الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب الى قسمين. وهو ايضا ينبغي ان يكون بضميمة التقسيم الاول. ونحتاج ان نضمه اليه لان الاقتصار على التقسيم الاول ليس بمقنع تماما وهو كما قلت يعني يواجه بعض الاشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين. لكني ارى والله اعلم ان سببا اخر ينبغي ان يضاف الى التقصير الاول او الى المعيار الاول في التقسيم فيكون المعياران منظمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية في مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلا في الجهة المقابلة. هو في ظني والله اعلم. يعني هو اجتهاد اقوله ولم ارى من نص عليه هكذا ارى والله اعلم ان طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الاصولية في بعض المسائل التي غدت امها مسائل علم الاصول جعل من الحنفية مذهبا مستقلا فيما صار الجمهور الى رأي مقابل. يوضحه ببيان ثمة مسائل في علم الاصول كل المسائل تختلف فيها ارباب المذاهب لكن ثمة مسائل هي اصول واما في علم الاصول يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الاصول تبنى عليها بعض المسائل الاصولية الاخرى وان شئت فقل هي من الاصولية التي ينبني عليها ابواب فقهية كبيرة في الاختلاف. بمعنى ان الاختلاف فيها سيؤثر تأثيرا كبيرا في في كثير من دوائر الفروع في المسائل. هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب. واتفق الجمهور بمقابلهم على مذهب صار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت ان يصبح الجمهور في كفة يقابلون الحنفية اضرب بمثالين في مسألتين كبيرتين من مسائل علم الاصول صار فيها الحنفية الى مذهب وخالفهم الجمهور الى مذهب اخر ثم اثمر هذا خلافا متتابعا في مسائل هي كما قلت من امهات مسائل علم الاصول. المسألة الاولى الخلاف بين الحنفية والجمهور في دلالة العام اقطعية هي ام ظنية؟ والقطع والظن عند الاصوليين محل في كثير من الخلافات ذات الاشكالات هذا واحد منها. هل دلالة العام على افراده؟ دلالة قطعية ام ظنية يقرر الجمهور انها دلالة ظنية. ويرى الحنفية انها قطعية. وبالتالي يسوي الحنفية بين دلالة الخاص والعام لان كلا منهما عندهم قطعي. فالخاص دلالته قطعية العام دلالته قطعية. بينما يرى الجمهور ان دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. وهذه من المسائل التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الاصول المتقدمة او المتوسعة التي تناقش هذه القضية. ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب الى قطع اية دلالة العام وينتصر الجمهور بمذهب في ظنية دلالة العام. ما هذا؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الاصوليون. لكنك فعندما تنظر سترى ان هذه المسألة اثمر الخلاف فيها خلافا كبيرا جدا واحد اكبر ابواب الخلاف مبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص. او ورود دليل خاص يعارض في بعض دليلا عاما اخر. مذهب الجمهور وربما هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم عموما انه اذا تعارض العام والخاص ها يحمل العام على الخاص او ما يسمونه بالتخصيص. يعني يجعلون الخاص آآ محكما وقاضيا على دلالة العام. يعني اخر افراد الخاص واجر دلالة العام فيما عدا هذا الخاص. هذا التخصيص وبالتالي انت ابقيت دلالة النصين. اخرجت دلالة الخاص واستثنيت لانه ورد فيه دلالة خاصة واجريت دلالة العام على ما هو عليه. يرى الحنفية ان هذا الطريقة لا تستقيم مع قاعدتهم. قاعدة الندلات العام قطعية ودلالة الخاص قطعية. فاذا تعارضا فايهما اولى؟ ليس احدهما باولى من الاخر لان كلا منهما قطعي فما العمل عندهم اذا؟ العمل عندهم على انه لا يخصص العام بالخاص الا اذا اقترن به. اذا ورد مقارنا له. اما اذا لم يأتي معه فالحكم للمتأخر منهما. ان تأخر الخاص فالحكم له. وان تأخر عام في الحكم له كيف يعني؟ يقولون ان تأخر الخاص مسخ بقدره من العام. وان تأخر العام نسخ الخاصة باكمله. هذا خلاف جوهري الان. ناشئ عن خلاف في احدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة العام. فجئنا كمسألة هي من اكبر المسائل لماذا اكون من اكبر المسائل؟ لانه لا يوجد نص في الشريعة كتابا ولا سنة يشتمل على حكم شرعي تكليفي الا وفيه عموم وخصوص. هذا كل النصوص الشرعية. فلما تقاعد لقاعدة الخلافة فيها جوهري. اذا انت تسحب الخلاف على كبير جدا من المسائل وسيسحب هذا ايضا فروعا فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى بالضرورة ولذلك ونتائج على هذا التطعيم. اما الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يقررون المسألة فقهيا على نحو ما ما يخالفهم الجمهور والسبب ان قاعدة من القواعد الاصولية الكبار الامهات الاصول وقع فيها الخلاف. اذا هذا مثال وشرحه يطول وامثلته ايضا تحتاج الى مجالس مستقلة لاثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات او الاصول او الامهات عند الاصوليين هذا مثال المثال الاخر فيما وقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور فصار الحنفية الى قول والجمهور الى قول اخر هي العمل عند تعارض الادلة الشرعية. لما يتعارض دليلان فان المسالك المعتبرة عند اهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات ثم الجمع بين النصين او الترجيح بينهما او الحكم باحدهما نسخا القلوب النسخ كيف ترتيب هذه الاوجه؟ يعني بايها تبدأ؟ الجميع متفق على انه ان ثبت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير اليه. لانه لا يمكن ان تعمل بدليل منسوخ. هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه. يصبح الناسخ قاضيا على المنسوخ والحكم له. مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فاذا وجدت يوما ما نصا من النصوص الشرعية ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فتكون جوابك هو ان هذا منسوخ. اذا انا لن اقف عنده ولن اعتبره مشكلا ولا عارض للادلة الاخرى بوجود النص الصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي تبقى ثلاث فكلوا وتصدقوا واتخروا. فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام. فحيث ثبت النسخ فالجميع متفق على انه ينبغي ان يكون هو اول الخطوات التي يعمل بها. لكن السؤال اذا لم يثبت النسخ فاي المسلكين هو المقدم والمعتبر؟ الجمع عن الترجيح هذي احد المسائل يرى الحنفية ان الترجيح هو المقدم. وينظر في النصين فايهما كان فيه وجه من وجوه توجيه فالحكم له ويعتبر الدليل الاخر مرجوحا والمرجوح ليس بدليل عندهم هكذا يقولون يقول اذا ثبت فترجيح احد النصين على الاخر. ثبت عندنا ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي كانهم امام دليل واحد او واحد فقط والغاء الاخر بحكم الترجيح. بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الجمع مقدم على الترجيح بمعنى انه متى امكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع معتبر السائغ فيجب العمل به ويكون مقدما على الترجيح. ولا يسار الى الترجيح الا ان تعذر الجمع. مثال ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغاية ولا بولد ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقع عليه الصلاة والسلام في شيء يخالفه ما وجهنا اليه يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه محال. كيف تجمع بين هذين النصين؟ هنا عدة مذاهب. من يرى الترجيح مباشرة سيقولون هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل. هذا ترجيح. فيقول ساعمل بقوله عليه الصلاة والسلام اذا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. طيب لماذا تصنع بالحديث الاخر؟ سيقول لك انا رجحت. وعند الترشيح لا يعتبر المرجوح دليلا. واحد القواعد في الترجيح عندهم ان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. من يرى الجمع يقول عفوا قبل ان تهمل احدا نصين. القاعدة ان جمع مقدم لم؟ قال لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين. واعمال الدليلين ولو بجزء من احدهما اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. فلما تنظر الى الدليلين ستقول يمكن الجمع باكثر من وجه. منها ان تقول ان النهي للامة والجواز خاص به عليه الصلاة والسلام لانه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الاحكام. هذا مذهب وقال به بعض اهل العلم وان كان ضعيفا. المنهج الاخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم هو التفريق بين البنيان والصحراء او الفضاء. وانه اذا كان في البنيان جاز استقبال القبلة واستكبارها لوجود الحاجز او الجدار او البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته بين الكعبة فلا يكون في استقباله للكعبة مفضيا اليها ازالة العلة من النهي وهو امتهان الكعبة او القبلة. واستدلوا لهذا ببعض الاثار وفيها صنيع لابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع ما الذي تلحظ في هذا الصنيع هو جمع بين الدليلين؟ فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يعني اذا كنت خارج البنيان وفعله والصلاة والسلام يدل على الجواز يعني اذا كنت داخل البنيان. فحملوا احد النصين على وجه والنص الاخر على وجه اخر وابقى دلالة هذا مثال الان لما يمكن الجمع فيه سيقولون الجمع مقدم. يقول الجمهور مهما امكن الجمع بين النصين العمل بهما الا اذا تعذر. ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص اخر. مثال التعذر مثلا آآ كونه لا يمكن الجمع لان الحادثة واحد يعني مثلا. جاء في نصوص صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح نحرم او ينكح. فلذلك صار من محظورات الاحرام للمحرم عقد النكاح. ومباشرته. وثبت ايضا في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وفي حديث اخر نكحها وهو حلال. الان تعال الى النصين نكحها هو محرم ونكح وهو حلال. هذان نصان متعارضان. على طريقة الجمهور سيقول لك لابد من الجمع مقدم على الترجيح. هنا لا يمكن الجمع ولان الحادثة واحدة فلا يمكن ان تقول ان هناك حراما في وقت ونكحها حلالا في وقت اخر. الحادثة واحدة والقصة واحدة فلا يمكن الجمع فمثل هذه الصورة يقول الجمهور نعدل عن ذلك الى الترجيح وتحاول ان ترجح احد النصين على الاخر. مثال ثالث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج هل صلى داخل الكعبة او لم يصلي اثبت ذلك ابن عمر ونفاه بلال. والحديثان صحيح ان واحد يقول صلى داخل الكعبة والثاني يقول ما صلى داخل الكعبة وهو دخول واحد والقصة واحدة فلا يمكن ان تجمع مثال ثالث اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم عيد الاضحى لما حج حجة الوداع. خرج من مزدلفة ذهب الى منى رمى جمرة العقبة حلق رأسه ونحر هديه ونزل الحرم الاصابة وسعى اين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاه بمكة وحديث اخر صحيح يقول صلاه بمنى رجع وصلى الظهر هي صلاة واحدة هو حجة واحدة. فاحد الحديثين هو الصحيح. لا يمكن الجمع بينهما. عندئذ ستعدل الى الترجيح. اريد القول ان مسألة الجمع بين للصين وتقديمه على الترجيح او تقديم الترجيح هي احد المسائل الكبرى في علم الاصول التي يترتب عليها خلافا فقهي كبير لما يقرر الحنفية مذهبا مستقلا يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولابد ها خلافا فقهيا كبيرا فهذا في نظري والله اعلم احد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهبا مستقلا يقابل مذهب الجمهور. هل معنى هذا الكلام ان دوما هم من يخالف وينفرد عن الجمهور وانه لا يمكن ان تجد الملكية مسائل استقلوا فيها في الاصول ولا للشافعية ولا الحنبية بلى. قبل قليل المالكية مثلا بالاحتجاج بعمل اهل المدينة وصار مذهبا مستقلا لهم. ومن مفرداتهم ايضا في الاصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة حتى اصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. ما هذا؟ هو خلاف واستقلي به. لكنني اقول ثمة خلاف في مسائل هي امهات وينبغي عليها من الفروع والقواعد الاصولية الاخرى شيء كثير. يجعل من مذهب الحنفية بهذا الاستقلال والتفرد مذهبا مستقلا في مقابل في مقابل مذهب الجمهور فهذا في نظري بالانضمام الى التقسيم الاول يجعل المنطقة واضحا واقرب الى الفهم لماذا صار المذاهب في علم الاصول مذهبان حنفية وجمهور. ولماذا الحنفية دون غيرهم؟ والجواب ما سمعت قبل قليل. وعلى ذلك ثمة مسائل اخرى في علم الاصول تفرغ بها الحنفية لكني ضربت بمثالين او مسألتين هما من كبر المسائل التي يندم علي خلاف كبير ان عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في احد اكبر اسبابه تعارض الادلة عند الفقهاء فلما تكون المسألة في اصلها محل خلاف تفرد به الحنفية فان هذا يجعل من مذهبهم مذهبا مستقلا مخالفا لمذهب ثمة مسائل كما قلت ليست هي وحدها انفرد بها الحنفية في الاصول. من اشهر المسائل ممن فرضوا به مسألة الزيادة على النص. ويرونها نسخا وانبدت عليها مسائل وبعض القواعد الاخرى مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى. تفرد الحنفية رحمهم الله بعدم الاحتجاج به فيما الجمهور الى حجيته وقس على هذا. فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الاصول وتفرد به الحنفية واستقلوا اصبح بهذا الاعتبار مذهبا مغايرا منفردا عن مذهب الجمهور واصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية الشافعية الحنابلة في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل. هذان معياران ارى ان انضمامهما يشكل تفسيرا منطقيا واضحا هذه القسمة الواقعة في علم الاصول في المناهج والمذاهب الى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جبهور. سأذلف واياكم الى النقطة الثانية وهي اذا اتضح هذا عندنا يبقى الاشكال كيف نقول مذاهب الجمهور في الفقه ثلاثة وفي الاصول واحد؟ الان تقرر عندنا المالكية والشافعية والحنابلة متحدون في الاصول. فيبقى الاشكال اما هو خطأ في هذا التقسيم واما خطأ في المذاهب الفقهية المنقولة. يعني انا لا افهم ان تقول ان اصول المالكية واصول الشافعية واصول الحنابلة واحدة ثم تقول مذاهبهم الفقهية مختلفة وثلاثة ومتفاوتة. فاوجد تفسيرا لهذا الاشكال التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم. لما قلت ان مذهب الحنفية يقابل مذهب الجمهور. قلت ان معيار صار التقسيم هو منهجية التأليف وليس وليس الاتفاق في المسائل او الاختلاف عليها. وعندئذ فلا اشكال ما الاشكال لما اقول ان طريقة وطريقة الشافعية وطريقة الحنابلة في تدوين وتأليف علم الاصول طريقة واحدة. هل هذا يستلزم بالضرورة انهم متفقون في القواعد متفقون في الاصول التي يقررونها لا لا يلزم. لكن يقررونها بالاسلوب ذاته وبالمنهج ذاته. فهذا يرجح مذهب لكن يرجح مذهبا اخر ولا اشكال في هذا. بل دعني اتجاوز الى جواب اخر ابعد من هذا. دعني اقول انه اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة على مسألة من المسائل. واضرب لها مثالا الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح انها حجة عند الجميع. فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع ثبوتها في قراءة ابن مسعود؟ في صحيح البخاري فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. هي قراءة شاذة ليست قرآنا ولا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها في التلاوة. لكنني اذا قررت اصوليا ان القراءة الشاذة حجة ينبغي ان يكون هذا دليلا معتبرا ويكون المذهب هو وجوب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين اذا لم يجد الكسوة ولا الاطعام ولا عتق الرقبة. طيب لما يقول الشافعي لا التتابع الرواية الصحيحة التي المذهب عن احمد لا يجب التتابع. هل معنى هذا نقضهم للقاعدة؟ لا. الجواب انه ربما كان عند اخر اطيب منه فعمدوا اليه فثمة مسالك اخرى اذا ليس اشكالا ربما اتفقوا في القاعدة الاصولية الواحدة واختلفوا في المسألة الفقهية. اختلافنا في المسألة الفقهية ليس اضطرابا مع القاعدة بقدر ما هو احيانا عمل بادلة اخر وموازنة بين مقتضيات والصيرورة الى بعضها دون البعض الاخر. اذا هنا لا اشكال عندما اقول ان المذاهب الفقهية الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة هي في بوتقة التقسيم الاصولي تضع في قالب واحد. فليس اشكالا ان تكون المذاهب متفاوتة فقهيا لان اتحادا اصولي له معنى وذكرناه ولان اختلافهم فقهيا ايضا له مسوغات اخر غير مسألة الاتفاق او الاختلاف في تقرير القاعدة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله