وكذلك لو اكره الرجل زوجته وهي صائمة فجمعها ان صومها صحيح انها غير مختارة وها هنا مسألة يجب التفقه لها وهي ان الرجل اذا افطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فانه يلزم في حق طيب او يترتب ما امور الاول الاثم ثاني القضاء الكفارة ويلزمه الامساك بقية يومه ولا فرق ان يكون عالما بما يجب عليه بهذا الاجماع او جاهل يعني ان رجل اذا جامع صيام رمضان محرم واجب عليه ولكنه لا يدري انه ان الكبار ستجب عليه الكفارة واجبة انه تعمد المفسد وتعمده مسجد تلزم رتبوا الاحكام عليه بل في حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الا يا رسول الله لا طالما اهلكه قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم امره النبي صلى الله عليه وسلم سارة مع ان الرجل لا يعلم عنها وفي قولنا والصوم واجب له ثلاث من الصوم واجب عليه احتراز مما اذا جامع الصائم برمضان وهو مسافر مثلا لو كان فانه لا فانه لا تلزمه الكفارة مثل ان يكون الرجل مسافرا باهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع اهله انه ليس عليه الصراحة وذلك لان المسافر اذا شرعت الصيام لا يلزمها الامام جاء اكثر وقضاء وان شاءت المرأة عرفنا ماضية انه يجب الصيام المسلم العاقل بل اه نريد ان نعرف هنا حكم صيام كما فاحنا ليس بواجب عليه ولكن على ولي امره يمرغ به ليعتاده وهو ايضا في حق سنة له اجر بل وليس عليه وزر اذا آآ ما حكم ثياب من يعقل زمنا ويجل زمنا اخر؟ او يعقد زمنا وكل دور مع عائلته من الاوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم الاوقات التي يكون فيها عاقلا في الاوقات التي يكون فيها مثنون وهذا اليم فلو فرظ انه يجن يوما ويفيق يوما. يوما اليوم الذي يصفو فيه يلزمه الصوم اليوم الذي لا يسقط فيه لازم نعم لكن ما حدث له اثناء النهار انا عاقلا ثم نعم فاذا جمع في اثناء النهار بطل صومه انه صار من غير بعدها ذلك اذا هدر اثناء اليوم فانه لا يلزمهم الامساك ولكنه ذلك الذي جملة في اثناء النهار يلزمه القضاء لانه في اول النهار كان من اهل الوجوب فيقول الشيخ ما حكم صيام يوم الشك خشية انه من رمضان قيام يوم الشك اقرب الاقوال فيها انه حرام كقول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولان الصائم في يوم الشك متعد من حدود الله عز وجل ان حدود الله لا يصوم رمضان الا برؤيته هلاله او اكمال شعبان الثلاثين يوما ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ثم ان الانسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولادته اذا ثبت عند ولي الامر دخول الشهر فليصمه تبعا لمن واذا لم يثبت فلا وقد سبق لنا في اول الحلقات ما اذا رأى لسانه وحده بذل رمضان ان يصوم او لا يصوم آآ ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل الى بلد اخر؟ تأخر اهله عن البلد الاول ونزل من متابعته صيام اكثر من ثلاثين يوم او العكس. نعم اذا الانسان من بلد الاسلام الى بلد اسلامي وتأخرت دار البلد الذي انتقل اليه فانه يبقى معهم حتى يفطروا لان الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفقد الناس والاضحى يوم وهذا وان زاد عليه يوما اكثر فهو كما لو استغفر الى بلد تأخر تأخر فيه غروب الشمس قد يزيد على اليوم المهتاد ساعتين او ثلاثا او اكثر ولانه وانتقل الى الى الباب الثاني ان الهلال لم يرى فيه اتفضل امر النبي عليه الصلاة والسلام ان لا نصوم الا لرؤيتي كذلك قال افطروا رؤيته واما العكس وان ينتقل من بلد تأخرت تأخر في متشهر عنده اذا لم تقدم في ثبوت الشهر فانه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان فاته يوم قضى يوما وان فته يومان وضعه لكن قد يقول المستمع لماذا يؤمر بصيام اكثر من ثلاثين يوم الاولى نعم يقف الثاني لانه لان الشهر لا يمكن ان ينقص عنه تسعة وعشرين يوما و اه جديد على الثلاثين يوما لانه لم يرى في ذلك وفي الاول كنا له افطر وان لم تتم فاذا رؤي فلا بد من الفطر هل يمكن ان تصوم يوم من شوال ولما كنت ناقة تسعة وعشرين سنة بخلاف الثاني فانك لا تزال في رمضان وقد نسي الى بلد وعمرة هلال فانت في رمضان فكيف تفطر قال واذا زاد عليك شهر فهو كذلك فبعد ان عرفنا شيئا كثيرا من احكام الصيام نود ان نعرف اداب الصيام من اداب الصيام نزول تقوى الله عز وجل الاوامر بنواهيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ومن اداب الصوم ان يكثر صدقة والبر والاحسان الى الناس لا سيما في رمضان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه القرآن ومنها ان يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب طب خش والخيانة النظر المحرم والاستماع في المحرم الى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره نتجنبها ولكنها في الصائم اوكد ومنها اي من اداب الصيام نتسحر وان يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا فان في البحر بركة ومن اعداده ايضا ان يفطر على رطب فان لم يجد فكمك فان لم يجد فعلى ماء وان يبادر بالفطر من ان يتحقق غروب الشمس او يغضب على ظنه انها غربت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال خير مما عجل الفطر لابد ان نعرف في هذا اللقاء حكم اكل آآ وشرب من شك في طلوع الفجر وجود الانسان ان يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر قول الله تعالى لا نباشروهن وافقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فجر ثم اتم صيامه الى الليل فما دام لم يتيقن ان الفجر قد طلع فله الاكل ولو كان شاكا الدافع بخلاف من شك في غروب الشمس فانه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس او يغلب على ظنه غروب الشمس اه ايضا كثير من الناس يأكل اذان اثناء اذان الفجر الاذان فما حكم هذا الاكل حكم هذا الاكل الذي يكون في اثناء الاذان حسب المؤذن ان كان لا يؤذن الا بعد ان تيقن طلوع الفجر فان الواجب الامساك من حين ان يؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بدون مكتوب وان كان لا يتيقن طلوع الفجر الاولى ان يمسك اذا اذن وله ان يأكل حتى يقرأ المؤذن ما دام لم يتيقن بان الاصل بقاء الله لكن الافضل الاحتياط وان لا يأكل بعد اذان الفجر نعم فنحكم العون الى الصائم او الغوص في الماء ماذا ان يغوص الماء او يعم فيه يسبح لان ذلك ليس من المفسرات والاصل الحلم حتى يكون ما دليل على الكراهة او على التحرير وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة وانما كرهه بعض اهل العلم خوفا من ان يدخل الى حلقه شيء وهو لا يشعر به آآ ايضا ما حكم آآ القطرة والمرحم في الايمن لا بأس طيب تحب وان يقطر في عينه قصر كذلك في اذنه حتى وان وجد طعمه في حلقه فانه لا يفطر بهذا لانه ليس باكل ولا شرب ولا بمن الاكل والشرب والدليل عندما جاء في منع الاكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما هذا الذي ذكرناه هو اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب اه ايضا نود ان نبارك حكم ضرب الاسنان بالفرشة والمعجون بعد اذان الفجر اثناء الاذان سبق اللعب في الاكل والشرب. نعم واعظم من اما بعد الاذان والاصلح ان تقول بعد طلوع الفجر مباشرة او في اثناء النهار فلا بأس به ينظف اللسان اسنانه بالفرشة والمعجون لكن نظرا لقوة النفود ينبغي الا يكتمله الانسان في حال الصيام لانه ينزل والمعدة من غير ان يشرع به والامر ليس هناك ضرورة تدعو اليه فلنمسك حتى يفطر ويكون عمله في الليل لا في النهار لكنه في الاصل جائز ولا بأس به نعم آآ ما حكم حقل ايضا او ما التحليل للصائم الصائم لا بأس به يعني اخذ عينة من دمه نعم لاجل الكشف عنها والاختبار لها ولا بأس به واما التبرر فالذي يظهر ان التبرع بالدم يكون كثيرا حكم الحجامة ويقال للصائم لا تتبرع بدمك الا اذا دعت الضرورة الى ذلك فلا فلا بأس بهذا مثل لو قال الاطباء ان هذا الرجل الذي اصابه النزيف ان لم بالدم الان مات ووجدوا صائما بره بدمه وقال الاطباء لابد من التبرع له الان حينئذ لا بأس يتبرع بدمه ويفطر هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لانه اخبر للضرورة وانقاذ طريق