بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تطهير النجاسات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعنه رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس. فقال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما او ذنوبا مما فانما بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فسنه عليه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح باب تطهير النجاسات مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب فهي اغلظ النجاسات لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب والاولى ان تكون ان يكون اضطراب في الغسلة الاولى حتى تأتي الغسلات الست بعدها فتكمل الطهارة فاذا ولغ الكلب في الاناء يعني شرب منه فانه يراق الماء يراق في الارض ويوصل الاناء سبع مرات الاولى بالتراب ولابد من هذا لو غسله ستا احداها بالتراب ما نفع بل لا بد من تبع غسلات احداها بالتراب واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في امور اولا هل يجزئ عن التراب غيره كالاسنان والصابون وانواع المزيلات المستحدثة او لا يجزئ فقال بعضهم انه لا يجزئ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عين التراب ولان التراب احد الطهورين فان من عدم الماء وهو على غير وضوء تيمم فاجزع ولا شك ان هذا القول احوط متى وجد التراب فليستعمل ولا يستعمل غيره ولو كان اشد منه ازالة اما اذا عجم التراب فانه يستعمل ما يقوم مقامه من الاسناد والصابون اما المخففة فهي شيئان الاول باوله الغلام الذكر تغيير الذي يتغذى باللبن فهذا يكفي فيه النظح ومعنى النظح ان تصب الماء عليه صبا بدون ان تعصي ان تعصره او تتركه يطب عليه وياكله هذا بول الغلام يعني الذكر الذي يتغذى باللبن هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا بال هذا الصبي على الثوب او على البدن صب عليه ماء فقط بدون ان بدون ان تعركها او او تعصره الثاني من المخففات المذي المذي وهي رطوبة تخرج اثر الشهوة والناس يختلفون في هذه المسألة منهم الرجل المذاء اي كثير المذي كلما ثارت شهوته ام ذا ومنهم من لا يعرف المذي اطلاقا ومن هم المتوسط هذا المذي يكفي فيه النبح كما جاءت به السنة لان هذا المذي بين المني وبين البول البول لا وجه من الغسل والمني طاهر والمذي بينهما لابد فيه من النصح فاذا امزى الانسان واصابت الرطوبة ثوبه او فخذه صب عليه الماء فقط بدون عصر ولا دلك هذان شيئان نجاستهما ليش مخففة وما عدا ذلك فانه لا يشترط فيه عدد ولا تراب لكن لا بد من غسل تفرك الثوب مثلا اذا اصابه البول وتعصره حتى يغلب على ظنك انه طهور واذا طهرت النجاسة في غير الماء فانها تطهر حتى لو فرض ان الانسان سقط على مرآته التي ينظر فيها وجهه نجاسة ثم تركها حتى زال اثرها بالكليه فانه لا حاجة الى غسله لان لان الامر كما قلت النجاسة عين خبيثة متى زالت باي مزيل فانها تطهر الا ما نص الشرع على عدد معين فيه كنجاسة الكلب هذا التقسيم فيما اذا كانت النجاسة على غير الارض اما اذا كانت على الارض فان كان لها جور فازلوا الجن احشي مثلا حشاية وابعدها كما لو تغوط عليها انسان فخذي من الغائط وارمه بعيدا ثم صب على مكانه المبتل ماء مرة واحدة ويكفي وكذلك ايضا نجاسة الكلب على الارض تكفي فيها غسلة واحدة ازن العين النجاسة ثم صب عليها الماء مرة واحدة دليل هذا هذه القصة التي رواها انس وابو هريرة جاء اعرابي والاعرابي هو ساكن البادية والغالب عن الاعراب هو الجهل وعدم المعرفة عدم التمييز وكان هذا الاعرابي كغيره من الاعراب اذا احتاج الى البول جلس وبال ومشى هذا الاعرابي دخل المسجد واصابه البول فتنحى ناحية في المسجد فجعل يبول يبول في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة الكرام لكنه ماشي جاهد اعرابي ما ادري فصاح به الناس مهما يعني اكفر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تزرموه قال العلماء يعني لا تقطعوا عليه بولا دعوه يقول ويكمل فتركوه حتى بات وانتهى فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن او كما قال انتهت مفسدة الجهل بالنسبة للاعراب الان الاعرابي عرف ان المساجد ليست محلا ايش؟ للبول ولا للقدر ولا غيره من الاذى. عرب بقينا مفسدة البول مفسدة البول امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصب عليه ماء سجل اوجل فصبوا الماء عليه انتهت المفسدة وهذا دليل على ان النجاسة اذا كانت على الارض يكفي فيها نعم ان يصب عليها الماء فقط ولا حاجة انك تدلكها برجلك ولا شيء وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصحابة انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مع السرير دليل على ان هذا الدين الاسلامي اسأل الله ان يميتني واياكم عليه دليل على انه دين اليسر والسهولة ليس دين الاعناد والمشقة والعسر كل ما فيه فهو يسير وانه ينبغي للانسان عند النهي عن المنكر الا يكون شديدا ان لا يكون شديدا لان الشدة والعنف لا تأتي بخير فان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وهو سبحانه وتعالى رفيق نحب الرفق في الامر كله عليك بالرفق ان كنت تريد النجاح اما اللج والصج والافزاع هذه ما ما تفيد ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال سيبكوه دعوه فعليك بالتيسير واعلم ان المنكر اذا نهيت عنه فانه لا يخلو من اربع حالات قالوا الاولى ان يزول بالكلية كانسان رأيته يشرب الدخان سيجارة فنهيته فانتهى القى السيجارة وانتهى هذا واضح ان فيه خيرا واما ان يقل الشر ولكن لا يزول بالكلية هذا ايضا انهى عن المنكر لان فيه فائدة ما هي الفائدة يا اخ انت جسد بلا روح الفائدة تقليل الشر تفضيل الشر معلوم ان اثنين اهون من اربعة اليس كذلك؟ فاذا كان مثلا دعوك الى وليمة عرس فيها منكر وانت تعرف انك اذا ذهبت يخف المنكر اكراما لك ولا يزول بالكلية لكن تذهب او لا تذهب اذهب لاجل اخوة لتخفيف الشر لا تنظر الى نفسك انظر الى الاخرين انك اذا ذهبت خف الشران افعل الحالة الرابعة الثالثة ان يتغير المنكر لكن اذا انكر منه واعظم منه وافحش منه فهنا لا تنهى عن المنكر فاذا وجدت قوما على دخان وشيشة ولعب ورقة وما اشبه ذلك لكن تعلم انك لو لو نهيتهم عن هذا لذهبوا الى محل الدعارة والسكر وما اشبه ذلك ماذا تكون