اه الشيخ محمد اه في لقاءات ماضية اه عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقران والافراد وقلتم بان الافراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه. لكننا نرى كثيرا من الناس آآ اذا انتهى من اعتمر اه فما حكم هذا العمل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا العمل لا اصل له في السنة فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين واصحابه الذين هم خير قرون وانما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة ام عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول الى مكة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج ليكون نسكها قرانا وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة دفعك لعمرتك بحجك وعمرتك فلما انتهى الحد الحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي حولتها الى قران فاذن لها وامر اخاه عبد الرحمن ابن عوف ان يخرج بها من الحرم الى الحلم فخرج بها الى التميمي واتى الدعوة فاذا وجدت صورة التي حصلت لعائشة وارادت المرأة او وابت الا ان تأتي بعمرة فحينئذ نقول لا حرج ان تأتي المرأة وعمرة كما فعلت ام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بامر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ويدلك على ان هذا امر ليس بمشروع ان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه وهو مع اخته لم يحرم بالعمرة لا تفقها من عنده ولا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الامور المشروعة فكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة لانه بان ذلك امر سهل عليه حيث انه قد خرج مع اخته والمهم ان ما يفعله بعض الحجاج كما اشرت اليه ليس له اصل من السنة نعم لو فرض ان بعض الحجاج يصعب عليه ان يأتي الى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد اتى بحج مفرد فانه في هذا الحال في ضرورة الى ان يأتي بعد الحج بالعمرة يؤدي واجب العمرة فان العمرة واجبة على القول الراجح من اقوال اهل العلم وحينئذ يخرج الى التمرين او الى غيره من الحلم نعمة منه سيحرم منه ثم يطوف يسعى ويحلق اوقف نعم. لكن ما الاولى بالنسبة لهذا الحد الذي آآ يعرف الاتيان الى مكة يصعب عليه وكما قلت لك لا يأتي بالعمرة باب الحج لان هذا ضرورة لكن اليس الاولى ان يأتي مثلا متمتع او قارني مثلا اي نعم هذا هو الاولى ونحن فرظنا انه لا آآ صفة التمتع والقران والافراد آآ نود ان نعرف ايضا حكم الانتقال من نسك الى نسخ اخر نعم الانتقال اخر مر علينا بصفة القرآن انه من الممكن ان يحرم الانسان اولا بعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيكون ثقل من العمرة بين الجمع بينها وبين الحج وكذلك يمكن ان ينتقل من الحج مفرد او من القران الى عمرة ليصير متمتع ده كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه الصحابة رضي الله عنهم فلما طاف وسعى امر من لم يثقل الهدي ان يجعلها عمرة فانتقلوا من الحج المفرد او المقوم بالعمرة الى ان يجعلوا ذلك عمرة ولكن هذا مشروط بما اذا تحول من حج او قرآن الى عمرة ليصير متمتعا اما من تحول من قران او افراد الى عمرة ويتخلص من الاحرام ويرجع الى اهله فان ذلك لا يجوز اه لكن شيخ محمد هل يجوز ان يتحول من التمتع الى افراد من التمتع لا يجوز ولا يمكن وانما يجوز ان يتحول من الافراد الى تمكن. نعم. بمعنى ان يكون محرم بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول احرامه بالحج الى عمرة هي صيغة مثنى لا وكذلك القارن يجوز ان يحول نيته من القرآن الى العمرة ليصير متمتع الا ميثاق الهدي في السورتين فانه لا يجوز له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين معه ان ان يجعلوا احرامهم بالحج المفرد او المقرون بالعمرة ان يجعلوه عمرة. نعم. ليصيروا متمتعين الا من ساق الهدى اه شيخ محمد ما لو تحدثنا عن ايضا عن النيابة في الحج الاحكام والضوابط. نعم ونحن ندعون ان تكون النيابة الكلية اولا اي نعم النيابة في الحج ان كان الانسان قادرا فانها غير مشروعة اما في فريضة فانه لا يجوز ان يستنيب الانسان احدا عنه يؤدي الحج او العمرة فريضة لان الفريضة يطلب من الانسان نفسه ان يؤديها بنفسه فان كان عاجزا عن اداء الفريضة فاما ان يكون عبده طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع او يزور انا حتى يزول عدله ثم يؤدي الفريضة بنفسه مثل ان يكون لاشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة فاننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج بمن كانك في هذه السنة ثلاث والا في السنوات القادمة اما اذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يطيل زواله الكبير والمريض مرضا لا يتلى زواله فانه يقيم من يحج ويعتمر عنه ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا له وعلى الراحلة اتاحه الله عنه؟ قال نعم فهذا حكم النيابة في الفرض لا انه ان كان المستنيب قادرا فان ذلك لا يصح وان كان عاجزا حج لا يرجى زواله فان ذلك يحصل وان كان الانسان عادلا عبدا قارئا يرجى زواله فانه لا يصح لجتنب احدا فلينتظر حتى يعافي ويرضاه ويؤدي ذلك بنفسه اما في النافلة وان كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل انه يصح ان يستنيب من يحج عنهم نافلة قياسا على السنابة من عليه الفريضة وقد يقول قائل انه لا يصح القياس هنا لان الاستنابة في الفريضة جنابة في امر واجب لابد منه بخلاف النافذة فان النافلة لا تلزم الانسان فيقال ان قدر عليها فعلها لنفسه وان لم يقدر عليها الا يجتنب احدا فيها اما اذا كان قادرا على ان يؤدي الحج بنفسه فانه لا يصح ان يستنيب غيره بالحجام على احدى الروايتين عن الامام احمد وهي عندي اقرب لان الحج عبادة يتعبد بها الانسان بربه فلا يليق ان يقول لاحد اذهب وتعبد لله عني بل نقول ادها انت بنفسك لانه ليس لديك معنى حتى تستنيب من يؤدي هذه النافذة عنه لا نعم آآ هذه الاستنابة في الحج على وجه نعم يعني بمعنى انه في كل حد. نعم ايضا اه نود ان نعرف اه اذا كان هناك شروط النائب الشرط ان يكون قد ادى الفريضة عن نفسه كان قد لزمه الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل اخ لي او قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايجزع نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ولانه ليس من النظر الصحيح ان يؤدي الانسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه لا قال اهل العلم ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فان الحج يقع عن نفسه اي عن نفس النائب ويرد للمسلمين ما اخذه منه من الدراهم والنفقة نعم ان يكون حاج اذا اما بقية الشروط فمعروفة مثل الاسلام والعقل لا والتمييز هذي معروفة طيب وما حكم من اخذ نقوذا ليحج او من اخذ لن نقود بمجرد النقود او حتى لمجرد النقود ان يقول العلماء ان الانسان اذا حج في الدنيا باخذ الدراهم نعم فان هذا حرام عليه ولا يحل له ان ينوي بعمل الدنيا اننا بعمل الاخرة شيء من الدنيا لقوله تعالى من كان وهم جعلوا اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار فهبط ما سمعوا فيها وبعضهم ما كانوا يعملون قال الشيخ الاسلام ابن تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من اخلاق واما اذا اخذ لي حج ان يستعين به على الحد فان ذلك لا بأس به ولا حرج عليه وهنا يجب على الانسان ان يحذر من ان يخضع دراهم للغرض الاول فانه يخشى ان لا يقبل منه والا يدفع الحج عن من اخذه عنه واحيانا يلزمه ان يعيد النفقة والدراهم الى صاحبها اذا قلنا بان الحج لم يصح ولم يقع عن عن المسلمين. نعم ولكن يأكل الانسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج ويجعل نيته لذلك ان يقضي غرض صاحبه وان يتقرب الى الله تعالى بما يتعبد به بالمشاعر وعند بيت الله لا نعم اذن من هذا يمكن ان يكون بعض الاعمال للنايب التي يؤديها ما زادت عن الحجم ايه نعم لان النائب اه لا يلزمه الا ان يقوم بالاركان والواجبات نعم وكذلك المستحبات بالنسبة بالنسك. نعم. واما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فانه لصاحب النسك بالمستمين وما كان خارجا عن ذلك فانه لصاحبه. نعم. النائم نعم شكرا اثابكم الله