الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نقطة اخيرة اختم بها مجلس اليوم وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من اول المجلس الى الان هو الحديث عن المذاهب الفقهية الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي الى وكيف انه استقر في الاصول الى قسمين؟ ولماذا كان هذا التقسيم؟ وما معيار جعل الحنفية في قسم او في مذهب قابلوا مذهب الجمهور الثلاثة؟ وما الجواب عن الاشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الاصولية مختلفة في الفروع الفقهية؟ يبقى كلام فاين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم؟ وعندما يطلق خلافه في هذه القضايا اين هو؟ وهل اه ورودهم في علم الاصول او خلاف معتبر او غير معتبر. كلها مسائل هي بحاجة الى جواب واهمله في الاتي. مذهب الظاهرية فقها يستقل عن المذاهب الاربعة اذا لا يصح ان تقول مذهب الظاهرية هو حنفية ولا هو مالكية ولا هو شافعية ولا هو حنابلة. هو مذهب مستقل ينسب الامام داوود ابن علي الظاهري رحمه الله مذهب الجاهلية الذي استقل استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الاربعة على اصول اصول لانه كما قلت انما الفقه مذهب ويبنى على اصول واصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب اصوله التي بنيت فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف المذاهب الاربعة كان ولابد ان يكون عندهم من الاصول التي تخالف المذاهب الاربعة. اشهر او اكبر اصل من الاصول في مذهب الظاهرية يخالفون به المذاهب الاربعة هو ما كان سبب التسمية في مذهبه بمذهب الظاهرية وجنودهم على دلالة ظاهر النص. واهمال او اغفال ما وراء ذلك. لاحظ انا قلت جبود لان العمل بظاهر نص مطلب وواجب شرعي بل هو شغل الفقهاء ان تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته. وسائر المذاهب الاربعة لا يهملون دلالات النصوص. حاشا لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى استقلوا هو الجمود عند دلالة هذا الظاهر والجنود معناه انه لا يلتفت الى معنى يتجمله النص ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الاصول التي يخالفون بها المذاهب الاربعة نفيهم للقياس. لان نفي مبني على ركن كبير هو العلة. لا يصح القياس الا بوجود اصل وفرع وعلة تجمع بين الاصل والفرع في حكمه تريد نقله من الاصل الى الفرائض؟ هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون الى المعاني اغلقوا بابا كبيرا من ابواب الادلة عند الجمهور وهو دليل القياس. ولذلك لا يمكن ان يستدل ظاهريا بدليل القياس. بل اغلظ الامام ابن حزم رحمه الله وهو احد من ارسى واسس باصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الاحكام. بالمناسبة اسم الاحكام هذاك اسم مشترك في اكثر من كتاب في الاصول اشهره كتاب الاحكام للامام الامدي وثمة الاحكام الامام ابن حزم وكلاهما اسمه الاحكام في اصول الاحكام وتمت احكام ثالث واحكام الفصول للباجي على كل كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله اقول اغلظ فيه تماما في مسألة الاحتجاج بالقياس وانتصر فيه لمذهب الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولا في دين الهي بما لم يأذن به الله واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا ويغلظ على الفقهاء في استعمالهم بالقياس الى اخر ما اورده رحمه الله. وخصص ابوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم والاستهانة بالنصوص الى اخر هذا المسلك. تقول هذا اصل كبير. جعل من الظاهرية مذهبا ومع كامله مذهبا مستقلا الا انهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالفون في مسائل على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالط فذهب الاربعة فقها واصولا. اذا لما يقال الجمهور في اصطلاح الاصوليين لا يتناول الظاهرية اذا ارادوه نصوا عليه يعني اذا اراد ادخاله يقول هو مذهب الجمهور فاذا اراد ادخال الظاهرية يجب ان ينص حتى يكون متناولا لا يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية. فاذا لم ينص واطلق الجمهور فانه لا يتناول مدى الاصطلاح اصوليا. من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري هو كتاب الاحكام لابن حزم. الكتاب الحقيقة يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الاصول. لكنه بين اليوم هو الكتاب الوحيد الذي الف في اصول الفقه على مذهب الظاهرية. وقرر فيه قواعد المذهب وارساه واصله ستجد انه في كثير من ابواب الاصول يلتقون مع الجمهور. يعني تعال الى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد. هم يلتقون مع في كثير من المسائل لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى انت تتكلم عن دليل شرعي بالجملة دليل القياس مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه هذا خلاف ليس باليسير. طيب يبقى السؤال الاخير هل خلاف الظاهرية معتبر او خلاف شاذ للطرح ليس الصواب في من اطلق شذوذ خلافه فاهمله. وليس ايضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها ولهذا يقول بعض اهل العلم خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا فيما عدا خلافهم في القياس ليش؟ قال لان القياس ثبتت الحجة به زمن النبوة والاحتجاج بالشواهد التي اثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلافه فاذا كان كذلك فلا يلتفت الى خلافهم. ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. اذا هذا جواب عن اشكال ربما يراه بعض طلبة العلم يقول تنقسم الادلة في كتب الاصول الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فيجعلها في الادلة المتفق عليها والسنة والاجماع والقياس. فربما صار اشكال كيف تجعلون القياس ضمن الادلة المتفقة عليها وفيها خلاف؟ الظاهرية. فالجواب ان خلاف الظاهرية هنا غير معتبر فسيسوق لك سؤالا اخر اذا انت تسقط خلاف الظاهرية جملة ستقول لا الا فيما لا حجة او صدقوا باجماع الصحابة عليه كالقياس. وما عدا ذلك فماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات في دلالة الامر في دلالة النهي في دلالة العام الخاص المطلق المقيد في الناسخ والمنسوخ سيبقى خلاف معتبرا وله من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص. الان ساسألك لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بمفهوم الدليل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ الجواب لا. لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة لا يرونه حجة. وستقول حنفيته الظاهرية هنا. الظاهرية تكون الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. والسبب عندهم ان يكون دليل المخالفة انت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل. انت تعمد الى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان فثمرتها للبائع وقال بعد ان توضأ فماذا اذا كانت النخلة التي تباع لم تؤبر بعد؟ بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة باع نخلا بعد ان تؤبرت ثمراته للبائع. فاذا باعها قبل ان تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية لا هذا الان حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل. هذا ادخال للعقول في التشريع. الحنفية له المذهب في هذا لا يرون الاحتجاج مفهوم المخالف ليس من منطلق الظاهر لكنهم اتفقوا في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو ان سكوت الشارع عن الحكم غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر امرا ولا نهيا. فاثبات حكم له يحتاج الى دليل. وان المسكوت عنه لا حكم له لظهور عقود المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. هذه نقطة الخلاف بين الحنفي والجمهور. الجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. والحنفية يقول المسكوت لا حكم له. وهكذا اريد ان اقول ان مذهب الظاهرية لا يصح اسقاط بالجملة في كل الابواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا او يوصف باوصاف غير لائقة كلا لكنه فيما سبقوا فيه بالاجماع وحوجج فيه باتفاق الصحابة قبل فلا عبرة بخلافهم. وهذا القول الوسط هو اقرب الاقوال. في التعامل مع مذهب الظاهرية الله الجميع. وختاما سيلحق بهذا الاشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الاصول ما اوردته من نقاط ارجو ان تكون وافية واضحة. اقول يلحق بها الاشكال في الخلاف العقدي. خلاف المعتزلة خلاف الاشاعرة خلاف الفرق المنتسبة الى الاسلام ودخوله في الخلاف الاصولي. السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم اصول والى اي مدى اكثر في مسائل علم الاصول؟ وما هو الموقف منه؟ وعندما يقع خلاف مثل هذا هل ينسب الى المذاهب الفقهية او ينسب الى المذاهب العقدية يعني لما نقف امام خلاف في في مسألة من مسائل الاصول. هل ستعزم خلاف فيها للمذاهب الفقهية؟ تقول مذهب بعض الشافعية كذا وان كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي. المأخذ هو نزعة عقدية. صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا. او اشعري على مذهب ابي حنيفة فهل تعزو الخلاف الى المذهب العقدي؟ او المذهب الفقهي؟ كيف يكون التعامل معه؟ سنجعل هذا حديثنا ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل الاسبوع القادم باذن الله وانبه بما ابتدأت به وهو الحديث عن ان المجلس القادم ان احيانا الله واياكم سيكون هو ختام سلسلة هذه مقدمات الممهدات لنشرع بعدها بعون الله في الاسبوع اه الذي بعده باسبوع في اول الدروس المنتظمة مع اول الفصل الثاني ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله