آآ شيخ محمد آآ في الماضية سألنا عن آآ مصارف الزكاة آآ يجب ان تصرف لهم الزكاة ذكرتم آآ منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وقلت في نهاية اللقاء ان العاملين عليها يأخذون اذا كانوا فقراء يأخذون ما لمدة سنة لكن هذا بالنسبة لفقرهم هل يأخذون ايضا لعملتهم عليها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قد يبدو للانسان انهم يأخذون من عمالتهم ايضا بانه يستحق الصدقة او الزكاة بوصفين العمالة عليها والخطر ويعطون بكل وصف ولكن اذا اعطيناه من زمالة اعطناهم بالعبادة فيبقى فيبقون اغنياء بقدر ما اخذوا من من العبادة فيكمل لهم المؤونة لمدة سنة مثال ذلك اذا قدرنا انه تكفيهم لمدة السنة عشرة الاف ريال واننا اذا اعطيناهم ثقلهم اخذوا عشرة الاف ريال وان نصيبهم من العمالة الفاء هي فعلى هذا نعطيهم الفي ريال ونعطيهم ثمانية الاف ريال للفقر هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة. نعم. لانهم اخذوا اذا اخذوا بالعمالة قالوا لا يحتاجون الا ما زاد على استحقاقه من العمالة لمدة سنة اه شكرا اثابكم الله. اه طيب انتم ذكرتم الان اه من مصارف الزكاة الثمانية تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم. اه نريد ان نكمل الرابع المؤلفة بنودهم وهم الذين يعطون بتأليفهم على الاسلام اما كافر يرجى اسلامه واما مسلم نعطيه تقوية الايمان في قلبه واما سرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين او نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين ولكن هل يشترط لذلك ان يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يقول الكتاب لمصلحة عامة او يجوز ان يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية فرجل دخل في الاسلام حديثا يحتاج الى تأليفه وقوة ايمانه باعطائه هذه محل خلاف بين العلماء والراجح عندي انه لا بأس ان يعطى بتعليصه على الايمان بتقوية الاسلام بتقوية ايمانه وان كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم ولانه اذا جاز ان يعطي الفقير بحاجته البدنية الجسمية واعطاؤنا هذا الضعيف الامام بتقوية ايمانه من باب اولى لان تقوية الايمان بالنسبة للشخص اهم من اذا الجسد لا هؤلاء اربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما حتى لو زال الوصف منه في اثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلال لهم لان الله عبر عن استحقاقهم باللعب فقال انه ان مستقرات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم واتى بالله وفائدة ذلك ان الفقير لو استغنى في اثناء الحوض فانه لازمه رد الزكاة مثل لو اعطيناه عشرة الاف لفقره وهي تكفيه لمدة سنة ثم ان الله تعالى اغناهم في اثناء الحول باكتساب مال او موت قريب له يرثه او ما اشبه ذلك فانه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي اخذه من الزكاة لانه ملكة اما الخامس من من اهل الزكاة خلقته فهم الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب والرقاب العلماء بثلاثة اشياء يكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوصي به سيده والثاني ركيع بقية مملوك ابتلي من الزكاة ليعتق والثالث اسير مسلم اسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا العسير ومثله ايضا الاختطاف فلو اختطف المسلم احد من المسلمين او من الكفار فلا بأس ان يهدى هذا المختطف بشيء من الزكاة لان العلة واحدة وهي فتاة المسلم من الاسر وهذا اذا لم يمكننا المرغم المختطف على فكاته بدون بدل المال اذا كان المختطف من المسلمين و القسم او الصنف السادس الغارمين الغارم هو المتين وقسم العلماء رحمهم الله الغرمة الى قسمين لاصلاح ذات البيت وهرم بسبب الحاجة اما الغلم باصلاح ذات باصلاح ذات البين تمثلوا له بان يقع بين قبيلتين ارتاحوا وتشاجروا الحروب فيأتي رجل من اهل الخير والجاه والشرف تؤدب ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته فاننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه اذاعة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس وهذا يعطى سواء كان غنيا ام فقيرا لاننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه مما قال انه من المصلحة لما قام به من المصلحة العامة اما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه استقرار شيء ليدفعه في حاجته او بشراء شيء يحتاجه تليه في ذمته وليس عنده مال فهذا نوفي دينه يوفي بينه من الزكاة ولو بشرط ان يكون فقيرا ولو لم يعلم لذلك وعليه فهل الافضل ان نعطي هذا المثيل من الزكاة ليوفي دينه او ان نذهب نحن الى كائنه ونوفيه ونفي عنه هذا يختلف فان كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته على وفاء دينه وابراء ذمته وهو امين مما يعطى بوفاء الدين فاننا نعطيه هو بنفسه ابن تيمية لان هذا استر استروا له وابعد عن تقديره امام الناس الذين يطلبونه اما اذا كان المتين رجلا مبذرا يفسد العمال ولو اعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري بها اشياء لا ضرورة لها فاننا لا نعطيه وانما نذهب نحن الى داعمه ونقول له ما بين فلان لك ثم نعطيه هذا الدين او بعظه حسب ما يتيسر هل يقضى منها ومن الزكاة دين على ميت لم يخلف تركه ذكر ابوها البلبر وابو عبيد انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع ولكن الواقع ان المسألة فيها خلاف لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على ميت لان الميت انتقل اليه الى الاخرة ولا يلحقه من الذل والهوان بالطول الذي عليه لا يلحق الاحياء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي من الاموات من الزكاة بل كان يقولها عليه الصلاة والسلام من اموال الحي حين فتح الله عليه وهذا يدل على انه لا يصلح قضاء كون الميت من الزكاة ويقال الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله تعالى يؤده عليه بفضله وكرمه وان كان قد اخذه يريد فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته سوف يوم القيامة وعندي ان هذا اقرب من القول بانه يقرأ منها الدين على الميت وقد يقال يفرق بينما اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاة بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك ولا اذا كان الاحياء لا صحة لا يحتاجون اليها فبالحالة التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات وفي الحالة لا يحتاج اليها الاحياء ظهرت النقود ديون الاموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا ولعل هذا قول يكون وسطا نعم. نعم ثم في سبيل الله وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا ريب ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير لانه لو كان المراد بها جميع جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين اذ يقول الحصر الحصر عديم التأكيد المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم انهم يقاتلون ان تكون كلمة الله العليا يعطون من الزكاة ما يحتاجون اليه من النفقات والاسلحة وغير ذلك ويجوز تشترى الاسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها ولكن لابد ان يكون القتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان عدم القسط في مسئول عن الرجل اوقات محمية ويقاتلوا الشجاعة ويقاتلني وراء مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لسفينة المصباح العليا فهو في سبيل الله الرجل المقاتل حمية لوطنه او قوميته او غير ثابت من انواع الحميات ليسوا مقاتلين في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله لا من الامور المادية الدنيوية ولا من امور الاخرة والرجل الذي يقاتل شجاعة اي انه يحب القتال لكونه شجاعا والمتصل بصفة غالبا يحب ان يقوم بها على اي حال كانت وايضا ليسوا يقاتلوا في سبيل الله والمقاتل يرى مكانه يقاتل ضياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله وكل من لا يغادر في سبيل الله فانه لا يستحق الوضوء ان الله تعالى يقول وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتقول كلمة الله العليا قال اهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ويعطى من الزكاة ما يحتاج اليه بالنفقة الكسوة وطعام وشراب ومسكن وفي العلم يحتاجها لان العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله بل قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته العلم هو اصل الشرع كله ولا شرع الا بعلم والله سبحانه وتعالى انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا احكام شريعتهم وما يلزم من عقيدة وقول وفعل اما الجهاد في سبيل الله نعم ومن من اشرف الاعمال بل هو ذروة ثمن الجهاد بل هو بل هو ذرة سنن الاسلام ولا شك في فضله لكن العلم له شأن كبير في في الاسلام فدخوله للجهاد في سبيل الله دخول واضح لا اشكال فيه فاذا جاءنا رجل اهل العلم وقال انا ان ذهبت اكتسب لنفسي واهلي لم اتمكن من طلب العلم وان بقيت وان تفرغت لطلب العلم فانني احصن فيه ولكن لا اجد ما يدفع حادثه فاننا نقول له ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة شكرا مثابكم الله