بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطابت اوقاتكم اخوتنا الاعزاء نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. والذي يسرنا ان يتولى الاجابة عن استفساراتكم في لقائنا اليوم وهذه رسالة المستمع صالح الخليفي من الدوادمي اه بعث يقول توجهنا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس الا على بعد مئة وخمسين كيلو متر ولكننا لم نعد وانما توجهنا الى الجعرانة واحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة؟ واذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جوابنا على هذا السؤال ان العمرة صحيحة لانكم اتيتم باركانها تامة اتيتم بالاحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند اهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لانكم تركتم الاحرام من الميقات والاحرام من الميقات من الواجبات لان النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة يهل وكلمة يهل خبر بمعنى الامر. نعم. والاصل في الامر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الاثم ولكن واجبها ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند اهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء نعم اه سؤاله الاخر يقول سمعت ان من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فاذا وصلت الى مسح الرأس اعدت الوضوء من اوله او الى اليد اليسرى كذلك اعدته. وقد تتكرر هذه الحالة اكثر من اربع مرات فبماذا تنصحوني ننصحك بان نعلمك لان النية استصحابها معناه ان لا تنوي قطع الوضوء هذا معنى استصحاب النية. نعم. الا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية ان تكون على تذكر لها من اول الوضوء الى اخره. فاذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فان ذلك لا يضر لان الاستصحاب معناه الا ينوي القطع فاذا وصلت الى غسل رأسك او غسل ذراعك اليسرى وشككت هل انت نويت؟ هل يعني استمر استمرت في هذه النية؟ ام لم تستمر فان الاصل بقاؤها والاستمرار فلا تعدوا واني احذرك من ان من ان تسترسل في هذا الامر لانك اذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك الى الصلاة والى غيرها من العبادات وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الامر حين سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فانت يا اخي اقطع الوساوس عنك واعلم انك لو كلفت ان تعمل بدون نية ما استطعت كل انسان عاقل يعي ما يفعل او ما يقول فانه لن يقول شيئا الا بنية ولن يفعل شيئا الا بنية نعم آآ هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد اه بعثت بسؤالين تقول لنا اقارب لابي وقبل سبعة عشر عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي ادت الى ان يحلف والدي بالطلاق على امي اذا ما دخلت هذه المرأة الى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاما وفي العام الماضي اراد ابي ان ينهي الخصام فاخذ والدتي وذهب الى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو ان هذه السيدة قد اتت الى دارنا واتى والدي وسلم عليها وقد احرجه لدخولها المنزل فماذا على والدي ان يفعل نقول قبل الجواب على سؤاله انه ينبغي للمرء ان لا يحلف بالطلاق ولا بالنظر فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بان قال ان فعلت كذا فانت طالق او علي الطلاق ان فعلت كذا او ما اشبه ذلك فانه بحسب نيته ان كان نيته ان امرأته اذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الامر فانها اذا خالفته وفعلت تكون طالقا لان هذا الرجل اراد الطلاق بهذا التعليق اما اذا كان الرجل الذي قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق او علي الطلاق او ما اشبه ذلك انما يريد بهذا تهيبها وتحذيرها من هذا الامر والتأكيد عليها بذكر الطلاق فان هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انها اذا خالفته في ذلك وجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم يخير في ذلك فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وعلى هذا فنقول لهذا الاخ ما نيتك في بتعليق الطلاق لامرأتك اذا دخلت هذه المرأة الى البيت ان كان نيتك انك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وانك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فان زوجتك تطلق بهذا اما اذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الامر وانك تريد ان تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الامر فان زوجة باقية وعليك كفارة اليمين. نعم في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة اي نعم تكون طلقة واحدة. نعم يعني بمعنى اذا كانت هي الاولى فله مراجعتها او الثانية. اي نعم. الاولى والثانية فله المراجعة. نعم. نعم آآ السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الاسر وهي اذا ما توفي زوج احدى النساء فما على اقاربها او اهلها الا ان يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاث مرات فاذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها فهل هذا صحيح هذا باطل فان المرأة اذا مات زوجها وجب عليها ان تعتد ان كانت حاملا حتى تضع الحمل طالت المدة ام قصرت وان كانت غير حامل فحتى يمضي عليها اربعة اشهر وعشر قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولما توفي زوج سبيعة الاسلامية نفست بعده بليال فاذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تتزوج فدل هذا على ان عموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن عموما محكم لا يخص منه شيء بخلاف قوله والذين يتخوفون منكم ولا يرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وعشرا فان هذا عموم مخصوص بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وعلى هذا فالمرأة اذا مات زوجها ان كانت حاملا فان عدتها تنتهي بوضع الحمل واذا انتهت العدة انتهى الاحداد ايضا فلو مات الزوج في اول النهار ووضعت في اخر النهار انقضت عدتها واحدادها وحلت للازواج في نفس الليلة التالية نعم. واذا بقيت في الحمل عشرة اشهر او سنة او اكثر فانها تبقى في العدة والاحداث حتى تضع الحمل واما المرور من تحت تابوته ثلاث مرات او ما اشبه ذلك فهذا من من الاعمال الباطلة التي ليس لها اصل في شريعة الله لا نعم. جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤال من المستمع احمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة يقول اخذت من بعض الوافدين الى بلادنا مبلغا من المال وحضرت الى هنا في المملكة العربية السعودية وعندما رجعت الى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي وسألت عن اقرب الناس اليه ولم اجد واريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا افعل به كي ابرئ ذمتي ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلموا له وارث وارثا فان هذا يكون لبيت المال لان الرجل اذا مات وليس له وارث فان ما له يدفع الى بيت المال آآ هذا لكن بشرط ان يكون بيت المال منتظما ويصر فيه على حسب الشرع اما اذا كان ضائعا فان الاولى ان يتصدق به فان قدر ان يأتي احد من ورثته بعد ذلك فانك تخيرهم فتقول انا تصدقت بهذا المال فان شئتم فهو لكم واجره لكم وان شئتم اعطيتكم المال ويكون الاجر لي بارك الله فيكم. هذه هي السائلة فميم راء مقيمة بالرياض. تقول انها متزوجة ولها اربعة اولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وانهاء كل الاجراءات رفض مرة اخرى رفضا قاطعا واقسم بالطلاق لو لو سافرت فستكون محرمة عليه ولكنها اصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي اقسمها امامها واخيرا قال علي الحرام لو سافرت لتكوني طالق ولكنها سافرت وقد مضى الان على هذا الموضوع عشرة اشهر وهي الان تستعد للعودة الى زوجها واولادها. فهل من حقها الرجوع اليه بعد ذلك؟ ام لا اولا حرام على هذه المرأة ان تسافر بدون اذن زوجها فما دام زوجها لم يأذن فانه يحرم عليها ان تسافر حتى لو اذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فان الحق له في ذلك فلا يجوز لها ان تسافر الا برضاه اما بالنسبة لما وقع من الزوج فاننا نقول كما قلنا قبل قليل اذا كان قد اراد انها اذا فعلت هذا الشيء فانها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها صارت بهذا العمل طالقة وان كان يريد بذلك تحذيرها وتهييبها فانها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الامر جزاكم الله خيرا آآ فهذه ثلاثة اسئلة من المستمعين سالم احمد القيني ومحمد ناجي اه يمنيين مقيمين بجدة آآ سؤالهما الاول يقول ان فيه نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية وعند بداية عملنا في حفر اساس لاحدى العمائر. وعندما حفرنا وجدنا اثار مقابر قديمة جدا. وعندما اخبرنا صاحب بذلك قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشاب وقد نفذنا ما امرنا به فهل علينا او عليه الاثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الان اذا اذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فان عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم ان تفعلوا ذلك وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الامور يعني انه اذا حفر احد بمكان يريد ان يؤسس فيه بيتا او نحوه ووجد اثار مقابر فانه يجب عليه ان يكف عن العمل وان يرجع في ذلك الى ولاة الامور الامر من اجل ان من اجل التحقق في هذه المقابر وعصمة اهلها سؤالهما الاخر يقولان ما هو مصير اطفال المشركين او الكفار الذين يموتون هل هم في النار ام في الجنة اطفال المشركين والكفار اذا كان الام والاب كلاهما كافر فان هؤلاء الاولاد لهم حكم الكفار في في الدنيا فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين نعم. اما في الاخرة فاصح اقوال اهل العلم في ذلك انهم لا يعلم مصيرهم وان علمهم الى الله عز وجل لانهم يمتحنون في يوم القيامة بما اراد الله فان امتثلوا واطاعوا دخلوا الجنة والا فهم في النار نعم اه سؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا؟ ام تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين ام انها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز ان تصلى فوق المقابر ام لا وما هي صفتها الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد وذلك لان الموت ليس له وقت محدد. نعم. فمتى مات الانسان فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. في اي وقت من ليل او نهار ويدفن في اي وقت من الليل والنهار الا في ثلاثة اوقات فانه لا يجوز الدفن فيها وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق. نعم. وحين تضيفوا للغروب حتى تغرقوا وتضيفها للغروب ان يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح فا هذه الثلاثة الاوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا الى المقبرة فاننا ننتظر حتى تنتهي هذه الاوقات يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟ نعم نهي من التحريم لحديث عقبة بن عامر انه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. نعم هل هناك علة في هذا الله اعلم ما ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الاوقات اما تحريم الصلاة في هذه الاوقات فان الرسول بين ذلك بان الشمس تطلع بين قدم الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان. وان الكفار يسجدون لها وان الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس. نعم و عطنا الفقرة الثانية آآ عدد معين وليس لصلاة الجنازة عدد معين. نعم بل لو صلى عليه واحد فقط اجزاء ذلك نعم اه يقول ايضا هل تصلى فوق المقابر نعم. او بين المقابر تصلى في المقبرة. نعم. ولهذا استثنى اهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة وقالوا انه يجوز ان تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ماتت ليلا فدفنها الصحابة ثمان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه اه بقي صفة الصلاة عموما اما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع امام المصلي ويقف الامام عند رأسه اذا كان ذكرا سواء كان صغيرا او كبيرا يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الاولى ثم يقرأ الفاتحة وان قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس بل قد ذهب بعض اهل العلم الى انه من السنة ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الامام اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوصى مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الرابعة قال بعض اهل العلم ويقول بعدها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وان كبر خامسة فلا بأس لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل انه ينبغي ان يفعل ذلك احيانا اي ان يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه فانه ينبغي للمرء ان يفعله على الوجه الذي ورد فيفعل هذا مرة وهذا مرة وان كان الاكثر ان التكبير اربع ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه اما اذا كانت انثى فانه يقف عند وسطها ما يقف عند رأسها. نعم. وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل اذا اجتمع عدة جنائز يا جماعة عدة جنائز فانهم ينبغي ان يكونوا مرتبين فيكون الذي للامام الرجال البالغون ثم الاطفال الذكور ثم النساء البالغات ثم الجواري الصغار هكذا بالترتيب وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة بمعنى يقدم ان يكون هو الذي للامام واما عاد واما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الامام في المكان المشروع. نعم. نعم اه انما يجوز ان يصلى عليهم صلاة يعني على مجموعة صلاة واحدة نعم على مجموعة موتى. نعم ايضا ما دمنا في هذا الموقف في هذا البحث. نعم وهو انه يوجد كثير من العامة يظنون ان الافضل ان يقف الناس الذين يقدمون الجنازة ان يقفوا مع الامام بل ان بعضهم يظن انه لا بد ان يقف واحد او اكثر مع الامام في صلاة الجنازة وهذا خطأ. يعني من اهل الميت؟ من اهل الميت او من غيرهم اذا لم يوجد له اهل قريبون. نعم. اذا كان رجلا مجهولا مثلا يظن بعض العامة في نجد انه لا بد ان يكون مع الامام احد وهذا خطأ فالامام السنة ان يكون وحده واذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الاول فانهم يصفون بين الامام وبين الصف الاول المهم ان يكون الامام وحده منفردا متقدما على الجماعة وليس الاشتراط او لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الامام هذا ليس له اصل نعم نعم. اه سؤالي يقول بالنسبة الصفوف يعني هل يشترط اتمام الصف الاول فالاول وسد الفرج؟ اي نعم. الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها ان يكمل الصف الاول فالاول وان تسد الفرص نعم. يعني لو تعددت الصفوف بدون ان تكتمل. هذا فهذا خلاف السنة. خلاف السنة. وان كان بعض اهل العلم رأى انه ينبغي الا تنقص عن ثلاثة. نعم. حتى وان لم يصف يتم الصف الاول وقالوا انه ينبغي اذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للامام ان يجزئهم ثلاثة صفوف نعم اه السائلان بعثا بعدة اسئلة ولكن قد سبقت الاجابة على بعضها في حلقات مضت اه وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد يقول من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي انه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة والروح التي يراد بها رح الانسان لم ترد الا مرة واحدة في قوله تعالى يسألونك عن قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء كان ذلك حسا او معنى فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لان به حياة القلوب نعم. بالعلم والايمان والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا كما في الاية التي ذكرها السائل ويسألونك عن الوضوح قل الروح من امر ربي اما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا كما في قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها امسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وقد تطلق النفس على الانسان نفسه فيقال مثلا هذا جاء فلان نفسه وها هو كلمني نفس فلان وما اشبه ذلك؟ بالتأكيد. نعم. فتكون بمعنى الذات تقوم بمعنى الذات فهم فهما يفترقان احيانا ويتفقان احيانا بحسب السياق وينبغي بهذه المناسبة ان يعلم ان الكلمات انما يتحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في السياق ومعنى اخر في سياقه فالقرية مثلا تطلق احيانا على نفس المساكن وتطلق احيانا على الساكن نفسه ففي قوله تعالى ان الملائكة الذين جاءوا ابراهيم انا مهلكوا اهل هذه القرية المراد بالقرية هنا المساكن. نعم وفي قوله تعالى وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا المراد بها الساكن وفي قوله تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها المراد بها المساكن وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها المراد بها الساكن فالمهم ان الكلمات انما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف اليه وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه كثير من اهل العلم من ان القرآن الكريم ليس فيه مجاز وان جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة لان الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام باي صيغة كان فاذا كان الامر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول ان في القرآن مجازا وقد كتب في هذا اهل العلم وبينوه ومن ابين ما يجعل هذا القول صوابا ان من علامات صحة المجاز او من علامات المجاز صحتنا فيه بمعنى ان تنفيه وتقول هذا ليس هذا نعم. وهذا وهذا لا يمكن ان يكون في القرآن فلا يمكن لاحد ان ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن نعم بارك الله فيكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. وقد تفضل مشكورا بالاجابة عن اسئلتكم في لقائنا اليوم حيث اجاب على اسئلة الاخ صالح الخليفي من الدوادمي والاخت سناء عدنان محمد من العراق بغداد والاخ احمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة والاخت فاء ميم راء مقيمة بالرياض والاخوين سالم احمد القيني ومحمد ناجي يمنيين مقيمين بجدة والاخ عامر جودي حربي من العراق بغداد اخوتنا الكرام نستودعكم الله تعالى والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته