بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغسل وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قالت ام سليم يا رسول الله ما شرحناه معمولة بقى الفصل الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل متفق عليه وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم قال الشيخ الامام محيي السنة رحمه الله هذا منسوخ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان الماء من الماء في الاحتلام رواه الترمذي ولم تجده في الصحيحين وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قالت ام سليم يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فغطت ام ام سلمة وجهها وقالت يا رسول الله او تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها متفق عليه؟ وزاد مسلم برواية ام سليم انما الرجل لغليظ ابيظ وماء المرأة رقيق اصغر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل واصابعه في الماء فيخلل بهما اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخله ان يدخلهما الاناء ثم يفرغ بيمينه على ماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب مالك رحمه الله تعالى باب الغسل. يعني باب الاشياء التي توجب الغسل يعني تطهير البدن كله وهي امور الامر الاول الجماع فمتى جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل وعليها ايضا سواء انزل ام لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع يعني اليدين والرجلين ثم جهدها اي جامعها فقد وجب الغسل متفق عليه وفي رواية مسلم وان لم ينزل وقول المؤلف رحمه الله متفق عليه بعد ان قال ولم ينزل وان لم ينزل وهم لان هذه الزيادة لمسلم وليس في الصحيحين المهم انها زيادة صحيحة ان الانسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء انزل ام لم ينزل وسواء انزلت ام لم تنزل هذه المسألة تخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون فانهم ربما يبقون مدة لا يغتسلون اذا جامعوا بدون انزال ولذلك يجب على طلاب العلم ان ينشروا هذا بين الناس ويبين ان الانسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها ان تغطس ان تغتسل حصل الانسان الانزال ام لم يحصل واما ما دون الجماع كالتقبيل والظم والجماع بين الفخذين فهذا لا يوجب الغسل الموجب الثاني من موجبات الغسل الانسان انزال المني بشهوة سواء يقظة او مناما لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما انما الماء من الماء الماء يعني ماء يعني ماء الغسل من الماء يعني المني فاذا حصل الانزال يقظة او مناما بتبكير او ظم او تقبيل او ما اشبه ذلك وجب الغسل هذان موجبان الاول الجماع والثاني انزال الملأ اذا كان يقظة فالامر واظح لكن اذا كان مناما فانه اذا استيقظ ورأى اثر المني وجب عليه ان يغتسل سواء ذكر احتلاما ام لم يذكر وان ذكر اهتلاما ولم يجد اثر الجنابة فلا غسل عليه حتى لو رأى في المنام انه يجامع زوجته جماعا حقيقيا وهو في الرؤيا ولم يرأ اثر الجنابة فلا غسل عليه دليل هذا حديث ام سلمة ان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في في منامها ما يرى الرجل هل تغتسل قال نعم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة رضي الله عنها وجهها خجلا وقالت يا رسول الله اوتحترم المرأة؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه لان الولد يشبه اباه وامه وذلك لانه يختلط ماء الرجل وماء المرأة فيكون الشباب احيانا يغلب ماء الرجل فيكون الشبه للرجل. واحيانا يغلب ماء المرأة فيكون الشبه للمرأة. والله على كل شيء قدير السبب الثالث من موجبات الغسل الحيض فان المرأة اذا حاضت وجب عليها ان تغتسل اذا طهرت السبب الرابع النفاس يعني ان المرأة اذا نفست اتت بولد تام او بسقط تبين فيه خلق انسان فان عليها ان تغتسل اذا طهرت اما السقط الذي لم يتبين فيه خلق الانسان مثل مضغة بدون تخطيط يعني بدون تخليط فانه ليس فيها نفاس الدم الذي يخرج معها دم فساد لكن الدم الذي يخرج مع سقب قل له فهو فهو نفاس هذه كم اربعة بقي اشياء مختلف فيها هل توجب الغسل او لا منها اسلام الكافر هل يجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل او لا يجب اختلاف في هذا العلماء منهم من قال انه يجب الاغتسال ومنهم من قال انه لا يشاء وليس فيه حديث صحيح صريح في وجوب الغسل اذا اسلم لكن الاحتياط الاحتياط ان يغتسل لاجل ان يطهر بدنه من الاذى والوسخ كما طهر قلبه من الشرك السبب السادس الموت هل يوجب الغسل او لا ومعلوم انه ان غسل الميت على احياء فهل يجب على الاحياء ان ان يغسلوه؟ اذا مات نقول الجواب نعم يجب على عليهم ان يغسلوه لانه ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته تغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا يدل على ان تغسيل الميت تطهير وليس عن حدث لانه لان الغسل عن الحدث لا يزاد على ثلاث مرات بل الافضل مرة واحدة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقوله ان رأيتن ذلك يدل على هذا يعني ان رأيتن ان ان البدن لا ينظف في ثلاث فصلنها خمسا لا ينضف اغسلنها سبعا لا ينضف اغسلنها اكثر من ذلك وهذا دليل على ان تأصيل الميت ليس عن حدث ولكن عن تطهير ونظافة ومن ثم قال كثير من العلماء انه اذا مات الميت في مكان ليس فيه ماء فانه لا يؤمم لان هذا ليس عن حدث حتى يلمم اذا عجم الماء فصار المتفق عليه الجماع وانزال المال بشهوة والحيض والنفاس هذه متفق عليها اما الاسلام الكافر والموت ففيهما خلاف لكن الحمد لله الاحتياط احسن ان يغتسل الكافر اذا اسلم واما تغسيل الميت فواجب لكنه ليس عن حدث وفي حجة الوداع في يوم عرفة سقط رجل من ناقته وهو محرم فمات فاتوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتونه ماذا نصنع قال اغسلوه في ماء بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك لانه ما بعد حل فقوله اغسلوه هذا امر يدل على وجوب تغسيل الميت وهو كذلك وقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه يعني ان الميت اذا مات وهو محرم ما يحتاج يجيبوا خرزة من برا نكفن في ميزانه ورداءه لانه محرم بهما فالحاج والمعتمر يكفنان في ثوبيهما كما ان الشهيد اذا مات لا يكفن بشيء جديد ولكن يكفن في ثيابه التي استشهد فيها. والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم تصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه. وفي رواية يبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارظ فمسحها ثم غسلها فمظمظ واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه متفق عليه ولفظه للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فامرها فامرها كيف تغتسل ثم قالت خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ فقال تطهري بها قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها فاجتبذتها الي فقلت لها تتبعي بها اثر الدم متفق تتبعي بها اثر الدم متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه وعن معاناة رضي الله عنها قالت قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان وهما جنبان متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه احاديث في صفة الغسل من الجنابة. واعلم ان الغسل من الجنابة نوعان احدهما اقل مجزئ والثاني اكمل اغتسال اما اقل مجزئ فان يعم الانسان بدنه كله بالماء مع المضمضة هو الاستنشاق فلو نوى الانسان غسل الجنابة ونزل في بركة وانغمس ثم خرج ارتفعت الجنابة ولكن لابد ان يتمضمض ويستنشق وارتفاع الجنابة يعني ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر ما يحتاج الى وظوء لانه اغتسل كما امر الله قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا فدل هذا على ان الجنب لو غسل جميع بدنه مرة واحدة كفاه عن الجنابة والوضوء