طيب هذا خالد الصايغ نعم يقول شيخ الاسلام في المرأة الحائض تطهر قبل الغروب ان تصلي الظهر والعصر عن عبدالرحمن ابن عوف وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وابي هريرة وقال الشيخ ان هذا مذهب جمهور الفقهاء وقال في المنهاج ولم ينقل عن صحابي خلافه فهل هذا يرجح قول الحنابلة في المسألة المسألة مشكلة عندي لا تشكل عندك ان شاء الله اقوال الصحابة رضي الله عنهم يطلب فيها امران الامر الاول صحة ذلك عنهم ولا يكفي ان يقال هذا قول فلان وهذا قول فلان حتى يتم او حتى يصح القول عنه وحديث ابن عباس وابي هريرة فيني ضعف والثاني بعد ان يصح عن الصحابي هل هناك ما يخالفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ايضا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يتعرض للظهر ثم ان هذا الظهر الذي مر عليها وهي غير مطالبة بالصلاة ولو اننا قلنا ان الظهر تجمع للعصر لقلنا اذا اذا حاضت المرأة في وقت الظهر ثم طهرت لزمها قضاء الظهر والعصر وهؤلاء لا يقولون بهم فلا فرق بين الصورتين فالراجح انه لا يلزمها الا العصر يعني الا الوقت الذي طهرت فيه ولعلك تحقق هذه الاثار اليس كذلك طيب هذا يقول عبدالرحمن ابو انس اين هو درهمان وانس كيف حال الولد انس طيب اصلحه الله يقول هل من فاتته جماعة المسجد الذي يصلي فيه ثم ادرك جماعة اخرى بنفس المسجد يكون اجره كاجر من صلى مع الجماعة الاولى. الظاهر لي انه ليس كذلك لكن الجماعة الثانية افضل من ان يصلوه فرادى لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الرجل مع رجل افضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله اما الصراط التي رتب عليها الفضل فهي الجماعة الاولى نعم لو فرض ان الانسان تأخر لعذر شرعي ثم جاء فوجد الناس قد صلوا ثم ادرك هذه الجماعة فنرجو ان يكون له اجر الجماعة الاولى وهذا يقول هل فهل يلحق القراءة؟ هذه يعني قصدك اجر اجر نعم هذه المسألة المختلف فيها من العلماء من يقول انه لا يصل الميت الا ما جاءت به السنة فقط واحتجوا بقول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقالوا هذه عامة فيخص منها ما جاءت من السنة كالصدقة عن الميت والصوم عنه والحج والعشا وما عدا ذلك لا يصل اليه وحجتهم ظاهرة وان ليس للانسان الا ما سعى مال ولا ما سعى ثم تأتي الاحاديث في قضايا معينة تخصص هذا العموم ومن العلماء من يقول ان هذا عام وان قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى يعني انه لا يستحق من سعي غيره شيئا ولكن اذا كان الغير يريد ان يتفضل عليه فلا مانع واجابوا عن القضايا التي وردت لانها قضايا اعيان ما ندري لو وقع غيرها هل ينجزها الرسول او لا؟ صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى كلا القولين لا ينبغي للانسان ان يعمل الاعمال الصالحة للاموات ايا كانت يعني ليس من المشروع ولا من المطلوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئل هل بقي منبر الوالدين شيء بعد ابن مسيهما؟ ما ذكر العمل الصالح انما ذكر الدعاء ولما قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به قالت الثالثة او ورد صالح يدعو له لم يقل اولا صالح يعمل له مع ان السياق سياق العمل فدلها على ان ما تتايع فيه الناس اليوم من جعل كل الاعمال التطوعية كثير منها للاموات فهذا لا شك انه ليس من هدي السلف الصالح وقد نص على هذا اي ان هذا ليس من هدي السلف الصالح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حقيقة انت لك العمل الصالح لنفسك وسيمر بك اليوم الذي تتمنى ان لك زيادة حسنة واما الاموات فالباب الذي ينجب له او يندب دخوله هو ايش؟ الدعا اي نعم وهذه ام محمد تقول قال بعض الفقهاء الانفاق لنصرة الاسلام قد يكون واجبا كفائيا او عينيا. وسمعت في احد الاشرطة ان الانفاق لنصرة اخواننا في الشيشان في الوقت الحالي من الواجبات العينية على كل قادر كما حج القادر وهل تؤاخذ المرأة على ما تملكه من الحلي الجواب انه فرض كفاية مساعدتهم فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وليست فرض عين ولا يلزم المرأة ان تبيع شيئا من حليها لتساهم هذه ام ابراهيم تقول اني امرأة عندي ام كبيرة في السن وهي في كامل عقلها وانا الذي اصرف عليها وانفق عليها يأتيها مال من الناس من الصدقات والزكوات فتعطي من مالها للناس وجهد هدايا الى الناس فتضيع ما يأتيها من المال وانا امرأة محتاجة فهل يجوز ان اخذ من مالها بدون علمها؟ لاني محتاجة ولانني انفق عليها. الجواب نعم اذا كانت البنت محتاجة والام في غنى وجب على الام ان تنفق على ابنتها. فان لم يمكن فتأخذ من ماله بغير علمها ولكن ما دامت الام مضيعة فانا اشير على السائلة ان تأخذ ولاية من القاضي على امها حتى تحفظ مالها هذا على سيد يوسف موجود بعد صلاة الجمعة او يقوم غيره بالقاء موعظة او التعليق على الخطبة والسبب في هذا حسب قولهم انهم ينتظرون فرصة تجمع الناس في هذا اليوم فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح. اذا كان الموضوع يحتاج الى تطويل يفصل في جمعة واخرى ولا يعلق عليه بعد صلاة الجمعة ولا يؤتى بموضوع جديد ايضا ولا يتكلم بعد صلاة الجمعة وما اعتاده بعض الناس اليوم فهو مما ينهى عنه قال الامام احمد رحمه الله اذا تكلم بعد صلاة الجمعة فلا يستمع له الا ان يكون الكتاب من ذي سلطان وصدر رحمه الله لانك اذا استمعت له معناه انك جعلت الخطبة يوم الجمعة كم ثلاث خطب وهذا غير صحيح واذا كان الموضوع يحتاج الى تطويل في قسم بين هذه الجمعة والجمعة الاخرى هذا ادم ابن محمد يقول هل يجوز اجارة الفحل لمدة معينة لنزول البهائم ولو فرسا الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع عصر الفحم واجارته لهذا معناه بيع اسبه ويكون انا غاليا