الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد كان عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اقرأ فالمراد بقولنا الاجمالية القواعد العامة مثل قوله الامر للوجوه والنهي للتحريم والصحة تقتضي فخرج به الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وتوفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الاهل كيف يستفيد الاحكام من ادلتها؟ بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها ببلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط وشروط الاجتهاد شروط وشروط الاجتهاد ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. طيب قلنا اذا ابواب اصول الفقه تدور على ثلاثة اشياء اولها معرفة التي الاجمالية والثاني كيفية الاستفادة منها ماذا يقصدون بكيفية الاستفادة؟ ما الاصوليون بابواب دلالات الالفاظ. القواعد التي تعينك على فهم الحكم واستنباطه من الدليل. انت تعرف ان دليل وان السنة دليل. طيب اتيت بالاية واتيت بالحديث. كيف تستنبط منها الحكم؟ كيف تستخرج الحكم مما ورد في هذا الدليل فعندك قواعد تتعلق بصيغ العموم والخصوص وانواع التخصيص تتعلق بالامر ودلالته اذا كان مطلقا او جاء بعد تحريم او كانت نكرة في سياق النفي ونحو ذلك من القواعد التي تأتي. هذه هذه معنى قولهم كيفية الاستفادة منها. الضمير في يعود الى ماذا؟ كيفية الاستفادة منها من الادلة فانت اذا وقفت على دليل فيه حكمه كيف تستفيد الحكم من ذلك الدليل هذا جزء اخر والحق ان علم الاصول يقوم على هذين الركنين الكبيرين. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. اما الثالث الذي ذكره بقوله وحال المستفيد وهي ابواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والمفتي والاداب والمسائل فهي كالتتمة التي تذكر في كتب الاصول وليست من صلب علم الاصول. لكنها تفرد بمساحة لا بأس بها فيها مسائل مهمة ويحتاج اليها لكنها ليست من صلب علم الاصول. صلب علم الاصول هو الركنان الاولاني. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. ومن اراد ان يفتح الله عليه في ابواب علم الاصول فليتقن هذين الركنين. واما الباب الثالث فتحصيله يسير وامره قريب التناول ان تدرس المسائل وفيه احكام محدودة وفيه اشياء من اللطائف والفوائد لا تخلو لكن الكلام بكله يتركز على الركنين الاولين وانما اتوا بهذا الثالث باعتبار القائل بعلم الاصول والناظر في الادلة والذي يستنبط الاحكام من هو؟ والفقيه المجتهد لذلك يأتون الى شروط الاجتهاد وادابه ومسائله وما يتعلق به باعتبار المشتغل بهذا العلم هو هو المتصف بهذا الوصف عليه ان يحققه وان به وعادة يأتون بابواب الاجتهاد والتقليد في خاتمة كتب الاصول ومسائله باعتباره ذيل الكتاب واخره ويمر به اخر وما يتعلق بالاحكام. نعم. فائدة اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية. غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة. واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله. ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منشور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. سبق الحديث في جلستين عن هذه النقطة فيما يتعلق ببداية التأليف ومزاياه في رسالة الشافعي رحمه الله في لقاء مستقل ثم ما بعد رسالة الشافي ايضا في لقاء اخر ذكرت فيه مناهج التأليف وطرقه التي سلكت ثم ما ال اليه الامر في التدوين الاصولي على المختصرات التي اصبحت اه هي محل اهتمام الدارسين في علم الاصول فكل ذلك يمكن الرجوع اليه ان شاء الله. نعم الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا مقتضان خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. من طلب او تخيير او وطن. هذا المدخل الثاني في المقدمات كما قلت لكم وهو حديث عن تعريف الاحكام الشرعية. ولا اظن احدا من الجالسين او السامعين للدرس لم يمر به مثل هذا التقسيم. ولذلك لن اقف عنده طويلا الاحكام الشرعية التي يتعلمها طالب الفقه او طالب الاصول هي قولك واحد من خمسة اشياء يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح. الاحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن هذه الخمسة. وكتب الفقه لو وصلت مسائله والى مائة الف مسألة فانها لن تخرج عن واحد من هذه الخمسة. افتح كتاب الطهارة الصلاة البيع النكاح الحدود كل ما فيها هو هذا اذا اتى بالتعريف والتقسيمات فان المسائل كلها اما ان تتعلم في في الباب ما يجب او ما يحرم او ما يستحب او ما يكره او ما يباح. هل هناك شيء اخر؟ الاحكام الشرعية التكليفية هي هذه الخمسة كل ما سيفعله المصلي في الآن رحمه الله ان يعرف كل واحد من هذه الخمسة وان يأتي بأمثلة لهذا التعريف ويعرف كل واحد ويضحه مثاله ابتدأ فقال الاحكام جمع الحكم وهو لغة للقضاء. اصله المنع اصل الحكم في اللغة كلمة الحكم. اصلها المدعو ومنه القضاء لانه يمنع من الخصومة بالفصل في الحكم. ومنها الحكمة ايضا بانها تمنع من الخطأ وهكذا قال اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع؟ ما خطاب الشرع؟ النجاسة الشرعية ايات واحاديث هذا خطاب الشرع. خطاب الشرع هو النصوص الشرعية. الكتاب والسنة. هل الاية او في ذاته هو حكم يعني هل الاية ذاتها حكم؟ ما الحكم؟ هو ما تضمنه ولذلك قال ما اقتضاه. خلاص؟ اذا لا يصح ان تقول في الحكم الشرعي هو خطاب الشرع. ويعرف بعض الاصولين بذلك وهو فقد لا تقل في تعرف الحكم الشرعي هو خطاب الشرع. وان خطاب الشرع هو الاية او الحديث. والاية او الحديث في ذاتهما ليس حكما انما ما تناولته الاية وما تضمنه الحديث هو الحكم. قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعاله المكلفين من طلب او تخيير او وضع. ولاحظ قيده لما قال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. لان هناك من خطابات الشرعية يتعلق باليوم الاخر ووصف الجنة والنار هل في هذا احكام شرعية؟ ان خطابات الشرع ما يتعلق بقبال الامم الماضية. انما كلام لنا في الاحكام الشرعية هو خطاب الشرع الذي يتعلق بافعال المكلفين. الخطاب الذي جاء ليبين لنا حكم شيء من المسائل التي نحتاجها في حياتنا فما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين هو ما يسمى عند الفقهاء حكما. قال من طلب او الوضع يبين لك ان هذا النوع من الحكم ينقسم ثلاثة اما طلب واما تخيير واما وضع. طلب ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ما هو؟ الوجوب او الاستحباب. وطلب الترك ما هو هو الكراهة او التحريم. هذه كم؟ اربعة. كلها اندرجت في قوله امس خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب. الطلب كم اسم؟ طلب ماذا؟ طلب فعل او طلب ترك. طلب الفعل قسمين. امر وجوب وامر استحباب. وطلب الطرق نوع طلب ترك تحريم وطلب ترك تراها هذي كم قسم؟ ثم قال او تخيير فدخلت الاباحة انتهت الخمسة صح؟ فما معنى قوله او وضع؟ هو الان لما عرف الاحكام عرف الاحكام الشرعية التي تتناول التكليفية والوضعية. بعد الوضعية قبل ان ندخل فالتعرف اريدك ان تصور حتى يسهل لك فهم العبارة الآتية. الأحكام الشرعية في الجملة تنقسم الى نوعين. يعني كل نصوص الشريعة الآيات والأحاديث التي فيها احكام تظنك انت ايها المكلف ابتداء ان تصل الى نوعين. نوع يخاطبك الشرع فيه بحكم عليك ان تفهمه. يحرم كذا يجد كذا يستحب كذا يكره كذا يباح كذا. هذه الخمسة تسمى تكليفية لانك مكلف بماذا؟ بالامتثال. وهذه خمسة ولهذا سميت احكاما شرعية تكليفية اذا تكليفية كم نوع؟ خمسة هي الاحكام المعروفة. النوع الثاني من خطابات سريعة وهي ايضا احكام تتعلق بك ويهمك معرفتها وتتعلق بعباداتك وافعالك تسمى خطابات وضعية لا تكليف فيها عليك لكن فيها احكام يجب ان تفهمها. ويسمونها الاحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامات تعينك في العبادة مثلا قال لك الشارع اقيموا الصلاة هذا امر وجوب يتعلق بك تكليفا وهو الامتثال باقامة الصلاة. هناك نوع اخر من الخطابات قال الله اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. قال لبنوك الشمس الى غسق الليل. وحدد لك في الشارع ان الشمس اذا زالت من كبد السماء فقد دخل وقت الظهر. وان الفجر وهو البياض المعترض في الافق اذا ظهر فقد طلع الفجر الصادق ودخل وقت صلاة الفجر وان الشمس اذا غربت فقد دخل وقت المغرب وان الشفق الاحمر اذا غاب دخل وقت العشاء هذه اليست احكاما شرعية احكام شرعية هل فيه تكليف يتعلق بك؟ في زوال الشمس وغروبها وغياب الشفق؟ لا لكن فيها احكام يهمك معرفة ولن ينبني عليها الصلاة التي انت مكلف بها. هذا النوع من الاحكام الشرعية يسمى احكاما وضعية. لماذا قالوا وضعية؟ قالوا لان سارعة وضعها معينة لك ايها المكلف. وهي ثلاثة انواع اما اسباب او شروط او موانع. فمثال ذلك قال لك الشرط تجب عليك الزكاة في مالك. ثم حدد لذلك سببا وشرطا. حدد فيه الشرط ان يبلغ النصاب. وحدد فيه ان يحول عليه الحول. اذا حولان الحول وبلوغ النصاب سبب وشرط في وجوب الزكاة في المال. وجوب الزكاة حكم شرعي صح؟ واشتراط ان يحول الحول حكم شرعي صح؟ واشتراطه ايضا ان يبلغ النصاب حكم شرعي ايضا يتفرق لي اين التكليف واين الوضع؟ وجوب اخراج الزكاة هذا حكم تكليفي اشتراط ان يحول الحول هذا حكم شرعي وضعي. اشتراط ان يبلغ النصاب. لماذا قلنا وضع لانه ما في تكليف يعني هل هل يجب عليك ان تعمل وتشتغل وتفتخر حتى تجمع نصاب حتى تزكي؟ لا ثم اذا اجتمع عندك المال هل يجب ان تحافظ فعليه حتى يحول الحول حتى تزكي. اذا انت لست مكلفا لا في حولان الحول ولا في بلوغ النصاب. لكنها علامة علامة لك اذا بلغ المال نصابا واذا حال عليه الحول وجب عليك ان تخرج زكاتك. هذه العلامة من وضعها؟ فسميت احكاما شرعية وضعية لماذا كنا احكام شرعية؟ لان الشارع هو الذي حددها. ولماذا قلنا وضعية؟ لان الشارع وضعها على مات تعين العبد المكلف على الامتثال. اعطيك مثالا اخر. يجب قطع يد السارق اذا سرق نصابا من حرزهم وفهذا شروط عند الفقهاء ان يكون المال قد بلغ نصابا ربع دلال فصاعدا ان يكون من حرز حتى لا يكون خلصة ولا نهبة ولا انطبقت الشروط طبق الحكم الشرعي على السابق. اين الحكم التكليفي هنا في المسألة؟ وجوب قطع يد السارق. اين حكم تكليفي الا ان الحكم الشرعي الوضعي قطع اليد ما هو؟ قطع اليد ما هو؟ حكم شرعي يجب يجب على الحاكم ان يقطع يد السابق اذا تحققت الشروط. اين الحكم الوضعي؟ تحديد النصاب. تحديد النصاب اذا فقد اصابت هذه علامة اذا تحققت وجب تطبيق الحق عليه. وهكذا ففي الجملة كل حكم شرعي تكليف واتصل به حكم شرعي وضعي. اعطني مثالا. الوضوء؟ طيب. ما الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء وجوب الوضوء عند ارادة الصلاة خلاص هذا الحكم الشرعي التكليفي اين الوضع فيه؟ لا غسل الوجه هذا حكم شرعي تكليفي وغسل اليدين حكم شرعي تكليفي ما الحكم الشرعي الوضعي في الوضوء؟ ان تعرف النواقض انه اذا خرج منك ريح او بول او غائر فقد انتقض الوضوء. ان تعرف موانع من الطهارة ان المرأة اذا كانت حائضا فلا يرفع حيضها او لا يحل بها الطهارة مجرد الوضوء وهي على الحيض هذا مانع من الطهارة اذا كل حكم شرعي تكليف يتصل به حكم شرعي وضعي. الفقيه يهمه ان يتعلم النوعين من الاحكام. اذا حين نعرف الاحكام الشرعية اتباعا فنقول الاحكام الشرعية تنقسم الى كم قسم؟ قسمين تكليفي ووضعي التكليفي كالنوع خمسة التخليف خمسة وجوب واستحباب واباحة وكراهة وتحريم. والوضع كالنوع اسباب وشروط وموانع. بعض الفقهاء يزيدن صحة وفساد وبعضهم يزيد نوعين اخرين عزيمة ورخصة كل هذا لا لا يهمنا التفصيل فيه المهم ان تفرق بين الاحكام الشرعية التكليفية الشرعية الوضعية. الوضعية هل فيها تكليف؟ لا. ولهذا لم تسمى تكليفية. سميت لماذا سميت وضعية قال لان الشارع وضعها علامات للمكلف تعينه على الامتثال. هذه العلامات يمكن ان تكون اسبابا ويمكن ان تكون شروطا ويمكن ان تكون موانع. فكل هذا حددته الشريعة في كل باب من ابواب يتعلق بالمكلف. القصاص حكم شرعي تكليفي اقامة الحج على القاتل نفسا بغير حق. وله سبب. ما السبب؟ اذا جنى الجاني فاعتدى على نفس معصومته تزهق روحها وله مانع ان يكون القاتل والدا فلا يقتص به من ولده. هذه احكام شرعية جزء منها تكليف وجزء منها وضعي كل ذلك يسمى احكاما شرعية تتعلق بافعال المكلفين. من اراد ان يعرف الحكم الشرعي او اذا قيل لك ابتداء عرف الحكم الشرعي ستقول ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. اذا قيل لك عرف الحكم الشرع التكليفي ماذا ستقول؟ اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او وتسكت لانك الوضع ليس تكليفيا. فاذا اتضح لك التقصير بين هذين النوعين فهم آتي. اقرأ. فالمراد بقولنا خطاب ترى الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجابا ام تركع؟ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. الصغير ليس مكلفا لكن من شأنه التكليف. ايش يعني من شأنه التكليف اي اذا بلغ والمجنون ليس مكلفا لكن من شأن التكليف يعني اذا عاد اليه عقله وارتفع عنه الجنون. نعم والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سواء على سبيل الالزام او الافضلية وبالتالي قوله طلب كم صورة يشمل؟ اربعة لان الطلب اما امر واما نهي وكل منهما ينقسم الى امر الزام وامر افظلية ونهي الزام ونهي افضلية وهي وجوب واستحباب وكراهة وتحريم. نعم. والمراد بقولنا او تخييم المباح والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف النفوذ والالغاء. اقسام الاحكام الشرعية تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين. تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس. فخرج قوله في الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام. لماذا قال على وجه الالزام؟ ليخرج طب عرف المستحب من هذا التعريف ماذا ستقول فامر به الشارع لا على وجه الالزام او تقول على وجه الافضلية لا ليس على التخيير لو قلت تخيير ما صار امرا ما امر ان سارعوا لا على وجه الالزام او تقول على وجه الافضلية. اذا يشترك الوجوب والاستحباب في شيء ما هو الامر به كلاهما مأمور به ويختلفان في شيء ما هو؟ الالزام وعدم الالزام. كذلك ستكون في التحريم الكراهة يشتركان في شيء ما هو؟ النهي عنه. ويفترقان في شيء في الالزام وعدم الالزام. فان كان النهي على وجه الالزام فهو التحريم. وان كان على غير الالزام فهو الكراهة. نعم. فخرج لقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا خرج المحرم والمكروه والمباح؟ لانه ليس مأمورا به ما امر الشرع ولا بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالمباح. نعم. وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب والواجب يصاب فاعلها امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذه الجملة ما هي؟ هو حكم الوجوب. اذا هو قبل قليل عرف الوجوب بماذا؟ عرف الوجوب بماذا؟ ما طلب الشارع ما امر به الشارع على وجه الزام. هذا ما هو هذا تعريف وما حكمه؟ قال ما يثاب فاعله امتثال ويستحق العقاب تاركه. اذا لو قلت لك عرف الواجب فقلت لي على طريقة كثير من الطلبة ما يثاب فاعله يعاقب تاريخه انت ماذا فعلت؟ قلت لك عرس فاتيتني بالحكم اذا التعريف عند المناطق ينقسم الى نوعين ان تعرف الشيء بحقيقته وذاته او ان تعرفه بحكمه وثمرته. فاذا عرفته بحقيقته وذاته سموه الحد. واذا عرفته بثمرته وحكمه سموه الرسم تعريفات عند المناطق نوعان حد ورسم. ما الحد؟ تعريف الشيء وذاته ومر اسمه تعريف الشيء بحكمه وثمرته ايهما ادق الحد ويعتبرون الرسم نوعا ضعيفا من التعريفات. فاذا يقولون حد الشيء فاذا قيل لك ما حد الواجب فقلت ما يثاب فاعله يقول لك اخطأت فهذا ليس حدا. انت تصف الحكم بهذا الشيء. وهكذا تكون في كل مسألة من المسائل تريد ان تعرف الشيء ان عرفته في الحقيقة فهو الحد اذ عرفته بثمرته فهو الرسم. قال هنا والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه هذا بالعبارة الدارجة على السنة الطلبة ما يثاب فاعله ويعاقب فارقه. تجد انه اضاف في كل جملة قيد مهمة. قال ما يستحق قال ما يثاب فاعلهم كفالا. فاضاف كلمة امتثالا لما؟ نعم ليدخل بذلك من قصد الامتثال فحصلوا له الثواب ويخرج به من اتى بالواجب لا على سبيل الامتثال كالمنافقين اجاركم الله. اما امتثل وصلى كما صلى المنافق صلى وربما اخرج زكاة ماله بل ربما خرج وجاهد كما كان يفعل المنافقون. في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصدق على فعل ذلك انهم يتابون عليه لانهم ما فعلوه امتثالا فعلوه رياء ومداهنة او او شيئا فاقدا للاخلاص. الفجوة الثانية قال ويستحق عقاب تاريخ وما قال ويعاقب تاريخه لانه ربما ترك الواجب تارك فعفا الله عنه وما عاقبه. فحتى لا ينخرم عليك التعريف لا يلزم في الواجبات ان يحل العقاب باصحابها التاركين. يكفي ان تقول ما يستحق العقاب تاركه. فان وقعت العقوبة فهو مستحق وان عفا الله عنه فربك غفور رحيم. فانت لا تجزم بحلول العقاب تقول ما يستحق العقاب تاركه. وبعض الاصولين يعدل عن كلمة العقاب من الذنب قال لان الذنب واقع سواء حصل العقاب او ما حصل. فيقول ما يهب ما يظن تاركه. فالظل يقول الحاصل دنيوي او اخرويا لكن الذم متحقق ولا يحتاج فيه الاحتراز. نعم ويسمى ويسمى فرضا فريضة وحتما ولازما. والمندوب لغة المدعو. واصطلاح ان ندعوه اليه. اذا دعي الى شيء فهو واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. ودخل فيه ماذا؟ دخل الواجب. لما قوله ما امر به الشارع خرج المكروه والحرام والمباح قال فتحتاج الى كلمة حتى تخرج الواجب وهو قوله لا على وجه الالزام. نعم. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام والمندوب يشاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نفس الكلام هو لا يتكلم عن حكم المندوب وقد سبق له تعريف الا الواجب. طيب فقط للفائدة وربما سمي الواجب سنة. في اصطلاح الصحابة او في النصوص الشرعية متقدمة وكان اصطلاح السنة عندهم يطلق على كل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ فلا ينبغي ان تفهم في ذلك الاصطلاح وليد السنة بالتقسيم الذي نتكلم عنه عند اهل العلم. الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام. السنة ما امر به الشارع لا على الزام ومع ذلك من ثمة واجبات ثبت في النصوص تسميتها بكونها سنة. ومنها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة صلاة الجنازة كما اخرجه البخاري. قال لتعلموا انها سنة. هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة بمعنى السنة الاصطلاحية هنا؟ لا انما يريد انها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ايضا في حديث انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر اقام عندها طبعا ثم قسموا الى تزوجوا الثيبة قامت ما قوله من السنة هنا؟ هل السنة التي هو يعني ان فعلها اوجد وان لم يفعل لا حرج؟ لا يريد به حكم الشرعية ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. والمندوبة ما امر به الشارع لا على الالزام كالرواتب ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ايقال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه فقط ستضيف قيظا ها هنا مهم يذكره بعض اهل العلم في مسألة الترك المطلق بالمندوبات. نعم انت تقول ان المندوب ان مندوبة لا يأثم تاركه لكنهم يستكثرون من ذلك الترك المطلق. ايش يعني الترك المطلق؟ الذي يتركه المكلف بالكلية. مثال ذلك السنن الرواتب. او الوتر مثلا هي سنن. ولا يأثم تاركها. لكن يقولون المطلق لمثل هذا النوع يمكن ان يحل به الاثم والذنب. باعتباره باعتباره عزوف وجهد في السنن الثابتة وعليه يحمل قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر يعني مطلقا قال ذاك رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة فكانوا ينظرون الى السنن وان الترك المطلق لها محمل للدم وان لم يتنزل عليه التعريف والمقصود قبل قليل. نعم تحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك. كعقوق الوالدين. فخرج بقوله هنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرجوا بقولنا على وجه الالزام الشرط المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويسمى محظورا او ممنوع والمكروه لغة المبغض. واصطلاحا معناها عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك كالاخذ بالشمال والاعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج قولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب ترك امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب كل ذلك مضى ذكر الفرزات والقيود في التعريفات السابقة فلا حاجة للوقوف عندها. فقط ننبه كما نبهت قبل قليل على انه ربما اطلقت السنة ويراد بها الواجب هنا كذلك ربما اطبق المكروه واريد به الحرام في النصوص الشرعية. في سورة الاسراء. لما ذكر الله تعالى قتل النفس والزنا وذكر اكل اموال اليتامى وذكر القتل وذكر الكبائر قال في ختام الاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة. فلا يأتي طالبا يقول درسنا نذكره تعرف كذا اذا كل الاحكام الواردة في الايات السابقة هي مكروهات بمعنى انه لا لا يعاقب وانما يثاب تاريخه ليس كذلك. فالمكروه ربما جاء في النصوص الشرعية ورد به التحريم. والمطلوب ها هنا الاحتراز وعدم تنزيل تلك النصوص على المصطلح الحادثة نعم والمباح والمباح لغة المعلن والمأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج لقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لا يتعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به. او بكونه وسيلة لمنهي عنه. فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور. او منهي. ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. نعم يشترطون في تعريف الاباحة لما تقول لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. لان المباحات في اصلها توصف بالاباحة يعني بعدم الاثم في الفعل ولا في الترك. وبعدد الثواب في الفعل ولا لو سألك سائل عن نوم القيلولة. قال اريد ان انام قبل صلاة الظهر او بعد صلاة الظهر او قبل صلاة العصر. هذه النومات مباحة بمعنى متى نمت في اي وقت اجترحت اليه فعلته النوم في ذاته لا حرج فيه فهو مباح. كذلك الاكل شرب الماء البارد. اكل المثلجات التظلل بالظل الوارد. استخدام المكيفات ركوب السيارات والمواصلات استعباد الالات الحديثة في التقنية. كل ذلك في ذاته مباح. قولنا لذاته ليخرج ما لو كانت هذه المباحات طريقا يتوقف عليها حصول الواجب. لم تعد مباحة بل اصبحت الان بر الوالدين فماذا لو تعين في حقك بعض الوسائل المباحة في الاصل؟ لكنها يتحقق ويتوقف عليها بر والديك. ماذا اصبحت يجب الاتصال بالهاتف بركوب السيارة او السير اليهما مثل استخدام بعض المباحات في تحقيق شيء يتعلق به البر اصبح واجب بالعكس ماذا لو استخدمت هذه المباحات في امر من المعاصي والمآثم؟ انقلب حكم من مباح الى المعصية لما كانت وسيلة الى ذلك المحرم الى ذلك المكروه اخذت حكمها وهذه قاعدة تضطرب. ان المباح اذا كان وسيلة الى شيء اخذ لم يعد مباحا ان كان وسيلة الى واجب غدا واجبا او وسيلة الى محرم فهو محرم. نعم والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ويسمى حلالا وجائزا. هذه خمسة احكام تكليفية اتينا عليها وعرفناها نقف عندها لنشرع الاسبوع القادم ان شاء الله في تكملة هذا المدخل بالحديث عن الاحكام الوضعية ثم ننتقل الى تعريف العلم ومنه الى تقسيم الكلام. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه