بسم الله الرحمن الرحيم. هذه احاديث في بيان شيء من احكام الوضوء ذكرها الحافظ صاحب مشكاة المصابيح الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار يعني كل شيء مسته النار امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه من لحم او خبز او غير ذلك وهذا في اول الامر ثم نسخ هذا وصار ليس بواجب لحنيه جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار فدل هذا على ان الامر الاول نسخ والله سبحانه وتعالى ينسخ الاحكام لحكم منها ان يبتلي الناس هل يتبعون اهواءهم؟ او يتبعون ما جاءت به الشريعة والمؤمن يتبع ما جاءت به الشريعة اذا امرت بشيء قال قال سمعنا واطعنا النص له حكمة عظيمة منها هذا ان الانسان العابد لله حقا يتمشى مع احكام الله فما اثبته الله اثبته وما نسخه الله نسخه اذا اذا اكل الانسان خبزا او لحما مطبوخا او طعاما فانه لا يجب الوضوء منه لان هذا الامر نسخ ولكن بقي امر اخر وهو اكل لحم الابل هل ينقض الوضوء ام لا اسمع الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فجعل الخيار بيد الاكل ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ سواء كان نيا او مطبوخا ولا فرق في الغنم بين الماعز والظأن قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل فحتم عليه ان يتوضأ من لحوم الابل ولم يخيره فيجب الوضوء اذا اكل انسان لحم ابل سواء كان نيا او مطبوخا قليلا او كثيرا. لحن جمل او لحن ناقة قبر او غير هوا كل لحم الابل يجب الوضوء منه لو اكل من الكرش وجب الوضوء. من الامعاء وجب الوضوء. من الكبد وجب الوضوء. من القلب وجب الوضوء. من الرأس وجب الوضوء من كل اجزاء الابل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يستفصل واللحم اذا اطلق يشمل كل ما حواه جلد الحيوان ولهذا مما حرم الله عز وجل لحم الخنزير صار كل لحم الخنزير حراما من امعائه وكرشه وكبده وقلبه وغير ذلك كذلك لحم الابل اذا اكلت اي جزء من اجزاء الابل اذا اكلت من اي جزء من اجزاء الابل وجب عليك ان تتوضأ للصلاة سواء كان نيا او مطبوخا قليلا ام كثيرا واما المرء واللبن فلا يجب الوضوء منه لكنه يستحب ودليل ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر العرنيين الذين قدموا المدينة واصيبوا بمرض فامرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان وان يشربوا من البانها وابوالها ولم يأمرهم بالوضوء فدل ذلك على ان لفن لبن الابل لا ينقض الوضوء وكذلك المرق وان كان طعم اللحم موجودا فيه فانه لا يجب فيه الوضوء ولكن لو توضأ فهو احسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالوضوء من البان الابل امر بالوضوء من البان الابل لكن هذا الامر ليس على سبيل الوجوب لانه لما بعث العرانيين لم يأمرهم ان يتوضأوا فحمل العلماء هذا الامر بالنسبة لللبن على الاستحباب وهو واضح لم يذكر لحم البقر لانه في ذلك الوقت هل بقى قليل اكله عند العرب ولكن لو قال قائل هل يقاس على الابل ولا يقاس على الغنم فالجواب ان يقال هو مما سكت الله عنه وما سكت الله عنه فهو عفو فعندنا الان لحم امر بالوضوء من الاكرمين وجوبا وهو لحم الابل لحم نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الانسان مخير ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ وهو لحم الغنم لحم مسكوت عنه وهو لحم البقر والظبا وغير ذلك هذا لا يجب فيه الوضوء لكن اذا كان مما مست النار فقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم علماء الحنابلة انه يسن الوضوء من اكل ما مست النار فان قال قائل اذا دعيت الى وليمة وقدمت له وانا لا ادري لحم ابل هو ام لحم غنم فهل يجب علي الوضوء فالجواب لا لا يجب الوضوء لكن لو علمت فيما بعد انه لحم ابل وقد صليت بدون وضوء وجب عليك اعادة الصلاة لانك صليت بغير بغير وضوء فان قال قائل هل يجب علي ان اسأل صاحب الوليمة هل هو لحم ابل او ليس لحم ابل الجواب لا يجب اللهم الا اذا غلب على ظنك غلبة قوية انه لحم ابل فاسأل اما مع الشك فلا تسأل فان قال قائل هل يجب على صاحب الوليمة ان يبلغ الظيوف انه لحم ابل الجواب نعم يلزمه اذا كلحم ابل اذا كان لحم ابل ان يقول للناس يا جماعة اللحم لحم ابل فتوظأوا كما لو رأيت انسانا يريد ان يتوضأ بماء نجس فانه يجب عليك ان تبلغه وان تقول هذا ماء نجس او ان يصلي في مكان نجس يجب عليك ان تبلغه فتقول هذا مكان نجس اذا سبق لنا من نواقض الوضوء البول والغائط والريح والرابع ما نحن فيه اليوم وهو لحم الابل ايا كان او مطبوخا قليلا او كثيرا من اي نوع من انواع لحم الابل والله الموفق الشحن من جنس اللحم الدهن ان كان مائعا كاللبن لم يجب ولكن كما قلنا لكم الافضل ان يتوضأ الانسان حتى من اللبن قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب ما يوجب الوضوء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض غنم قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم وشيئا لك لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم فيما يتعلق بالوضوء ساقها الحافظ في مسك هذه المصابيح اولها حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئت وسئل عن الوضوء من لحم الابل؟ فقال تورط وسبق الكلام على هذا وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال لا بأس وعن مبارك الابل فقال لا وهذا مما يفرق فيه بين الغنم والابل الغنم يجوز ان تصلي في مرابضها ولو كان فيها غوث او بول لان لان كل شيء يؤكل لحمه فروته طاهر وبوله طاهر فتجوز الصلاة في مرابض الغنم ولو كثر فيها البعض ولو كثر فيها البول ولو تغيرت الرائحة لان ذلك كله طاهر واما مبارك الابل فانه لا تجوز الصلاة فيها والمراد بمباركها اعطانها معاظمها وهي المكان الذي تأوي اليه تأوي اليه وتبيت فيه كالاحواش والحظائر ونحوها وكذلك على القول الراجح المكان الذي تعطل فيه بات شرب الماء لان من عادة الابل اذا شربت الماء ان تتنحى وتقف وتبول وتروث هذا ايضا من معاطن الابل لا تجوز الصلاة فيه لا فريضتها ولا نفع اليست ابوالابل طاهرة وبعضها طاهر؟ الجواب نعم لونها طاهر وبعضها طاهر والفرق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرق بينهما واذا فرق الله ورسوله بين شيئين لا تسأل لانه لانه لم يفرق بينهما الا لسبب علمته ام لم تعلمه ولا يجوز لك ابدا ان تولد اعتراضا على ذلك وتقول ليش الابل لحمها يقول معاطنها لا تصح الصلاة فيها بخلاف الغنم بل قل سمعنا واطعنا ولا تسأل لكن مع ذلك التمس العلماء رحمهم الله لهذا حكمة الحكمة هي ان الغنم ذات سكينة وهدوء وليس فيها شيطنة ولذلك ما من نبي من الانبياء الا رعى الغنم حتى يتعود على رعاية الخلق وحتى يكون في قلبه السكينة والرافع الابل بالعكس الابل لها شيء خلقت من الشياطين وتصحبها الشياطين ولذلك تجدها غليظة شديدة واصحابها الذين يرعونها لهم غلظة وشدة كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الغلظة والشدة في الفدادين اصحاب الابل والسكينة لاصحاب الغنم اذا لا يجوز للانسان ان يصلي في معاطن الابل وهي ما تقف فيه بعد شرب الماء لتبول وتروظ وكذلك ما تأوي اليه وتبيت فيه ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالانسان يسكر عليه احدث ام لا يحس بقرقرة في بطنه فيظن انه احدث ولكن ما يزرع فهل يلزمه الوضوء او لا بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يلزم الوضوء فقال لا اخرج من المسجد حتى اسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن بصوت او واما مجرد الظن ولو غلب على ظنك انك احدثت فلا عبرة به لا تقطع الصلاة ان كنت في صلاة ولا تجدد الوضوء ان كنت في غير الصلاة بل استمر واذا تعود الانسان هذه الحال طرد عنه وساوس الشيطان وانخرع عن هذه الوساوس تعب وصار كل حركة في بطنه يقول انتقض الوضوء كل شيء يزرع عليه يقول انتقلت الصلاة وهلم جر بل ان بعض الناس يصل بهم الوسواس والعياذ بالله الى ان كل حركة يقول هي حتى ان بعضهم يشعر يقول اذا ادركت الكتاب قالت لنفسي انك قلت ان فتحت اجداف امرأتي قالت وقد فتحت هل تطلق امرأتي اولى فنقول لا تطلب بل نقول قاعدة مفيدة جدا ان طلاق الموسوس لا يقع لانطلاق الموسوس مقهور عليه يحدث بالغ سيادة ولا طلاق الا عن اقتناع اه لو انك اكلت لحما وشككت هل هو لحم ابل ام او لحم غنم عليك الوضوء لا والطهارة المتيقنة واليقين لا يزول بالشك