اه لو انك اكلت لحما وشككت هل هو لحم ابل ام او لحم غنم عليك الوضوء لا والطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك وخذ هذا الحديث قاعدة في كل شيء يكون موجودا ثم تشك في زواله فالاصل بقاءه وعدم زواله ولهذا من القواعد المقررة في الفقه اليقين لا يزول بالشك الاصل بقاء المكان على ما كان الاصل براءة الذمة كلها لتدل على انك تبقى على ما انت عليه وتعلن انفسهم. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب ما يوجب الوضوء ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم. وعن سويد بن النعمان رضي الله عنه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء. وهي من ادنى خيبر صلى العصر وثم دعا بالازاود فلم فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح. رواه احمد والترمذي وعن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني غسل رواه الترمذي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة مفتاح الصلاة الطهور التكبير مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود والترمذي والدارمي ابن ماجة عنه وعن ابي سعيد وعن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم فليتوضأ ولا تأتون النساء في اعجازهن. رواه الترمذي وابو داوود. وعن وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العينان وكاء السهم فاذا نامت العين استطلق الوكاء رواه الدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاه السهي العينان فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود قال الشيخ الامام محيي السنة رحمه الله هذا في غير لما صح عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون رواه ابو داوود والترمذي الا انه ذكر فيه ينامون بدلا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث فيما يتعلق بالوضوء ودلت على امور منها ان الانسان اذا اكل او شرب ما فيه الدسم فان من السنة ان ان يتمضمض حتى يزول الدسم لان الدسم اذا بقي على الاسنان فانه يظرها. وربما يؤدي الى مرض اللثة وهذا من كمال الدين الاسلامي ان الدين الاسلامي يحارب ان الدين الاسلامي اتى بدفع كل مؤذي. حتى وان كان امرا يسيرا فاذا اكلت لحمه او شربت لبنا او اكلت خبزا مدهونا به بدون فلتتمضمض لازالة ذلك ودلت هذه الاحاديث على ان المذي فيه الوضوء والمني فيه الغسل وكلاهما يكونان مع الشهوة لكن المذي لا يخرج بلذة باللذة وانما يخرج عند تحرك الشهوة فاذا فترت وجد الماء وجد الانسان اثره من غير ان يشعر به وهو يكثر في بعض الناس ويقل في اخرين ولا يوجد في اخرين اما المني فانه الماء الغليظ كما وصفه الله عز وجل من ماء مهين اي غليظ لا يندفع بخلاف الماء الجاري فهو جاري. لكن هذا غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون بدفق ويحس به الانسان واسبابه كثيرة منها التفكير ومنها ان يمس امرأته بشهوة ومنها ان يضمها ومنها ان يجامعها المهم ان المني فيجب فيه الغسل سواء كان عن جماع او عن او عن غير جماع وجلست هذه الاحاديث على ما يتعلق بالنوم هل هو ناقض للوضوء او ليس بناقض اختلف العلماء فيه على ثمانية اقوال والواجب عند اختلاف العلماء ان نرجع الى ما دل عليه الدليل والدليل دل على ان النوم ينقسم الى قسمين الاول نوم خفيف بحيث لو احدث الانسان لاحس بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء سواء كان الانسان قاعدا او مضطجعا او قائما او ساجدا المهم انه لو لو احدث لاحس بنفسه فهذا لو بقي ينعس من صلاة المغرب الى صلاة العشاء ولكنه يحس بنفسه لوحده فان وضوءه لا ينتقل واما اذا كان عميقا بحيث لو احدث لم يحس بنفسه فانه ينقض سواء كان كثيرا اي في المدة ام قليلا وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الحق ان شاء الله تعالى. ويؤيده الاحاديث الاحاديث التي سمعتموها العين او العينان وكاء السهم السهي عن جبر فاذا نامت العينان استطلق البكاء القربة اذا ربطت فمها فقال اوكيتها فاذا فتحت الفم انتشر الماء وخرج كذلك العين ما دام الانسان يقظا فانه يحفظ نفسه عن الحدث فاذا نام استطلق البكاء ولم يحس بنفسه فينتقض الوضوء والله الموفق في كتاب مشكاة المصابيح وسبق الكلام على ما يخرج من القبل والجبر من البول والغائط والنيل والنوم وذكرنا قصر الصوت النوم ذكرنا ان النوم لا ينقض الوضوء في حد ذاته لانه ليس في حدث لكنه مظنة الحدث فاذا نام الانسان نوما اقصوه فاذا نام الانسان نوما لا يستغرق بحيث لو احدث لاحس بنفسه فان وضوءه تام لا ينتقض لان النوم نفسه ليس بحدث والدليل على هذا انه لو كان حدثا لم يفرق بين قليله وكثيره والسنة جاءت بالتفريق بين قليله وكثيره فعلم انه ليس بحدث كذلك ايضا مر علينا من نواقض الوضوء اكل لحم الابل فان لحم الابل ناقض للوضوء قليلا كان او كثيرا نيا او مطبوخا سواء من الهبو او من الكبد او من الكرش او من الامعاء او من اي شيء كان من لحمه بقي آآ لنس الفرج يعني ينص الانسان ذكره او الانثى فرجها هل ينقض الوضوء ام لا في هذا خلاف بين اهل العلم على اقوال كثيرة وارجحها انه لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوة فاذا مس الانسان ذكره لشهوة فانه ينتقض وضوءه لانه اذا مسه لشهوة فانه مظنة الحدث ان يخرج منه مذي او مني اما اذا كان لمسا معتادا اما انه اراد ان يربط سرواله فمسه مس ذكره او او اصابه حساسية في ذكره فحكه فهذا لا يظر. ولا ينقظ الوضوء وكذلك يقال في فرج المرأة واما مس الدبر فلا ينقض الوضوء لانه لا يسمى فرجا في اصطلاح الشريعة ولا في اللغة العربية واما ما يخرج من من البدن من غير البول والغائط كالدم والصديد والقيء وما اشبهه فانه لا ينقض الوضوء قرينه ولا كثير لانه لا دليل على ذلك والاصل ان الانسان اذا توضأ وضوءا صحيحا فطهارته باقية حتى يوجد دليل صحيح يوجب بطلانها وليس لنا ان نبطل عبادة عبادة عباد الله بدون دليل لاننا مسؤولون عن هذا ارأيتم لو ان انسانا ارعك انفه خرج منه دم كثير وهو على على وضوء ثم قام فصلى لو قلنا انه ينتقض وضوءه لامرناه بايش بالوضوء واعادة الصلاة نحن سنسأل عن هذا اين الدليل على على ذلك اين الدليل على ان الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ولهذا نقول كل ما يخرج من البدن من غير القبر والجبر فانه ليس بناقض قل او كثر بقي مسألة وهي ما يخرج من المرأة فان بعض النساء يخرج منها ماء دائم وكذلك من به سلاس البول هل ينتقض وضوءه ام لا فمن العلماء من يقول انه اذا توظأ من به سلاس بول او توضأت المرأة التي يخرج منها ما يسمونه بالطهر فانه لا ينتقض الوضوء لان هذا شيء مستمر ولو توضأ لم ينتفع بهذا الوضوء. اذا انه جائز الا اذا انتقض وضوءه بناقض اخر كبول او غائط او اكل لحم ابل او ما اشبه ذلك ثم اعلم انك اذا تيقنت الطهارة وشككت هل انتقضت او لا فالطهارة باقية لا تلتفت لهذا الشك ابدا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا كذلك ايضا لو انك بعد فراغك من من الوضوء شككت هل تمضمضت او لا فلا يلزمك شيء لان الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر فيها كما لو انك لو سلمت من الصلاة وشككت هل تشهدت الاول او لا او تشاهدت الاخير او لا فلا تلتفت لهذا الشك وخذها لديك قاعدة ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر ابدا الا اذا تيقنت فاذا تيقنت فاعمل بما بما يقتضيه يقينك كذلك لو ان الانسان كان محدثا وشك هل توضأ ام لا؟ فليتوضأ كانسان مثلا صلى المغرب ثم نقض وضوءه باكل لحم الابل او غيره ولما اذن لصلاة العشاء وقام ليصلي شك هل توضأ بعد ان احدث او لا فنقول يجب عليه ان يتوضأ لان الاصل انه لم يتوضأ وشكها توضأ ام لا فليتوضأ كانسان مثلا صلى المغرب ثم نقض وضوءه باكل لحم الابل او غيره ولما اذن لصلاة العشاء وقام ليصلي شك هل توضأ بعد ان احدث او لا فنقول يجب عليه ان يتوضأ لان الاصل انه لم يتوضأ فليس هناك طهارة يبني عليها انا اقول يجب عليك ان تتوضأ لان لان الحدث متيقن والوظوء مشكوك فيه حتى لو غلب على ظنه انه توضأ فالواجب ان يتوضأ لان الشك لان الشك لا يزيل اليقين