آآ الشيخ محمد آآ في لقاء سألناكم عن شروط وجوب واعددتم منها ان يكون المالك ملك المال حرا وتحدثتم عن مال المملوك المملوك لا يؤدي او لا يجب عليه اه زكاة لان المال ما له مالك لكن هل يعفى المال اه من التزكية؟ ام يدفع المالك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين زكاة المال الذي عند المملوك على مالكي لانه هو مالك مال كما اسلفنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشرطهم وعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال وايصال منك منها شيء ولا يمكن ان تسقط الزكاة عن هذا المال نعم نعم آآ ايضا نود ان نعرف ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل الاموال التي يجب فيها الزكاة هي اولا الذهب والفضة والزكاة فيهما واجبة بالاجماع من حيث الجملة لقوله تعالى والذين يطلبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشريهم بعذاب اليم يوم يثنى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وطهورهم هذا ما كنزتم بانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكنز الذهب والفضة هو الا يخرج الانسان ما اوجب الله عليه فيه من زكاة او غيرها وان كان ظاهرا على سطح الارض واذا اخفي الانسان ما يجب لله فيه من ان من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وان دفن في الارض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فظة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار واثني عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره انما ضربت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقع بين العباد ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى النار والزكاة بالذهب والفضة واجبة على اي حال كان سواء كانت دراهم الفضة ودنانين في الذهب او كانت تبرا او قطعة من الذهب او كانت قطعا من الفضة او كانت وليا مستعمل او لا يستعمل بعموم الادلة وارد في ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الحلي ان اتته امرأة ما عاهدنا كلها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقالوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار قلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص صريح بوجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا وانما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب الى ان البنت لانها هي ولية امرها وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء اعني مسألة الحلي ولكن الراجح ما قلناه لان الاحاديث عامة والاحاديث الخاصة فيها جيدة صححها بعضه ولا شك انها تقوم بها الحجة لانه يشهد بعضها ببعض والاصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم دليله على التخصيص والواجب في الذهب والفضة فرض العشر اي واحد من اربعين وطريقة بذلك ان تقسم ما عندك على اربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فاذا كان عند الانسان اربعون الفا من الفضة اي اربعون الف درهم فليقسم الاربعين على اربعين فاخرج واحد فهو الزكاة وكذلك لو كان عنده اربعون دينارا فليقسم الاربعين على واحد على اربعين يخرج واحد اي دينار فهو فهو الواجب وعلى هذا فقست ان المال او كثر بشرط ان يضع النصاب مصاب الذهب خمسة مئة وثمانين جراما او قراما كما يقولون و خمسة وثمانون جراما تساوي عشرة جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة يعني خمسة من ثمانية فاذا كان الذهب يبلغ تبلغ سنته هذا وجبت فيه الزكاة وان كان دون ذلك لن تجد به الزكاة اما الفضة فنصابها مئة واربعون مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا اي ما وزن ستة وخمسين ريالا من الفضة السعودية او من ريال الفضة السعودية فاذا بلغ وعند الانسان من الفضة ذلك فقد وجب فيه الزكاة وما دون هذا لا زكاة فيها وليعلم ان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الذهب لا يضم الى الفضة في تحكيم النصاب لانهما جنسان مختلفان وهنا وان اتفقا بالمنفعة والغرض فان ذلك لا يقترضن احدهما الى الاخر بتكوين النصاب لان الشارع قدر لكل واحد منهما اصابا معينا الا تجب الزكاة في معدومها ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس يظن احدهما احدهما الى الاخر وخنائنا البر لا يضم الى الشعيب لتكوين النصاب لان مقصودهما واحد وكذلك الذهب والفضة وبناء على ذلك لو كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة في واحد منهما مما ذكرنا من انه لا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدنه ما جعل بدنه بدلا عنهما من كونه نقدا يتعامل به. نعم الاوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم فاذا كان عند اللسان من هذه الاوراق ما تساوي قيمته مثالا من الذهب او الفضة فان الزكاة تجب عليه فيها لانها نقود وليست عروض حجارة اذ انها هي قيم الاشياء التي تقدم بها وهي وسيلة التبادل بين الناس فكانت كبلني والدراهم وليست كعروض التجارة فما زعمه بعضهم لم يعلم ان الزكاة بالذهب والفضة واجبة وان كان الانسان قد ادخرها قد ادخرهما في نفقاته وحاجاته فاذا كان عند الانسان عشرة الاف درهم اعدها لشراء سكن راعي بيت نسكنه فان الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات وكذلك لو كان قد اعدها ليتزوج بها فان الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة او اكثر المهم ان الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيه فيهما بكل حال وما يظنه بعض الناس من ان الدراهم اذا اعدت بالنفقة او بحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فانه ظن خاطئ خاطئ لا لا لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اقوال اهل العلم وهذا بخلاف عروض التجارة وهذا بخلاف العروض فان العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة اما الذهب والفضة فالزكاة في اعيانهما تجب فيهما بكل حال هذا احد الاموال التي تجبني الزلة زكاة وهو الذهب والفضة الخارج من الارض من الحبوب والثمار لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كتبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيما سقطت السماء العشر وفيما سقى بالنوح نصف العشر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوس من صدقة فتجب الزكاة خارج من الارض من الحبوب والثمار من الحبوب البرء والذرة والرز وغيرها من الثمار النخيل والاعناب التي تثبت ويحفظ منها الزبيب واما الاعذاب التي لا تذبذب ففيها خلاف بين العلماء من قال انه لا زكرة فيها لانها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح ومنهم من قال انها تجب فيها الزكاة اعتبارا باصل العنب لان اصل العنب المزبب فهو شبيه من ثمار النخيل اي شبيه بالتمر والاحتياط ان يخرج الانسان الزكاة منه واما ما ليس بحبوب ولا ثمار وادخر مثل الفواكه الاختلاف بانواعها والخضروات على اختلاف انواعها فانه لا زكاة له ولو كثرت ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر اي عشرة في المئة اذا كانت تسقى بلا مأومة الذي يشعر بعروقه وكان العرب رافضة او الذي يشهد بالطل او الذي يشرب بالانهار او الذي يشرب القنوات التي ضربت في الارض ثم ينبع منها الماء هذا كله يجب فيه العشر لانه لا مؤونة لاستخراج الماء الذي يسقى به واما اذا كان يسقى بمؤونة الذي يسقى بالثواني او بالمكاين او بالغرافات وما اشبهها فانها فان الواجب فيه نصف البشر فاسقل الشارع عنه نصف الاشهر مراعاة لحاله ونصف من عشرة خمسة في المئة فاذا قدرنا ان هذه المزرعة انتجت خمسة الاف صاع كان الواجب فيها اذا كانت اذا تنزلت وفق الى مؤونة خمس مئة صان واذا كان وفق بمؤونة من الواجب مئتين وخمسين صاع وعلى هذا فقس ولكن لا تجب الزكاة بالحبوب والثمار حتى تبلغ نصابه والنصاب خمسة او ثقب والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مجموع العصر ثلاث مئة صاع النبي صلى الله عليه وسلم فما دون ذلك فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار خمسة اوسط بدأوا هذان ما لان مما تجب فيهما الزكاة هناك محمد بالنسبة للثمار وذكرتم انه لا تجب فيها الزكاة لكن اه بالنسبة لقيمها نعم بالذهب الاول تجب من الزكاة لكن لعلك والخضروات وشبه الفواكه هذه لا زكاة فيها ولكن الانسان اذا باعها فان في ثمنها الزكاة ان بقي عليه ان بقي حتى تم عليه الحول وكان من من النقدين الذهب والفضة او ما جرى مجراهما لا اما لو باعها في عروض مثل ان باعها للسيارات او باقمشة او باواني فانه لا زكاة فيها ايضا ما لم ينهو التجارة لما جعله بدلا انما التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العضو التي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى قال اثابكم الله