فالشيخ محمد تحدثتم في اللقاء الماظي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا الى يوم العيد وتحدثتم عن الانساك الخمسة التي تعمل في يوم العيد بعضها على بعض في بداية هذا اللقاء نود ان تكملوا لنا وللاخوة المستمعين صفة الحج الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الباقي من افعال الحج بعد ما سبق المبيت في منى ليلته الحادي عشر وليلة وليلة ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى في بيت الحاج في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويجزئ ان ان يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل فاذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث وبدأوا بالصغرى وهي الاولى التي يعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف مستقبل القبلة راكعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم يتجه الى الوسطى فيرميها بسبب حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم وتقدموا الى جمرة العقبة فيرميها بسبب حصيات متعاقبات يكبروا مع كل حصاة ولا يقف عندها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك وفي اليوم الثالث عشر ان تأخر برمي الجمرات الثلاث كذلك ولا يجب للانسان ان يرمي الجمرات الثلاث اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال وقال خذوه عني مناسككم الصحابة يتحينون الزوال فاذا بات الشمس رمظ ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اما بفعله او قوله او اقراره ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحرب دون الرمي في اوله الذي هو اهون على الناس علم ان الرمي في في اول النهار لا يجوز لانه لو كان من شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع لعباد الله لانه الايسر والله عز وجل انما يشرع لعباده ما هو الايسر ولكن يمكنه اذا كان يشق عليه الزحام او النبي الى جمرات وسط النهار ان يؤخر الرمي الى الليل فان الليل وقت للرمي اذ لا دليل على ان الرمي لا يصح ليلا النبي عليه الصلاة والسلام وقت اول الرمي ولم يوقت اخره والاصل فيما جاء مطلقا ان يبقى على اطلاقه حتى يقوم دليله على تقييده بسبب او وقت ثم يحضر الحاج من التهاون في رمي الجمرات فان من الناس من يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه وهذا لا يجوز ولا يجزئ لان الله تعالى يقول في كتابه واتموا الحج والعمرة لله والرمي من افعال الحج فلا يجوز الاخلال به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بضعفة اهله ان يوكلوا ان يوكلوا من يغني عنهم الادلة في الذهاب بل اذن لهم بالذهاب من مزدلفة في اخر الليل ليرموا بانفسهم قبل زحمة الناس ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في ابنهم لم يأذن لهم ان يوكلوا من يرموا عنهم بل اذن لهم ان يرموا يوما ويده رميا ويضع يوما يرموه في اليوم الثالث وكل هذا يدل على اهمية الرمي بنفس اهمية رمي الحاج بنفسه وانه لا يجوز له ان يوكل احدا ولكن عند بروة لا بأس بالتوكيد كما لو كان الحاج مريضا او كبيرا لا يمكنه الوصول الى الجمرات او امرأة حاملا تخشى على نفسها او ولدها ففي هذا الحال يجوز يجوز التوكيد ولولا انه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان العاجز يسقط عنه الرمي لانه واجب عجز عنه فيسقط عنه بعدله عنه ولكن لما ورد التوكل في الرمي عن الصبيان فانه لا مانع من ان يلحق به من يشابههم في تعب الرمي من قبل نفسه لا المهم انه يجب علينا ان نعظم شعائر الله وان نتهاون بها وان نفعل ما يمكننا فعله بانفسنا بانه عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله واذا تم الحج فانه لا يخرج من مكة الى بلده حتى يطوف للوداع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ينصر احد حتى يكون اخر اهله بالبيت الا اذا كانت المرأة حائضا او نفساء فقد طاف طواف الافاضة فان الله في الوداع يسقط عنها حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخضع اهل البيت الا الا انه خفف عن الحائض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد طافت طواف الافاضة قال فلتنفث اذا وكانت حائضا كانت حائضا ويجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء وبه نعرف انما يفعله بعض الناس الى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون ثم يرجعون الى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك فهذا خطأ ولا طواف الوداع لان هؤلاء لم يجعلوا اخر طوافهم بالبيت وانما جعلوا لان هؤلاء لم يجعلوا اخر عهدهم بالبيت وانما جعلوا اخر عهدهم بالجمرات. نعم نعم اه اذا ما دمنا قد عرفنا صفة الحج اه فاوضحتموهم في الحلقة فهذه ملحقة الماضية اه نود ان نعرف اركان العمرة حيث انها في التمتع تسبق الحياة وهي تسبق الحديث يقول العلماء ان اركان العمرة ثلاثة نعم الاحرام والطواف الثاني وان واجباته اثنان ان يكون الاحرام من الميقات والحلق او التقسيم وما عدا ذلك فهو سنن طيب وبالنسبة اركان الحج اركان الحج يقول العلماء انها اربعة الاحرام الوقوف بعرفة الطواف والسحر صح اه طيب واذا اغرفنا اركان الحج والعمرة فما حكم الاخلال بشيء من هذه الاركان الاخبار بشيء من هذه الاركان لا يتم النسك الا به فمن لم يطق في العمرة مثلا فانه يبقى على احرامه التابوت ومن لم يسعى يبقى على احرامه حتى وكذلك نقول في الحد من لم يأتي باركانه فانه لا لا يصح حجه فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر ويوم النحر فقد فاته الحج ثلاثة حجه لكنه ويتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر او يحلق وينصرفوا الى اهله فاذا كان العام القادم اه اتى بالحج وان الطواف السعي اذا فاته في الحج انه يقضيه لانه لا اخذ لوقته لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة الا منهم آآ عرفنا في آآ نرى واجبات العمرة. لكن ما هي واجبات الحج واجبات الحج بان يكون الاحرام من الميقات وان يقف بعرفة من الغروب وان يبيت بمزدلفة وان يبيت بمنى ليلتين بعد العيد وان يرمي الجمرات وان يطوف الوداع ان ما حكم ايضا الاخلال بشيء من واجبات الحج او العمرة الاكفان بشيء منها ان كان الانسان متعمدا فعليه الاثم والفدية كما قال اهل العلم كاف يذبحها ويفرقها في مكة وان كان غير متعمد فلا اثم عليه لكن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعوها على الفقراء لانه ترك الواجب لانه ترك واجبا له بدل فلما تعاذر الاصل تعين البدع هذا هو قول اهل العلم لمن ترك واجبا ان عليه فدية يذبحوها في مكة ويوزعوها على الفقراء نعم في حديثكم عن صفة الحج حدثتم عن صفة التمتع اه حبذا ايضا لو عرفنا نعم التمتع كما ذكرنا ان يأتي ابن عمرة مستقلة ويحل منها ثم يحلم بالحج في عام وقرآن له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات. ويقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهناك سورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء وهي ان يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل ان يفعل شيئا من افعاله من افعال الحج الطواف السعي مثلا ده والقارن يبقى على احرامه اذا قدم مكة يطوف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على احرامه الى ان يتحلل منه يوم العيد ويلزمه هدي واما المفرد فان يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك فاذا قدم مكة طاعة بقدوم وفعل الحج ولم يحل الا يوم العيد فيكون القارئ والمفرد سواء في الافعال لكنهما يختلفان في ان القارن يحصل له عمرة حج ويلزمه هدي واما المفرد فلا يحصل له الا الحج ولا يلزمه هدي قال اثابكم الله