قال رحمه الله تعالى باب مخالطة الجنب وما يباح له عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب. فاخذ بيده وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. فانسللت فاتيت الرحل. فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد قال اين كنت يا اباهر؟ فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه وزاد بعد قوله فقلت له لقد لقيتني وانا جنب. فكرهت ان اجالسك حتى وكذا البخاري في رواية اخرى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منه. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء يجنب رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجه وروى الدارمي نحوه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل ان اغتسل رواه ابن ماجة وروى الترمذي نحوه وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابو داوود والنسائي. وروى ابن ماجة نحوه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجهوا هذه البيوت عن المسجد وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا رواه ابو داوود والنسائي وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتظمخ بالخلوق والجنب الا ان يتوضأ رواه ابو داود وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان نفي ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر. رواه وما لكم والدار قطني وعن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط او او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا اكاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر رواه ابو داوود وعن المهاجر ابن وعن المهاجر بن قنفير رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. رواه ابو داوود من هذه الاحاديث في بيان مخالطة الجنب وما يكره له او يحرم عليه اما مخالطة الجنب فهو الذي عليه جنابة من جماع او انزال فانها لا بأس بها ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان على ابي هريرة جنابة تنخلص اي ذهب وخفية حتى اغتسل ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين كنت يا ابا يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبحان الله ان المسلم لا ينجز فدل هذا على انه يجوز للجنب ان يجلس الى الناس وان يجلس الناس اليه وانه ليس في هذا كراهة وعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بان المسلم لا يجوز اي لا ينجس نجاسة معنوية واما النجاسة الحسية فانه ينجس لو اصابه البول او الغائط صار نجسا فيجب عليه غسله ومما ذكر المؤلف في هذا الباب ماذا يحرم على الجنب فيحرم على الجنب اشياء منها قراءة القرآن فلا يحل له ان ان يقرأ القرآن لا لاجل التعبد بالتلاوة ولا لاجل الورد ولا لاجل القراءة على مريظ ولا غير ذلك يحرم عليه ان يقرأ القرآن حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهم القرآن ولا يحجزه شيء عن ذلك الا الجنابة فاذا قال القائل هذا يقتضي ان يحرم الجنب من الاجر في قراءة القرآن قلنا لا لا يحرم لان بامكانه ان ايش ان يغتسل وينتهى الموظوع واما الحائض فليس فيها حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ان القرآن يحرم عليها وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انه لا يجوز لها ان تقرأ القرآن مطلقا ومنهم من قال انه يجوز ان تقرأ القرآن مطلقا والراجح انها لا تقرأ القرآن للتعبد به واما اذا كان لحاجة مثل ان تخشى ان تنساه او للورد او للقراءة على مريض او للتعلم او للتعليم فلا بأس والفرق بين الحائض وبين الجنب ظاهر لان الحائض لا يمكنها ان ترفع عنها حدث الحيض حتى تطهر بخلاف الجنب ومما يحرم على الجنوب انه لا يجوز ان يمكث في المسجد الا بوضوء اما المرور في المسجد فلا بأس به لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل واما ان يمكث فان ذلك حرام حتى يتوضأ فاذا توضأ جاز له ان يمكث في المسجد حتى لو احدث بعد وضوءه لان هذا الوضوء رفع من الجنابة بقدره فسهلت الجنابة ومنها انه لا يمس القرآن وهذا عام في الجنب المحدث حدث اصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لامر ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر اي ظاهر من الحدث الاكبر والاصغر فاذا قال قائل اذا كان الرجل لا يحسن ان يقرأ عن ظهر قلب نقول الامر سهل ماذا يصنع يغتسل يغتسل ويمس القرآن ما في ما في مانع واذا كان محتاجا ولم يجد ماء يتوضأ به فانه يجعل بينه وبين القرآن حاجز من منديل او طرف غترة او ما اشبه ذلك ويمس المصحف واما القراءة فلا تجوز للجنب الا اذا اغتسل ومنها النوم فلا ينبغي للجنب ان ينام حتى يغتسل او يتوضأ والاغتسال افضل وان اقتصر على الوضوء فلا بأس لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل تكون عليه جنابة اينام؟ فقال اذا توضأ فليركع ومنها انه ينبغي للجنب الا يأكل ويشرب حتى يتوضأ او يغتسل ومنها انه لا ينبغي ان يعود الى امرأة اخرى حتى يغتسل او يتوضأ وان عاد فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد هذه من من الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام رواه احمد وعن شعبة قال ان ابن عباس رضي الله عنه كان اذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي فنسي مرة كم افرغ فسألني فقلت لا ادري فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. رواه ابو داوود وعن ابي رافع رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا اخرا؟ قال هذا ازكى اطيب واطهر رواه احمد وابو داود وعن الحكم بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه وابو داود وابن ماجة والترمذي وزاد او قال بسؤرها وقال هذا حديث حسن صحيح وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترث وجميعا رواه ابو داوود والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث تتعلق بغسل الجنابة دلت على امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان تصيبه الجنابة فينام من غير وضوء