وارتفاع الجنابة يعني ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر ما يحتاج الى الوضوء لانه اغتسل كما امر الله قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا فدل هذا على ان الجنب لو غسل جميع بدنه مرة واحدة كفاه عن الجنابة والوضوء اما الاكمل فكما جاء في الاحاديث حديث عائشة وميمونة اولا ان يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يعصي الفرج وينظف ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يغسل الكفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يرويه ثم يغسل سائر جسده يصل سائر جسده هذا هو الاكمل والذي ينبغي للانسان ان يفعل ما هو اكمل وافضل لانه اشد اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واكثر اجرا واكمل طهارة وليس هناك فرق كبير لا في في استهلاك الماء ولا في الوقت واعلم ان الجنب يحرم عليه قراءة القرآن حتى الاوراد لا يجوز ان يقرأها حتى اغتسل قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن او قال ما لم يكن جنبا فالجنب لا يقرأ القرآن لكن له ان يقرأ ما يوافق القرآن بدون قصد مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم او اصيب بمصيبة وهو جنب قال انا لله وانا اليه راجعون هذا لا يضر لانه لم يقصد القراءة واما اذا قصد القراءة فانه يحرم ان يقرأ اية فاكثر كذلك ايضا الجنب اذا اراد ان ينام فلا ينام الا على وضوء ان اغتسل فهو افضل والا كفاه الوضوء واذا اراد ان يعود مرة ثانية للجماع فالافظل ان ان يغتسل والا يتوضأ واذا اراد ان يأكل او يشرب وهو جنب فليغتسل او على الاقل يتوضأ كذلك الجنب لا يجوز ان يمكث في المسجد الا متوضأ فاذا توضأ جاز ان يمكث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك واما اذا لم يتوضأ وهو على جنابة فلا يجوز ان يمكث الا اذا كان عابر سبيل يعني اه دخل من باب وخرج من اخر لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل واما قص اظافره وحلق عانته ونتف ابطه وقص شاربه فلا بأس ولو كان جنبا الحائض يحرم عليها اشياء كثيرة غير هذا يحرم عليها الصوم والصلاة والطواف بالبيت وما اشبه ذلك فينبغي للانسان ان يتعلم كيف يعبد الله وان يتعلم ما يترتب على عبادته من الاعمال ومما يمتنع منه حتى يعبد الله على بصيرة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد وللا. قال لا غسل عليه. قالت ام سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم. ان النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وابو داوود وعنها وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله فعلته اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا رواه الترمذي وابن ماجه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شارة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل هكذا وكذا من النار. وقال علي فمن ثم عاديت فمن ثم اديت رأسي. فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. رواه ابو داوود واحمد والدارمي. الا انهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأس وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب. يجتزء بذلك يصب عليه الماء. رواه ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب الغسل من الجنابة تتضمن اشياء الاول ان الانسان اذا رأى احتراما في النوم ولم يجد بللا فانه لا غسل عليه بل هو اضغاث احلام ولا اثر له واذا وجد بللا بعد ان استيقظ ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل هذا اذا تيقن ان البلل مني اما اذا تيقن انه بول لرائحته وعدم لزوجته فانه لا يجب عليه الغسل ولكن يجب عليه ان يغسل ما اصابه من ثوب من ثوبه او فخذه ويستنجي وتضمنت ايضا انه اذا حصل الجماع وان لم يكن كاملا وجب الغسل وان لم يحصل انزال لقوله اذا جاوز الختام الختان يعني اذا جاوز ختان الذكر اي موضع ختانه ختان الانثى اي موضع ختانها وجب الغسل. قال العلماء وعلامة ذلك ان يغيب الحشفة في الفرج فمتى غيب الحشفة في الفرج وجب عليه ان يغتسل سواء انزل ام لم ينزل وتضمنت ايضا ان الغسل من الجنابة كاف عن الوضوء لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اغتسل لا لا يتوضأ بعد الغسل وعلى هذا فاذا كان على الانسان جنابة وغسل جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق فانه لا يحتاج الى وضوء لكن الافضل كما سبق ان يتوضأ اولا ثم يغتسل ومن ذلك اذا نوى الغسل ونغمس في بركة او في غدير او في بحر او في نهر ثم خرج واستنشق وتمضمض واستنشق كفى لقول الله تبارك وتعالى واذا وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا ضوءا وتضمن ايضا تضمنت هذه الاحاديث وجوب تعميم البدن بالماء في الغسل من الجنابة وانه لا بد ان تغسل كل شيء حتى غضاريف الاذن حتى اه مغاب الاصابع كل شيء حتى اصول الشعر يجب عليه ان تعم بالماء جميع البدن لعموم قول الله تعالى فاطهروا حتى الشعر الكثير كشعر الرأس الكثيف وشعر اللحى الكثيفة فانه يجب ايصال الماء الى الشعر وما تحته ليس كالوضوء. الوضوء اذا كان الانسان لحيته كثيفة فانه لا يجب عليه ان يغسل الا ظاهرها ولا يجب ان يوصل الماء الى باطن الشعر. اما الغسل فلا بد ان يوصل الماء الى باطن الشعر كظاهره والله الموفق عيانا رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والتستر. فاذا اغتسل احدكم فليستتر رواه ابو داوود والنسائي وفي روايته قال ان الله ستير. فاذا اراد احدكم ان يغتسل بشيء وان ابي ابن كامل رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها رواه الترمذي وابو داود والدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاءك رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت صلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة رواه ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث بعضها ضعيف لا معول عليه وبعضها لا بأس به فمن ذلك حديث ابي سعيد الخدري انه كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ وصار الجماع موجبا للغسل يعني انه كان في اول الاسلام اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل عليه ان يغسل ذكره ويتوضأ ثم بعد ذلك نسخ وصار الغسل يجب لواحد من من الامرين ان ان اما ان ينزل وان لم يجامع واما ان يجامع وان لم ينزل واما ان يجتمع جميعا الجماع والانزال فيجب الغسل لواحد من امور ثلاثة الجماع وحده والانزال وحده والانزال والجماع واما احاديث استتار عن اعين الناس اذا اغتسل فهذا واجب يعني يجب على الانسان اذا اراد ان يغتسل ان يستتر عن الناس اما بجدار او بسيارة او بحجر كبير او بشجرة كبيرة او ببعد بعيد. المهم ان انه لا يجوز ان يغتسل امام الناس وعورته باتية حتى لو فرض انه آآ نزل في بركة في بركة ماء او نهر او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز ان يكون عاريا امام الناس اما اذا كان خاليا فلا بأس لانه لا بد من هذا لا بد ان ان الانسان اذا اراد ان يغتسل ان يتجرد من ثيابه واما الاحاديث الباقية ان الصلاة كانت خمسين والغسل من الجنابة كان سبعا فهذا ظعيف لا لا يعول عليه فالصلاة كانت خمسين وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في السماء قبل ان ينزل الى الارض خففت الى خمس صلوات والحمد لله لكنها خمس بالفعل وخمسون في الميزان والله الموفق