نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الايمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على جمل من هذا الحديث انتهينا الى قوله وايتاء الزكاة ايتاء الزكاة يعني اعطاءها مستحقها والزكاة مفروضة على الاغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بعث معاذ الى الى اليمن اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم والغني في هذا الباب هو من ملك نصابا زكويا والاموال الزكوية اصناف نذكر منها الذهب والفضة وعروض التجارة لانها اكثر ما يكون تجاولا في الحاضرة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بكل حال وعلى اي حال كانت سواء كانت دراهم ودنانير او تبرا يعني قطعا من الذهب او من الفضة او كانت حليا او خواتم او غير ذلك كل ما يسمى ذهبا وفضة فان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب والنصاب في الفظة خمس مئة وخمسة وتسعون مثقالا اه نعم خمس مئة وخمسة وتسعون جراما واما في الذهب فهو خمسة وثمانون جراما هذا هو النصاب فمتى كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها ان تزكيه ومتى كان عند الاسلام من الفضة ما يزن خمسمائة وخمسة وتسعين جراما وجبت فيه الزكاة والزكاة ربع العشر يعني واحد من اربعين وان شئت فقل اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين في الالف اقسم ما عندك على اربعين كما خرج بالقسمة فهو الزكاة جزء بسيط سهل ولله الحمد يكون به الخلف العاجل من الله عز وجل والاجر والثواب ونفع اخوانك المسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة واما عروظ التجارة فهي الاموال التجارية التي يتجر بها الانسان من اواني او فرش او ثياب او اراضي او عقارات او غيرها كل ما اعده الانسان للتجارة فانه فيه الزكاة ويسمى عروض تجارة لانه معروض صاحبه لا يريد ان يقتنيه وانما يريد ان يتجر به ففيه الزكاة ولكن كيف يزكى تقدر قيمته عند وجوب الزكاة بالذهب او بالفظة لكن الانفع للفقراء في وقتنا الحاضر ان يقدر بالفضة ويخرج ربع العشر ربع العشر اي واحد بالاربعين وكذلك تجب الزكاة في الاوراق النقدية لانها جعلت بدلا عن الذهب والفضة عن ريال عن خمسة ريالات عن عشرة عن عشرين عن خمسين عن مئة عن مئتين عن خمس مئة جعلت بدلا عنها والبدل له حكم مبجل فلذلك نقول ان الزكاة واجبة في هذه الاوراق النقدية يجب ان ان يزكيها اذا بلغت ما يساوي نصيب نصابا من الفضة ومعلومة الان ان الورق ارخص من الفظة فاذا قدرنا ان ان نصاب الفضة الريال العربي الفظي ست وخمسين ريال فاسأل الصيارفة قل كم تساوي ستة وخمسين ريال من الورق اذا قالوا تساوي مثلا مئتين صار النصاب مائة من الورق وان كان من الفضة الخالصة ستة وخمسين ريالا لكن العبرة بالقيمة ويجب ان تؤدي الزكاة الى مستحقيها وسنفرد له ان شاء الله جلسة مستقلة غدا بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في في سياقه في الاحاديث في كتاب الايمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج صوم رمضان متفق عليه. وعن ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا في الدرس الماظي الكلام على قوله وايتاء الزكاة ووعدنا اننا سنذكر في هذا الدرس اهل الزكاة الذين يستحقونها اهل الزكاة الذين يستحقونها تولى الله تبارك وتعالى بنفسه بيانه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يعني ان الله فرض علينا هذا فريضة ان نؤديها الى هؤلاء والله عليم حكيم فهو عليم بمن يستحقها حكيم حيث وضعها تبارك وتعالى مواضعها انما تفيد الحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فقوله انما الصدقات لقول القائل ما الصدقات الا الفقراء وعلى هذا فلا يجوز ان تصرف الزكاة في غير هذه الاصناف الثمانية اولا الفقراء والمساكين وهؤلاء يعطون لحاجتهم بيت فيه اهله لكنهم يحتاجون الى طعام وشراب وكسوة وفرش وليس عندهم ما يقومون به فنقول نعطي هؤلاء ما ما يحتاجون والفقراء اشد حاجة من المساكين لكن الكل ليس عندهم ما يكفيهم لمدة سنة هكذا قرر اهل العلم رحمهم الله والعاملين عليها هم اللجنة التي تقيمهم الدولة للطواف على الناس اهل الاموال يأخذون منهم الزكاة ويصرفونها في مصارفها اما الوكيل الخاص لشخص من الاغنياء مثلا فليس من العاملين عليها لان قوله العاملين عليها يفيد ان هناك ولاية والوكيل لشخص معين ليس وليا انما هو نائب فرج نائب عن فرض لكن اللجنة التي تقيمها الدولة لجبال اموال الزكاة وتصنيفها هم العاملون عليها ويعطون ما يقدر اجرة لهم يعني معناه اننا اذا قدرنا ان هؤلاء اذا كانوا عاملين اجراء لكل واحد في الشهر كذا وكذا نعطيه من الزكاة هذا المقدار واما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفهم المسلمون يتألفهم المسلمون على الاسلام سواء كانوا من السادات الكبراء او من عامة الناس كانسان مثلا اسلم ولكنه ليس هناك ثبات في اسلامه فنعطيه من الزكاة ما يقوي ايمانه لانه اذا كان الانسان يعطى لغذاء البدن اذا كان فقيرا فغذاء القلب من باب اولى كذلك الانسان نعطيه من الزكاة دفعا لشره اذا لم يكن عندنا قدرة لكف شره بالقوة فاننا نعطيه من الزكاة ما يؤلف قلبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء اربعة جاء ذكرهم بالله الدالة على التمليك ثم قال وفي الرقاب يعني وتعطى الزكاة في الرقاب لفكها اما من الرق واما من اسر الكفار اما الرق فان يشترى بالزكاة ارق مملوكون ويعتقون من الزكاة او يكون هناك مكاتبون اشتروا انفسهم من ساداتهم ويعطون ما ما يسددون به دين الكتابة ومن ذلك اه الفدا الى الاسير المسلم عند الكفار فاننا نفديه من الزكاة لما في ذلك من فك رقبته من الاسر والغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فتوف ديونهم من الزكاة ثم ان كان المدين حريصا على فك رقبته من الدين وامينا فاننا نعطيه هو بنفسه ويوفي ونطلب منه ان يأتي بسندات تدل على وفائه اما اذا كان ممن لا يهتمون بالدين ونعلم انه او يغلب على ظننا انه اذا اعطي تصرف فيها يمينا وشمالا ولم يقضي دينه فهذا لا نعطيه هو بنفسه ولكن نذهب الى غريمه ونقول يا فلان عندك يا فلان لك على فلان كذا وكذا ونوفيه ثم نخبر المدين باننا اوفينا عنه كذا وكذا واما الوفاء من الزكاة يدينون الاموات فهذا لا يجوز ولا تجزئ لان الميت ميت لا يلحقه ذل من الدين والاحياء اولى بفك ديونهم من الاموات والميت اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه وان اخذها يريد الله فالاموات لا يجوز ان تقضى الديون ديونهم من الزكاة انما هي للاحياء فقط وقد حكى بعض اهل العلم الاجماع على انه لا يصح ان يقضى منها دين على ميت ولكن الواقع ان فيه خلافا لكنه خلاف ضعيف والغارمين وفي سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا واما المجاهد حمية وعصبية وقومية فلا يستحق من الزكاة شيئا لانه ليس مجاهدا في سبيل الله المجاهد في سبيل الله هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر الذي انقضت نفقته ولم يجد ما يوصله الى بلده فنعطيه من الزكاة مقدار ما نوصله الى بلده وبقي علينا هل يجوز ان نعطي الفقير من الزكاة اذا كان محتاجا للزواج الجواب نعم لان حاجة الانسان الى النكاح كحاجة الى اكل الشرب فنعطيه ما يكفيه من المهر ومؤونة النكاح قلت او كثرت لانه في حاجة والله الموفق