محمد الشيخ محمد كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عن شروط الصلاة آآ وعرفنا الوقت وسفر العورة اه نريد ان نحصل او نعرف اه بقية هذه الشروط الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين من شروط الصلاة الطهارة وهي نوعان ظهرت من الحدث وطهان من النجس والحدث نوعان حدث اكبر وهو ما ينجب الغسل وحدث اصغر وهو من يوجب الوضوء وقد سبق لنا وحلقات سابقة ذكر الغسل والوضوء واسبابهما لا وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل فلا حاجة الى اعادته مرة اخرى نعم لكن الذي يهمنا هنا ان نبين ان الطهارة من الحدث صرف وهو من باب الاوامر التي يطلب فعلها ما التي ينصب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند اهل العلم ان ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل وبناء على ذلك فلو ان احدا من الناس قل وغير وضوء ناسيا فانه يجب عليه ان يعيد صلاته بعد ان يتوضأ لانه اخل بشرط ايجابي مأمور بفعله وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها اثم فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة فيكون مطالبا فيكون مطالبا بها ولا فرق في هذا بين ان يكون الانسان منفردا او مأموما او امام فكل من صلى بغير وضوء اوضاع حدث اكبر ناسيا فانه يجب عليه اعادة الصلاة متى ذكر حتى وان كان اماما الا انه اذا كان اماما وذكر في اثناء الصلاة فانه ينصرف ويأمر خلفه ان يتم الصلاة فيقول لاحدهم قدم اتم الصلاة بهم فان لم يفعل اي لم يعين من من يتم الصلاة بهم قدموا واحدا منهم فاتم فان لم يفعلوا اتم كل واحد على نفسه ولا يلزمهم ان يستأنف الصلاة من جديد ولا ان يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا الا بعد ذلك لانهم معذورون انهم لا يعلمون على امامهم وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا فلو قدم اليك طعام وفيه لحم ابل واكل من لحم الابل وهو لا يدري انه لحم اذن ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك فانه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد صلاته ولا اثم عليه حين صلى وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضته لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما الشق الثاني من الطهارة لكن في هذه الحالة قبل ان ننتقل اه لو اه انصرف الامام من الصلاة ولم يعلم هو والمأمومون لم يعلم الامام الا بعد ان انقضت نعم ضحكوا ذلك؟ وهل تعتبر صلاة المظلومين اه كل شخص لوحده منفرد الحكم ذلك ان الامام يجب عليه اعادة الصلاة؟ نعم واما المأمومون فلا تجب عليهم اعادة الصلاة وهم في الاجر قد نالوا اجر الجماعة لانهم صلوا جماعة فيكتب لهم الاجر لا و ولا يخفى ايضا هذا انما سبق ولا يخفى ايضا ان الانسان اننا اذا قلنا انه صلى بغير وضوء او بغير او بغير غسل من الجنابة انه اذا كان معذورا لا يتمكن من استعمال الماء فانه يتيمم بدلا عنه التيمم عند تعذر السماء الماء يقوم مقام الماء فاذا قدر ان هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي اشهرا ليس عنده ماء او لو بقي اشهرا مريضا فيستطيع ان يستعمل الماء فان صلاته بقيام صحيحة التيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله واذا قلنا انه يقوم مقامه عند استعماله فان فانه اذا اطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقل الطهارة حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فانه لازم اعادة التيمم للصلاة الثانية لان التيمم مطهر كما قال الله تعالى في اية المائدة مما ذكرت يوما قال ما يريد الله الذي عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا فطهورا اما الشق الثاني من الطهارة اه ايضا لو اه ربما يستفسر عن اه هل يجوز ان آآ يؤم متوضأ. نعم نقول نعم يجوز ان يكون المتيمم اماما للمتوضأ لان كلا منهما قد صلى طهارة مأذون فيها اه اما الشق الثاني وهذه المرة الثالثة التي يقول الشق الثاني الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاث ثلاثة البدن او والبؤرة فلابد ان يتنزه الانسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقاة ودليل ذلك البدن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبني في كبير اما احدهما فانا لا استبلغ من البول وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم مرأى الحائض اذا اصاب الحيض ثوبها ان اغسله ثم تصلي فيه ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اوتي بصبي لم يأكل الطعام ووضعه في حجم استبال عليه فدعا بماء فدعا باناء منه من ماء فاتبعه اياه واما الفقعة وفي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا اعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد اي في جانب منه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على قوله جنوب منا اذا فلا بد ان يتجنب الانسان النجاسة بثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها فان صل فان صلى وبدنه نجف اي قد اصابته نجاسة لم يغسلها او ثوبه نجح او نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة او علم بها ثم نسي ان يغسلها حتى تمت صلاته فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ان ينام ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم قلع نعليه قلع الناس نعالهم فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلوا نعالهم قالوا رأيناك خلافنا ليست خلانا نعالا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قال قذرا ولو كانت صلاة تبطل اصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فان الانسان لو ذكر انه لم يتوضأ في اثناء صلاته وجب عليه ان ينصرف ويتوضأ اذا اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرق لصحة الصلاة لكن اذا لم يتكلم الانسان عن النجاسة جاهلا او ناسيا وصلى فان صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نهي ان يغسلها او لم يعلم بها الا بعد الصلاة فان كنت ما الفرق فان هذا وبينما اذا صلى بغير وضوء النافلة او جاهلا حيث امرنا من صلى بغير وضوء الناس مجاهلا بالسعادة ولم نأمر هذا الذي صلى بالنجاسة ما سمعوا جاهلا بالاعادة وما الفرق بينهما ان الوضوء او الغسل من باب فعل المأمور واما باب النجاسة فهو من باب ترك المحظور وكان المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف ترك المحروم نعم ان هل بقي شيء من شيء ذهب الان على ثلاث الوقت وستر العورة والطهارة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلها من براها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شكرا واستقالوا قبلة شرط لصحة الصلاة فمن صلى الى غير الخطبة فصلاة باطلة غير صحيحة ولا مبرئة لذمته الا مم احوال ثلاث بل في احوال اربع الحالة الاولى اذا كان عاجزا عن استقبال القبلة نحن ان يكون مريضا وجهه الى باب القبلة ولا يتمكن من الانصراف الى القبلة لان هذا فان صلاته تصح على اي جهة كان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع ان يتحول الى القبلة لا بنفسه ولا بغيره الحالة الثانية اذا كان خائفا كان خائفا من عدو وكان هاربا ووجهه واتجاهه الى غير القبلة وفي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تعالى فان خفتم رجالا او اخوانا ومعلوم ان الخائف قد يكون اتجاهه اذا طبة وقد يكون اتجاهه الى هذه القبلة فاذا رخص الله له في الصلاة واجبا او راتبا ومقتضى ذلك ان يرخص له في الاتجاه الى غير القبلة اذا كان يخاف على نفسه اذا اتجه الى القبلة نعم الحالة الثالثة اذا كان في سفر واراد ان يصلي النافلة فانهم يصلي حيث كان حيث كانت جهتين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه الا انه لا يصلي المكتوبة وفي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهي خلاف الفريضة فان الفريضة يجب عليه نستقبل القبلة فيها في السفر الحالة الرابعة اذا كان قد اشتبهت عليه القبلة الا يدري اي جهات تكون القبلة وفي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه ان ذلك هو ان ذلك او ان تلك الجهة هي القبلة ولا اعادة عليه لو تبين له فيما بعد انه مصل الى غير قدوة لا وقد يقول قائل ان هذه الحال لا لا وجها لاستثناء نعم باننا نلزمه ان نصلي الى الجهة التي يغلب على ظنه انها القبلة ولا يضره اذا لم يوافق القبلة لان هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم آآ لم نتوقف عند هذا الحد نظرا فوقت البرنامج على ان نستأنف اه القادم قل اثابكم الله. بهذا ناتي ايها السادة على نهاية لقائنا. هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ في فرع جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الكبير من مدينة عنيزة عاش بحال الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته