شيخ محمد اه تحدثتم لنا في اللقاء الماظي عن النيابة في الحج اه من حيث الاحكام والضوابط آآ في النيابة الكلية وبقي علينا النيابة الجزئية في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين النيابة الهجومية في الحج معناها ان يوكل الانسان عنه ان يقوموا ببعض افعال الحج مثل ان يوكل ان يطوف عنه او يسأل عنه او يقف عنه او يبيت عنه او يرمي عنه او ما اشبه ذلك من جزيئات الحج والراجح انه لا يجوز للانسان ان يستنيب من يقوم عنه بشيء من اتباع الحج او العمرة سواء كان ذلك فرضا ام نفلا وذلك لان من خصائص الحج والعمرة ان الانسان اذا احرم بهما صار فرضا ولو كان ذلك نفلا اي ولو كان الحج او العمرة نفلا لقوله تعالى الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الاية نزلت قبل فرض الحج اي قبل قوله تعالى ولله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا يدل على ان تلبس الانسان بالحج او العمرة يجعله فرضا عليه وكذلك يدل على انه فرض اذا شرع فيه قوله تعالى ثم التفتهم وليوفوا نذورهم ولا تطوفوا بالبيت العتيق وهذا يدل على ان الشروع في الحج يجعله كالمنذور وبناء على ذلك فانه لا يجوز لاحد ان يوكل احدا بشيء من جزئيات الحج ولا اعلم سنة ان الاستنابة بشيء من ادعاء الحد قد وقعت الا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان ويدل هذا ان ام سلمة رضي الله عنها لما ارادت الخروج قالت يا رسول الله اريد الخروج واجد من شافية فقال توهم وراء الناس وانت راكب وهذا يدل على انه لا يجوز التوكيد الحد نعم آآ لكن آآ انتم ذكرتم ان التوكيل في الجزئية يكون مثلا في آآ مثلا الطواف او الرمي او الوقوف او كذا وكذا هذا اذا رأيتم انه يجوز لكن آآ هل وجاز مثلا في الرمي يجوز في بقية انحن قلنا هذا تمثيل في الجزئية. نعم. وليس اه حكما بان ذلك مباح ولهذا قلنا لا نعلم في السنة انه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات او ان احدا يقوم عن احد الا في الظن. نعم وقلنا ان الانسان اذا تلبس الحج او العمرة صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه. نعم وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في اي شيء من لازال الحج او العمرة فرضا كانت ام لا تسلم الا في الرمي بوروده في حق الصغار وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار. نعم نعم. اه لكن اذا جاز توكيل في الرمي فهل هناك شروط آآ للنائب والمدير اي نعم اما المني فيشترط الا الا يستطيع الرمي بنفسه لا ليلا ولا نهارا و اما النائب فقال الفقهاء رحمهم الله انه لابد ان يكون ممن حد تلك السلف و ان يكون قد رمى عن نفسه اه الشيخ محمود اذا عجز الحاج عن اكمال النسك فماذا يصنع اذا عجز الحاج عن اسلام النسك فلا يخلو ينحرف اما ان يكون حجزه وصد عدوا رده عن البيت كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صدهم السكون عام الحديبية وفي هذه الحال يحلق بعد ان يذبح ينحر هديه ويحل بالاحرام لقول الله تعالى فاذا احصرتم فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محبة وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عام الحديدة ان يحلقوا ولما تأخروا وجاء ان ينسخ الحكم او لسبب اخر غضب عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى اشارت عليه احدى امهات المؤمنين ان يخرج اليه فيحلق رأسه فعل وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤوسهم والاحلال من احرامهم وفي هذه الحال لا يلزمه ان يقضي ما احصر عنه الا اذا كان لم يؤدي فريضة فانه يلزمه اداء فريضة في الأمر الأول لا قضاء عما احضر فيه هذا اذا كان الحص بعدو اما اذا كان الحصر بغير عدو احصر بذهاب نفقة او بمرض به فانه في هذا الحال من احرامه بعد ان ينحر هديا ويحلو اما قياسا على حصر العدو واما ادخال له في العموم وهو قوله فان احسبتم فمسيتم من هدي ان هذا الحصار شامل وكون استحقاق العدو هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع ان تتناول الاية غيره على كل حال اذا احتفل بغير العدو من مرض او ذهاب نفقة او ما اشبه ذلك القول الراجح انه يحل بهذا الاحفار بعد ان انحرق قده ويحلق رأسه ولا يلزمه القضاء القضاء ما اقصر فيه الا اذا كان واجبا باصل الشرع مثل ان يقول لم يؤدي الشريطة من قبل فيلزمه فعل الفريضة في الخطاب الاول اي بالامر الاول بل من حيث انه قضاء هذا اذا لم يكن اشترط اتباع احرامه انه انحبسني الحادث فمحلي حيث حبستني فان كان قد اشترطت احرامه انحبسني الحادث حيث حبستني فانه يحل بمقامه مجانا ولا شيء علي كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم بنت الزبير وقد ارادت تحب وقد ارادت الحج وهي وهي شاكية حجي واشترطي ان محليه حيث حبستني لا نعم اه هذا بالنسبة اذا عجز الحاج عن اكمال النسك لكن لو توفي عاد اثناء تلبسه نعم اذا توفى الحاج مع تلبسه النسك فان من اهل العلم من يقول اذا كان حجه فريضة فانه يقضى عنه ما بقي ومنهم من يقول انه لا يقطعه ما بقي وهذا القول هو القول الراجح ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقصة الرجل الذي وقفته ناقته وهو واقف بعرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه وكفنوه بثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي احد عنه ما بقي من نسكه ولاننا لو قظينا ما بقي من نسكه فكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من احرامه وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا بان نائبه لان نائبه قد حل من الاحرام الذي تلبس به بدلا عنه وعلى كل حال فالقول الراجح بلا شك ان الانسان اذا مات اثناء تلبسه يوسف فانه لا يتبع عنه هو ان كان ذلك فريضة ام نافلة اه لكن هذا ايضا هل يشمل اه الوقت الذي يلبي فيه قبل رمي جمرة العقبة ان يشمل جميع يشمل جميع الحج يعني سواء كان ذلك قبل التحاليل الاول نعم قمنا بالتحلل الاول نعم فانه لا يقضى عنهما بقى اه ذكرتم اه شيخ محمد في اه اذا عجز الحاج عن اكمال آآ نسك اه ذكرته بالاشتراك فنود ايضا ان نعرف حكم الصراط وما هي صلتك حكم الاشتراط فيسبوك الاشتراك قبل كل شيء لان الحكم على الشيء فرع التصوف. نعم الاشتراط ان الانسان اذا اراد الاحرام يقول ان حدثه حادث فمحلي حيث حبستني يعني فانني احب بحدث الحادث اي منعه مانع عن اكمال النسك وهذا يشمل اي مانع كان بان كلمة حادث نكرة في سياق الشرق فتعم اي حادث كان وفائدة هذا الشراط انه لو حصل له حادث يمنعهم الاثنين من النسك فانه يحل من نسكه ولا شيء عليه وقد اختلف اهل العلم باشتراط فمنهم من قال انه سنة مطلقة اي ان المحرم ينبغي له ان يشترط سواء كان في حال خوف او في حال امن بما يترتب عليه من الفائدة والانسان بادر ما يعرض له ومنهم من قال انه لا يسن الا عند الخوف اما اذا كان الانسان امنا فانه لا يشترط ومنهم من انكر الاشتراط مطلقا والصواب القول وهو انه اذا كان في الانسان اذا كان الانسان خائفا من عائق يمنعه من اثنين من نسكه سواء كان هذا العائق عامة ام خاصا فانه يشترط وان لم يكن خائفا فانه لا يشترط وبهذا تجتمع الادلة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط واذن بل ارشد بضاعة ابن الزبير رضي الله عنها الى ان تشترط حيث كانت تركيا والشافي اي المريض خائف من عدم اتمام نسكه وعلى هذا ما نقول اذا كان الانسان خائفا من قارئ يقرأ النسك فليحترب اخذا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة بنت الزبير وان لم يكن خائفا الافضل الا يشترط ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احرم بدون شر اه لكن اه بالنسبة للمشترك هل يلزمه ان يأتي بالصيغة التي وردت انه صلى الله عليه وسلم ام يشترط باي كلام هو يعبر به عن نفسه لا يلزمه ان يأتي بالصيغة الواردة لان هذا مما لا يتعبد بلفظ والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه