الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد واستعينوا بالله عز وجل مبتدئين مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادية له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فهذه رسالة مختصرة في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. وسميناها الاصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. انه قريب مجيب. ونحن نسأل الله تعالى للمؤلف الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان وعظيم الاجر والثواب على ما بذله وقدمه لهذا العلم ولطلبته ولسائر ما خدم وبه دين الله عز وجل تعليما ودعوة وان يفسح له في قبره وان ينور له فيه وان يجعلنا ممن استفاد وانتفع ونسأل الله عز وجل لنا ايضا في مطلع هذا الدرس فهما وسدادا وفتحا وتوفيقا. اصول الفقه تعريف اصول الفقه يعرف كبارين الاول باعتبار مفرديه. اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه. فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. واصل الشجرة الذي يتفرغ منه اغصانها. قال الله قال الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمتهم طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء فقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقدم الاصوليون عادة بهذه التعريفات والتقسيمات يتناولون اولا تعريف علم الاصول لانه مما يحسن البدء به قبل كل شيء في اي علم توظيف معناه وتعريفه بدارسه. يتناولون الثاني للحديث عن الاحكام الشرعية. ويقسمونها الى تكليفية ووضعية كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله يتكلمون عن الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم وتعريف كل واحد وربما توسع المتوسعون فذكروا جملا من المسائل المتعلقة باقسام الوجوب واقسام الحرام وما يتعلق به من احكام. وسبب الاتيان بتعريف الحكم الشرعي واقسامه اننا نتكلم في اصول الفقه عما يقودنا الى الى استنباط الاحكام. فقالوا ها هنا يجب ان تتبين ما معنى احكام؟ وما انواع هذه الاحكام؟ لان شغل الاصولي بالدرجة الاولى في التعامل مع الادلة والبحث عن ماذا؟ عن الاحكام واستنباط الاحكام. اذا كنت ستستخرج الحكم من الاية او من الحديث او بالقياس او ستستنبطه من خلال دليل اخر كشرع من قبلنا اذا اصولي الاصولي والفقيه يدور بحثا عن الاحكام وهذا شغله الشاغل شغله هو ان يتبين الطرق والمسالك التي توصله الى الحكم الشرعي. اذا الحكم الشرعي هو الثمرة التي يقوم عليها جهد الاصولي والتي يستنبطها الفقيه. فمن هؤلاء قالوا يجب ان يكون له دراية واضحة بمصطلح الحكم الشرعي وما هو اقسامه وانواعه وما الفرق بين كل نوع ونوع؟ اما المسألة الاخيرة واقسام الكلام فهم يريدونها وان كان فيها تقسيمات لغوية اقسام الكلام الى حقيقة ومجاز والحقائق تنقسم الى انواع وبين كل نوع ونوع تفريق ثم ربما تناولوا اوسع بعض المتوسعين فيذكرون التقسيمات الاخرى بالالفاظ العربية. وهذا كله ايضا تمهيد لابواب دلالات الالفاظ التي تأتي فيما بعد. هم يتكلمون عن امر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص. وكل ذلك ينبني على ان يفهم الطالب اقسام الكلام عند العرب ما هو؟ فيجعلون هذه كالمداخل. فاذا هذه لن نطيل فيها باعتبارها توطئة وتمهيدا وباعتبارها مدخلا لما سيأتي بعدها. وسنقتصر منها على ما نحتاج اليه. ابتدأ رحمه الله بما ينبغي البدء به وهو التعريف. تعريف اصول الفقه قبل ان تدخل فيه هم يأخذون فيه طريقين في التعريف لقلت لك ما اصول الفقه؟ هم يتوجهون الى طريقة اولى تقول ان تنظر الى كلمة اصول الفقه. فانت تراها تتكون من جزئين من مفردين فيتعاملون معها بتعريف مفرد ما معنى اصول وما معنى فقه؟ اصل الشيء اساسه والفقه ما هو؟ هو العلم الذي يعرفه كلكم الذي يتعلم فيه المسلم احكام الشريعة الحلال والحرام. ما يجب وما يستحب وما يكره وما يندم. هذا العلم هو اصل لذلك العلم هذا اذا نظرت الى المفردين الفقه والعلم المعروف. واما هذا فهو اصوله واساسه. كيف يعني يعني هذا الفقه العلم الذي هو بحر متلاطم من الاحكام والمسائل التي لا حدود لها ولا انتهاء والتي يدونها الفقهاء في عشرات اللذات وهم يجمعون المسائل ويبحثون احكامها. كل ذلك العلم يعود اصله الى هذا العلم. اذا كل شغل الفقهاء عندما يقول احدهم يستحب كذا ويحرم كذا هو ينبني على اصل كبير هو هذا العلم. فطريقة اخرى يمكن ان تقول لن يبلغ الفقيه وان يكون فقيها الا اذا تجاوز هذا الاصل واسسه. ما هو الاصل هو هذا العلم؟ فعاد ها هنا الى تعريف هذا العلم باعتبار مفرديه الكلمة الاصل هو اساس الشيء والفقه والعلم المعروف وسنأتي اليه. الطريقة الاخرى هو ان تعرف هذا العلم ابتداء على انه علم واطلق هذا المصطلح على من عليه. اصول الفقه فلا تنظر الى اصول بمعنى اصول والى فقه بمعنى فقه. تعالوا الى مصطلح اصول الفقه على اعتباره كلمة واحدة. وانه علم كما تقول عبدالرحمن كما تقول صفي الدين. وان كان متكونا من كلمتين لكنه اصبح علما. فاذا قلت اصول الفقه مع انه متكون من مضاف ومضاف اليه لا تتعامل معه الا على انه كلمة واحدة اطلق على هذا العلم وعندئذ ستعرف العلم بكونه اصول فقه بوصف مسائل هذا العلم فيقولون هو معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. في عرف حقيقة العلم ومسائله ويصفه ويشخصه اذا هاتان الطريقتان لتعريف علم اصول الفقه فلا ذهنك بعيدا عنهما يعرف الطريقة الاولى بتقسيم الكلمتين كلمة ويشرح كل واحدة على حدة. الطريقة الثانية ان يعرف العلم مباشرة باعتبار كلمة اصول الفقه علما على هذا العلم ومصطلحا خاصا به قال رحمه الله الاصول باعتبار مفرديه اي باعتبار جزئي اللفظي اصول وفقه. قال اي باعتبار كلمة اصول لكلمة فق الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. هكذا يقول عامة الاصوليون عامة الاصوليين. يعرفون الاصل يقول ما يبنى عليه غيره لانك لما تقول اصل البناء هو قاعدته واساسه الذي يبنى عليه الجدار. لكن هذا التعريف منتقد بالولد والوالد لان الوالد اصل للولد لكن هل يصلح ان تقول انه يبنى عليه الولد؟ لا فهم يتحاشون ويعبرون بطريقة ادق فيقولون الاصل ما يتفرع عنه غيره. فلو قلت ما يتفرع عنه غيره يصدق على اصل البناء فان صار يتفرع عنه ويصدق على الولد فانه يتفرع على الاب ويصدق ايضا على الثمرة فانها تتفرع عن اصل الشجرة وهكذا. قال ومن اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها قال الله تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرة طيبة اصلها ثابت. وفرعها في السماء. ثم عرف الفقه فقال لغة للفهم ومنه قوله تعالى يحلل عقدة من لسان يفقه قولي واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. سيشرح الان رحمه الله تعريف الفقه بالمفردات التي وردت في التعريف نعم فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن بان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون كما في كثير من مسائل الفقه. لا لا يحاول العلماء تعريف الفقه بقولهم العلم بالاحكام. لان قولهم علم يفيد ادراك المسائل على وجه القطع وهذا مصطلح. فاذا قالوا العلم معناه ان مسائله لابد ان تكون بدرجة والوضوح واليقين ومسائل الفقه ليس كلها كذلك. مسائل الفقه ادراكها على رتبتين اثنتين. الرتبة الاولى القطع وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس. هذه معلومة في القطع كتحريم نكاح الام مثلا هذه معلومة بالقطع فادراك هذا النوع من المسائل يسمى يسمى علما. النوع الثاني من ادراك المسائل في الفقه ومعرفتها هو ما دون ذلك وهي المسائل الخلافية الاجتهادية. التي قد يترجح عندك فيها حكم يترجح عند اخر غيرها ما يميل فهمك او ادراكك للمسألة الى قول ما فانه ليس على سبيل القطع والجزم بل على سبيل الظن. فحتى يتناول التعريف النوعين ما يقولون العلم بالاحكام يقولون معرفة الاحكام قال معرفة ليشمل العلم والظن. لان ادراك الاحكام قد يكون كما مثلت وقد يكون ظنيا مثل وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وفيه خلاف كبير من الفقهاء سلفا وخلفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانتقاض الوضوء من اكل لحم الابل. وهي مسألة خلافية. ادراكك للحكم ها هنا في المسألة ليس يقينيا بل هو ظني لان الادلة فيها محتملة وهكذا نعم والمراد والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة من الشرف كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة نزول القلب في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا. اذا الشرعية قيد يخرج به كل الاحكام غير الشرعية. فالاحكام الاحكام العقلية ليست فقها. قال كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء وان الواحد نصف الاثنين مثلا هذه احكام عقلية. ادراكها لا يسمى فقها. انما الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية. وكذلك العادية كأن يتعلم الإنسان بالعادة بعض الأحكام قال كمعرفة نزول الطل اي المطر في الليلة الشافية اذا كان الجو ان تعرف ان الماء يتبخر اذا بلغ درجة الغليان. وكذلك الاحكام اللغوية بسبب رفع الفاعل ونصب المفعول هذه الاحكام التي هي احكام لكن مسائل في علم يتعلق باللغة. فقوله الاحكام الشرعية قيد يخرج به ما عدا الاحكام الشرعية كاللغوي والعقلية والعادية. يبقى ايضا استدراك اخر الاحكام الشرعية انواع. احكام العقيدة ايضا صنعية واحكام الفقه الشرعية فحتى يخصص هذا النوع من الاحكام جاء بالقيد الاخر والمراد والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد الصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. اذا لو لم يقل العملية قال لو قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية وسكت. ماذا سيدخل فيها يدخل فيها ايضا مسائل العقيدة لما؟ لانها هي ايضا احكام شرعية فحتى يخرج احكام العقيدة ماذا قال؟ العملية بعضهم يأتي في التعريف بقولهم الفرعية فيقولون الفقه هو الفروع لان العقيدة هي الاصول لكن هذا يعني لا يصح دوما ان تقول ان مسائل العقيدة كلها اصول. كما لا يصح ان تقول ان مسائل الفقه كلها لان كلا من العلمين عقيدة وفقه فيه اصول وفيه من اصول العقيدة مثلا اركان الايمان الايمان بالله واليوم الاخر ذلك الكتب هذه اصول وهناك فروع في مسائل العقيدة وان كانت في العقيدة لكنها ليست اصولا هذه حتى تبين لك الفقه كذلك منه ما هو اصول كوجود الصلاة. الصلوات الخمس هذا اصل. ولا يصح ان يسمى فرعا فقط لانه فطري. فلذلك تعبيرهم بالعملية ادق قولهم الفرعية نعم. والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل التفصيلية فخرج به اصول الفقه. لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية. فيقيدون معرفة الحكم في الفقه ان يكون مقترنا بالدليل. فمن عرف الحكم بلا دليله ما يسمى ذلك فقها. لو اتيت الى المسلم العادي وهو يعرف كثيرا من الاحكام المسلم الامي الجاهل الذي ما تعلم ولا درس ولا حضر مجالس العلم لكنه ويصلي ويصوم رمضان ويعرف الاحكام اليس كذلك؟ هل معرفته للاحكام تعد فقها؟ وهل تصح ان تقول عنه انه فقيه اذا معرفة الاحكام ان لم تقترن بادلتها فلا يسمى فقها. ولذلك قال معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية المقصود بالتفصيلية دليل كل مسألة على حدة. نعم. الثاني الثاني من ماذا الثاني من طريقة تعريف اصول الفقه لان الاول ما هو؟ هو باعتبار مفرديه والان باعتباره على من او لقبا نعم. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. اذا هذا علم يبحث في كبش ثلاثة اشياء ان ترقمها الاول ادلة الفقه الاجمالية. والثاني كيفية الاستفادة منها. والثالث حال المستفيد ادلة الفقه الاجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه. مثل ماذا؟ مثل القرآن للسنة مثل الاجماع ركز معي لا تقل لي مثل قوله تعالى واقيم الصلاة لا هو يتكلم عن الادلة اجمالا يعني في الجملة ما يصلح ان يكون دليلا دون التعرض للتفاصيل. دون ان تتناول دليل كل مسألة على حدة اصولي في علم الاصول هل تبحث في كتب الاصول لتبحث عن ادلة تحريم الجمع بين الاختين في النكاح وعن دليل جواز الاجارة وعن دليل احكام الرهن هذا لا يبحث في الاصول. في الاصول لا لا يتناولون الادلة التفصيلية الجزئية. يتناولون ماذا؟ ما معنى قولهم اجماليا يعني ما يصلح ان يكون دليلا في الجملة. فهم يعلمونك ان القرآن دليل. وان دليل بشروط اذا كانت صحيحة المتواتر الاحاد ونوع كل دليل وماذا يشترط فيه؟ يعلمك ان الاجماع دليل ثم يبين لك اقسام الاجماع اقسام اجماع صريح واجماع ضمني او قطعي وظني هذي كلها يتناولها الاصوليون يعلمونك الادلة لكن على سبيل الاجمال لكن هو لا يعلمك دليل كل مسألة على حدة. لو اردت ان ابحث عن ادلة مسائل الجزئية اين وجدوها؟ ممتاز في علم الفقه هو ركز معي في السؤال التالي. الادلة الادلة يشتغل عليها كل من الاصول والفقيه. لكن تختلف جهة فالفقيه يتعامل مع الدليل كيف؟ يتعامل مع الدليل الجزئي دليل كل مسألة على حدة ماذا يفعل نعم يستخرج الحكم من الدليل الخاص بالمسألة. ان كانت المسألة ايجارة. ان كانت المسألة عقد بيع. كانت المسألة طلاق وكانت المسألة ربا ان كانت المسألة طهارة ان كانت المسألة تيمم فالفقيه يبحث عن الدليل الخاص بهذه المسألة وعليه ان يبحث ممكن ان يجد الدليل في القرآن ويمكن في السنة ويمكن الاجماع ويمكن بالقياس ويمكن لقول الصحابي ويمكن في شرع من قبلنا هل يجوز ان يكون النكاح المهر المقدم في النكاح؟ منفعة وليس مادة ولا عينا؟ قال يجوز لان نبي الله طيب قال لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرة من عندك لكن هذا قصة موسى عليه السلام وليست في شريعتنا تقول شرع من قبلنا شرع لنا هذا طريق الان. فالفقيه يتعامل مع الادلة الجزئية قل دليل لكل مسألة ويستنبط منها الحكم. والاصولي كيف يتعامل مع الادلة؟ الصديقة الاجمالية بمعنى انه فقط يحرر المسألة متى يكون الدليل هذا حجة او يصلح او لا يصلح؟ فيقول لك ادلة القرآن كلها حجة وبلا استثناء خلاص الا المنسوخ ما كان منسوخا فليس حجة ولا دليلا لانه نسخ. مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا. الى الحول غير اخراج. وان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. هذا حكم قد نسخ فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة يقول لك ادلة القرآن كلها حجة الا المنسوخ. ثم يعلمك في باب النسخ من الناسخ ومن المنسوخ. يسألك كان الاصول يحرر لك الاصول قاعدة القراءة الشاذة التي التي لا تعد قراءة صحيحة عند القراء هل هي حجة بمعنى هل يصح الحكم منها او لا يصح. قرأ ابن مسعود في اية اليمين في سورة المائدة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قلت ان القراءة الشاذة حجة ستقول يجب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. اذا قيل لك ما الدليل؟ تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيقول قال يا اخي هذه قراءة شاذة ليست قرآنا. تقول نعم ليست قرآنا لكن وان كانت قراءة شاذة القاعدة تقول ان القراءة الشابة حجة اذا هذا دليل في الجملة ثم انت تطبق على احادها. فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة هذا معنى قولهم ادلة الفقه الاجمالية يعلمك الاجماع وما انواعه بحيث اذا وقفت على مسألة فيها اجماع طبق ما تعلمته من مسائل ذلك الشأن في قول الصحابي كذلك شرع من قبلنا كل مسألة فيها ضوابط فيها انواع فيها تقصير فالاصولي يتعامل مع الادلة في الاصول على سبيل الاجمال لا على سبيل. لكن الاصوليين عادة يأتون ببعض الامثلة كما سيمر بنا في كتاب. لكن بادلة الادلة التفصيلية تؤتى بها وضرب المثال ولتوضيحه. لكن ليست لابناء المقصودة لا يريد ان يأتي بالدليل لك نقض الوضوء من مس الذكر. هو لا يقصد المسألة بعينها. يريد ان يضرب المثال لتتضح لك القاعدة. وما عدا ذلك فان شغل يتركز على تحرير الادلة الاجمالية بمعنى اخر يعلمك ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون دليلا في الشريان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين