آآ اعددتم في آآ لقاء الباب آآ مصارف او اهل الزكاة الذين يدفع لهم الزكاة هل بقي شيء نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم سقيا من اصناف عن الزكاة صنف واحد وهو ابن السبيل وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذت نفقته فانه يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده وان كان في بلده غنيا لانه محتاج ولا نقول له في هذه الحال يلزمك ان تستقرض وتوفي لاننا في هذه الحال نلزمه ان ملزمة قمته دين ولكن لو اختار هو ان يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالامر فاذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة الى المدينة وفي اثناء السفر ضاعت نفقته ولم يبقى معه شيء وهو غني في المدينة ما يوصله الى المدينة فقط لان هذه هي حاجته ولا يعطيها اكثر اكثر واذا كنا قد عرفنا اصناف اهل الزكاة الذين سبقوا اليهم فان ما سوى ذلك من المصالح العامة او الخاصة لا تدفع فيه الزكاة وعلى هذا فلا تقطع الزكاة في بناء المساجد ولا في اصلاح الطرق ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك الى ان لان الله عز وجل لما ذكر اصناف اهل الزكاة قال فريضة من الله يعني ان هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل والله عليم حكيم ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب ان يعطى كل واحد كل واحد منها او كل صوف لان الواو تقصد الجمع الجواب ان ذلك لا يجوز لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل ثم بعثه الى اليمن اعلنهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا صنفا واحدا وهذا يدل على ان الاية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق ولا يوجب وليس المراد انه يجب ان تعمم هذه الاصنام ولكن اذا قيل ايها اولى الزكاة ثمان ان الاولى ما كانت الحادث اليه اشد لان كل هؤلاء استحقوا بوصفه ومن كان اشد وحاجة فهو اولى والغالب ان الاشد هم الفقراء والمساكين ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين اه ما حكم جعل الزكاة في الاقارب نعم الزكاة في الاقارب الذين هم من اهلها اولى من الذكاء او اولى من ان تكون في غير الاقارب لان الصدقة على الاقارب صدقة وصدقة فاذا كان اخوك او عمه او ابوك او امه من اهل الزكاة فهم اولى بها من غيبهم لكن اذا كانوا يأخذون الزكاة بحاجتهم وانت تجب عليك نفقتهم فانه لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة في هذه الحال لانك اذا اعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة فاذا قدرنا ان لك اخا فقيرا وانت عندك زكاة ونفقته تجب عليه فانه لا لا يجوز ان تعطيه لفقره لانك اذا اعطيته لفقره رفضت ماله ووقيته بما تعطيه لو لم تأتي من الزكاة لوجب عليك الانفاق عليه اما لو كان على اخيك هذا بين الناس فيه وفاء مثل ان يحصل منه اطلاق الشيء او جناية على و يلزمه مال ففي هذه الحال يجوز ينتقل بينهم من لانه لا يجب عليك قضاء دينه وانما الواجب عليك نفقة وقاعدة ذلك ان الاقارب اذا اعطاهم الانسان الزكاة من ماله بل ان الاقارب اذا اعطاهم الانسان ذكر كماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فان ذلك لا يصح وان اعطاهم صح امر لازم هو القيام فيه فان ذلك جائز بل هم احق بذلك النعيم فان قال قائل ما دليلك على هذا قلنا الدليل عموم الادلة فالعموم اية صدقة التي اشرنا اليها فسبق ان الاختبارات للفقراء والمساكين وانما منعنا اعطاءه فيما اذا كان اعطاءهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها لان هذا من باب اسقاط الواجب على الانسان بالحيلة والواجب لا يمكن اسقاطه بالحياء نعم نعم اه لكن اه نريد تمثيل ايضا كفى المال من الوالد او الوالدة نعم هذا مثلا ابوك هذا ابوك اشترى سيارة بخمسة الاف ريال مثلا واحترقت السيارة لزنه خمس مئة الف ريال وانت لا لان هذا ليس من النفقة فيجوز لك ان تقوى دينه هذا من زكاة وكذلك لو لازم احد ما قاله كالاخرين شيء اجل جناية او اتلاف فانه يجوز لك ان تتبع زكاتك في فضائح هذا هذا الشيء اه هل يجوز اسقاط اه عن المدين ويكون ذلك من الزكاة هذا لا يجوز لا يجوز ذلك يعني النبي عليه الصلاة بان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة والاخ لا لابد ان يكون ببر من المأخوذ منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة يؤخذ من اغنيائهم وتؤخذ من انواع فترد لا فلابد من اخذ ورب والاسقاط لا يوجد فيه ذلك ولان الانسان اذا اسقط الدين من زكاة العين التي في يده فكأنما اخرج الرديء عن الطيب بان قيمة الدين في النفس ليست لو السبت فقيمتها بان قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين فان العين من قوة يده والدين في ذمة الاخرين قد يأتي وقد لا يأتي فصار الدين دون العين. واذا كان دونها فلا يصح ان يخرج زكاة عنها لنقصد وقد قال الله تعالى ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين الا ان تغمضوا فيه ومثال ما سألت عنه لو كان على الانسان عشرة الاف ريال زكاة وهو يطلب رجلا فقير من عشرة الاف ريال فذهب الى رجل فقير وقال قد اسقطت عليه انت عشرة الاف ريال وهي زكاتي لهذا العام ان هذا لا يصح لانه لا يصح اسقاط الدين وجعله او زكاة عمل مما اشرنا اليه عنه وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم وقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجرئ اسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع طيب هل يجوز دفع هذا الفقير؟ آآ بشرط ان يردها لا لا يجوز يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت اليه زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليه في العباد فلا حرج لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز لان لانك اذا فعلت هذا فقد علمنا انك انما تريد في هذا العمل اه ان تسترد ما لك الذي في ذمة الفقيه والزكاة لا يجوز ان يحابي فيها الانسان احدا لا نفسه ولا غيره اه الشيخ محمد عرفنا زكاة اللغة وعرفنا شروطها ايضا وايضا العروض او وعرفنا ايضا من الوالد زكى ومصارف الزكاة اه نود ايضا او نريد ايضا ان نعرف حكم الزكاة الزكاة في الاسلام احد اركان الاسلام الخمسة التي بني عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فهذه في ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهي فرض باجماع المسلمين فمن انكر وجوبها فقد كفر الا ان يكون حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة العلم واهله ويعذر ولكنه يعلم فان اصر بعد علمه فقد كفر مرتدا واما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يكفر وهو احدى الروايتين عن الامام احمد ومنهم من قال انه لا يكفر وهذا هو الصحيح لكنه قد اتى كبيرة عظيمة والدليل على انه لا يكفر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع من زكاة الذهب والفضة ثم قال حتى يغضب من العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار واذا كان يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة فانه ليس بكافر لان الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة ولكن على مانعها دخلا وتهاونا من الاثم العظيم ما ذكره الله في قوله ولا يحسبن الذين يدخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما ثمننا خبير وفي قوله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ثم يثنى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنلتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فعلى المرء المسلم ان يشكر الله على نعمته بالمال وان يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء