هذا ام عبدالمجيد يقول اذا قتل الصغير صيدا في الحج فما الحكم صحيح انه لا شيء عليه لان هذا الاتلاف بحق الله عز وجل فلا شيء عليه لانه غير مكلف ها اي نعم الاولى تجنبها لا ولا تجنبوها لان هو معذور لكن طيب في حال احرام وهذا السائل من مكة مكة الجواب بمكة هذا يقول وان كان الزائر يقول مر معنا في الزاد ان الانسان اذا اقترض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها بل المقترض القيمة وقت القاطع الحكم لو ان قيمة الشرائية لهذه الفلوس انخفضت فصار الالف منها الان يساوي عشرة منها وقت القرض فهل يسدد المقترض الدين بقيمته وقت القرض او وقت السداد فيما اذا لم يمنع السلطان التعمد بها مع التمثيل ان امكن العلماء رحمهم الله يقولون ان هذا في حكم ما اذا منع السلطان المعاملة بها وان له مثل الفلوس سواء رخصت او كسلت اوغلت او زادت وبناء على هذا اذا استقرض منه مثلا الف ليرة تساوي الف ريال ثم نزلت حتى صارت الالف تساوي مئة ريال فليس له الا الف ليرة ليس للمقرض الا الف ليرة الف ليرة يسلمن اياه هذا يقول حماد محمد الجهني هل خالة الاب او عمة الاب لها حق الصلة مثل الخالة او العمة؟ الجواب نعم لكنها دون الخالة والعمة لان الخالة والعمة اقرب وانا اعطيكم قاعدة مفيدة قالت الانسان خالة له ولذريته وعمك الانسان عمة له ولذريته وهذا ينفعك في باب المحرمات في النكاح هذا احنا الساحر المعلق بموية لا يدري متى تنتهي يبيع له قصر كان يسافر طالب علم فيقول انا ساخذ العلم على شيخي هذا ولن ارجى حتى انتهي من الطلب عليهم وماذا عن رجل ضاعت بلدتهم من كثرة تنقله فلا يستقر في واحدة حتى ينتقل الى اخرى اما الذي ما له بلد فكل البلاد بلد الله لا يخسر فيها واما الذي له بلد فما دام قد غادر بلده بنية الرجوع اليه هو مسافر سواء طال مدته سفره ام قصرت واضح طيب وهذا عبد السميع السمري نعم يقول كثير من الموظفين في بلادنا لا يثق فيهم رواتبهم للوازم التعيش فيضطرون الى السكان ونظام الاقتراظ وليس له غير طريقين الاول من المصارف المالية بفائدة المعلومة تسعة في المئة كان يقرأ من المرسلين بان يبيع المقرض للمقترض طلعة الى اجل بضعف ثمنها حالا مع العلم بان الزيادة في ثمن هذه السلعة خمس دراهم ما يعادل نظام فوائد خمسة واربعين في المئة فاي المعاملتين جائزة قلت اهما غير جائزة لا هذه ولا هذه ولو ان يتخذ الانسان حبلهم ويحتطب ويبيع خير له من ذلك نعم هذا طه نجى ما حضر اشكر علي ما فهمته من ان الامام في خطبة الجمعة لا يشير باصبعه الى السماء في الخطبة لما سأل بعض الطلبة عن ذلك فكأنكم انكرتم ذلك وقد روى مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه عن عمارة ابن ريبة قال رأى بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله الرأسين اليدين لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقولن بيده هكذا واشار باصبعه المسبحة صحيح وهذا ما قلناه قلنا انه لا يشير لاصبعه الا في الدعاء فقط اما عند الذكر فلا فهمتم فالربو يجنن بالدعاء في الخطبة في الاستسقاء والاستصحاح فقط والاشارة بالاصبع عند الدعاء فقط واما الذكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها الاصابع ولا العين نعم؟ اي نعم نعم نعم بشيء فلا بأس لكن بدون رفع نعم هذا محمد المسعودي في بعض المقابر اذا فرغ الناس من الدفن وقف اهل الميت للمقبرة صفا فيأتي الناس ويسلمون عليهم فهل لهذا اصل في الشرع اما التعزية فلها اصل في الشر لا شك فيه وهي من السنن اه يعزى المصاب الذي تأثر بمصيبة وللمعزي اجر اجر عظيم واما اصطفافهم فيقولون انهم يفعلون هذا للتسهيل على طلب المعزى لانهم كانوا فيما سبق ينتشرون في المقبرة فيبحث الناس اين فلان؟ اين فلان فقالوا ان هذا الاصطفاف من اجل تسير وصول الى المعزى حتى لا يتعب المعزي بطلبهم لكن الناس يتجاوزون الان تجد الانسان يجي مثلا يصافح المعزى ويقبله مع انه معه هذا هو الذي لا اصل له ولا حاجة اليه وهذا مصطفى ابن جبريل يقول اشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ما سئل هل المؤمن يزني؟ قال نعم وبين قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن التوفيق بينهما ان قوله لي وهو مؤمن اي مؤمن كامل الايمان واذا زنا المؤمن فهو ناقص الايمان وهذا محمد يقول في بعض الجاليات البنت في المملكة والاب في بلده الاصلي او العكس والاباء ليس لهم نية رعاية بنات ولكن عند الزوار يعضلون بناتهم هل اقارب الاب ان نزوجوها ان وجدوا كفئا رغم اعتراضه بحجة انه غائب وانه معذ الصواب انه عاض مر علينا هذا يا اخوان اذا الادنى تزوج زوج الا بعد لكن اذا لم يعظم وقال انه مستعد فحينئذ لا يزوج الابن فليبلغوا العقرب لان البنت خطبت وخطبها كفؤا رضيت فاما ان تقدم للتزويج واما ان توكل وكالة شرعية بالتزوير لئلا يتجاسر الناس على ان نزوج من ليس له ملآة عليهن بحجة ان الولي الاقرب عظم هذا يقول العلماء ان حلق شعر الرأس مكروه واستدلوا بعدة ادلة منها انه لم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره الا في الحج او العمرة وكذلك ثبت عن تسعة من اصحابه كانت لهم وحلق شعر الراس من صفات الخوارج ومن تشبه بقوم فهو منهم كذلك لم يرد ان حلق شعر الراس من الفطرة كالابط وغيره وكذلك جاء عن الامام احمد انهم كانوا يكرهون ذلك فما هو الراجح فيها الراجع بهذا انه لا بأس به لا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما خلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احرقه كله او اتركه كله هذي واحدة واما الجواب عن هذه الادلة فقوله ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه الا بحج او عمرة نعم هذا صحيح لان هذا هو عادتهم في ذلك الوقت انهم لا يحلقون رؤوسهم الا بحج او عمرة لانها زينة ولذلك يرجلونها ويعتنون بها واما قوله كذلك عن تسعة من اصحابه كان في يوم الجمعة هذا صحيح واظنه عن تسعين او تسع مئة لان المعروف في ذلك الوقت انها تبقى الشروط واما قوله انهم حلق شعر الراس من صفات الخوارج فليس كذلك لان معنى سماهم التحليق انهم يحلقون الرأس دائريا ويبكون الجمجمة او ان الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يجعل علامة على الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه انهم كانوا يحلقون رؤوسهم وليس هذا علامة دائمة بكل خير فالجواب من احد امرين اما ان المراد الحلق الدائري وتبقى جملة الرأس غير محروقة او ان ذلك علامة على اولئك القوم الذين يخرجون علي رضي الله عنه واما قولهم كذلك لم يرد ان يحلق شعر الرأس من الفطرة فنحن نقول ليس من الفطرة بل هو من العادة فمتى اعتاد الناس حلقه وحلقوا؟ ومتى اعتاد الناس ابقاء وابقوا واضح؟ طيب لقي ان يقال هل هو من السنة او لا الامام احمد رحمه الله قال انه سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة والصحيح انه ليس بسنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر به لكنه كان في عصر يبقي الناس شعورهم فابقى عليه الصلاة والسلام لانه لا يحب ان يخرج عن عادة اهل عصره وهذا الطالب نايف ابن سعد اشني ها طيب يقول رجل اراد ان يسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فجمع صلاة العشاء الى صلاة المغرب وهو في بلده وبعد اداء الصلاة شرع في السفر ان كان هذا الرجل يشق عليه ان يأتي بالصلاة بعد سفره فلا بأس ان يجمع وان كان في بلده وان كان لا يشق عليه الصياغة بيده متى تشاوقه فلا يجوز ان يجمع هذا محمد المسعودي يقول من كان على سفر واراد الجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم او يغلب على ظن الوصول الى بلده قبل خروج الصلاة الثانية قبل خروج الصلاة او وقت الصلاة واقتصاد الثاني فهل له الجمع؟ الجواب نعم له ان يجمع وان كان يعلم انه سيصل الى بلده قبل خروج وقته ولكن الافضل الا يجمع في هذه الحال لانه لا زال على سفر وان جمع فلا بأس هذا احمد ساهر يقول كثير من الناس اذا قال المؤذن باخر الاقامة لا اله الا الله قالوا مثله وربما يرددون دعاء الاذان بعد الاقامة فهل تأخذ الاقامة؟ حكم الاذان هنا الصحيح انها لا تأخذها وانه لا يتابع في اقامة لان الحديث الذي ورد فيها ضعيف من حيث الرواة والاتصال فلا يعمل بها نعم لا ما يقال بدعة ولا ينهى عنه يعني من العلماء من اقر هذا واحتج بالحديث وهذا محمد نهار مرات مطلقة زوجها ثلاثة تطليقات وتخلل بينها زوج اخر. هل تحرم على الزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره يعني طلق مرتين لا تخلل بينها زوج اخر طلق مرتين ثم تزوجها اخر ثم طلقها الاخر وعادت الى الاول تعود على ما بقي من طلاقها فقط يعني ما تستأنف الطلاق وعلى هذا فاذا طلقها الثالثة حرمت عليها حتى نكح زوجها عرفت طيب فاذا قال قائل كيف ان الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم الثنتين فالجواب لان اثنتين الا يهدمهما؟ حيث انه لا تتوقف رجعة الزوج الاول الذي يطلق مرتين على نكاح الزوج الثاني فنكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيء فلم يهدم الثنتين اما اذا كان ثلاثا فهنا نقول ان نكاح الزوج الثاني اثر وهو حلها للزوج الاول فتعود على ثلاث طلقات ماذا يا احمد ابن ساحر يقول سألتكم عن حكم بيع الحق بحقل وليس بالحقلين زرع وكان جوابكم بالجواز والليلة اسأل عما لو كان بالحقلين زرع او باحدهما نعم لهذا لا بأس به حتى لو كان بهما لان هذا يتبع الزرع يتبع الارض واما المحاقلة للمنهي عنها فهي ما ذكره ابن خديج انهم كانوا يزارعون على ان يكون لاحدهما شيء معلوم كمئة صاع مثلا والباقي للثاني هذا حرام لانه اذا قال خذ هذي ارضي ازرعها لك منها مائة الصالة والباقي لي او بالعكس فانه لا يجوز لانه مجهول قد لا يحصل فيها الا مئة صاع ويبقى الصيام ليس له شيء وقد يحصل فيها مئات الاصواع فيكون النسيان غانما او يقول مثلا لك الجهة الشرقية وللغربية او لك الحنطة الشعير كل هذا حرام لان الاصل في المشاركة ان يكون شريكان سواء في المغنم والمغنم