بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان نعرض رسائلكم على فضيلته ليتولى الاجابة عنها وهذه اولى الرسائل من المستمع احمد محمد احمد العصري من دولة جيبوتي سؤاله فيما يتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسب ما ارشد اليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الانثيين. ولكن كيف العمل اذا كان بين الورثة من الجنس الثالث؟ الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكر ام انثى ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وانثاهم فالامر فيه واضح مثل الاخوة من الام فان الذكر والانثى سواء وعلى هذا فلا اشكال في هذه المسألة اما اذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الارث ان الذكور والانوثة فان كان يرجى اتظاحه فانه يعطى كل وارث اليقين ان طلبوا القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول اليه حال هذه الخنتى وان كان لا يوجد اتراحه فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكما ان هذا شخص فيه جانب من الانوثة وفيه جانب من الذكورة فانه يعطى نصف هذا ونصف هذا. نعم. واما كيف يقسم فهذا امر معروف عند اهل العلم نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة حاء عين الف من السودان حلفا الجديدة اه بعثت بسؤالين في سؤالها الاول تقول قصدنا في كيف يقسم يعني كيفية العمل عملية القسمة. نعم. واما كيف يقسم فقد بينا انه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث منثى نعم. اه سؤالها تقول هل يجوز للمرأة ان تتصدق من مال زوجها للاموات كوالديها او اقربائها من المعلوم ان مال الزوج للزوج ولا يجوز لاحد ان يتصدق بمال احد الا باذنه فاذا اذن الزوج لها فلا حرج عليه ان تتصدق به لنفسها او لمن شاءت من امواتها فان لم يأذن فانه لا يحل لها ان تتصدق بشيء لانه ما له ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه نعم سؤالها الثاني تقول بعض الناس الذين يعملون في احدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز شراؤها منهم ام لا هذا حرام عليهم ان يبيعوا شيئا من اموال الدولة تفاءل ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين الوجه الاول الخيانة والخيانة قد نهى الله عنها في قوله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون والوجه الثاني اكل المال بالباطل فانه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة الا على الوجه المشروع ويجب على من على من علم بحال هؤلاء يجب عليه ان يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم الى صوابهم و يعاقبوهم على هذا الفعل لان هذا فعل محرم والعياذ بالله وكما قلت انه محرم من وجهين من جهة الخيانة ومن جهة اكل المال بالباطل نعم اه هذه رسالة من المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية اه بعث يقول انا مقيم في منطقة ليس بها الا مسجد واحد والامام الراتب لهذا المسجد يجهل احكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا فيطمئن فيها ووصل به الحد الى انه يكمل قراءة الاية وهو راكع. وهذا الامام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها. ومن جهله وادعائه الكاذب انه يقول اننا لا نحب النبي. وذلك لاننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الاذان ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع وقد اعلمناه ان ما يفعله بدع وليس من الدين. وارشدناه الى السنن ولم يستجب لاقوالنا ولم يقف به الامر الى مخالفتنا فقط بل وصل الى التشهير بنا باننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الامام الراتب. فماذا افعل انا وامثالي مع هذا الامام؟ فلا يوجد غير مسجد واحد فهل اصلي في بيتي ام ماذا افعل اذا كان الحال ما وصفت عن هذا الامام فان الواجب اولا ان ترفعوا الامر الى ولاة الامور من اجل ان يعزلوه عن الامامة او يقوموه فاذا تعذر هذا الامر وبقي هذا الامام على ما وصفت فانه لا يحل لكم ان تصلوا خلفه ولكم الحق في ان تصلوا في بيوتكم اما ان تجتمعوا عند شخص معين منكم وتصلوا في بيته جماعة او يصلي كل واحد منكم في بيته مع اولاده واهله واما الصلاة خلف من هذه حاله فانها لا تحل نعم هو سؤال اخر يقول هل تجوز الصلاة على يسار الامام من غير عذر الا انه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الامام لانه اقرب اقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجة ادراك الركعة ايضا فهل هذه الصلاة صحيحة؟ فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف او ما معناه فما مدى صحة هذا الحديث سؤالك تضمن او سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين. المسألة الاولى الصلاة عن يسار الامام. نعم والصلاة على يسار الامام خلاف مشروع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الامام نقول له ان فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة. او هو خلاف الاولى فتكون صلاته صحيحة لكنه فالاولى وعلى كل حال فالاحوط للمرء الا يصلي عن يسار عن يسار الامام وان يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما اما المسألة الثانية فانها الصلاة خلف الصف منفردا الصلاة خلف الصف منفرد منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الامام احمد وان كان عنه رواية اخرى انها تصح وهو مذهب الائمة الثلاثة ما لك وابي حنيفة والشافعي ولكن الراجح انها لا تصح خلف الصف منفردا الا اذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فانه يصلي الانسان خلف الصف منفردا تبعا للامام لانه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله اهل العلم رحمهم الله واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم امكان وقوفها مع الرجال فان العذر حسي ايضا يكون مسقطا لوجوب المصافحة وذلك لاننا في هذه الحال اذا لم يجد الرجل الا صفا الا موقفا خلف الصف منفردا اما ان يصلي منفردا خلف الصف مع الامام او يصلي منفردا وحده عن الجماعة او يجذب واحدا من الصف ليكون معه او يتقدم ويصلي الى جانب الامام نعم هذه الاحوال الاربع التي يمكن ان تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف فنقول له اما التقدم الى الامام حتى يكون الى جانبه فان فيه محظورين احدهما ان احدهما الوقوف مع الامام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة لان الافضل ان ينفرد الامام في مكانه ليكون اماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليعرف انه امام وانه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة ابي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر يصلي بالناس فكان على يسار ابي بكر وابو بكر عن يمينه لان قصة ابي بكر كان ابو بكر رضي الله عنه هو الامام اولا ويتعذر ان يرجع الى صف وراءه لانه متصل فوقوف ابي بكر هنا على سبيل الظرورة اقول انه اذا تقدم الى الامام وقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الامام وهو الانفراد وحده امام جماعته المحظور الثاني انه اذا تقدم مع الامام فانه سوف يتخلل الصف او صفين او ثلاثة حسب ما يجد امامه من الصفوف وهناك محظور ثالث ايضا بل الفوات امر مطلوب وهو انه اذا تقدم وصلى مع الامام ثم دخل اخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناه انه سيتقدم ايضا الى الامام ويكون مع الامام رجلان لكن لو ان هذا لم يتقدم الى الامام وبقي وصف وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه نعم هذه واحدة اما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي امامه فهذا ايضا يترتب عليه عدة محاذير المحظور الاول فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله ثانيا ان هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب ان الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي الى حركة جميع الصف كلهم يتحركون ولولا جلب هذا الرجل ما تحرك الصف وباقي الناس وعلى طمأنينتهم المحظور الثالث انه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل الى المكان المفروض. في هذا نوع اعتداء عليه المحظور الرابع انه لابد ان يحدث عنده شيئا من التشويش اذا جذب فالانسان لابد ان اكون عنده فزع ونحو مما يوجب عليه تشويش صلاته. وقد يمانع بعضهم نعم ربما يمانع ويحصل في هذا وبعضهم ايضا ربما يمد يده ويضرب من اراد ان يجلبه المهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الانسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد نعم بقي الحال الثالثة ان نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لان الصف تام وحينئذ نحرمه من من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته ايضا يبقى عندنا الحالة الرابعة ان نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافق في الافعال وهذا هذه الاخيرة هي خير الاقسام بلا شك فاذا كانت هي خير الاقسام فانها تكون هي المطلوبة ونقول له قف خلف الصف واصلي مع الامام منفردا لانك معذور واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا امله من يرون ان المصافاة ليست بواجبة حملوه على انه نفي للكمال قالوا ان هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة لا فهي الصلاة صحيحة لكنها لكنها الاجر الاجر ناقص لكنها ناقصة لانهم لانهم يقولون نقول لا صلاة اي لا صلاة كاملة. نعم. لمنفرد خلف الصف ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فان المراد هنا لا صلاة كاملة نعم ولكن هذا المذهب او هذا الطريق ليس بصحيح لان الاصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الاصل الا اذا وجد دليل على ان المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال والا فالاصل ان النفي نفي للصحة. وبهذه المناسبة اود ان ابين ان ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون نفى لوجوده وهذا هو الاصل مثل لا خالق الا الله ادنى في الوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه امن النفي لانه الاصل فان لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فانه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالانسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فان لم يمكن الحمل على نفس الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فانه يحمل على نفي الكمال مثل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان لانها هنا محمولة على نفي الكمال على ان بعض من اهل العلم يقول ان هذا الحديث محمول ايضا على نفي الصحة اذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فانه لا لا تصح صلاته حينئذ وعلى كل حال فهذه فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم ان يلاحظها ان الاصل في النفي نفي الوجود فان فان لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفس الصحة فان لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فانه يكون محمولا على نفي الكمال وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف او لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني اي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافاة ووجوب المصافحة عند التعذر يسقط بتعذره لان القاعدة المعروفة عند اهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها تدل على انه لا واجب مع العكس وبهذا تبين انه اذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فان المأموم او الداخل يصف وحده ويتابع امامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة احسن الله اليكم. اذا ملخص القول في هذا ان من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة. نعم واذا لم يجد مكانه وجد الصف مكتملا وصلى منفردا فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. نعم. بارك الله فيكم اه هذه في الاول باطلة. نعم. لانه ترك الواجب. ترك الواجب. الواجب ان يدخل في الصف. نعم. وصلاته الثانية صحيحة لانه تعذر عليه فعل واجد وعملية جذب شخص اخر هذه نعم نعم آآ هذه رسالة من المستمع علي حسن ابراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط يقول رجل بنى مسجدا واوصى بانه اذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي اوصى ان يدفن فيه. وبعد فترة جاء اناس وابعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع ارضية المسجد والان فيه اناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده فما الحكم في صلاتهم؟ وماذا علينا ان نفعل بهذا المسجد او بالقبر هذه الوصية غير صحيحة لان المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد و تنفيذ هذه الوصية محرم والواجب نبش هذا القبر واخراجه الى مقابر المسلمين واخراجه الى مقابر المسلمين فالذي يجب عليهم اذا الذي يجب عليهم ان ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها يقابلون في المقبرة نعم. نعم اه هذا السائل صالح الف عين من السودان الخرطوم اه في سؤاله الاول يقول حصل اختلاف بيني وبين بعض الاخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد والذي معناه العين حق ولو ان شيئا سابق القدر لكان العين فهم يقولون ان هذا يتعارض مع بعض الايات. فما هو القول الحق في هذا الموضوع القول الحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهي ان العين حق وهذا امر قد شهد له الواقع ولا اعلم ايات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء انه يعارض القرآن بل ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا حتى ان بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر قالوا ان المراد هنا العين ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالاية ام غيره المغايرة فان العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم ولكن من اصيب بالعين فماذا يصنع يعامل بالقراءة واذا علم عائنه فانه يطلب منه ان يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوءه ثم يعطى للعائن طبوا على رأسه وظهره ويسقى منه. وبهذا يشفى باذن الله وقد جرت العادة عندنا انهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الفنيلة والطاقية وما اشبه ذلك و يربصونها بالماء ثم يسقونها العائن ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقول يسقوا لها بل اصابته العين؟ اي نعم. نعم. فاذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لان السبب اذا ثبت كونه سببا شرعا او حسا فانه يعتبر صحيحا اما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فانه لا يجوز اعتماده مثل اولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على انفسهم ليرفعوا بها العين فان هذا لا اصل له سواء كانت هذه من القرآن او من غير القرآن نعم اه له سؤال اخر يقول حصل خلاف ايضا حول وجود السحر حقيقة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى والله يعصمك من الناس فما هو الحق في هذا وكيف فنفسر هذه الاية الحق في هذا ان السحر ثابت ولا مدرسة فيه وهو حقيقة وذلك بدلالة القرآن والسنة اما القرآن فان الله ذكر عنه سحرت فرعون الذين القوا حبالهم وعصيهم وسحروا اعين الناس وسترهبوهم حتى ان موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وحتى اوجز بنفسه خيفة زعمه الله تعالى ان يوقي عصاه فألقاه فاذا هي ثعبان مبين تلقف ما يعفكون وهذا امر لا اشكال فيه واما ان الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فانه حق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سحر من حديث عائشة وغيرها وانه كان يخيل اليه انه اتى الشيء وهو لم يأتي ولكن الله تعالى انزل عليه سورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فشفاه الله تعالى بهما واما قوله تعالى والله يعصمكم من الناس فلا ينافي هذا هذا ان كانت الاية لم تنزل بعد وانا الان ما يحضرني هل هذه الاية قبل سحرها او بعده والظاهر لانها بعد السحر واذا كانت بعد السحر فلا اشكال فيها نعم جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم عين من حائل اه باعت برسالة يقول فيها لي اخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد انجبت ابنتين وابنا واحدا فقامت والدتي واخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لاختي المتوفاة توافق زوجها ووالدها على ذلك. فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منه ما قيمته عشرون الف ريال فهل يجب اخذ رأي الاولاد علما انهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت امهم. وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته امهم من بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي اثم على تصرفها ببيع الذهب وانفاق شيء منه في الحج لامهم؟ وماذا عليها ان تفعل الان تقول ان هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر لان القصر لا يجوز لاحد ان يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال فان الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وعليه فانه يجب ان تضمن هذه الامة المتصرفة ان تضمن لاولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم لانها هي التي اتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على اخواننا المسلمين الا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا اهل العلم ليكونوا على بصيرة من امرهم فيتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله واما كون الانسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فان هذا لا يجوز ولا يحل بارك الله فيكم. هذه السائلة فاء ميم تقول نحن خمسة اخوة اربع بنات وابن واحد توفي والدنا وترك لنا ارثا يدر علينا ريعا سنويا. فيقوم اخونا بتقسيمه الى ستة اقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على اساس للذكر مثل حظ الانثيين فهل فعله هذا صحيح ام ان هناك تقسيما اخر يجب ان يتبعه في كل عام وما العمل لو اردنا تقسيم كامل التركة بيننا التركة تقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين بالنص والاجماع فان الله تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا امر مجمع عليه وتصرف اخيكن تصرفه صحيح فانتن اربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الاسهم التي تقسم يقسم عليها المال بينكم ستة اسهم له ثمان ولكل واحدة منكن سهم وتصرفه صحيح ولا اشكال فيه انما في حالة تقسيم كامل للتركة ما نقول اننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر. هل معهم وارث ام لا؟ نعم. اذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركة وان كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه اولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء لانهم عصبة. نعم احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام لم يبق لنا في نهاية لقاءنا هذا الا ان نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب عن اسئلة الاخوة احمد محمد احمد العفري من دولة جيبوتي والاخت حاء عين الف من السودان حلفا الجديدة والاخ محمود مغربي من جمهورية مصر العربية والاخ علي حسن ابراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط والاخ صالح الف عين من السودان الخرطوم والاخميم سين عين من حائل والاخت فاء ميم. ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته