هذا بخاري ادم يقول يقال ان هناك فتوى لكم توجبون فيها ان على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو اذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها الا هذا الذهب فكلما زكت تيفنى فما قوله في هذه الشبهة هذه غير صحيحة لانها اذا وصلت الى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا ولا ثم اذا لم اذا كانت فقيرة ولها زوج واراد ان ان يؤدي الزكاة عنها فلا بأس او لها اب او احد من الناس يحسن اليها يؤدي الزكاة فلا بأس لكن اذا قدمنا ما حصل من هذا الشيء فنقول تزكي وعسى الله يطول عمره اذا طال عمره زين ما سهل كل سنة ربع الوش من واذا نقص النصاب وقفت الزكاة فانت فاضي اين بخاري طيب قل لمن قال هكذا قل اذا نقصت عن المصاب ولو قيراطا فانها يسقط عن الزكاة وهذا هذا محمد همت عاود الرازق صالح كيف جازت العرايا وهي حرام من اجل الحاجة دون الضرورة والقاعدة عن العلماء ان المحرم لا يجوز الا للضرورة لقوله تعالى وقل فصلى لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه المحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره والعرايا جازت للحاجة مع ان جوازهم لابد فيه من شروط جواز مطلق جازت الحاجة بان اصل تحريم ربا الفضل بان لا يكون وسيلة الى ولهذا جاء في حديث انما الربا في النسيئة يعني الربا الحقيقة المقصود هو ربا النسيان بما الفضل ان تبيع عصا عند اسرائيل يكون وسيلة للنسيان السيئة ووجه ذلك انه اذا جاز الزيادة من اجل الوصل انتقل الذهن الى جواز الزيادة من اجل تأجيل فوقع في ربا النسيم وما حرم لغيره فانه تبيح الحاجة ومن ذلك انه يباح اليسير من الفضة في فيما اذا انشق او انصدع عن اناء ان مشرط بشيء من الفضة لانه هو ظرورة يمكن يشتغل بشيء اخر لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرما لغيره لذاته فيه الامر افهمت بما ان العرايا لابد ان تكون بالخبز وان لا تتجاوز خمس اوجه وان يكون هناك حاجة قال بعضهم لشرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن وهاب رحمه الله المسألة الاربعون القذح في حكمته تعالى الى ان قال وقد اثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن ايجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية. فقال عز وجل ان في خلق السماوات والارض الى قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وذكر انه نقله ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم كما عشواء الثناء وهل يصلح نسبة هذا؟ هذا الى ابن القيم رحمه الله قال لي اولي الالباب لايات لاولي الالباب هذه لذوي العقول اما صحته الى ابن القيم ما دام الشيخ محمد بن ذوهاب نقله عنه فهو ثقة هذا عبد الله الميمان يقول الرجل تزوج امرأة ثم تبين له انها اخته من الرضاعة ففسخت منه قالوا تعتدوا عدة مطلقة ام تستبرأ بحيرة وان كانت لتحيض لصغرها فهل عليها حجة في هذه الحال اي نعم آآ لا يصح ان نقول فسخت منه ان نقول فرق بينهم لان الفسخ فرع عن صحة العقد والعقد هنا غير صحيح لانه تبين انها اخته فيفرق بينهما الصبر بحيضة فان كان لها تحيظ وهذه ام عبد الله تقول ما حكم الواسطة من اجل التوظيف بمهنة معلمة مع العلم ان هذه واسطة بقيمة مقدارها عشرة الاف ريال وان هذا الرجل الذي يقوم بواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة وانني لا اعلم هل عندما ادفع له القيمة يستحق لقد مع احد اخر ويعطيه نصف القيمة ولا ادري هل هو يتعب اثناء هذا العمل ام لا الظاهر لي انه لا يتعب وانه يعطي موظف نصف القيمة على حد قول امام الحنشن شرط اربعون لنا عشتون ولكم اسلوب فلا يجوز هذا سامي بكر يقول اذا شرع الرجل في صلاة في صلاة الفريضة ثم قطعها بغير عذر وبعد خروج الوقت اراد ان يقضيها فهل له القضاء؟ لانه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام ام لا الجواب لا لا يجوز بل هو اثم قل من شرع ثم قطع واما في الصيام فلا فلا يمكن ان يقضي في نفس الوقت صيام شهر كل يوم له له عبادة فلا بد ان يقضي بعد هذا نقول له لما قطعتها اقضها في الوقت لا بأس فهاد الوقت لا الفرض ظاهر قرأت وقتها واسع قدم انه صلى في اول الوقت ثم قطعها نقول اقظها لان الوقت باقي يقول ما هذا مع ان الصيام ايضا يقضيه انتبه قيام اذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا لكن اذا تركه لم يصم اصلا فهذا لا يقضي هذا توفيق الصايغ نقول هل يثبت هل يثبتوا العجوة وين صار للعجوة النابتة خارجة من مدينة الوقاية من السحر ما ثبت من المدينة لا لا يثبت لان في بعض الفاظ الحديث من تمر العالية والعادة في المدينة نعم مرت فيه ذكرى العجوة لم يذكر فيه ما بين اللابين. في روايات اخرى ذكر تمر عالية او ما بين اللابطين عام في سنة المدينة يقيد واذ هذا لان التربة لها اثر الجولة واثر هذه ام سليمان تقول ما حكم صيام شهر محرم كاملا لاننا قد سمعنا انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما حكم صيامه كاملا من العلماء من من قال يصام كاملا ولكن الافظل الا يصومه كاملا لان عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا ثامنا الا رمضان يقول عمار الجرادي تمام طيب هذا السؤال يقول ما حكم قول القائل هذا الحكيم ها هذا الحكي في بايش ها للحل هذا الحكم في حل هل ها يعني مثلا الرجل بانه حكيم الحين في حل وهل تؤثر تعريف باسماء الله لا بأس بذلك. حكيم اذا قصدت بالوصف دون الاسم دون الاسم فلا بأس واذا قلت هذا حكيم في قضائه حكيم في كلامه واحسن احسن من ان تقول على الحكيم هذا يعقوب عبدالرحمن يقول ما حكم تشريح جثث الموتى بغرض تعليم الطلاب؟ وهل يجوز ان يشرح الرجل المرأة والعكس وهم احياء للاموات مواطن ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كس عظم الميت بكسبه حيا فهمت بقي علينا اذا كان هؤلاء اذا كانت هذه الجثث جثث كفار قتلناهم جهادا في سبيل الله من المعلوم انه ما لهم فرض لكن هل نقول ان هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه او نقول لا يدخل لانه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المثلى يعني فيما اذا كان حيا. والظاهر انه يدخل في المسلم لا سيما اذا كان اعداؤنا يعلمون بهذا لانهم اذا علموا بهذا فسوف يحفلون بنا ما فعلنا به لكن انت تعرف الان ان اكثر الاطباء ولا سيما الاطباء الباقون كفار لا يبالون بالتشريع وهذا نجيب نجيب ابن عبد الله نجيب ابن عبد الله نعم ما حكم صيام يومي السبت والاحد لورد النهي عنها عن هاء؟ وما حكم ان يصوم يوم ويفطر يوم طالب صيامه هذين اليومين افيدوه. صيام يوم السبت ذهب بعض اهل العلم الى استحبابه وقالوا لانه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم وكذلك يوم الاحد ذهب بعض العلماء الى استحباب صومه قال فتى لمن يتخذونه عيدا فيوم السرور هو فرح وذهب بعضنا اهل العلم الى انه يكره لان الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم وهذا يوافق الكفار ليس عظيم والصحيح انه لا لا يسن ولا يكفى وان صيامهما من الجائز وصوم يوم السبت جائز لكن يكره ان صح الحديث اي حديث النهي عن صوم يوم السبت والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت الا فيما افترض علينا حديث منسوخ عند اكثر اهل العلم وقال بعضهم انه شاب لانه يخالف ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاحدى نسائه وجدها صائمة يوم الجمعة يوم جمعة اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال فافطر فدل هذا على ان صوم يوم السبت ليس بمكروه والصواب ان ان يقال انصح الحديث فالمكروه افراده فقط واما اذا جمع مع الجمعة او صادف يوما يسن صومه كما لو صادف يوم عرفة فانه يصام وحده لان الانسان اذا صامه يوم وهو يوم عرفة لم نصومه لانه يوم السبت ولكنه قامه لانه يوم عرفة وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما اذا صادف يوم السبت يوم صومه فلا حرج وهذا اما الصاحب بن مسعود يقول ما معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك وهل كان صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن فما قد يفهمه من يفهمه من ظاهر الاية بين منع هذا الامر بين الله لكم الطريق الى الجنة الرسول لم يسب بل قال الله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا الشرط لا يستلزم اه وقوع المشروب كما في قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ومعلوم انه لا لا يمكن ان يكون للرحمن وهذا يعني انك ان كنت يا محمد في شك فاسأل فستجد اليقين بمقابل الذين شكوا في رسالته او طعنوا فيها