هذا ام عبدالمجيد يقول اذا قتل الصغير صيدا في الحج فما الحكم صحيح انه لا شيء عليه لان هذا الاتلاف بحق الله عز وجل فلا شيء عليه لانه غير مكلف ها اي نعم الاولى تجنبها لا ولا تجنبوها لان هو معذور لكن طيب كذا في حال الاحرام وهذا السائل من مكة مكة الجواب بمكة هذا يقول الطالب كمال الزائر يقول مر معنا في الزاد ان الانسان اذا اقترظ فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها بل المقترض القيمة وقت القرض الحكم لو ان قيمة الشرائية لهذه الفلوس انخفضت فصار الالف منها الان يساوي عشرة منها وقت القرض فهل يسدد المقترض الدين بقيمته وقت القرض او وقت السداد فيما اذا لم ينع السلطان التعامل بها مع التمثيل ان امكن العلماء رحمهم الله يقولون ان هذا في حكم ما اذا منع السلطان المعاملة به وان له مثل الفلوس سواء رخصت او كسلت اوغلت او زادت وبناء على هذا اذا استقرض منه مثلا الف ليرة تساوي الف ريال ثم نزلت حتى صارت الالف تساوي مئة ريال فليس له الا الف ليرة ليس للمقرظ الا الف ليرة يسلمها اياه هذا يقول حماد محمد الجهني هل خالت الاب او عمة الاب لها حق الصلة مثل الخالة او العمة؟ الجواب نعم لكنها دون الاخوة والعمة لان الخالة والعمة اقرب وانا اعطيكم قاعدة مفيدة قالت الانسان خالة له ولذريته وعامة الانسان عمة له ولذريته وهذا ينفعك في باب المحرمات في النكاح هذا احد السائل يقول هل السفر معلق لا يدري متى تنتهي كأن يسافر طالب علم فيقول انا ساخذ العلم على شيخي هذا ولن ارجى حتى انتهي من الطلب عليهم وما جاء عن رجل ضاعت بلدتهم من كثرة تنقله فلا يستقر في واحدة حتى ينتقل الى اخرى اما الذي ما له بلد فكل البلاد بلد الله لا يخسى فيها واما الذي له بلد فما دام قد غادر بلده بنية الرجوع اليه هو مسافر سواء طال مدة سفره ام قصرت بابا طيب وهذا عبد السميع السمري نعم يقول كثير من الموظفين في بلادي للاسف فيهم رواتبهم للوازم التعايش فيضطرون الى السكان ونظام الاقتراظ وليس له غير طريقين الاول من المصارف المالية بفائدة المعلومة تسعة في المئة كانوا يقرأون المسلمين بان يبيع المقرض للمقترض ترعة الى اجل بضعف ثمنها حالا مع العلم بان الزيادة في ثمن هذه السلعة خمس ذراع بما يعادل نظام فوائد خمسة واربعين في المئة تعين المعاملتين جائزة غير جائز لا هذه ولا هذه ولو ان يتخذ الانسان حبله واحتطب ويبيع خير له من ذلك نعم لقاها نجاة ما حضر اشكل علي ما فهمته من ان الامام في خطبة الجمعة لا يشير باصبعه الى السماء في الخطبة لما سأل بعض الطلبة عن ذلك فكأنكم انكرتم ذلك وقد روى مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه عن عمارة بن ريبة قال رأى بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله اليدين لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحة صحيح وهذا ما قلناه قلنا انه لا يشير الى اصبعه الا في الدعاء فقط اما عند الذكر فلا فهمتم فالرب يدعي في الدعاء في الخطبة في الاستسقاء والاستصحاح فقط والاشارة بالاصبع واما الذكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيه الاصابع ولا العين نعم؟ ايه نعم نعم بشيء عفوا ركعة فلا بأس لكن بدون رق نعم هذا محمد المسعودي في بعض المقابر اذا فرغ الناس من الدفن وقف اهل الميت للمقبرة صفا فيأتي الناس ويسلمون عليهم فهل لهذا اصل في الشرع اما التعزية فلها اصل في الشر لا شك فيه وهي من السنن اه يعزى المصاب الذي تأثر بمصيبة وللمعزي اجر اجر عظيم واما اصطفافهم فيقولون انهم يفعلون هذا للتسهيل على طلب المعزى لانهم كانوا فيما سبق ينتشرون في المقبرة فيبحث الناس اين فلان؟ اين فلان فقالوا ان هذا الاصطفاف من اجل الوصول الى المعزى حتى لا يتعب المعزي قال بهم لكن الناس يتجاوزون الان تجد الانسان يجي مثلا يصافح المعزى ويقبله مع انه معه هذا هو الذي لا اصل له ولا حاجة اليه وهذا مصطفى ابن جبريل يقول اشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ما سئل هل المؤمن يزني؟ قال نعم وبين قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن التوفيق بينهما ان قوله لا وهو مؤمن اي مؤمن كامل الايمان واذا زنا المؤمن فهو ناقص الايمان وهذا محمد يقول في بعض الجاليات البنج في المملكة والاب في بلده الاصلي او العكس والاباء ليس لهم نية رعاية بناتهم. ولكن عند الزوار يعضلون بناتهم هل اقارب الاب ان نزوجوها ان وجدوا كفئا رغم اعتراضه بحجة انه غائب وانه معضل الصواب انه عاظم مر علينا هذا يا اخوان اذا الادنى تزوج تزوج الابعد لكن اذا لم يعظم وقال انه مستعد فحينئذ لا يزوج الابن بل يبلغ الاخرات لان البنت خطبت وخطبها كفؤ رضيت فاما ان تقتنع بالتزويج واما ان توكل وكالة شرعية بالتزوير لئلا يتجاسر الناس على ان يزوجوا من ليس له ملآة عليهن بحجة ان الولي الاقرب عظم هذا يقول العلماء ان حلق شعر الرأس مكروه واستدلوا بعدة ادلة منها انه لم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره الا في الحج او العمرة وكذلك ثبت عن تسعة من اصحابه كانت لهم وحلق شعر الراس من صفات الخوارج ومن تشابه بقوم فهو منهم كذلك لم يرد ان حلق شعر الراس من الفطرة كالابط وغيره وكذلك جاء عن الامام احمد انهم كانوا يكرهون ذلك فما هو الراجح فيها الرجح بهذا انه لا بأس به لا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما خلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احلقه كله او اتركه كله هذي واحدة واما الجواب عن هذه الادلة فقولهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه الا بحج او عمرة نعم هذا صحيح لان هذا هو في ذلك الوقت انهم لا يخلقون رؤوسهم الا في حج او عمرة لانها زينة ولذلك يرجلونها ويعتنون بها واما قوله كذلك عن تسعة من اصحابه كانت يوم الجمعة هذا صحيح واظنه عن تسعين او تسع مئة لان المعروف في ذلك الوقت انها تبقى الشروط واما قول انهم حلق شعر الراس من صفات الخوارج فليس كذلك لان معنى سمام التحليق انهم يحلقون الرأس دائريا ويبكون الجمجمة او ان الرسول عليه الصلاة والسلام اراد بان يجعل علامة على الذين خرجوا في عهد ابي رضي الله عنه انهم كانوا يحلقون رؤوسهم وليس هذا علامة دائمة في كل خارج فالجواب من احد امرين اما ان المراد الحلق الدائري وتبقى جملة الرأس غير محروقة او ان ذلك علامة على اولئك القوم الذين يخرجون علي رضي الله عنه واما قولهم كذلك لم يرد ان يحرق شعر رأسه من الفطرة فنحن نقول ليس من الفطرة بل هو من العادة فمتى اعتاد الناس حلقه وحلقوا؟ ومتى اعتاد الناس؟ ابقوا ابقوا ورا طيب بقي ان يقال هل هو من السنة او لا الامام احمد رحمه الله قال انه سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة والصحيح انه ليس بسنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر به لكنه كان في عصر يبقي الناس شعورهم فابقى عليه الصلاة والسلام لانه لا يحب ان يخرج عن عادة اهل عصره وهذا الطالب نايف ابن سعد اشتيك ها طيب يقول رجل اراد ان يسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فجمع صلاة العشاء الى صلاة المغرب وهو في بلده وبعد اداء الصلاة شرع في السفر ان كان هذا الرجل يشق عليه ان يأتي بالصلاة بعد سفره فلا بأس ان يجمع وان كان في بلدي وان كان لا يشق عليه الصياغة بيده متى شوقه فلا يجوز ان يجمعه هذا محمد المسعودي يقول من كان على سفر واراد الجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم او يغلب على ظن الوصول الى بلده قبل خروج الصلاة الثانية قبل خروج الصلاة او وقت الصلاة واقتصاد الثاني فهل له الجمع؟ الجواب نعم له ان يجمع وان كان يعلم انه سيصل الى بلده قبل خروج وقته ثانية ولكن الافضل الا يجمع في هذه الحال لانه لا زال على سفر وان جمع فلا بأس هذا احمد ساهر يقول كثير من الناس اذا قال المؤذن باخر اقامة لا اله الا الله قالوا مثله وربما يرددون دعاء الاذان بعد الاقامة فهل تأخذ الاقامة؟ حكم الاذان هنا الصحيح انها لا تأخذها وانه لا يتابع في اقامة لان الحديث الذي ورد فيها ضعيف من حيث الرواة والاتصال ما لا يعمل به نعم لا ما يقال بدعة ولا ينهى عنه يعني من العلماء من اقر هذا واحتج بالحديث وهذا محمد نهار مراتي مطلقها زوجها ثلاثة تطليقات وتخلل بينها زوج اخر. هل تحرم على الزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره يعني طلق مرتين لا تخلل بينها زوج اخر طلق مرتين ثم تزوجها اخر ثم طلقها الاخر وعادت الى الاول تعود على ما بقي من طلاقها فقط يعني ما تستأنف الطلاق وعلى هذا فاذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى نكح زوجي عرفت طيب فاذا قال قائل كيف ان الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم الثنتين فالجواب لان ثنتين فلا يهدمهما حيث انه لا تتوقف رجعة الزوج الاول الذي يطلق مرتين على نكاح الزوج الثاني فنكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيء فلم يهدم الثنتين اما اذا كان ثلاثا فهنا نقول ان نكاح الزوج الثاني اثر وهو حلها للزوج الاول فتعود على ثلاث طلقات هذا احمد ابن ساحر يقول سألتكم عن حكم بيع الحق بحق وليس بالحقلين زرع وكان جوابكم بالجواز والليلة اسأل عما لو كان بالحقلين زرع او باحدهما نعم لهذا لا بأس به حتى لو كان بهما لان هذا يتبع الزرع يتبع الارض. واما المحاقرة المنهي عنها فهي ما ذكره غرافة ابن خديج انهم كانوا يزارعون على ان يكون لاحدهما شيء معلوم كمئة صاع مثلا والباقي للثاني هذا حرام لانه اذا قال خذ هذي ارضي ازرعها لك منها مئة الصال والباقي او بالعكس فانه لا يجوز لانه مجهول قد لا يحصل فيها الا من الصاع ويبقى الثاني ليس له شيء وقد يحصل فيها مئات الاصوات فيكون الثاني غانما او يقول مثلا لك الجهة الشرقية ولليا الغربية او لك الحنطة الشعير كل هذا حرام لان الاصل في المشاركة ان يكون شريكان سواء في المغنم والمرم وهذا يقول ماني بعرف اقراها يعني اقرأ يا عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تقول فضيلة الشيخ ان هذا المنتج المرفق صورته يستخدم للمنتج ايه منتج صورة ايه يعني آآ دهون ولا شيء اظنه اصغر. ايه طيب