وهذا محمد نهار زينة يقول اذا ذكر في الجنة اكثر من زوجة للرجل الواحد بعظ النساء يقولنا مرات حتى في الجنة لشدة كراهته للضرة. كيف توجيههن دا انا اظمن له ان شا الله اذا وصل من هناك ما يستر غيره ابد. ابدا اطلاقا اذا وجه وقال ان فيها ما تشتهيه الرسل وتلذ الاعين. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى الغل الموجود بالدنيا ينزع اخواننا على سنن متقابلين ام عبد الله لي اخ شقيق كان يكفله اخيه الاكبر كما كتب ثمان هذا الشقيق اساء الى زوجه وابناء اخيه فانقطع عن مساعدته ومنعه من دخول بيته فيتحول الي يأكل من بيته بدون اذنا فغضب زوجي من ذلك وقال انت مسؤولة عن كل ما يخرج من بيتي بدون اذن فهل لي ان اعطيه لانني لا استطيع ان اتركه بدون مساعدة خوفا من ظياعه وحيث انه لا يجد عملا علما باني اعمل ولي مرتب خاص بي الجواب اما دخوله بيت زوجها فلا يجوز لها ان تدخله بدون اذنه ما دام منع واما مواصلتها اياه بما يخصها من المال فلا بأس وهذه ام محمد تقول هي عمة فقيرة واعطيها من اموال الزكاة واخر زيارتي لها رفضت اخذ مبلغ كبير لانها شكت انه من اموال الزكاة من احد المتصدقين وقالت انا لا اقبل زكاة رغم انها محتاجة جدا ولا استطيع ان اخبرها انها زكاة مع العلم اني استطيع ان اعطيها كل شهر غير مال الزكاة فما العمل العمل لا يجوز ان يلزم الانسان بقبول الزكاة ولو كان فقيرا فان قبلت الزكاة فهذا هو المقصود هذه السائلة وان لم تقبل الزكاة فانه لا يجوز ان ترغم على قبورها كل انسان تعلم انه لا يقبل الزكاة لا يجوز ان تعطيه الزكاة الا باخباره وهذا رشاد ابن زارع نعم يقول ذكرته في الكلام عن الطوارئ التي استطاع الحيض ان انقطاع الدم لاقل من يوم لا يلتفت اليه الا ان تتيقن به الطهر كأن يكون في اخر العادة وهنا مسألة تحدث لبعض النسوة ويسألن عنها كثيرا وهي ان بعضهن يتيقن الطهر في اخر العادة ثم يغتسلن او يصلين وربما يصومن في رمضان ثم يوعدهن الدم على هيئة بقعة او عدة بقع وربما يجري قليلا بعد الغروب وكل ذلك بعد ان انقطع الدم اولا لمدة يوم فما حكم الصوم في هذا اليوم؟ وان كان لا يصح فهل يتعين عليها ان تجلس يوما اخر بعد نزول هذا الدم لتتيقن الطهر؟ بارك الله فيكم الجواب على هذا ان نقول اذا انقطع السمع فما بعده من القطرات اليسيرة التي شبهها علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالرعاف فهذه لا عبرة بها فلا يظرها والصوم صحيح ما دام ليس بحيض وهذا خالد الجابري نعم يقول من حج وعليه دين او بالتحديد اقساط متأخرة يطالب بها صاحبها من حج وهذه حاله احجه صحيح تسقط الفرض ولكن يأثم ذلك الرجل ام ان الحج مردود عليه؟ وهل يختلف الحكم ان كان المبلغ الذي ينفقه بالحج لا يكفي لسداد الاقساط ولم يرضى صاحب الدين بقبوله الا كاملا وهو خير موجود ولا نصفه ولا ربعه الجواب من نعمة الله عز وجل ان الانسان الذي على يديه ما عليه حد اصلا يقول لك انها فريضة غلط كل انسان عليه دين فانه لا حج عليه كالانسان الفقير لا زكاة عليه انت فهمت؟ نعم. فهمت كل انسان عليه دين لا حجة عليه اصلا ولا فريضة في التعبير بان عليك فريضة غلط لان من شروط فرض الحج ان لا يكون على الانسان دين واذا لاقى ربه في هذا الحال فانه لا يعاقبه كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه وعلى هذا فنقول اذا كان الدين حالا يجب وفائه قبل كل شيء وان كان مقسطا نظرنا اذا كان امنا من نفسه انه اذا حل القسط فعنده ما يوفي به وعنده الان مال يستطيع ان يحج به فليحج والا فلا يحج حتى لو كان مقسطا وهو ليس عنده الا هذا المال القليل فانه لا يحج لان الحاجة غير واجب عليه وارجو ان تفهم انت وغيرك بان الحج ليس اكد اركان الاسلام. هو اخر اركان الاسلام واني اذا اعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم مع انهم ربما يستدينون او يستقرضون من اجله او يبكون الدين على ذممهم من اجله مع انهم مخلون في اشياء كثيرة من الدين اهم منه كالصلاة مثلا فلذلك ينبغي ان نوعي العامة اللي يرى ان دينه اكبر دينه عنده هو الحج وهذا غلط الحج كما عرفتم هو اخر اركان الاسلام وايضا لابد ان لا يكون على سنتين وهذا السؤال الثالث ابراهيم ابو فلاسة يقول ذكرتهم في الدرس انه يجوز القسم على الحكم مثال ذلك لو كان مجتهدا فله ذلك. فهل لو كان دون ذلك مثل ان يكون طالب علم؟ يبحث عن الدليل حيثما كان فوجد مسألة قد وافقت عالما بالدليل واطلع على الدليل واخذ به حكم شرعي فهل له ان يحلف عليه تأكيدا؟ حتى لو كان هناك مخالف له قلت لكم الانسان الذي علم الحكم بالجليل يحلف عليه والذي علم بالتقليد يحلف ان فلانا قاله مقلدة مقلدة واما ما لم يعلمه يقينا فلا يحذف عليه ايش؟ العامي لا يحلف بارك الله فيه. لست اقول ان حلف واجب الحلف ليس بواجب حتى لو كان الانسان عنده الميت حرام بنص القرآن يعرف ان حرمته بنص القرآن لا يلزمه ان يحلب على انها حرام لا يلزم لكن ما ورد عن الصحابة فهذا من اجل لعل هناك مثلا مخالفا قويا وما اشبه ذلك انا محمد السلومي نعم يقول ارجو ان نظهر في هذا الحديث هل هو صحيح ومن رواية البخاري كما ذكر في نهاية الحديث ام لا؟ اذا بلغ العبد اربعين سنة امنه الله تعالى من البلاء الثلاثة الجنون والجذام والبرص هي دابا راه خمسين سنة خفف الله عنه الحساب فاذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة اليه لما يحب واذا بلغ سبعين سنة احبه اهل السماء واذا بلغ ثمانين سنة اثبت الله حسناته ورمى سيئاته فاذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واذا بلغ مئة سنة صار نبيا. نعم وشفى في اهل بيته وناداه منادي من السماء هذا امير الله في ارضه والمأمورين. نعم. والمأمورين من هم؟ اه ما ادري نعم ايه لا هذي كذب ما في اشكال رواه البخاري ايضا ابدا ولا رواه البخاري. ايه ولا رواه البخاري ولا شيء حتى ما اظنه ولا رواه في التاريخ كيف اعد بالصحيح لو ان شاء الله تعطينا تلفون صاحب تقويم هذا نبلغه انه لا ينشر مثل هذا الشيء فهمت يا سلومي تلومني يقول احمد المزوق فما حكم وضع المال في البنوك او المؤسسات الربوية؟ وهل يفرق بين بنك لا يتعامل الا بالربا واخر يتعامل بالربا وغيره من المعاملات الجائزة؟ فان كان ذلك جائزا في بعض هذه الصور فهل الجواز مطلقا ام للحاجة ام للضرورة اذا كان البنك لا يتعامل الا بالربا فهذا لا يجوز ان تضع ما لك فيه لانك تعينه على الربا مئة بالمئة وقد قال الله تعالى لا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا كان يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فان غلب المباح وكان هو الاكثر صار الوضع فيه اهون وان كان الاكثر الربا فانه يكون الوضع فيه اشد ثم لا ينبغي ان يوضع فيه الا عند الحاجة كفاني اللي هو الثاني نعم تاني. والمتلاحض للربا بارك الله فيكم هل يستوفيه بين الحساب الجاري والحساب لا فرق لا فرق لانه اذا اخذ ربا على ما يظع فيه فهذا لو كان البنك يتعامل بالحلال مئة بالمئة فانه لا يجوز كلامنا الذي يظع فيه حساب جاري وهذا عبد الله العوض. نعم. ها وش عندك؟ بارك الله فيك في سؤالي يتعلق بشخصين احدهما يقول انه بعد التحلل الاول حصل منه نظر لعورة امرأة مغلظة فانزل نتيجة ذلك فلا عليه كفارة ام لا اخر يقول اصبر اصبر نعم. هل كرر النظر او لا ان كان قرر النظر فهو اثم مني نظر بس نظرة فقط والفصل مني نظر ما ما بينه ما كرر اسأله ان كان مكرر النظر فهو اثم فهو اثم وعليه على رأي الفقهاء كفارة اداء يعني اطعام ست مساكين لكل مسكين الصاع او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام وان كان مجرد نظرة واحدة لكن بدأ يفكر ويفلس عليه شيء والثاني يقول كنت اظن ان الجماع في نهار رمضان لا يوجب الا قضاء اليوم مع الاثم نعم قال شاوره الشيطان بان جامع زوجته في رمضان ثم بعد ذلك قال عرفت ان علي كفارة مغلظة. نعم. قال فلجأت الى ما هو الاسفل فاطعمت ستين مسكينا. الى ما هو الاسهل؟ ايه ولا ما هو ترتيب ايه؟ قال لا يأتي الى ما هو الاسهل ما ردت؟ كيف مم. وعلى الاسهل عالية. نعم. قال فاطعمت مسكينة قال هل تجب الكفارة عليه؟ عرف ان الاسهل ما يجوز. نعم. بس يقول هل تجب عليه الكفارة والحالة هذه؟ اي نعم. تجب على الكفارة وما اطعمه فهو صدقة وعليه ان يصوم شهرين متتابعان او يعتق رقبة وهي الدرجة الاولى نعم وهذا يقول هل يمكن تفضيل المهاجرين على الانصار وهل هذا يمكن وما الدليل من الكتاب والسنة لا شك ان المهاجرين افضل من الانصار ولهذا قدمهم الله تعالى في الذكر فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان وهذا امر مجمع عليه عند اهل السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال ويقدمون المهاجرين على الانصار اما من حيث المعنى فلان المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة والانصار اتوا في ديارهم فمنهم النصرة فقط دون الهجرة ومعلوما ان من جمع بين وصفين اعلى رتبة ممن صار فله وصف واحد عرفت طيب يقول امرأة بعد ان توفي زوجها قامت بارضاعه طفلة صغيرة لها من العمر تسعة اشهر هل يعتبر زوج المرأة الذي توفي ابا بهذه الطفلة وماذا يترتب على كونه ابا لها ليكون ابا له لان اللبن لبن ويترتب على ذلك ان اولاده من غيرها اولاد الميت من غير المرضعة يكونون اخوة للرعب من الاب هل يكون ايش الوالدين. بر اصلا الرباع ما فيه بر الوالدين فما في بطل انما لا شك انه يعني ينبغي للانسان ان يلاحظ من بينه وبينه رظاء لكنه ليس كبير على قارئ لكن مثل ما قلت اذا كان له اولاد من غيره فهذا عبد الرحيم نور هل هناك فرق بين الصلاة على القبر والصلاة على الغائب بالنية واذا مات الشخص وانا من اهل التكليف فهل لي ان اصلي عليه وقل صلي عليه؟ نعم بينهما فرق الصلاة على القبر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر مجدة التي كانت تقوم المسجد والصلاة على الغائب ما ثبت الا بالنجاش فقط وقد علمت ما فيه لكن صادها القبر ما تكون الا اذا كان الميت الذي دفن قد ادركه زمان كون المصلي من اهل الصلاة ولهذا لا يسن لنا ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب او عن الصحابة