آآ الشيخ محمد في لقائنا هذا نود ان نعرف ما هي شروط الصلاة آآ وماذا يترتب عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة لان الشرط في اللغة العلامة كما قال الله تعالى فهل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بركة فرجاء اشراقها اي علاماتها والشرط في الشرع سلاحه اهل الاصول ما يلزم من عدمه العدم ولازم من اجورهم وجود وشروط الصلاة عدة اهمها الوقف ما قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولهذا يسقط كثير من من الواجبات مراعاة في الوقت وينبغي بل يجب على الانسان ان يحافظ على ان تكون الصلاة في وقتها واوقات الصلاة ذكره الله تعالى مجملة في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته اما في الكتاب العزيز فقال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فقوله تعالى لبلوك الشمس اي زوالها وقوله لو سق الليل اي انتصاف الليل بان اقوى غسق في الليل نستمع وهذا الوقت من نصف النهار الى نصف الليل يشتمل على اوقات اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذه الاوقات كلها متتالية ليس بينها فاصل ووقف الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء كطوله ووقت العصر من هذا الوقت الى اصفرار الشمس الوقت الاختياري والى غروب الشمس الوقت الاضطراري ووقف المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس ووقت العشاء من هذا الوقت الى منتصف الليل هذه هي الاوقات الاربعة المتصلة بعضها ببعض واما من نصف الليل الى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة الفريضة ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولهذا فصله الله تعالى عن ما قبله قال لدلوك الشمس الى اصح الليل ثم قالوا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته انفا هذه الاوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للانسان ان يقدم الصلاة عن وقتها ولا يجوز ان يؤخرها عن وقتها فان قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الاحرام لم تصح لانه يجب ان تكون الصلاة في نفس الوقت لان الوقت ضر فلابد ان يكون المطوف داخله ومن اخر الصلاة عن وقتها فان كان لعذر من نوم او نسيان او نحوه فانه يصليها اذا زال ذلك العذر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسكها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري وان لم يكن له عذر فان صلاته لا تصح ولو صلى الف مرة فاذا ترك الانسان الصلاة فلم يصلها في وقتها فانها لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته اذا كان تركه اياها لغير عذر ولو صلاها الاف المرات دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب ومن اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على ومن ترك الصلاة حتى خرج بغير عذر فقد صلاها على غير امر الله ورسوله فتقول مردودة علي لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ان وسع لهم فيما اذا كان لهم عذر يشق عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فاذا شق على الانسان ان يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين فانه يجوز ان يجمع بينهما اما جمع تقديم واما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر وثبت في صحيح مسلم وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك يعني لما سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال اراد ان لا يحرك امته ففي هذا دليل على ان الانسان اذا لحقه مشقة لترك الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب او بين المغرب والعشاء فانه يجوز له ان يجمع بينهما هذا الوقت اهم الشروط ولهذا كان الوقت شرطا وسببا من الشروط ايضا العورة وقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله او قال ان كان ضيقا تتزن به وان كان واسعا فلتحرف به وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يكون مستترا في حال الصلاة وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله مع العلماء على ذلك وان من صلى عريانا مع قدرته على السترة فان صلاته لا تصح وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة الى ثلاثة اقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة فالمغلظة عورته المرأة الحرة البالغة قالوا ان جميع بدنها عوج في الصلاة الا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين والمخففة عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فان اورثه الفرج القبول والدبر فلا يجب عليه ان يستر فخذه لانه صريح والمتوسطة ما عدا ذلك قالوا فالواجب فيها فتح ما بين السرة والركبة فيدخل في ذلك الرجل البالغ البالغ عشرا و فانا فيدخل في ذلك الرجل يبالغ عشرا فما هو ويدخلون في ذلك المرأة التي لم تبلغ ويدخل في ذلك الامة المملوكة ومع هذا فاننا نقول المشهور في حق كل انسان ان يأخذ زينته عند كل صلاة وان يلبس اللباس الكامل لكن لو فرض انه كان هناك خرق في ثوبه على ما على ما يكون داخلا ضمن العورة فانه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته او لا تصح ثم ان المرأة اذا كان حولها رجال غير محارم فانه يجب عليها ان تستر وجهها ولو في الصلاة لا لان المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمه نعم هذان شرطان من شروط الصلاة. اذا قبل ان نخرج بشرط ثاني اذا كان فيه خرق من كنت مناقش فيه. نعم. كيف؟ اذا كان فيه خرق فانه ناقش فيه اذ انه يفرق بين اليسير والكثير ويفرق بين ما كان على اذا العورة المغلظة الفرجين وما كان متطرفا الذي يكون في طرف الفخذ وما اشبه ذلك. نعم. او يكون في في الظهر من فوق العليتين او في البطن من دون السرة وفوق السوءة المهم انه ان كل مكان آآ له حظه من من من تغليظ العورة. نعم ولعل سؤالك هذا ايضا يزورنا الى تنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في ايام الصيد يلبس الثياب سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة. نعم ويصلي فهذا لا تصح صلاته لان السراويل قصيرة التي لا تصل الى الركبة او التي او بادارة نصح التي لا تصدر ما بين الصفة والركبة اذا لبس فوقها ثوبا قفيفا يصف البشرة فانه لم يكن ساترا لدعوته التي يجب عليه ان يسترها في الصلاة ومعنى قولنا يصف البشرة اي يدين يدين من ورائه لون الجلد هل هو احمر او اسود او بين ذلك وليس معنى النبيين حجم الجن لان هذا لا يضر وان كان كلما كان افخم فهو افظل لكنه لا يضر بانه ليس ليس بشفاف سيرى من ورائه البشرة نعم كيف يكون الحجم يعني مثلا يوجد ثياب اذا كانت تحتها سراويل تعرف الفرق بين حد السروال من من بقية ديال لا لكنه لا يتبين لك لون الجلد لا تبين انك لم يجب فهذا تصح الصلاة معه لكن كلما كان خلفه افضل ماذا يكون اللباس فيه رقة نعم آآ شكرا لثابكم الله. اذا ندع بقية الشروط للقاء قادم ان شاء الله