بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه قادته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة آآ ثمة تشابه دعني اقول في مباحث علم الاصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيدة ان يكتب في الاصول بين قوسين وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الاصول تظن انه فقيه له عناية بفقه وممارسة وليس كذلك. لا تجدي له عناية كبيرة فقهية. يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا ممن عرف بالفتوى في عصره. لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول التشابه في ماذا؟ التشابه في امرين الاول في طريقة معالجة المسائل وقلت من البداية ان احد السمات التي بدأت تدرس في علم الاصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظيم يبعثون البعد عن المجال العملي والتطبيق. وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه اغراهم للدخول وجه التشابه الثاني دقة مباحث علم الاصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها الدقة هذه تستدعي تستدعي ايغالا احيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل الى شيء من الشعر ومسائل غامضة ودقيقة جدا. اقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الاصولي وليس لهم عناية كبيرة بالفقه لكن القوم وينبغي ان نقولها بصراحة تقرأ في تراجمهم وصف مجلد بالذكاء والقدرات العقلية ولهذا دخلوا في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات عقلية دخل فيها فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير المسائل لو هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة. الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق والنقاش والحجاز وان يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل. وجد هذا في علم الاصول. فلا تجد مباحث دقيقة جدا في ابواب والعلة والسبر والتقصير ومسالك الاستنباط جملة قال واضح القياس هي في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا اخيرا فيما يتعلق النشأة هكذا نشأت ثم كما قلت استمرت وبرزت واخذت تأخذ مسارها المحدد الى ان اصبحت لا تستغرب ان تجد داخل مسائل علم الاصول هو من عقدية مستقلة. وضربت لها امثلة لكنهم يختمون اخيرا بمسألة العقاب الاخروي وموقف آآ المسلم من اصحاب الكبائر وهم مخلدون او معاقبون وعصاة موحدين مسائل عقدية خالصة فضلا عن رؤية الله عز وجل في الاخرة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الاسراء؟ مسائل هكذا تثبت داخل علم الاصول وهي ليست ذات صلة اطلاقا لمباحث علم في الاصول الذي ينبغي ان يقود الى استنباط الاحكام الفقهية. الاتجاهات التي اه العقدية التي برزت في كتب علم الاصول كثيرة يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف الا تجد لها وجود وتأثيرا في ساحة علم الاصول لكن سترصد اكبر التجاهين واتجاه الاشعة اتجاه المعتزلة وبعض طلبة العلم يقف امام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة وهو انه اذا كان عامة من صنف في علم الاصول اما معتزلة او اشاعرة. فهذا يعني انك ستقرأ مسائل هذا العلم وفصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فاي مسلك يمكن ان يسلكه طالب العلم وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي اه جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل اصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال اكثر سطحية عند بعض المهتدين من طلبة العلم يقول طيب ما في كتاب اصول سلفي؟ لا اشعري ولا معتزلي انا اقول هذا سؤال سطحي سطحي انه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية. وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت وهذا يجعلنا العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار. اثار المذاهب العقدية كعلم الاصول. يعني آآ الى اي الى اي مدى كانت هذه المذاهب العقدية متواجدة في علم الاصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار ودرسه او قرأ المعتمد هل يمكن ان يخشى انه في اخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الاثار التي جاءت في داخل كتب علم الاصول لهذه المذاهب العقدية. الاثار يمكن ان يجملها في اربع اولا من ابرز الاثار الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الاصول كما اسلفت قبل قليل. هذه من ابرز الاثار الواضحة تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا واضحا للمعتزلة لان المؤلف معتزل انتصارا واضحا للاشاعرة لان المؤلف اشعري انتصارا قويا وترجيحي لان المؤلف ما تريدي. في مسائل وابواب هي اصلا لا ينبغي ان تكون واردة داخل كتب علم الاصول. ان يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله او صفة العلم او صفة القدرة او ان يتكلم معي عن آآ عن علم الله عز وجل المحيط وهل صفة العلم هذه تقتضي آآ طبقا بما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعليل الاحكام. هذه كلها لا علاقة لها بما انا بصدد الدراسة فيه في علم الاصول. فصفة وتعليل الاحكام هذه المسائل عقدية اصبحت تتواجد داخل كتب الاصول وكما قلت ومن ابرز الاثار والانتصار لمذاهب العقود داخل كتب الاصول الخطوة العملية تجاه هذا الاثر تجاوزه. يعني انا ادرس علم اصول فاذا فتحت كتابا درست مرت بي اثناء المسائل مسألة من هذا مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب مؤلفها المسائل هذه الان لا تعنيني. بدعني اقول بعبارة اخرى هي من المسائل التي في اضحى ادخالها في علم الاصول الغرض. غلط بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير. حتى لو كان سني. وجود الاصل في كتاب الاصول لا محل له من الاعراب هذا ينبغي ان تخرج. وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات كل مسألة في اصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب اخراجها منه. يعني محلها غير مقبول في كتب علم طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا صباط فقهي مباشر هذا يجب بغي تجاوزها واخراجها من كتب علم الاصول وايضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الاصول. ينبغي ان يخرج ومنها هذه المسائل. مع انها مسائل عقدية ومهمة والخلاف فيها خلاف شرعي تعتبر لكنه ليس خلافا اصوليا. فينبغي ان يخرج من كتب الاصول ويبحث له عن موقعه المناسب. من الاثار ايضا الاثر وظهور المذاهب العقدية هو اثر مترتب على الاول. ظعف الاثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص قلته قبل قليل في مراحل النشأة ولذلك يمكن ان تقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الاصول فاحيانا لا تظفر الا بنص او ثلاثة شرعية او اربعة. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان تكون خادمة لهذا الغرض الكبير بل لا يوجد المثال الفقهي الا عن سبيل الندرة. فيأتي المثال ويتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. اذا ضعف الاثر الفقهي لمسائل علم الاصول الفقهية ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب الثمرة. اذا هذا اثر كبير وانا لا زلت اقول ارجع فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه ستجد مسائل الفقه مليئة وهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول وجه اخر بيان اخر ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص لو لو لك لو قدر لك ان تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت الفاظ النصوص الشرعية اكثر من كلام الشافعي. وهذا يعني ان المسألة كان بعناية عند الامام رحمه الله ان هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد للفقيه يريد ان يصل الى غرضه الكبير وهو الوصول للاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية هذه مستودعة النصوص. فانت تحتاج الى خطوتين. ان تبحث عن النص وان تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص هذا الغرض الكبير اذا اصبح غائبا في كتب علم الاصول اذا غابت الثمرة ضاع الهدف الكبير من علم الاصول وهو الوصول الى الاحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب ان يقررها علم اصول الفقه. الاثر الثالث وليس اثر هو استفرادي لما انا بالحديث عنه لما قلت ان الاثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص وجد بين الاصول من سلم من هذا. واصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر. وهذا كان سببه الى الى اهتمام المصنفين. لما تجد مصنفا في الاصول غلبت عليه صناعة الفقه او الاهتمام بالحديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام او تقرير المسائل داخل كتب الاصول. اضرب مثالا بثلاثة مؤلفين. اولهم اظن مظفر السمعاني في قواطع الادلة. فانه رحمه الله وظع كتابه يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه ردا على ابي زيد الدبوسي صاحب تقويم الادلة الحنفي وهما متعصران. فكان كتابه تتبع للقاضي بن زيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقرون المسائل على طريقة الحنفية والسمعاني الشافعي فيرد عليه يصرح باسمه تارة ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر به فصل او باب الا وهو يرد عليه. ابو المظفر السمعاني آآ لن يعني تقرأ كتابا وقواطع الادلة واقرأ لكتاب معاصر له تقويم الادلة لابي زيد الدبوسي. ضوء شاسع كانك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتين سنة وهما متعاصران. لكن النفس مختلف طريقة التعريف العبارات متفاوتة. قراءة كتاب كقواطع الادلة ايسر بكثير بكثير من كتابك المستشفى للغزالي مثلا او المحصول للرازي. فرقع حتى في الصياغة واقحام المصطلحات الكلامية والالفاظ تكاد بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة في مقدمة كتابه كل الاصوليين الذين سلكوا التأليف معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقدية وادخلوها. بعبارات حادة في مقدمته وساق لها صفحاته يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الاصول. الثاني الامام ابو اسحاق الشيرازي. فقيه الشافعية في عصر صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التفسرة. ايضا ابو اسحاق الشرازي قليل العناية بالمسائل بل لا يكاد تمر به الا على سبيل جملة مع انه متأثر بالمذهب الاشعري لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحة له في هذه القضايا. فكتاب لمع وشرح اللمع هو ايضا وافر بتطبيق وله عناية مع ذكره للادلة وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. ولما تنظر الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحلنا الاندلس الى المشرق التقى بمحدثين وسمع منهم فالرجل له عناية حديثية فقهية يعيش مع الموطأ ويشرح احاديث الموطأ وله عناية بهذه الابواب التطبيقية انه في كتابه ايضا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية وقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في في حصول المراد. يعتني بتقرير مذهب الامام مالك في المسألة واراء اصحابه ان اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم مالكية الاندلس المغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح احيانا ويسوق الادلة لكنه كما قلت سالم من تلك الاثار. فاذا تبين معك الان ان اثر هذا عائد الى العناية باهتمامات المصلي في نفسه. فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه فاذا جاء صنف بالاصول انسحب اتى الى ذلك فعليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث. النقطة الاخيرة وهي المهمة. المسائل التي اصبحت متأثرة في داخل علم الاصول متأثرة بالمذاهب العقدية هذا يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. النوع الاول مسائل لا اثر للخلاف فيها. الخلاف لفظي خلاف العبارة خلاف المصطلح لكن في الحقيقة متفقين. اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصولين الى واجب معين وواجب مخير. كخصال الكفارة. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذا يسمونها عند الجمهور الواجب. المخير يعني يجب عليك احدها ايضا في كفارة الاذى في الحج فتجد من صيام او صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اضعف ستة مساكين او هذا التخيير في كفارات هو مثال للواجب المخير عند الاصوليين. فيذكرون هذا عند كلام ما يواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم بحسب فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي بحسب زمنه لواجب موسع واجب وضيق وبحسب الفعل المكلف به الواجب المخير وواجب معين. خالف المعتزلة في هذا الباب. وقالوا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير. ومعتمد نفيهم للمسألة انه تناقض ان تقول ومخير ان مقتضى التخيير اباحة. كيف تقول واجب ثم تقول هو مخير؟ اذا اثبت له التخيير اذا هو مباح ووصفك الاباحة يراقب وصف الايجاب. خلاف المعتزلة تعال الى الى الحقيقة. هل هم ينفون ان الذي في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال لا ما يخالفهم في هذا. يتفقون معك على انه لو اطعم عشرة مساكين يكفي لو يكفي لو اعتق رقبتي متفقين معنا في هذا في كفارة الاذى في الحج يصوم ثلاثة ايام يكفي؟ يطعم ستة مساكين يكفي يذبح شاة اذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. اذا في النهاية متفقين. الخلاف عيب؟ خلاف لفظي. لا يسمونه واجب مخير. ويعتبرون هذا ثم اذا دخلت معه وصلت الى اصل المسألة العقدية. اذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يقولون واجب معين. ايها هو الواجب يقول احدها معين في علم الله غائب عن علم العبد. وعلاتهم الذين ينفون علم الله السابق. يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون. فتدخل معهم اذا غصت في المسألة وصلت الى اصول المسألة العقدية ووصلت الى جذرها الذي انطلقوا منه انا ساتجاوزه واقول لهم سموه واجب مخير او هناك سموه في النهاية. هو ماذا يلزمه؟ في كفارة اليمين في كفارة يده بحيث يقولون واحد. السؤال بطريقة ثانية لو ترك الكفار لاطعم ولا كسى ولا اعتق. يأثم اثم ثلاثة واجبات او واجب واحد. سيكون واجب واحد يقول انتهينا خلاص. اذا ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي مع انه ذو اثر عقدي واضح. فالمعتزلة انطلقوا من اصل عندهم او عليه قضية هذا الخلاف لفظي لا اثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف. يعني هو خلق من اصل عقدي فلما جاء للقضية الاصولية التزم بقضيته العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا اقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل طيب فاذا كان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تختار. يعني ولا تخشى من اشتباه الحق به. اختار قول ضعيف او لا معنى له او يختار التوقف مثلا ضربت مثالا بصيغ العموم صيغ الامر يقول الامر لا صيغة له ليش؟ يقول الامر يتعلق بارادة الامر فاذا اراد ان الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. واذا قال صيغ العموم قال لا صيغة له. هذا قل مكابرة. تجاوز لمقتضى اللغة. الذي يفهمها والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب. فمكابرة للعقول ان تأتي ان تقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم المحققون لجاء لهذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقدية. فلما يأتي الى قضية العموم وعليه ان يختار صيغة اذا اختارا ان للعموم صيغ نقض اصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة. فعنده المسألة العقدية اهم فهو يلتزم بها. فاذا جاء للعموم قال ما له ليش المكابرة هذي؟ اقول المحققون منهم اذا جاء واحتار اختار التوقف. ايش التوقف؟ توقف لا مذهب له. لانه لو قال باثبات الصيغة نقض اصله العقدي. ولو قال بانه لا صيغة كابر وسقط في المسألة اشنع من الاولى. فاختار التوقف. اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا. الامدي اكثر توقفا منه. ويقول محققون لانهم عقلاء. ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها. ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختاره مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم يثبت من خلاله انه غير مبطرد في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه مسائل يثبت اقول بوضوح ان هذا الاختيار هو نوع من التأثر. اذا هذا نوع ثاني من المسائل. لها اثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه ثم يختار قولا ضعيفا او قولا مرجوحا او يتوقف في المسائل وبالتالي انا لا اخشى ان يكون هذا الاختيار مؤثرا او مشككا او طيبا للحقيقة او هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والاشاعرة. فلما قالت المعتزلة الامر بالشيء عين النهي عن ضده. وقال المخالفون الامر امر والنهي نهي لا علاقة لاحدهما بالاخر والقول الحق ان العرب اذا قالت قالت لشخص قم قم يريدون لا تقعد لكنها ليست دلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة ولن تجدوا في معنى قم انه لا تقعد. لكن مقتضى هذا ولم يمتثل له القيام الا اذا ترك القعود. فهي دلالة تلازمية ليست لفظية القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في القضية. لما يقولون مثلا التحسين والتقديح. هل الاشياء موصوفة بحسن او قبح غلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين. اقول الغلاة يثبتون الحسنى والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف يرتب الحكم. جعل شعره فنقل جملة نفوا. قالوا العقل لا يحسن ولا يقبل ما في شيء في العقل حسن وقبيح هذا غلو هذه مكابرة كيف يعني العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بانه حسن او لا يرى الشيء قبيحه فيحكمه المغروز في النفوس فهو كان ردة فعل. فقل مثل هذا هو اثر لمذاهب العقدية التي استقرت عنده لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيف او متهافتا ظهر عدم العناية به. اخيرا النوع الثالث مسائل ذات اثر مهم. اذا مسائل لا اثر او الخلاف فيها لفظي مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح. المسألة النوع الثالث المسائل ذات الاثر العملي المهم الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد. الاحتجاج بخبر الاحادي ما تعم به. بل و الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه هي ايضا ذات اثار عقدية. تقديم المصلحة على النص. ومن نقطة التحسين والتقبيح اذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته واذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص او العكس. اذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة عقل فعطل النص هذا اثر مهم ويترتب عليه ترتيب بعض الادلة وتقدير بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الاحاد كما قلت هل الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد قائد حجة المعتزل يقولون لا هذا اثر مهم. وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. فمثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسة محل عناية به ان يظهر خلل التقرير الاصولي ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على الاثر العقدي الذي استصحبه المؤلف. ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم الى تقرير المسألة الاصولية على هذا النحو. لما خالف المعتزلة جاء الاقل منهم درجة فقالوا خبر الاحاد. لا يصلح ان يكون حجة فيما هذه البلوى وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس اليها. هذه لا يصلح ان يكون الحديث فيها الحجة خبر احد. فلما وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته اليه. قال لك يا اخي انتشار الحاجة الى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا بحجم الحاجة اليها فان ذلك يستدعي كثرة النقل لكن ان تجدها في الرواية خبر احاد اذا في مشكلة. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناؤهم على ان المسألة في العقيدة يقين واليقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة الحاجة. مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية. فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف في الحديث. ويضربون صفحا بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف. ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية. يا اخي حديث وصحيح وثابت. فما المانع من قبوله وتحكيمه والمسور اليه؟ قال المأخذ عندي ان المسألة تحتاج الناس اليها بكثرة وتعم بها البلوى فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احد اما مشهورا ومتواترا فماذا لو لم اجد حديث احاد وصحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع التأثر بالمساجد قد لا يصل الى درجة المعتزلة في نفي الاحتجاج بخبر الاحادي جملة لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه ان الاثار التي وصفت والهشأة التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا تخلو في الجملة من هذه المسائل وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا اثر لها ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها مسائل من نوع ثالث هي تصل مسائل علم الاصول وكانت صورة بعلم العقيدة على طالب العلم. ان لم يكن له بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم. وبارتباطه ببعض ان يكون في ارتباطه في نفسه او باستاذ الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج الى تجاوز ويقف الى تحقيق الصحيح في مسائل مما يحتاج الى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرجا لا يلقى حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن ان يدرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك انا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية عامة المسائل الموجودة في علم الاصول في الادلة وفي الدلالات هي مقررة وفق ادلة ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فباب الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين