آآ شيخ محمد حدثنا او زدتم في رأت الماظية عن زكا اه بقي علينا ان نقف عليه نحن اه حكم زكاة الديون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الديون التي في زمم الناس سواء كان الثمن مفيظ او اجرتاه واجرة او قرضا او قيمة مثنى او ارسى رماية او غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم الى قسمين الاول ان تكون مما لا يجب الزكاة في عينه العروب وان يكون عند الانسان لشخص ما مئة ساعة من البر او اكثر فهذا الدين لا بأس فيه وذلك لان الزروع او الحبوب لا تجد الزكاة بعينها او لا تجب الزكاة في عينها الا لمن زرعها واما الثاني فهي الزكاة التي تجب فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة وهذا فيه الزكاة على الداعم انه صاحبه ويملك اخذه والابراهيم ويزكي كل سنة ان سألتهما اعماله وان شاء قيد زكاته واخذها الى قبضة فاذا كان عند شخص لاخر مئة مئة الف فان من له المئة يزكيها يزكيها كل عام او فان الزكاة تجب على من هي له كلها لكن ثم لكن هو بالخيار اما ان يخرج زكاة مع ما له واما ان ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مر هذا اذا كان الدين على موسر فان كان الدين على محسن فان الصحيح ان الزكاة لا تجب فيه لان صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا فان الله تعالى يقول وان كان بعسرة فنظركم الى ميسرة فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه لكن اذا كان قبضه لكن اذا قبضه فانه يزكيه سنة واحدة فقط وان بقيت في ذمة المدين عشر سنوات لان قبره اياه يشبه تحصيل ما خرج من الارض من باب حصوله عليه وقال بعض اهل العلم لا يوجد فيه بما مضى وانما يبتدأ به حولا من جديد وما ذكرناه احوط واظاؤ للذمة انه يذكيه عنك سنة واحدة بما مضى ثم يستأنف به حوله طبعا مثل هذا سهل وليس من الصعب على الانسان ان يؤدي ربع العشر من بينه الذي قبضه بعد ان ايس منه فان هذا من شكر نعمة الله عليه هذا هو القول في زكاة الدين خلاصته انه ثلاثة اقسام قسم لا زكاة فيه وهو ما اذا كان الدين مما مما لا تجب الزكاة في عينه مثل ان نكون في ذمتي قد يكون في ذمتي شخص لاخر اصواهم من البر او كيلوات من السكر او من الشاي او ما اشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه والقسم الثاني قلتم تبلغ المصاب لان ما لا يكون المصاب الا الا اذا كان عنده من ضيفه فانه يكمل به. نعم انما على كل حال لا تجد الزكاة فيه ابدا ما دام الواجب في الذمة مما لا توجد فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الاصوات. نعم الثاني الدولة التي تجد الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على معصم الا اذا قبرهم فانه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف به حوله وقيل انه يستأنف به حولا على كل حال ولكن ما قلناه اولى ذكرنا من التعليم القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موصل بالغ هذا فيه زكاة كل عام انشاء صاحب الضوء ان يخرج زفافه مع ماله وان شاء اخرها حتى يقبضه من المدينة نعم فهل يجوز جارة عروض التجارة اذا تعذر فاوشق على فلا يجوز خصها انما مرض استثمار والحق به بعض العلماء واما الاموال فلا يمكن خصها لانها انواع متعددة لكن على الانسان ان ان يتحرى ما استطاع وان يحتاط لنفسه قدر ان البضاعة هذه تبلغ مئة ويحتمل ان تكون مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين اه هل يجوز اه او هل تجد زكاة في مالي غير مكلف صغير نعم هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان الزكاة في مال الصغير ومديون غير واجب نظرا الى تعليم ساكنين بها ومعلوم ان الصغير والمجنون ليس من اهل التسليم فلا تجب الزكاة في ماله ومنهم من قال فلزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح نظرا لان الزفاف من حقوق الناس لا ينظر فيها الى الناس قوله لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بل من اموالهم وجعل مناطق حكم او موضع الوجوب المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمام اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى اخراجها نعم اه اذا هذا بالنسبة اه لكن اه نود تعرف المصارف التي المصارف التي وجد وهو ينكر يجب الانسان على الزكاة ثمانية. نعم بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا واخبر عز وجل ان ثالث فريضة وانه مدي على العلم والحكمة فقال جل ذكره انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الله تعالى قال وفريرة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء اصناف الزكاة هؤلاء اصناف اهل الزكاة الذين تبعوا اليه ثمانية الفقراء والمساكين وهؤلاء يؤطلون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم والفرق بين الفقراء والمساكين ان الفقراء اشد حاجة لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته ونصف سنة والمساكين اعلى حالا من الفقراء بانهم يجدون نصف الكفاية فاكثر دون كما الكفاية هؤلاء يقون لحاجتهم هؤلاء يعطون الحدث ولكن كيف نقدم الحاجة قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة ويحتمل ان يعطون ما يقولون به اغنياء لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لان السنة اذا دارت وجبت الزكاة في الاموات كما ان الحوض هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة ذلك ينبغي ان يكون الحول وتقديم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم اهل الزكاة وهذا قول حسن جيد اي اننا نعطي الفقير والمسكين فيه وعائلته لمدة عام كامل سواء اعطيناه احيانا اطعمة والبسة او اعطيناه نقودا يستندها هو ما يناسبه او اعطيناه صنعة اذا كان يحسن الصنعة يعني الة وبها اذا سمعتم صنعة داري وحجاج ونحوه المهم ان نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة الثالث العاملون عليها اي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الامر ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها اشارة الى ان لهم نوع ولاية وهم يباتها الذين يتبونها من اهل لا وقسامها الذين يقسمونها في اهلها وكتابها ونحوها هؤلاء عامل عليها يعطون من الزكاة ولكن لم يعطوا ننظر هم عاملون عليها لهم مستحقون بوصف العمالة ومن استحق بوصف اعطي ذلك الوصف وعليه من الزكاة بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا اغنياء ام فقراء لانهم يأخذون الزكاة بعملهم لا لحاجته وعلى هذا سيعطون ما يقتضيه العمل من الفساد فان قدر ان العاملين عليها فقراء فانهم يعطون في العمالة ويعطون الفقر فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة مثقلين اه شكرا اعانكم الله