قول ودفع الضرر اين نجد في القرآن والسنة والضرر كتير طير قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وهذه الاية تعوم قتل النفس مباشرة بان ينتحر الانسان او فعل ما يكون سببا للهلاك ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الاية على التيمم خوفا من البرد ان برد قد لا يموت الانسان لكن قد يكون سببا ايش؟ لموته استدل بها فاقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك وظحك اذا هذا هذا من القرآن. ايضا من من القرآن قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء الشاهد بقوله مرضى الى ان قال فتيمموا ليه شتايم امه مريض يقدر يستعمل لكن لئلا يزداد مرضه او يتأخر برؤه هذا فيها مشقة ولا دفع هلاك ده في مشقة قد لا يهلك المريض اذا استعمل الماء لكن يشق عليه كذلك ايضا من دفع المشقة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد ضلل عليه وتعرفون الناس اذا حصل مثل هذا الحادث ايش اسوي يتجمعون عليه الناس لحى هذا الرجل ظل العلي فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر مع ان الرسول يصوم وهو مسافر وهو مسافر وهل يفعل غير البر لا لكن اذا وصلت الحال الى هذه من المشقة فانه ليس من البر واذا انتفى ان يكون من البر فهو اما من الاثم او من ذلك ولا عليك اليس كذلك ننظر هل هو من الاثم او مما لا لا لك ولا عليك شك الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الناس اه اطراش ولكنهم ينظرون نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام ولكنهم ينظرون ما تبقى فدعا بما بعد صلاة العصر انتبه لانه هروب قريب بعد صلاة العصر ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة وجعل الناس ينظرون اليه فاخذه وشربه الناس ينظرون ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة هل ورد نهي ان يبقوا على صيامهم خاص ما هو خاص؟ لا لكن العموم لا تقتلوا انفسكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اذا الشرع يراعي قواعد المصالح وايش دفع الضرر دفع المشقة جلب التيسير كل الاسلام كل الاسلام يسر لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه او باعتبار العموم الثاني كبار العموم ومع ذلك لو حدث للانسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحة صلي قائما قالب تاني بعدها فعل شيء اذا هذا تيسير بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان الدين نسه كل الدين ولن يشاد الدين احد الا غلبه وكان اذا بعث البعوث يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الحمد لله نعم على هذا الدين الاسلامي الدين يسر وبناء على ذلك هل يتعمد الانسان فعل العبادة على وجه يشق عليه او يفعلها على ما هو ايسر؟ ايهما اقرب الى مقاصد الشريعة الثاني ولهذا لو ان رجلا في البر حانت صلاة الفجر وعنده ماء احدهما بارد والثاني ساهم فقال انا اريد ان اتوضأ بالماء البارد حتى ان ال اسباغ الوضوء عن المكاره قال الثاني انا اريد ان اتوضأ بالماء الساخن حتى اوافق مراد الله الشرعي حيث قال يريد الله بكم اليسر ايهما اصواب الثاني بالاجماع ما في خلاف؟ اي نعم. الثاني ثاني لا شك هو الموافق للشريعة لان اسباغ الوضوء على المكاره لا لا لا يراد منه ان يتقصد الانسان ما يكره المراد اذا لم يمكن وضوء الا بمكره بمكروه توضأ هذا معناه والا لكان نقول حيت احجزي البيت على قدميك سر من افغانستان الى مكة على قدمتك فان لم تفعل فعلى سيارة مخربعة تمشي قليلا وتقف كثيرا ليش؟ لانها فان لم تستطع ها لا فعل سيارة الماشي فان لم تستطع فعلى طيارة مهو مهو بصيحة ايهما افضل هالطيار يرى لنا اسهل وايسر واول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار اول مخرج قال ان الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج نعم سواء ما ما نقتدي باقوالهم الشاهد على كل حال ان جلب التيسير هو الموافق لروح الدين من هنا نعلم انه اذا اختلف عالمان في رأي عالمان فران ولم يتبين لنا الارجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل انتبه لم يتبين ايهم ارجل لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستديم كلهم علماء ثقات عندنا بعلمهم وامانتهم والادلة ما هي واضحة والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما احدهما اشد من الثاني فمن نتبع اليس الاولى الاشد؟ الايسر. نعم الايسر وقيل الاشد لانه احمق لكن في هذا القول نظر لاننا نقول ما هو الاحوط؟ هل هو الاشد على بني ادم؟ او الاحوط ما كان اوفق للشرع الثاني ما كان اوفق للشر والايسر هو الاول نعم كذلك سبب الحيل الان نقف على سباب الحيل وسدد الذرائع ان هذي تحتاج الى تفصيل والى معرفة ان هذه الامة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل واشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود هم اشد الناس هذه الامة فيهم من تشبه باليوم وتحيلوا على محارم الله على هذا ولكم ثلاثة اسئلة فقط نعم اليمين لكن اظنها انت قبله طيب رددنا قولهم بان المصائب والسنة لانها ان وافقت الشرعية منه الا اراد انها ان خلفت نعم. اليس يقول قائل ايضا ان مبني على الكتاب والسنة. نعم. فنحرص على الكتاب والسنة فقط بالدليل تمام على ايش اشياء ترد ما جاء في الكتاب والسنة بعينه فلابد من القياس لا ما هو على كل حال على كل حال قد يكون يخفى على بعض الناس نعم مثلا بصلاة الصبح بسفر صلاتنا مش عقل نأخذ جهاز ماذا قلنا بالايسر تكلمنا عليه موافق الشر ان الايسر على كل واحد ما يمكن لان بعض الناس يدخل عليه ان تأتي بالسجود وهذا ايضا شملاح ان الذي يرى ان الايسر في الاخف وان خالف السنة اعلم ان في قلبه مرض لان محبة السنة وقوة محبة الانسان لها تيسر عليه تيسر عليه يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفة ولو كان عسيراجعله يسيرا اليس كذلك هل صاحبت صديقا لك في صغرك ابل لا حول ها اقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك لما كنت صغير ما لك اصدقاء باصل الست تقف مدة طويلة مع صديقك تحادثه ولفظ الشمال يضرب وجوهكما في افغانستان ديار الثلوج وكأنها دقيقة كانها دقيقة وكان النار عندك فالمهم انك اذا استثقلت السنة فاعلم ان في قلبك مرض واذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم ان هذا من نعمة الله عليك اليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني ايش؟ في الصلاة وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك طويلا افهمت يجي واحد قاعد يقول انا ارى اخف علي اني اركع ولا اذكر لان في ناس يقولون ما ما في اذكار واجبة اذا تثبت الامر رأى شيء من القرآن ائتي بها باي لفظ يقول الله اجل نعم من هامتان ثم اركع وارفع بدون ذكر نعم نعم نعم كما يقع في الصلاة بل اشد يعني لاننا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع مسألة الاستحسان مشكلة نعم ثلاثة الاخ احمد اه نبدأ الدرس الان بارك الله فيك. اي نعم. ولان اه تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد وصلنا الى اظن جلب التيسير نعم ها نعم سبة بالحيل ايضا الشريعة الاسلامية شريعة الجن شريعة الجن والحزم وعدم التلاعب وليس فيها شيء من حيل ابدا كلها صريحة ولا يلجأ للحيل الا الظعيف ضعيف اما ضعيف الارادة فتجده يتحير له على شرع الله عز وجل والحيلة اصلها حولة هذا يكون هذا يقع اما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل الى اسقاط واجب او انتهاك محرم بما ظاهره الاباحة هذي الكيف يتوصل الى اسقاط واجب او انتهاك محرم بما ظاهره الاباحة مثال ذلك رجل سافر بنهار رمضان قصده ان يفطر برمضان ليس له قصر في السفر لكن من اجل ان ظاهر فعله انه ايش انه صحيح انه حلال ولا في شيء لكن هو اراد بذلك ان يتوصل الى القاضي واجب وهو الصوم الشريعة الاسلامية لا تأتي بالحيل ابدا رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثا ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من اجل ان يحللها للزوج الاول الذي هو صائم ليس له غرض في المرأة وانما يريد ان يجامعها ليلة ثم ماذا نقول هذا تحذير على ايش هذا محرم هذه لان هذه المرأة لا تحل من زوجها الاول الذي طلقها ثلاثا لكن اراد ان يحللها له نقول هذا ممنوع في الشرع باب مسلوق ممنوت ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو اهل له حيث سمي التيس المستعار يعني الانسان عنده غنم تحتاج الى تيس استعار من صاحب من رجل تيأسوا لاجل ان يبيت عند هذه الاغنام وينزو على كل واحدة وفي الصباح ياخدو صاحبو فالمحلل هو تيس مستعان