طيب يقول بسم الله هذا محمد بن عبد الجواد الصاوي هل يجوز استعمال تخدير موضعي للجاني عن عند اقامة حد القصاص عليه من اي عضو كان وما الحكم ان كان هو قد خدر المجني عليه من قبل اما تخديره اذا لم يخدر المجني عليه فلا يجوز لانه يفوت فيه القصاص الذي قال الله تعالى في وجوه والجروح قصاصة واما اذا كان قد خدر المجني عليه فربما يقول اه قائل انه يخدر اما في بحد السرقة او قطاع الطريق الذين تقطع ايديهم واوجههم خلاف فلا بأس بالتقدير لان المقصود هو اتلاف العضو وهذا محمد نور محمد يقول شخص دخل المسجد وجد الامام قد يأمن وامن معه قد يأمن كذا يؤمن حطه على واو بعد اليوم الهمزة المضمومة قبلها تكون على واو قد يؤمن وامن من وامن معه قبل قبل قبل ان يدخل قبل ان يدخل ولا ان يدخل ها اي بلال هو النون اما هذه بالعين والنون قبل ان يدخل في الصف هل يكتب له فضل وتأمين تأمين؟ الجواب لا لا يكتب في التأمين الا الا لمن دخل في الصلاة وهذا محمد نور احمد يقول السؤال الجنين اذا سقط من بطن امه بعد اتمام اربعة اشهر فهل طل عليه وجوبا ان استحبابا لقد قرأت في كتاب الجنائز ان نبي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم حين مات وهو ابلغ من العمر ثمانية عشر شهرا هل هذا صحيح ام لا افيدون؟ جزاكم الله خيرا. وهل يذبح عنه العقيقة ولو طاولت المدة بعد موته جهلا وما الدليل على ذلك اذا تم اربعة اشهر فانه تنفخ فيه الروح ويكون انسانا كما قال تعالى ثم انشأناه خلقا اخر واذا سقط يغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه وجها مع المسلمين ويبعث يوم القيامة ويعق عنه لانه سيبعث ويسمى ايضا واما قوله ولو طالت المدة بالنسبة للعقيقة فان كان حين ولادة الطفل فقيرا فلا شيء عليه سقطت عنه كسائر الواجبات التي تسقط بالعجز وان كان غنيا وتهاون فانا اشك في ازاءها لانه تهاون لتأخيرها عن وقتها المعروفة لكن لو فلا اثم عليه ان شاء الله فهمت ما في دليل انهم لم يصلوا وما نظرت الصلاة ولا عالمها قد يقوم باخر الليل طلب العلم في اول الليل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في ظل ايهما افضل؟ العلم او التهجد اذا ترك شيئا مفظولا لباطل لكن من الممكن ان يأتي بالامرين جميعا يعني لا يوجد نفسه في اول الليل ولا ولا يوجد نفسه في اخر الليل ايضا اتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل والامر سهل يعني لو لو تقدم بنصف ساعة مثلا قبل الفجر تمكن من انه يصلي ما شاء الله مع الوتر وهذا حسن حسين كيف يكون وضع اليدين بين السجدتين؟ وهل في في ذلك دليل؟ نعم اما اليسرى فتبسط على الفخذ الايسر او تلقى من الركبة هكذا ما تبسط الفخذ او تلقم الركبة كلاهما صنف واما اليمنى فكما في التشهد بمعنى انها تضم الاصابع الثلاثة وتضم اليها الابهام هكذا او تحلق الابهام مع الوسطى ودليل ذلك حديث وائل بن حجر عموم حديث عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا جلس في الصلاة فعل كذا وكذا وهذا اول ما رأيته من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقال ذكر ذلك انه يكون في في الجلسة بين السجدتين وهذا علي محمود عبد القادر هذي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثانية السؤال والجواب حسب العادة يكون ستاشر سطر سطر اتحبون اقرأ هذا لا الى هنا الى هنا وهو كذلك ان تعرف ان الوقت ما هو لك انت الوقت اللي كل الطلبة سؤال واحد يكون مختصر ينتفع به الجميع وهذا يقول فؤاد الجهلي هل يجزي طواف الافاضة عن طواف الوداع؟ ان اخر ان اخر الى يوم النحر كان اوقع بعده الحج نعم يسر وذلك لان السعي ليس فاصلا لانه تبع المسطوات كما اجزأ ذلك في عمرة عائشة رضي الله عنها فان اعتمرت ليلة حصبة وساعات بعدها صالح الصالح نعم اين انت اني طيب يقول ما هو رأيكم لقول بعض المعاصرين ان المحكم الذي تبنى عليه الاصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة وانا متشابه يقدر بحوالي تسع وتسعين ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين فقهاء قل هذا يدل على جهله وان كل شيء عنده مشتبه لانه لا يعرف والا فالمتشابه ما يمثل واحد في المئة من اجل الشر الحمد لله واضحة وبينة لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نوت