وسلم لا تقبل لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة بغير ولا صدقة من غلول. رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا فكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا فكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله في كتابه مسكات المصابيح باب ما يوجب الوضوء يعني الاشياء التي اذا وجدت وجب الوضوء ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن منها شيئين قال او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء اما الغائط فمعروف وهو الخارج من الدبر الغليظ وهو سفل الطعام والشراب اذا وجد هذا فانه يجب الوضوء للصلاة الثاني او لامستم النساء قال بعض اهل العلم المراد بالملامسة هنا اللمس باليد ولكن القول هذا ضعيف والصواب ان المراد بقوله لا مس من النساء يعني الجماع لان مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء سواء تقبيل او مباشرة او غير ذلك اذا لم يحصل خارج من من الذكر يعني قبل امرأتك ما شئت بشهوة بغير شهوة لا ينتقض وضوءك حتى وان انتصر الذكر فانه لا ينتقض الوضوء لانه لا دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة وعلى هذا فتكون الاية فيها دليل على موجبين الاول موجب للوضوء وهو او جاء احد منكم من الغائط والثاني موجب للغسل وهو او لامستم النساء اي جامعتموهن هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لامستم النساء ذكر المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل ان يردها ولا يثيب صاحبها ولا تبرأ بها ذمته حتى يتوضأ والوضوء هو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس وغسل الرجلين اما غسل الفرج فليس من الوضوء في شيء وانما هو تطهير لمحل الخارج ويسمى استنجاء ان كان بالماء واستجمارا ان كان بالاحجار ونحوها. ولا دخل له في الوضوء ولذلك لو ان الانسان عند طلوع الشمس وغسل ذكره ثم اذن الظهر واراد ان يصلي الظهر فانه لا يصل لا يصل ذكره مرة اخرى بل يغسل وجهه يعني يتوضأ فلا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. حتى على القول الصحيح يصح الوضوء بدون استنجاء يعني لو ان الانسان تبوأ بال ثم تيبس بخرق او نحوها على وجه لا يجزي في الاستجمار ثم توضأ فان وضوءه صحيح لكن لا يصلي حتى يغسل الذكر قصدا كاملا مطهرا وفي الحديث الثاني لا يقبل الله صدقة لا يقبل الله صلاة بغير طهور صلاة نكرة تشمل الفريضة والنافلة ولا صدقة من غلول الغلول ما اخذ من الغنيمة بغير اذن الامام يعني اذا قاتلنا الكفار وغلبنا عليهم وغنمنا اموالهم فانه لا يحل لاحد ان يأخذ مما غنم شيئا بدون اذن الامام اي بدون اذن القائد اذا غل ثم تصدق به فانه لا يقبل منه لان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولكن اذا قال قائل لو اخذ لو اخذ الانسان مالا ثم تاب الى الله ولم يعرف صاحبه فماذا يصنع نقول تصدق به تخلصا منه لا تقربا به يعني لا تجد ان الصدقة ثوابها لك بل انوي انها صدقة لصاحبها اي لصاحب المال الذي اخذته منه وابراءا لائمتك لان كل كسب محرم اذا كان تصدق به الانسان يتقرب به الى الله فانه لا يقبل منه حتى ينوي التخلص منه اما حديث علي رضي الله عنه فيقول عن نفسه انه رجل مذاء اي كثير الاملاء والمذي هو عبارة عن رطوبة تخرج من الانسان عند الشهوة لكنها لا تخرج في قوة الشهوة بل اذا برز الشهوة فانه يخرج منه ماء يسمى مذيا ويسمى مذيا هذا الماء يخرج عند كثير عند بعض الرجال بكثرة من حين ما يحس بالشهوة وينتصب ذكروه يحصل منه هذا علي رضي الله عنه كان رجلا مذاعا كثير المذي واستحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه زوج ابنته فامر المقداد ابن ابن الاسود رضي الله عنه ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله فامره ان يغسل ذكره وفي احاديث اخرى وانثيين لان الخصيتين ويتوضأ فدل هذا على ان المذي ناقض الوضوء بامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ان يتوضأ وظاهر وظاهر الحديث ولو كان ذلك كثيرا لان علي يقول كنت رجلا مذاء حتى لو فرض انه يمضي في اليوم عشر مرات او عشرين مرة فعليه ان يتوضأ وليس هذا من باب سلس البول لان سلس البول مستمر عافانا الله واياكم من البلاء ولكن هذا المذي هل وكالبول في الخبز والنجاسة بحيث يجب ان يغسل غسلا او يكفي ان يصب عليه الماء فقط بدون غسل الجواب الثاني يعني ان نجاسة المذي خفيفة اذا اصاب السروال مثلا فصب عليه ماء بدون عصر بدون فرك ويطهر بهذا كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعلم ان الذي يخرج من الذكر اربعة اشياء البول والودي والمذي والمني هذه اشياء معتادة اما الذي يخرج بغير اعتياد كمرض يكون في في القنوات البولية وتبدأ تخرج الماء هذا مرض لا عبرة به هذه اربعة اشياء وهي البول الودي المذي المني البول والوجه شيء واحد لكن الودي نقط بيضاء تكون بعد انتهاء البول وكانها والله اعلم عصارة المتانة المثانة مجتمع البول هذا حكمهما واحد كل منهما نجس ويوجب الوضوء ويوجب غسل رأس الذكر وما اصابه البول فقط المذي بخلاف ذلك يكفي فيه النظح ويوجب غسل الذكر والانثيين يعني الخزيتين ويوجب الوضوء المني لا ليس نجسا فهو طاهر ويوجب الغسل كاملا هذه الاشياء التي تخرج من الذكر وفي وفي حديث علي دليل على ان الانسان لا ينبغي ان يستحي من ذكر ما يستحي منه اذا كان ذلك لبيان الحكم الشرعي لقوله كنت رجلا مجزاء الانسان قد يستحي ان ان يقول هذا الكلام عن نفسه لكن اذا كان يترتب عليه الحق فلا بد من بيانه ولهذا اتت امرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ولا هذا شيء يستحيا منه لكن اذا كان الحق فلا بد منه قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يستحي من الحق واما العبارة المشهورة عند الناس لا حياء في الدين فهذه تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسد. اذا كان يقول لا حياء في الدين يعني ان السؤال عن الدين لا ينبغي ان يستحي منه فهذا حق واما ان اراد ان الدين ما في ما في حياة فغلط لان الحياء من الايمان اذا فهمنا الان الذي ينقض الوضوء الخارج من السبيلين من القبل او الدبر ومنه البول والودي والمذي اما المني فيوجب الغسل واختلف العلماء رحمهم الله في الخارج الدائم اللي مع الانسان مستمر هل ينقض الوضوء او لا فمنهم من قال انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء لانه لو نقضه توظأ وش الفايدة سيبقى الخارج ومنه ما تشتكي منه النساء كثيرا وهو رطوبة الفرج رطوبة فرج المرأة معا مع بعض النساء تستمر ويخرج منها السائل فهل ينتقض وضوءها ونقول يلزم ان ان تتوضأ لكل صلاة يعني لوقت كل صلاة او لا ينتقض في هذا قولان لاهل العلم منهم من قال انه لا ينتقض لان هذا شيء يشق الاحتراز منه ولانه حتى لو انتقده قلنا توظأي ما في فايدة. الحديث باقي وانه اذا توضأت المرأة وخرج منها هذا الخارج المعتاد المستمر لا ينتقض وضوءه الا ان ينتقض الوضوء بناقض اخر البول والغائط والريح وما اشبه ذلك ومن العلماء من قال انه ينقض الوضوء وانها تتوضأ لوقت كل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار رواه مسلم قال الشيخ الامام الاجل محيي السنة رحمه الله هذا منسوخ بحديث ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ ومن لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه احاديث في بيان شيء من احكام الوضوء ذكرها الحافظ صاحب مشكاة المصابيح الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار يعني كل شيء مسته النار امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه من لحم او خبز او غير ذلك وهذا في اول الامر ثم نسخ هذا وصار ليس بواجب بحديث جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار