آآ الشيخ محمد عرفنا في لقاء مضى آآ ان تارك الصلاة آآ يحكم عليه بالكفر لكن نريد ان نعرف ما الذي يترتب على هذا الحكم على تارك الصلاة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يترتب على ترك الصلاة المؤدي الى الكفر يترتب عليه ما يترتب على اي معتد اخر بسبب يقتضي الردة والذي يترتب على ذلك احكام دنيوية واحكام اخروية فمن الاحكام الدنيوية انه لا يحل المزود لان الكافر لا يحل ان يزوج بمسلمة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هنحل لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله تعالى ولا تنفس المشركين حتى يؤمنوا ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فان النكاح باطل ولا تحل به المرأة بهذا الرجل ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لانها محرمة عليه فان هداه الله ومن عليه توبة فلا بد من اعادة العقد الحكم الثاني وقوف ولايته فلا يكون ولينا على بناته ولا على قريباته فلا يزوج احدا منهن لانه لا ولاة لكافر على مسلم الثالث سقوط حقه من الحضانة فلا تكون له حق في حضانة اولاده لانه لا حضانة لكافر على مسلم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الرابع تحريم ما زكاه من الحيوان بلديته التي يذبحها حرام لان من شرط تحل الذبيحة ان يكون الذابح مسلما او كتابيا وهو اليهودي والنصراني والمرتد ليس من هؤلاء فذبيحته حرام الحكم الخامس انه لا يحل له دخول مكة وحرمها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وعليه فلا يحل لاحد ان يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمه بهذه الاية التي ذكرناه واما الاحكام الاخوية ومنها انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفنوا في مقابر المسلمين لانه ليس منهم وانما يخرج به الى مكان منفرد فيدفن لان لا يتأذى الناس برائحته او يتأذى اهله بمشاهدته ولا يحمي لاحد ان يدعو بالرحمة ممن مات من اقاربه وهو يعلم انه لا يصلي لقوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم ولا يقولن قائل ان ان الله عز وجل يقول ان يستغفروا للمشركين وتارك الصلاة ليس بمشرك لاننا نقول بل ان ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين تلك الصلاة ان ترك الصلاة نوع من الشرك ثم نقول ان الله تعالى علل ذلك بقوله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى الادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح قد تبين لنا انه من اصحاب الجحيم العلة هي هي والحكم اذا ثبت بعلة فمن كلما تؤثر فيه هذه العلبة ومن الاحكام الاخوية التي تترتب على ترك الصلاة انه اذا كان يوم القيامة حشر مع التعاون وهامان وقارون وابي بن خلف ائمة كفر والمحشر مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار والعياذ بالله فليحذر الانسان من ترك الصلاة وليخف ربه وليؤدي الامانة التي حمله الله اياها لنفسه فان لنفسه عليه حقا قد يقول قائل ان قولكم بانه يكفر كفرا مخرج عن الملة معارض وقول من قال من اهل العلم انه كفر دون كفر وانه وانه لا يخرج به من الاسلام ويحمل الاحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاون وجوابنا عن ذلك ان نقول ان المسألة لا شك مسألة خلافية ولكن الله عز وجل يقول وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول عز وجل فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويله واذا رددنا هذه المسألة الى الله ورسوله تبين لنا ان بحكم مرتب على الترك لا على الجحود وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة لا ثم اننا نقول احد من الناس يزعم انه اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم احكام الله عز وجل وهل احد يدعي انه انصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق وهل احد يزعم انه افصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به وهل احد يزعم انه اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما يريده كل هذه الاوصاف او كل هذه الامور الاربعة لا يمكن احد ان يدعيها فاذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق بشريعة الله وانصح الخلق لعباد الله وافصح الخلق فيما ينطق به وعالم الخلق بما يقول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فاي بيان اوظح من هذا لان الحكم معلق بالترك ثم نقول لمن زعم ان المراد من تركها جاحدا لها انك حررت النص من وجهين الوجه الاول انك الغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك لا الوجه الثاني انك جعلت وصفا يتعلق بالحكم لا يدل عليه النحر وهو الجهل فاين الجهل مم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تركها فقد كفر ثم اننا نقول اذا جحد الانسان فرض الصلاة فهو كافر وان صلى فهل تقول انت انه اذا جاحدها وصلى لم يكن كافرا فيقول لا فيقول اني اقول اذا جحدها اي جحد وجوبها فهو كافر وان صلى فنقول اذا خالفت الحديث. الحديث يقول فمن تركته وانت قلت ان الحديث يراد به من تركها جاحدا لها والكفر على زعمك والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحدا لا من جحدها بدون ترك وانت لا تقول بهذا اي لا تقولوا ان من جاهدها بلا فرض يكون مسلما فتبين بهذا وروح وضوء آآ فتبين بهذا واتضح ان القول والصواب ان من تركها متهاونا متكاسلا فهو كافر اما من جهدها فهو كافر سواء قل ام لم يصلي وما اشبه هذه الدعوة اعني دعوة ان المراد من تركها جاحد الوجوبها ما اشبهها فيما نقل عن الامام احمد لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال الامام احمد ان بعض الناس يقول ان المراد من قتل مؤمنا مستحلا بقتله تعجب فتعجب الامام احمد من هذا وقال انه اذا استحل قتله فانه كافر سواء قتله ام لم يقتله والاية علقت الحكم بالقتل وهذا نظير مسألتنا لمن ترك الصلاة به ونحن اذا قلنا بكفر تارك الصلاة فاننا نبرأ الى الله عز وجل ان نقول عليه ما لم ما لا يدل عليه كلامه او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونرى ان القول بالتكفير فالقول بالايجاب والتحريم لا يتلقى الا من جهة الشرع وان الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالايجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم فيما لم يحرم لان الكل امره الى الله عز وجل لا التحليل والتحريم والايجاب والبراءة ولا تكفير وعدم تكفير كله امر الى الله عز وجل فعلى المرء ان يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلاحظ اي اعتبار يخالف ذلك نعم شكرا