بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعطاء والكرم. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد خلقه من عرب ومن عجم وعلى اله وصحبه ومن سلم تسليما كثيرا وبعد. التقسيم الاتي هو الحقيقة والمجاز. هو ايضا تقسيم درج على العناية به ارباب البلاغة ويهتمون كثيرا بتقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ في الموضع او في المعنى الاصلي الذي جاءت به اللغة اضرب لكم مثلا كلمة كلمة آآ بحر مثلا بحر فانه يراد به في المعنى اصلي في اللغة هو مياه البحار التي تحيط بالارض من كل جانب. ويطلق ايضا على الانسان اذا اتسع علمه وكثر ما فضل الله تفضل الله تعالى به عليه من العلم فيقال فلان بحر او امام البحر. البحر في المعنى الاول الذي هو الماء المالح المعروف الذي يركبه الناس في الاسفار وتصطاد منه الاسماك ونحو ذلك هو البحر الحقيقي. فان اللغة لما جاء بلفظة البحر ارادت به هذا المعنى. هذا هو المعنى الحقيقي. استعمالنا لهذه الكلمة في معنى اخر. في معنى اخر هو العالم المتسع علمه هو استعمال المجازي. هذا هو المقصود من التقسيم بحقيقة ومجاز. وقس عليه كل كلمة لها معنى حقيقي ومعنى اخر يسمى مجازي يعني غير حقيقي. وهذا استعمالاته كثيرة جدا والفاظه متعددة ايضا في اللغة. اللفظ اذا كان يستعمل وفي معنى الاصل وفي معنى غير اصل لسان. لسان لسان في المعنى الحقيقي هو الجارحة التي تسكن فم الانسان يتكلم بها ويعبر بها. هذه القطعة من اللحم. ويطلق ايضا على معنى المجازي. تقول مثلا فلان جلس او قام او قعد ولسانه كذا الحال ليس له لسان. فانت عبرت ها هنا بمعنى مجازي تريد ان تقول انه يعبر عن كذا او يشير الى معنى كذا متعددة القمر هو الكوكب والجرم المضيء في السماء الذي ينير للناس وجعله الله تعالى اية ويطلق في استعمالات الناس كثيرا للوصف بالجمال فيوصف الجميل بالقمر يصف الرجل زوجته او امه او اخته بالقمر. هذا كله استعمال حقيقي واخر مجازي. فائدة هذا التقسيم الان انه يذكر لك اولا انه تقسيم عند ارباب البلاغة وعلم الكلام وهو كذلك عند الاصوليين. هل لهذا اثر شرعي عليه في تفسير النصوص والالفاظ نعم وسيأتي بعد قليل. نعم. الحقيقة والمجاز وينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقة ومجاز. من حيث الاستعمال الى حقيقة ومجاز. وينقسم الكلام من حيث استعماله الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فيما وضع له اين؟ اين اين؟ فيما وضع له اين؟ في اللغة. فيما وضع له في اللغة. يقولون الالفاظ قوالب المعاني. يعني كل لفظ ليس عند العرب فقط في كل اللغات كل لفظ يدل على معنى فكأن اللفظ قالب وبداخله معنى فاذا كان اللفظ ليس ليس ذا معنى يسمى يسمى مهملا. ائت بأي كلمة ركب اي حروف ليس لها معنى. فيقال هذا لفظ مهمل يعني الى معنى له في اللغة. واما الالفاظ التي تعبر عن اشياء فانها تدل على معاني. فيقولون الالفاظ قوالب المعاني. نعم اسم اسد للحيوان المفترس. فخرج اذا قلت اسد. ويراد به الحيوان المفترس. في معنى اخر مجازي يعبر عنه بالاسد ما هو المعنى؟ الشجاعة الرجل الشجاع تقول فلان اسد. فاذا انتقلت الى ذلك المعنى فانت استخدمت اللفظ ذاته ولكن ليس في معناه الحقيقي بل في المعنى المجازي. ما ضابط هذا؟ يقول اذا استخدمت اللفظ فيما وضع له في اللغة فهذا حقيقة واذا استخدمت اللفظ في غير ما وضع له فهذا مجاز. نعم. فخرج بقبولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز وتنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام لغوية وشرعية وعرفية. طيب انتبه معي. نحن ابتداء قسمنا الكلام من حيث اعمال اللفظ الى كم قسم؟ الى قسمين حقيقة ومجاز. الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ فيما او وضع له والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له او في معنى اخر غير الذي وضع له. تعال الى الحقيقة. الحقيقة هذه انواع ثلاثة حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية. قبل ان نقرأ التعريف اعطيك تصورا يسهل لك كل ما سيأتي من الصفحة العاتية. الحقيقة اللغوية هي التعريف الذي ذكرناه قبل قليل. كل لفظ له في اللغة معنى محدد يسمى حقيقة لغويا كما قلنا اسد وقمر وبحر ولسان ويد كل ذلك له معنى في اللغة. المعنى اللغة او يسمى حقيقة لغوية. يقابلها معان مستعملة في الشريعة. بمعنى ان الاسلام لما باللغة العربية والقوم عرب اتى لهم بالفاظ اراد بها الشارع معنى محدد غير المعنى الذي يستعمله العرب في كلامهم قريب منه مأخوذ عنه لكن له دلالة خاصة. مثل الالفاظ الشرعية الصلاة الصيام الزكاة الحج هي من حيث التركيب تركيب عربي. يعني العرب ما كانت تعرف كلمة صلاة قبل الاسلام؟ بلى لكن ليس بهذا المعنى. هل كان عندهم صلاة؟ يعني العرب اذا قال صليت او صلينا او صلى فلان كان يقصد به تكبيرة احرام وركوع وسجود قبل الاسلام. لا هو ما يريد هذا المعنى. اذا ما كان عندهم الصلاة بهذا المعنى كلمة صوم عند العرب كان موجود كلمة الصوم يريدون به مطلق الامساك الصلاة عندهم الدعاء. حتى اليهود اذا وقفوا عند الحائض يتمتمون بهوسهم واذكارهم يقال صلى يقال صلاتهم فاذا الصلاة مطلقا الدعاء. والصيام مطلق الامساك. ولهذا قال الله تعالى لمريم فقولي اني نذرت للرحمن صوما ما كان امساكا عن الطعام والشراب في الصيام الشرعي. لا فلن اكلم اليوم انسيا. سمى الله عن الكلام صياما. لما جاء الاسلام وفرض الصيام فحيث وجدت نصا في الشريعة يتكلم عن الصيام فما المراد به؟ الصيام الشرعي اذا هذا يسمى حقيقة شرعية. قل مثل ذلك الحج الزكاة. اذا العبادات التي جاءت بالفاظ شرعية مخصوصة. جاء الاسلام فنقلها من المعنى اللغوي الى معنى شرعي. ودوما دوما الاسلام لما جاء بهذه المصطلحات لها علاقة بالمعنى اللغوي يعني هي ليست مبتدعة ليست مبتكرة لكن جعل الاسلام لها صفة مخصوصة وهيئة الحج مطلق القصد عند العرب. لكن جاء الاسلام فجعله القصد الى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لاداء نسك محدد في وقت محدد. فهذا التحديد وهذه الضوابط لهذا اللفظ هي حقيقة شرعية. اذا هذه الحقيقة الشرعية بقي ماذا؟ الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه ربما تعارف الناس في لحظة ونقلوها الى معنى خلاف المعنى اللغوي. ومن اشهر امثلة ذلك كلمة الغائط. فان في اصل اللغة هو الموضع المنخفض من الارض. كان الناس يقصدونه لقضاء الحاجة. لانه استر. اذا جاء الانسان فقصد مكانا منخفضا لا تراه الابصار لانه منخفض عن مستوى الارض. الغائط في اللغة هو هذا المعنى. لكن انظر كيف استعملته العرب واصبح بكثرة ما يقصد هذا اللفظ هذا المكان لقضاء الحاجة سميت الحاجة وهي العذرة النجسة الخارجة من الانسان سميت بالغائط والا ليست اصل الغائط في هذا المعنى. فهذا انتقال المعنى من اصل اللغة الى شيء تعارف الناس عليه. فاذا قيل الغائط ابدا لا يتبادر الى ذهن هو ذلك المكان او اسم المكان. يتبادر للذهن هو اسم الفضلة النجسة الخارجة من الانسان. مثل ذلك ايضا الظعينة اصلها في لغة الناقة التي يركب عليها في الاسفار. ثم اصبح يطلق على المرأة الراكبة على الناقة. المرأة المسافرة يقال لها ضعينا. وهذا لا له امر صلة متعددة فعندما يقال في هذا اللفظ ان له عرفا يتبادر الى اذهان الناس فهو حقيقة عرفية سؤال هذا التقسيمات حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ما الفائدة منها؟ فائدة منها عظيمة وهو انك اذا كنت تتعامل مع نص شرعي وجاء فيه لفظ من هذه الالفاظ. فعلى اي المعاني تحمله؟ قال ما هو في نص تحمله على الحقيقة الشرعية. حتى لو كان له حقيقة لغوية مخالفة؟ الجواب نعم. الجواب نعم. لانك امام حقيقة شرعية فانت تحتكم في النص الشرعي للحقائق الشرعية. واذا كانت هناك قضية امام القاضي اختصم فيها اثنان او زوجان على الفاظ قالها احدهما للاخر تترتب عليها حقوق او احكام او واجبات. متى كان تعامل بين اثنين على اساس كلام وعقود والفاظ وكتابات بينهم فيحتكم فيه الى العرف وتتنزل احكام الشريعة على هذا المعنى. وهكذا فهذا التقسيم ستأتي امثلة له بعد قليل فاللغوية وتنقسم الحقيقة وتنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك فان حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة. والحقيقة الشرعية واللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة ان حقيقتها الشرعية الاقوال والافعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فيما وضع له في العرف. فخرج ماذا تلاحظ؟ الثلاثة الحقائق مشتركة في التعريف. اللفظ المستعمل فيما وضع له. هذا اصلا هو تعريف الحقيقة من حيث هي حقيقة تقابل المجاز. اللفظ مستعمل في ووضع له حقيقة. فاذا اردت حقيقة شرعية تقول فيما وضع له في الشرع. واذا اردت الحقيقة اللغوية في اللغة واذا اردت الحقيقة العرفية في العرف نعم. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة فان حقيقتها العرفية ذات الاربع من الحيوان. وتحمل عليه في كلام اهل العرف. بينما هي في اصل اللغة ما هي كل ما يدب على الارض حتى الانسان في اللغة هو دابة لانه يدب على رجليه لكنها في العرف انتقلت فاصبحت لا تطلق كلمة دابة الا على الحيوانات ذوات الاربع. قال الله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي بطني اذا هو دابة الله قال والله خلق كل دابة من ماء فمنهم اي من هذا الخلق من يمشي على بطنه اذا هو من جنس دواب ومنهم من يمشي على رجلين اذا هو من الدواب ومنهم من يمشي على اربع لكن في العرف اذا قيل ركب الدابة او اقبلت الدابة او رأيت الدابة فانه يطلق على ذوات الاربع على وجه الخصوص. نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. فيحمل في استعمال اهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال اهل العرف على الحقيقة العرفية. طيب وقلت لكم ان فائدة هذا في تطبيقه في النصوص الشرعية والتعامل مع الادلة التي جاءت فيها الفاظ تحتمل معنى لغوي ومعنى شرعي او معنى شرعي ومعنى عرفي. فهنا ينبغي ان نحتكم الى هذه القواعد ولذلك يتفاوت الفقهاء في موقفه من بعض النصوص الشرعية بناء على هذا التقسيم. القاعدة اذا مرة اخرى ان ان اللفظ اذا جاء في النص الشرعي وهو متردد بين معنى شرعي ومعنى لغوي. فعلى ايهما يحمل؟ كان مترددا بين معنى شرعي واخر عرفي على ماذا يحمل؟ المنع الشرعي طالما انت في نص شرعي. تطبيقات هذا متعددة. منها مثلا قوله صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم توضأوا مما مست النار توضأوا مما مست النار هذا امر بالوضوء. مما مست النار. مقصود اللحم المطبوخ. فانت عندئذ يمكن ان تفهمه بوجوب الوضوء ولا يقول بهذا الفقهاء وان اللحم اذا طبخ فانه غير ناقض للوضوء. فاما ان تقول هو من طوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اوجد صواب اخر ان تقول انا اجمع بين النصين. واقول توضؤوا مما مست النار المراد به الوضوء اللغوي وليس الشرعي. ما الوضوء اللغوي؟ الوضوء هو اللغوي هو غسل اليد والفم. وبالتالي هو لا يأمرنا بالوضوء ولا يتعارض مع الحديث الاخر. من قال بهذا الكلام سنقول له جوابك وان كان فيه شيء من الصواب لكنه يخالف القاعدة. القاعدة ان نحمله على المعنى الشرعي. واعتبرنا حديث جابر الناس خله. مثال اخر لما يقول عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على بعض ازواجه فيقول هل عندكم شيء فاذا قلنا لا قال فاني اذا صائم. هو ابتدأ نهاره عليه الصلاة والسلام من غير نية الصيام. كيف تجمع بين هذا وبين قوله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فاذا تقول اما ان تقول هو صائم بالمعنى الشرعي او تقول صائم بالمعنى اللغوي ما المعنى اللغوي انا ممسك يعني ما وجدت شيئا اقوله اذا سأمسك عن الطعام وانه ما اراد الصيام الشرعي العبادة فاذا صرت بهذا حتى تخرج من الاشكال بين هذا الحديث وذاك الحديث خالفت القاعدة لا نقول احمله على المعنى الشرعي. لما قال عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم يقصد الصيام الشرعي طب هذا اشكال كيف تحمله مع حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل؟ اي والله قالوا هذا للنفل جائز. اما في الفرض فلا يصح. اذا عرفت ما الذي جعل الفقهاء يقررون مع ان الحديث ما قال افعلوا في صيام التطوع او يجوز في التطوع تبيته عدم تبييت النية وانشائها من النهار لكنهم تعاملوا مع النصوص هكذا فوجدوا نصا فيه معنى شرعي ولم يروا تجاوزه من الامثلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الحديث في سنن ابي داوود مع مع ضعفهم فيه. يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لم يحمله اهل العلم على معنى الوضوء الشرعي هو الوضوء المعروف للصلاة. بل حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. وانه لا يحمل عليه. لم؟ لمعارضته لنص اخر انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة والحديث ايضا اخرجه الترمذي وصححه. انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. عندئذ هنا يقولون اذا تعذر ان تحمل اللفظ على معناه الشرعي تحمله على المعنى اللغوي جمعا بين الادلة. ففسروا قوله بركة الطعام الوضوء قبله فسروه بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم. ثم هناك من النصوص ما يشهد لهذا المعنى. مثال اخر مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والمسألة طويلة خلاف جدا بين الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض. يعني اذا فعل الرجل وطلق امرأته وهي حائض. يسمونه الطلاق البدعي لانه خلاف السنة هذه مسألة اخرى هل يقع او لا يقع؟ حتى لو وصفته بانه بدعي وخلاف السنة هل يقع وتحسب طلقة؟ فيه خلاف. جمهور الفقهاء يقولون نعم يقع ويستدلون في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يوجهه ماذا يفعل ابنه عبد الله؟ قال مره يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها الى اخر الحديث قوله مره فليراجعها. ما معنى فليراجعها؟ ان يرجعها الى عصمته. اذا الرجعة فرع عن وقوع الطلاق. اذا لما تقول لشخص راجع زوجتك ارجعها الى عصمتك. اذا هو اثبات لوقوع الطلاق. هذا هو مذهب بينما يرى شيخ الاسلام مثلا وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما ان الطلاق البدعي وهو مذهب بعض اهل الظاهر ان طلاق الحائض لا يقع وحجتهم في ذلك انه بدعي وخلاف السنة فكيف تقع؟ ما جوابهم عن قوله مره فليراجعها؟ يقولون لا هذا معنى لغوي. فليراجعها اي ليرجعها الى بيته او يتراجع عن قوله. ففسروا الرجوع بالمعنى اللغوي والرجعة الشرعية في الطلاق هي غير هذا المعنى. فيكون هذا ضعيفا بالنظر الى انه لم ينطبق على القاعدة وهو حمل اللفظ الشرعي في النص الشرعي على المعنى الشرعي على الحقيقة الشرعية قلت الا اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي سنحمله على المعنى اللغوي اذا تعذر اما اذا لم يتعذر فيبقى الاستعمال التعذر حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة وكلكم يعرفه. وتعارض فيه حديثان حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها وحديث ابي رافع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهو محرم ميمونة نفسها رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فالسؤال هل نكاحه اياها كان حال الاحرام ام حال التحلل؟ ويترتب عليه مسألة فقهية هل يجوز نكاح المحرم؟ الجمهور يعدون ان نكاح المحرم من محظورات الاحرام وهو غير جائز. والحديث ان صحيح ان في البخاري حديث ابن عباس وحديث ميمونة. فان تشكك في رواية او او تصفها بعدم الصحة هذا بعيد جدا. لان الحديث صحيح وانطبقت عليه شروط المحدثين بل اعلاها واقواها. شرط البخاري الله فماذا ستفعل؟ اذا اردت ان تفسره بالمعنى الشرعي وقعت فيه اشكال واحد يقول تزوجها وهو محرم والثاني يقول تزوجها وهو حلال والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مرة واحدة فهو اما محرم واما حلال لا يمكن الجمع بين النصين. اراد بعضهم خروجا من الاشكال ان يفسر حديث ابن عباس بالمعنى اللغوي تزوجها وهو محرم ليس معناه متلبسا بالاحرام. بل معناه وهو واقع في البلد الحرام او في الشهر الحرام. لان هذا جائز لغة. يقال لمن دخل مكة احرم فلان. اي دخل الحرم او اذا دخل عليه الشهر الحرام نقول احرمنا يعني دخلنا في شهر حرام فاذا دخول المرء في مكان حرام او في زمن حرام يسمى احرام اللغة وهو جائز. وذكر ائمة اللغة مثل ابو عبيد وغيرهم. فهذا جائز لغته. فقالوا اذا بدلا من ان نوهم ابن باسم رضي الله عنهما في روايته او نضعفها ولا سبيل الى تضعيفها فهي صحيحة ثابتة نحملها على المعنى اللغوي تزوجها وهو محرم يعني داخل مكة او في شهر حرام في شهر ذي القعدة مثلا فهذا خروجه من الاشكال تحمله على المعنى اللغوي والا في الاصل انه تبقى على هذا المعنى. مثال قوله عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. اذا دعي احدكم اذا له دعوة فليجب دعوة اخيه. ثم اذا جاءه فهو احد رجلين اما ان يكون صائم واما ان يكون مفطرا. فاذا قدم لك الطعام قال فان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. اذا كنت مفطرا فاصب من طعام اخيك تكسب مودته وتنيله الاجر بذلك. فان كان قائمة فليصلي ما معناه؟ اما ان تحمله على المعنى الشرعي والمقصود به الصلاة الشرعية ولمن تحمله على المعنى اللغوي وهو الدعاء. فاذا قلت بالمعنى القاعدة الان ما هي؟ النواة تحمل المعنى الشرعي. ما المعنى الشرعي يعني اذا مد السفرة امامك وانت صائم وقال تفضل تقول له فين القبلة؟ فقال هكذا تقول الله اكبر وتدخل في صلاتك وتتركه فاذا قيل لك كيف هذا؟ تقول هذا الحديث فان كان صائما فليصلي. هذا لفظ الحديث. حكى ابن قدامة وغيرهم الاجمال على ان ليس هذا هو المعنى المقصود لعدم ثبوت هذا المعنى اطلاقا في اي من النصوص الاخرى ولا ما يشهد له حملوه على المعنى اللغوي السؤال هو هل هل المكلفون هم من يرفض المعنى او يقبله؟ ليقول ما ما وجدناهم يعملون اذا نصرف اللفظ الى معنى اخر؟ لا لا هو فما وجدوا هذا مطبقا زمن النبوة ولا من بعده ولا رأى الناس ولا رؤي المسلمون اهل العلم وغيرهم يعملون بهذا المعنى ففهموا ان المعنى اللغوي ثم وجدت رواية اخرى صحيحة ايضا فان كان صائما فليدعوا. فاذا فهمنا ان قوله فليصلي هناك يريد به على اللغوي لو لو اراد شخص ان يتعنت وقال لا ساحمله على المعنى الشرعي. فان كان صائما فليصلي وان كان صائما فليدعو. اذا يقول هذان الافضل جاء احدهما بالدعاء وجاء احدهما بالصلاة وكلاهما جائز. فنقول لا الاقرب من هذا ان تفسر الصلاة في اللفظ الاول بالمعنى الذي جاء في الثاني وتؤلف بين النصين وتقول المعنى هو الدعاء. وبالتالي فسيكون موقف المسلم اذا قدم له الطعام وهو صائم ان يدعو لصاحب الطعام بما يشعر به انه صائم من غير ان يصرح بصومه. ان يدعو له بارك الله في طعامك وجزاك خيرا ويبدأ يعدد له من الدعاء ما يفهم به صاحب انه ممتنع عن تناول طعامه لغرض شرعي وهو الصيام. نعم. اذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية فايهما تقدم العرفية مع اللغوية. انتهينا الشرعية قلنا مقدمة الا اذا تعذرت. الان المقارنة بين العرفية واللغوية العرفية مع اللغوية ايهما تقدم؟ العرفية تقدم لانها اخص. مثال ذلك وايضا تطبيق شرعي في حديث ابي سعيد في صدقة الفطر قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. قوله كنا نعطيها صاعا من طعام. الطعام في اللغة ما هو؟ كل ما يطعمه الانسان ويأكله ويقتات به؟ هل قصد ابو سعيد رضي الله عنه ان الصدقة كانت تخرج عند الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كل انواع الطعام لهو اراد معنى محدد. اراد طعاما بعينه كان معروفا عندهم. اذا قالوا الطعام او قالوا عندنا طعام يقصدون هذا النوع وهو البر. فقصد الحب فقصد القمح قصد البر على وجه الخصوص وليس غيره من انواع الطعام. لماذا واللفظة لغويا لها معنى متسع. حملناها لان لها عرفا خاصا عندهم يقصدون به البر. ولو سألتك اليوم ما الناس اليوم الارز ونحن اذا قلنا عندنا طعاما واشترينا الطعام او اخذنا طعاما قصدنا بهذا المعنى المخصوص هذه حقيقة عرفية تختلف من بلد الى بلد لان العرف متعدد. اذا ذهبت الى بلد اخر وجدت الطعام عندهم الذرة. وجدت الطعام عندهم العدس. وجدت الطعام عندهم. لونا اخر فكل ذلك خاضع للعرف. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين