اين السؤال القائم لان هناك بعض يمين خاصة خارج هذا البلد او من يفدون اليه يعتبرون العبادة اذا فاتت لا تسقط فاذا فات الطفل المكانة لا تؤدى واذا فات رمضان او فاتهم شيء من رمضان لا يصومه. فما حكم صيام سبق انه قال نعم ان العبادات المؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها بغير عذر فانها لا تصح منه ابدا لو كررها الف مرة. نعم. وعليه ان يتوب التوبة التافهة اما اذا كان اخ بعذر من مرض سفر او غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اذا افطر الانسان في شهر رمظان ثم اتى رمظان الثاني دون عذر لقظاء هذا الفائت لا يلزمه شيء مع الاداء والقول الراجح انه لازم الا القضاء فقط وانه لا يلزمه اطعام قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر فذكر الله تعالى عدة من ايام اخر ولم يذكر طعام والاصل قراءة الهمة حتى يقوم دليل يدل على آآ هل هناك فوارق بين الاداء والقضاء طوارق عظيمة القضاء كما سمعت ثالثا موسع نعم الى رمضان الثاني والاداء مضيق لابد ان يكون في شهر رمضان ثانيا الاداء تجد الكفارة والاجماع فيه والقضاء لا تجب كفارة الجماع فيه ثالثا الاذى اذا اخطر الانسان في اثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الامساك بقية اليوم احتراما للزمن واما القضاء فاذا افطر الانسان في اثناء اليوم فسد صومه ولكن يلزمه الامساك لانه لا حرمة في الزمن في القضاء اذ ان القضاء واصوت كل الناس نعم فما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان اذا مات وعليه قرار من رمضان فانه يصوم عنه وليه وهو قريبه او وارثه في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فان لم يصم وليه استطعنا عنه عن كل يوم مسكين اذا صام المسلم اه بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم الصليب ان يكمل عنه ولا ان ينهى عنه لان لان الميت اذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم تفاوضه او ولد صالح يدعو له ففعل هذا اذا مات انه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه بل حتى لو مات في اثناء اليوم فانه لا يفهم لا لا يصام عنه ولا اه من مما يتعبد او يتقرب به الى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح فما المقصود بالتراويح والتهجد التراويح وقيامنا قيام؟ لا قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسنة التراويح لان الناس فيما سبق كانوا يقولونها كلما صلوا اربع ها يعني بها سنتين تراه قليلا ثم استأنفوا وعلى هذا واحمد وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسألن عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فانها يريد بذلك انه يصلي اربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين اربع الاخريات وهذه التراويح سنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اما باصحابه ثم تأخر وقال اني خشيت ان تفرض عليه وينبغي للانسان الا يفرط فيها لينال اجر اجر من قام رمظان وهو مغفرة ما ما تقدم من الذنب وينبغي ان يحافظ عليها مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولا يخفى ان التراويح التي تفعل الان فيها اخطاء من من الائمة ومن غيره اذا لعلنا نتطرق لهذه الاخطاء في اللقاء القادم ذكرنا في فيما سبق ان هناك اخطاء تقع فيها بعض الائمة ذلك بعض نعم الائمة اما اخطاء الائمة كثير من الائمة يسمعهم التراويح عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءها ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحن وهذا خلاف الامانة التي حملوا اياها فان الامام مؤتمن يجب عليه ان يفعل ما هو الافضل للمؤمنين ولو كانوا يصلوا وحده لكان حرا فاسرع على وجه الله يخليه بالطمأنينة وان شاء لكن اذا كان اماما يجب عليه ان يتبع ما هو افضل وقد نص اهل العلم على انه يكره للامام ليسرع سرعة تمنع المأمومين او بعضهم من سير ما يسن كيف بمن يصبح سرعة تمنعه او تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة كذلك بعض المؤمنين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها احيانا يوتر بخمس يسندها فردا لا يجلس الا في اخرها او سبعا في اخرها او تسعا يجلس في الثانية ثامنة تشهد ثم يقوم ويصل التاسع بعض المأمومين بعض الائمة يفعلوا ذلك وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس نعم وانما كان اهله في بيته وهذا الفعل ان كان له اصل من السنة ان يوتر الانسان بخمس او سبع لا يدخل الا في اخرها او بكفر يجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فهو يصوم التاسع ويتشهد ويسلم لكن كون الامام يسأله في في رمضان فيكون الانسان على انه نام ركعتين ثم ان بعض الناس قد يحتاج الى الخروج تخلع ركعتين او صلى اربع ركعات وسلم الامام فيخرج بعض الناس يكون عليه اثر من البول او لغيره فاشق عليه الامام خمس ركعات او سبع ركعات او سبع ركعات اذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنة اننا نقول له بين السنة بقولك وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر خمسة بسبع ليلة الا في اخرها وبتسع قبل الثامن وتشهد ولا يسلم ثم يصوم التاسع ويتشهد ويسلم ولا تفعل هذا مع جماعة يسمى هذا الامر او يأتي اناس قد سبقهم بعد الصلاة فيشكل عليهم او يشق عليه ثماني الى الان لا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لاصحابه الوتر على هذا الوجه وانما كان يصليه في بيته واما فاخطأوا غير الائمة ممن يصلون القيام لو ان بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح يصلي في مسجد تسليمة او تسليمتين وفي مسجد اخر كذلك ويضيع عليه وقت ويفوته الاجر العظيم يعني قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا حمام عظيم وذلك ايضا بعض المؤمنين سبيله مخطئ لمتابعة الامام فيسابقه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قول الامام ما قبل صورته صورة حمار اه ايضا اه الذين الذي يصلي ترى ويحلل دمغه اه من صلاها المحافظة عليها جميع رمظان لا المثل لا يلزمها ان نحافظ عليها لانها سنة. نعم فان فعلها اثيب وان