وهذا السائلة ام عمار تقول امرأة انجبت ثلاثة اطفال بعمليات قيصرية والان هي حامل بالطفل الرابع ولابد لها من من من ان بعملية قيصرية فهل يجوز لها بعد ولادته ان تربط المبايض ام لا الجواز لا الجواب لا يجوز لها لان الربط معناه عدم الانجاب وطن اما ان كان مؤقتا فلا بأس حتى تنشق وتقوى على الولادة الطبيعية وهذا محمد بن عبد الجواد بن عبد الجواد الصاوي نعم يقول هل ما ثبت في النفل يثبت الفرض بالنسبة للصلاة وما الضابط في ذلك نعم اه ما ثبت في النقل ثبت في الفرض الا بدليل هذا الضغط ويجل لهذا الظابط ان الصحابة لما حكوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي او يوتر على راحلته السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذا يدل على انهم ايه على ان ما ثبت في النفل ثبت بالفرق لذلك يحتاج الى الاستثناء كما ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل فمثل القيام ثبت انه ركن في الفرض دون النفل والمصطفى ابن جبريل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لا يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث ليال وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابنهم بان لا يكلمه بقية عمره ففعل اه نجمع بينهما بانه اذا كان تعديبا وتعزيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزيل ولا ندري عاد هل هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات او كلمه انا لا ادري عن هذا انس النهدي اشكل علي قول صاحب اللفظ ولا فرق اي في وجوب النكاح بين القاضي على الانفاق والعاجز عنه انتهى واستدل المحشر هذا القول بدليلين الاول ان الله تعالى وعد علينا وعد عليه الغنى بقوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وليس عنده شيء ويمسي وليس عنده شيء وش الاشكال اول سؤال انه يكره الغنى والغنى هو عدمه حديث صريح من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني ومن لم يستطع فلا يتزوج نعم ما ما عبدالله الميمات نعم يقول رجل سافر سافر رجل مسافر دخل مسجدا في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا ادري ايتهما اقيمت اولا فماذا يفعل؟ وهل الجماعة التي اقيمت بعد الاولى صلاتهم صحيحة اذا كان لا يدري فليخسر الاكثر جماعا ابدا لانه افضل والذين اقاموا الصلاة الثانية اذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة وان كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر الا اذا كان المسجد ليس له امام راجح كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى لكن مع ذلك لا ينبغي ان يصلي جماعتان في مسجد واحد كانت حائضا او نفساء فهل عليها وستر الجواب ليس عليها غسل السائل يحيى الراعي حاضر نعم يا سلام عليها غسل لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة لكن يسن لها ان تغتسل لها ان تغتسل لترفع اثر الجنابة وليتسنى لها ان تقرأ القرآن لانها اذا كانت جنبا لا تقرأ القرآن واذا كانت حائضا ففيها خلاف بين اهل العلم والذي ينبغي ان يقال ما تحتاج اليه من القرآن تقرأه الاوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان واما مجرد التعبد فالاولى الا تقرأ بما في ذلك من الخلاف هذا ايضا سؤال ثاني من عبد الرحيم عبد الرحمن ال تم اين هم نعم يقول روى البخاري عن عبد الله ابن مسعود ثورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هذه هن ايش ايش من عتاق الاوائل وهن من تلاد كما معنى من الانسياق الاوائل يعني معناه انه حفظها قديما ولهذا قال هن من تلاد وتيلاد الشيء اصله مفهمتش وهذا عبدالرحمن البواردي يقول اذا وجد احد ركازا واراد ان يبيعه واشترط على المبتاع ان يخرج خمسه فهل في ذلك شيء افيدونا جزاكم الله خيرا اتعرف نكاز يا عبد الرحمن ما هو من ضمن الجاهلية اذا كان معلوما فلا بأس ان يبيعه ويشترط على المشتري ان يخرج كنوزه اصبر يعني معلوم يعني يشاهد بل هو ذهب هل هو فضة؟ هل هو معادن اخرى؟ هل هو اواني نعم فاذا كان معلوما وباعه واشترط اخراجه ثم اذ فلا بأس بشرط ان يثق من المشتري انه يخرجه اما اذا خاف الا يخرجه فليخرج الكنوز قبل ونظير ذلك الزكاة لو باع ثمر بستانه واشتراط على المشتري اخراج الزكاة وكان ممن يوثق به فلا بأس