محمد آآ آآ في اللقاء مضى خلناكم عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وايضا مقدار الزكاة في كل نوع منها وذكرتم هذه الانواع الذهب والفضة والخارج من الارض والثمار آآ نريد في هذا اللقاء ان نستكمل آآ فهذه او معرفة هذه الاموال وما يجب فيها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا من الاموال الزكوية كثير من الزكاة فهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ولكن بوجوب الزكاة فيها شرطان الشرط الاول هنا معدة للدر والنسل والتسليم لا للبيع والشراء الثاني ان تكون سائمة الحول او اكثره يعني ان تتغذى على الثوب وهو الرأي اولى او اكثره فان كانت غير معدة للدر وانما هي معدة للاتجار بالاتجار والتكسب فهي عروض الزيارة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى وان كانت معدة للدر والتسمين ولكنها تعلف فان هذا لا زكاة فيه فلو كان عند الفلاح بعيرا ابقاها للتناسل وللدرب وللقنية فانه لا زكاد عليه في ذلك ما دام يعلفها اكثر الحوظ وحديث انس ابن مالك رضي الله عنه فيما كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قال في الغنم نساء في نسائمتها وفي حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده الابل في ساعيتها وهذا يدل على ان غير السائمة ليس فيها زكاة وهو كذلك واما مقدار الزكاة بهائم اي في بهيمة النعام فانه يختلف وذلك لان الانصبة فهمت الانعام قدرتني ابتداء وانتهاء ولكل قدر منها واجب خاص به فمثلا في الغنم كل اربعين شاة صلاة واحدة وفي مئة واحدى وعشرين فما بين الاربعين الى مئة وعشرين ليس فيه الا شاة واحدة وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه فما بين مئة واحدى وعشرين الى مئتين ليس فيه الا شاكر ثم في كل مئة شاب ففي مئتين وواحد وثلاثة شياه وفي ثلاثمئة وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربعة وعشرين عام وهلم جرة ولهذا لا يمكن يحدد واجب بهيمة الانعام وذلك الاختلاف الانطباع فيه ابتداء وانتهاء ومرجع ذلك الى كتب الحديث واهل الفقر ما غير ايوة مم بغاز هذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامع اذا لم تكن بالتجارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ليس على المسلم بعبده ولا فرسه صدقة فلو كان عند الانسان مئة فرس ويبدو على الركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فانه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيرة الا من كان يتجر طيب ويشتري ويتكفل فعليه فيها زكاة الوضوء هذه ثلاثة الزكاة وهما الذهب والفضة والخارج من الارض والثالث الرابط فروض التجارة وعروض التجارة هي الاموال التي عند الانسان يريد بها التكسر ولا تختص بنوع من معين من المال بل كل ما اراد به الانسان التكسب من اي نوع كان من المال هي الزكاة سواء كان من سواء كان المال عقارا او حيوانا او مملوكا من الادميين او سيارات او اقمشة او اواني او اغتيال او غير ذلك. المهم كل ما اعده الانسان للتجارة والتكسب من الزكاة ودليل ذلك عموم قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ جبل ثم بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله فرض عليه صدقة في اموالهم يؤخذ من اوليائهم فترد على فقرائهم فالاصل في الاموال وجود الزكاة الا ما دل عليه الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وصاحب العروق انما نوى ليس له حاجة او غرض في نفس الهروب بدليل انه يشتري السلعة في اول النهار فاذا ربحت في اخر النهار باعها وليس كالانسان المقتني بالصلة الذي يبقيها عنده سواء ذلك ام نقصت فاذا يكون مراد هذا مالك يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة او ما جرى مجراهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولاننا لو قمنا بعدم وجوب زكاة فقدت الزكاة وكثير من اموال التجار لان غالب اموال التجار التي يتجهون بها انما هي عروض التجارة هذه اربعة انواع من الاموال تجب فيها الذكاء سلف العلماء في العسل هل تجب فيه الذكر او لا تجب فمنهم من قال انها لا تجد ها ومن ثم قال انها تجب واستدلوا في اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف والعلم عند الله وبناء على ذلك فانه لا زكاة على الانسان فيما يقتنيه من الاواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وان اعده للتجارة وحتى وان حتى وان اعده للاجارة فلو كان عند الانسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكنه لا يتجر بها اي لا يبيعها ويشتري بدلها بالتجارة مثلا وانما اعدها للصلاة فانه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت وانما الزكاة فيما يحصل منها من اجرة او نماء فتجد الزكاة في اجرتها اذا تم عليه الحوض من من العقد فان لم يتم عليها الحول فلا جهة فيها لان هذه الاشياء ما عدا الاصناف الاربعة السابقة الاصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على بل قد دل الدليل على ان الزكاة لا تجب فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة فانه يدل على ان ما اختصه الانسان لنفسه من الاموال غير الزكوية ليس فيه صدقة اي ليس فيه زكاة والاموال التي اعدها الانسان للاستقلال من العقارات وغيرها لا شك ان الانسان قد ارادها لنفسه ولم ينسى لغيره لانه لا يبيعها بل يفتديها للاستغلال والنماء اه لكن بالنسبة هذه الاراضي قد اكرهها اصحابها وكسبت في ايديهم نظرا لقلة قيمها آآ هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه الا الشيء القليل فكيف تزكى الاراضي التي شراها اهلها للتجارة كما هو الغالب؟ نعم ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة وعروض التجارة اول عند حول الزكاة بما تسعوا ثم يخرج ربع العشر منها بان العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر ولا فرق بين ان تكون قيمة هذه الاراضي زاوية فيما تمشكلت فيه اولى فاذا قدرنا ان رجلا ترى ارضا مئة الف وكانت عند الحوض تساوي مئتي مئتي الف فانه يجب عليه ان يزكي عن المائتين جميعا واذا كان الامر بالعكس تراها بمئة الف وكانت عند تمام الحوض تساوي خمسين فقط منها الفن فانه لا يجب عليه ان يزكي الا خمسين الف لان العبرة بقيمتها عند وجود الزكاة يشك الانسان لا يدري هل تأتي هل تزيد قيمتها عما اشترى به او تنقص او هي الاصل عدم الزيادة وعدم النقص ويقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به فاذا قال فاذا قدرنا ان هذه الارض ان هذه الارض التي اشتراها بمئة الف يساوي عند تمام الحول ان طلبت مئة وعشرين وتساوي ثم جلبت ثمانين الف وهو متردد نقول قومها اذا اشتريت هذه لان الاصل عدم الزيادة ولكن مشكلة على كثير من الناس اليوم ان عندهم اراضي فسدت في ايديهم ولا تسهوا شيئا بل انهم يعرضون اهل البيع ولا يجدون من فكيف تذكى هذه الأموال هذه الأراضي ان كان عند الانسان اموال ممكن يذكى منها ولت علبة ادى زكاتها من امواله التي عنده وان لم يكن عنده الا هذه الاراضي كاسدة فان له ان يأخذ ربع رشدها ويوزعه على الفقراء ان كانت في مكان ممكن ينتفع بها الفقير ويأمرها والا فليقيد قيمتها وقت وجود الزكاة ليخرج زكاتها فيما بعد تبعها وتكون هذه الاراضي مثل بين الذي عند شخص الوفاء الزكاة لا تجب عليه الا اذا قبضها فاذا قبضها اي الا اذا قبض الدين والصحيح انه اذا قبض الدين من معسر من مدينة الناصر فانه يزكيه سنة واحدة فقط ولو كان لقد بقي سنين كثيرة عند الفقيه ويمكن ان يقال هذه الاراضي التي كسبت ولم يجد من يشتريها يمكن ان يقال انه لا يزكيها الا سنة واحدة في البيت ولكن الاحوط تبعها ان يزكيها بكل ما مضى من السنوات ان الفرق بينها وبين السين ان هذه ملكه بيده الدين في ذمة فقير لكونها لكونها اه شكرا اثابكم الله