آآ الشيخ محمد كنا في لقاءات ماظية تحدثنا عن الصلاة آآ وحكمها وشروطها وكذلك الاركان والواجبات وايضا السجود السهو لها لكن في لقائنا هذا نود ان آآ نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلاة الجماعة اتفق العلماء على انها من اجل الطاعات واوكدها واقامها وقد اشار الله تعالى اليها في كتابه وامر بها حتى في صلاة الخوف وقال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والكأس طائفة لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وفي سنة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا شنيع فلاحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا وكقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له الا من عذر وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى الذي طلب منه ان يرخص له اتسمع النداء؟ فقال نعم قال فاجب وقالوا ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف منا ما انهى الى ان صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق او مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به. وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف والنظر الصحيح يقتضي وجوبها لان الامة الاسلامية امة واحدة ولا يتحقق كمال وحده الا بكونها تجتمع على عباداتها واجل العبادات للعبادات وافضلها واوكدها الصلاة فكان من الواجب على الامة الاسلامية ان تجتمع على هذه الصلاة لا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على انها من اوكد العبادات واجل الطاعات واختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة او ان صلاتكم تصلح بدونها مع الاثم مع خلافات اخرى. لا والصحيح انها واجب لصلاة بالصلاة وليست شرطا لصحتنا لكن من تركها فهو اثم الا ان يكون له عذر شرعي ودليل كونها ليست شرطا الصلاة هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر يدل على ان في صلاة في صلاة الفجر فضلا وذلك لا يكون الا اذا كانت صحيحة على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر البالغ ان يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر ام بالحذر لا عرفنا حكم صلاة الجماعة لابد ان نعرف علاقة المأموم بالامام. نعم واما علاقة المأموم بايمانه فانها علاقة متابعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما تصلي قياما واذا صلى قائما فصلوا قهودا اجمعين ومقام المأموم مع امامهم في هذه الناحية يتنوع الى اربع مقامات متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر واما المتابعة وان يأتي الانسان بافعال الصلاة بعد امامه مباشرة اذا ركع رفع بدون تأخر اذا سجد سجد بدون تأخر وهكذا في بقية اركان الصلاة واما الموافقة فان يفعل هذه الافعال مع امام يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقول مع قيامه ويقعد مع قعوده واما في المسابقة بان يتقدم امامه في هذه في هذه الافعال قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله واما التأخر فان يتوانى في متابعة الامام فاذا رفع الامام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ يقرأ. نعم. واذا سجد بقي وقائما يحمل وهكذا وكل هذه المقامات مذمومة الا نقلوا المتابعة فالموافق لامامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا لا تكبر حتى يكبر ولا تركعه حتى يركع والسابق له واقول في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله انا ليس الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأسه في النار او يجعل صورته صورة حمار والمتخلف لم يحقق المتابعة لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا واذا رفع فارفع جملة شرقية تقتضي ان يقع المشهور فور وجود الشر والا يتأخر عنه فهي منهي عنه المسابقة حرام والموافقة قيل انها مرفوعة وقيل انها حرام والتأخر اقل احواله الكراهة اما المتابعة فهي الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لكن هذه الحالات ثلاث اشد المسابقة ام الموافقة او التخلص المسابقة اشدها لانه ورد فيها الوعيد الذي سمعت؟ لا ولان القول الراجح ان الانسان اذا سبق امامه بطلت صلاته سواء سبقه الى الركن او بالركن. نعم لانه اذا سبق امامه فقد فعل شيئا محرما في الصلاة والقاعدة الشرعية ان من فعل فاعلم ان من فعل فعل محرم في العبادة فان العبادة فان العبادة تبطل به لا نعم اه الشيخ محمد الذين عرفنا الان الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة ايضا آآ وما يتعلق بها نود ان تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والانوار اه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ان جعل لكل نوع من انواع الفريضة تطوعا يشبهوه والصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات والزكاة لها تطور من الصدقات والصيام له التطوع اشبه من الصيام وكذلك الحج وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى وليرفعوا الخلل الحاصل في الفرائض فان النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة ومن التطوع بالصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروظة وهي اربع ركعات قبل الظهر بسلاما وتكون بعد دخول كتاب الظهر ولا تكون قبل وقتك قبل دخول وقت الصلاة وركعتان بعدها فهذه ست ركعات كلها راكبة الظهر لما العصر فليس لها رافع واما المغرب فلها راتبة قطعتان بعدها وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وتقصوا ركعتان قبل الفجر لان الافضل ان يصليها ان يصليها ان يصليهما الانسان خفيفتين وان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية او لقوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية في سورة البقرة في الركعة الاولى وقل ذلك ثبت علينا في امتي سواء بيننا وبينكم الاية ال عمران في الركعة الثانية وبانها خيرات ليلة الفجر وصلى الحظر والسفر وبان فيها فظلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن النوافل بالصلوات الوتر وهو من اوكد النواهي حتى قال بعض العلماء بوجوبه وقال فيه الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وتختم به صلاة الليل ومن خاف ان لا يقوم من اخر الليل او ترى قبل ان ينام ومن طنع ان يكون اخر الليل فالوتر اخر الليل بعد انهاء تطوعه قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال ثلاث ركعات فان اوتر بصلاة وهو بالخيار ان شاء طردها فردا بتشهد واحد وان شاء سلم من ركعتين ثم اوفر بواحدة ثم صلى واحدة وان اوتر بخمس طلبها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد وان انفراد بسبع فكذلك يسندها جميعا التشهد واحد وسلام واحد وان امتى بالتسع فانه يفردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقول فيأتي بالتاسعة ويسلم فيكون فيها تشهدان وسلام واحد وان اوتر باحدى عشرة ركعة فانه يسلم من من كل ركعتين يأتي في الحادية عشر وحدها واذا نفي الوتر او نام عنه فانه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وثم اذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى اربعا. واذا كان بخمس صلى ستا وهكذا له لانه ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نام هو وتره بغلبه نوم او وجع قل بالنهار ثنتي عشرة ركعة نعم آآ الاصل آآ شيخ محمد تساوي صلاتي الفرض والنافلة لكن هل هناك فوارق بين الشباب اي نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة من او ضحيها ان النافلة تشف في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة فاذا فاذا كان الانسان في سفر واحب ان يتنفل وهو على راحلته سواء كانت الراحلة سيارة ام طيارة ام بعيرا ام غير ذلك فانه يسلط النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه بالركوع والسجود لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك ومن الفروق بين الفريضة والنافلة ان الانسان اذا شرع في فريضة حرم ان يخرج منها الا لضرورة قصوى وان النافلة فيجوز ان يخرج منها لغرض صحيح وان كان لغير قلظ فانه لا يأثم لو خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك اهل العلم ومن الفروق ان الفريضة يأثم الانسان بتركها واما النافلة فلا ومن الفروق ان الفريضة تشفع لها صلاة الجماعة واما النافلة فلا تشرع الا في صلوات معينة الاستسقاء وصارت كسوف على القول بانها سنة ولا بأس ان يصليها الانسان واحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبعض اصحابه جماعة بعض الليالي وقد صلى معه قرة ابن عباس ومرة الحذيفة ومرة ابن مسعود واما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوف ان تفرض على الناس وهذا يدل على ان صلاة الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة. نعم. وهذا يدل على ان صلاة الجماعة في صوم رمضان سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من ان تفرض وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم