رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم؟ او من الوفد؟ قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او الوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشأن انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان؟ اتدرون ما الايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان. وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنثم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاري بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بيان الاسلام والايمان رواه ابن عباس رضي الله عنهما في وقت في وفد عبد القيس في وفد عبد القيس وذلك انهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فسألهم من القوم او قال من الوفد فاخبروا فقال مرحبا بالقوم او قال بالوفد الشك من الراوي غير خزايا ولا ندامة ففي هذا الحديث دليل على ان الانسان ينبغي له اذا جهل احدا سواء كانوا جماعة او واحدا ان يسأل من انت لانه ربما يكون هذا الذي صادفه ربما يكون له حق بوجاهة وشرفه فلا يقوم بحقه لانه يجهله وربما يكون على العكس من هذا لا يساوي فلسا فيكرمه وهو لا يستحق فالذي ينبغي للانسان اذا كان لا يعرف اذا سلم عليه احد ورأى انه يحتاج اليه في شيء ان يسأل يقول من انت ولهذا لما رأى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي وفدا بالروحى بين المدينة ومكة قال من القول المهم انه ينبغي لك ان تسأل عمن اتى اليك ورأيت انه يريد حاجة حتى تكون على بصيرة من الامر وفيها ايضا الترحيب بالوفد لان النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وهكذا ينبغي للانسان ان يكون طلق الوجه منشرح الصدر يستقبل الناس برحابة و تكريم واجلال لان ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بينوا لهم رضي الله بينوا له رضي الله عنهم انهم لا يستطيعون ان يأتوا الى المدينة الا في الشهر الحرام الشهر الحرام هي اربعة اشهر ثلاثة متوالية وواحد منفرد المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والمنفرد رجب كانت هذه الاشهر الحرم الاربعة محترمة حتى في الجاهلية لا يعتدي فيها احد على احد ولا يقتل فيها احد احدا فكان هؤلاء القوم واهتجب ان عبد القيس كانوا لا يستطيعون ان يأتوا الى المدينة الا في الشهر الحرام لان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضطج فرق قريش يمنعونهم ويعتدون عليهم ثم طلبوا من من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يدلهم على عمل يدخلون به الجنة وينذرون به اقوامهم فبين لهم عليه الصلاة والسلام انهم ان يؤمنوا بالله وحده وفسر الايمان باركان الاسلام فقال اتدرون ما الايمان بالله وحده ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم وذلك ان الاسلام والايمان شيء واحد اذا اطلق اي اذا اطلق كل واحد وحده فالايمان هو الاسلام والاسلام هو الايمان اما اذا قرن بينهما فان بينهما فرقا ولهذا جاء في حديث عمر في قصة جبريل انه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام فقال فعد له اركان الاسلام. ثم سأله عن الايمان فاعد له اركان الايمان ففرق بينهم فهذان شيئان اسماع اذا اجتمعا افترقا واذا افترق اجتمع يعني اذا اجتمع ذكر جميعا صار صار كل واحد منهما له معنى وان انفرج احدهما صار كل واحد منهما بمعنى الاخر ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن اربع عن الشرب باربع وهي اواني معروفة عند العرب يجعلون فيها النبيذ والنبيذ هو ان يضع ماء ويجعل فيه تمرا لمدة يوم او يومين حسب الحال من اجل ان يكتسب الماء حلاوة من التمر ومن اجل ان ينقي التمر الماء ففيه اجزام فائدة للتمر وفائدة للماء فيكون الماء حلوا صافيا ويشربونه بعد يوم وليلة او بعد يومين لكن هذه الاواني المزفت والمقير وما اشبههما يجعل فيها شيء من القار والقارة حاء فربما يسرع الى هذا الماء الذي فيه نبيذ التمر ربما يسرع اليه التخمر فيكون خمرا من غير ان يشعروا به فنهاهم عن الشرب بذلك لكنه بعد هذا رخص عليه الصلاة والسلام ان ينتبذ الناس بكل اناء غير ان لا يشربوا مسكرا فنسخ هذا الحكم والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ثم امرهم ان ان يرجعوا بذلك الى قومهم ويعلموهم بها وفيه دليل على انه ينبغي للانسان العالم جاء وفد اليه وفد ان يعلمهم ما يحتاجون اليه لا سيما اذا سألوا عنه وعلم انهم صادقون في سؤالهم ثم يأمرهم ويوجههم الى ان يبلغوا قومهم حتى يكون له اجر السامع واجر المبلغ والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله وعصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب من شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء اعاقبه. فبايعناه على ذلك. متفق عليه هذا ايضا من احاديث الايمان والاسلام التي تتعلق بهذا الباب الذي ترجمه المؤلف رحمه الله في كتابه مشكاة المصابيح حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه ان يبايعوه هذه البيعة وتسمى بيعة النساء التي التي قال الله فيها يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا ياسمين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهم يقول بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا وسبق بيان الشرك وان الشرك ينقسم الى قسمين اكبر واصغر الشرك الاكبر لا يغفره الله ومن يشرك بالله يعني الشرك الاكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار مثل ان يسجد لغير الله او يستغيث بغير الله استغاثة لا تجوز واما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بها والثاني اصغر وهو ما كان وسيلة الى الاكبر مثل الحلف بغير الله الحلف بغير الله شرك اصغر مثل ان ان يحلف بالنبي او بالكعبة او بالشمس او بالقمر او باي مخلوق فمن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك لكنه شرك اصغر قابل لان يغفره الله عز وجل وكذلك ايضا ينقسم الشرك الى خطي والى ظاهر اما كان بجوارح اليد والرجل فهو ظاهر وكذلك ما كان باللسان فهو ظاهر وما كان بالقلب شريا فهو خفي وهو الذي يخاف على على المؤمن منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر يعني الرياء عليه الصلاة والسلام هذا الاول البنج الاول من المبايعة ان لا تشركوا بالله شيئا الثاني الا تسرقوا والسرقة اخذ المال من مالك او نائبه على وجه الخفية من حرز مثله هذي السابقة اخذ المال من مالك او نائبه على وجه الخفية اخذ المال من المالك كانسان سرق ساعة شخص او كتابه او ما اشبه ذلك او نائبه توكل وكيل على مالك اذا اخذ المال من الوكيل فكأنما اخذ من الموكل وكولي اليتيم اذا سرق من مال اليتيم فانه لم يسرق من مالك ولكن من نائب مالك على وجه الخفية واما ما كان على وجه الاعلانية فليس بسرقة بل هو غصب ولذلك لو سرق الانسان دينارا من شخص يعني جنيه ذهب قطعت يده ولو غصبه منه غصبا جهارا لم تقطع يده بل لو غصب منه عشر دنانير لم تقطع يده والفرق ظاهر لان العلانية يمكن التحرش منها للمدافعة والهرب وما اشبه ذلك والسرقة لا يمكن التحرز منها الناس امنون في بيوتهم على اموالهم ايضا اه لابد ان يكون من حرز مثله فان سرق من غير حرز مثل ان يضع الانسان المال الذي يحرز بالصناديق جعله مثلا في ساحة البيت فهذا ليس ليس بسرقة لانه ليس من حز مثله السرقة محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده واللعن من كبائر الذنوب اللعن على الشيء يدل على انه من كبائر الذنوب كما ان فيه الحد السابقة في الحج وهي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف لان اليد هي التي يسرق بها فاذا سرق اول مرة قطعنا يده اليمنى من مفصل الاذكار واذا سرق الثانية قطعنا رجله اليسرى من من مفصل العقد واذا سرق الثالثة قطعنا يده اليسرى من مغسل الكف واذا سرق الرابعة فقيل يقتل وقيل تقطع يده اليمنى رجله اليمنى لان السرقة ليست بالهينة الناس امنون في بيوتهم على اموالهم فاذا سرق السارق فقد افسد المجتمع وارعب المجتمع واخاف المجتمع فلا بد ان ان تنفذ فيه الحدود امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت تستعين الشيء تقول للناس اعينوني القدر اعوني اعينوني الدلو اعينوني كذا اعينوني كذا ولكن صارت والعياذ بالله تجحد اذا اعاروها وجاؤوا يطلبون اموالهم قالت ما اعرتموني وهي امرأة من قبائل قريش الكبيرة من بني مخزوم ثبت ذلك عليها ثبت انها ايش تستعين المتاع ينتج يقول ما اخذت منكم شيء فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يده توقف عليه امرأة تمشي بين النسا مقطوعة اليد لماذا؟ لانها سرقت سرقت على هذا الوجه يستعينوا المتاع وتجحدوا قريش اهل اهل حمية وعصبية اهمهم هذا جدا وصاروا في هم وغم ولكنهم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يشفع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا اسامة بن زيد وكان صغيرا ليس كابي بكر وعمر وعثمان يعني الناس يضربون عليه كلموه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب اباه زيد ابن حارثة قالوا يا اسامة اشفع لنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقطع يد المرأة من بني مخزوم من القبائل الكبيرة في قريش فشبع اتدرون ماذا قال الرسول انكر عليه وقال له اتشفع في حد من حدود الله وهذا استفهام انكار توبيخ مع انه يحبه اتشفع في احد من حدود الله ثم قام عليه الصلاة والسلام الناس خطيبا وانكر هذا علنا وقال انما اهلك الذين من قبلي انهم كانوا اذا سرق فيهم الظعيف قطعوه واقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف راكم فصاروا يفرقون في اقامة الحدود بين الشرفاء والوضعاء يعني فما بالكم انتم ترتكبون مرتكبا من قبلكم ثم اقسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم اقسم فقال ويل الله ويوم الله يعني والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت منها اللهم صلي وسلم عليه اسمع يا اخي لو ان فاطمة بنت محمد وهي اشرف من هذه المرأة المخزونية اشرف نسبا ودينا هي سيدة نساء اهل الجنة رضي الله عنها لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كلمة اذا قطعت مهيب لامرت ليست كقوله لامرت بقطعيتها مع ان المصونية امر بقضيتها ما يباشر يده قطعا قال لقطعت يده انا بيدي اقطعه هو وابوها وهي ابنته بضعة منه لو سرقت لقطع يده هذا والله العدل هذا الذي يجعل الكفار يدخلون في دين الاسلام طواعية بلا عكرة لان دينا يصل تصل الحال بقائده الى هذا هو دين الحب لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطعت يد المسلمين المهم ان السرقة حجها الشرعي الذي يجب ان يقام على كل احد هو ايش؟ قطع اليد ويأتي ان شاء الله بقية كلمات حديثة