ان يتغير المنكر لكن الى انكر منه واعظم منه وافحش منه فهنا لا تنهى عن المنكر فاذا وجدت قوما على دخان وشيشة ولعب ورقة وما اشبه ذلك لكن تعلم انك لو لو نهيتهم عن هذا لذهبوا الى محل الدعارة والسكر وما اشبه ذلك ماذا تكون اتركهم ولا لا اي نعم اتركهم ايما اهون ان يبقون على هذه الصغائر التي لا تكون كبائر الا بالادمان عليها او ان يذهبوا الى الكبائر رأسا نعم الاول اهون قال لهم يبكون مر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به امرا ناهيا وقوة في ذات الله مر بقوم من التتر ستر هؤلاء قوم ارسلهم الله على بلاد المسلمين وعثوا فيها عثوا عظيما نسأل الله العافية فمر على قوم بالشام من هؤلاء يشربون الخمر ويفسقون ويتكلمون وسكت ما قال لهم شيء وكان معه رفيق له فقال له يا ابا العباس ليش ما نهيته قال اني لو نهيتهم لذهبوا الى بيوت المسلمين وهتكوا اعراض النساء واخذوا الاموال ومن يمنعهم اما ما هم عليه الان فهو شر لكن شر على انفسهم ولا على غيرهم على انفسهم دعهم وهذا من فقهه رحمه الله ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني الهة المشركين لا تسبونها مع اني اسألكم انا هل هي محل للسب او للثناء ارجو يا جماعة للسب الله قال لا تسبونه فيسبوا الله عدوا بغير علم اذا اذا سببت اللات والعزى ومنات وهبل وما اشبهها ذهبوا يسبون خالق الارض والسماوات فيترتب على هذا النهي عن هذا المنكر منكر اعظم فلهذا نهى الله عن سب آلهة المشركين اذا كانوا اذا سببن الهتهم سبوا الهنا باقي قسم الرابع ما هو ان يتحول المنكر الى مثله لا الى دونه ولا الى اعظم فهل تغير في هذه الحال او لا؟ بعضهم يقول انت مخير الان لان نهيك لن يفيد فانت مخير ان شئت وان شئت لا تنهون وبعضهم علماء يقول انهوا لانهم ربما اذا اذا تغير الامر عليهم ربما يتركون المنكر الجديد ثم يتركون المنكر بالكلية والذي ينبغي في هذا القسم الرابع ان ينظر الانسان للمصلحة وما يغلب على ظنه انه انفع والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرص اذا اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحوا بماء ثم لتصلي فيه. متفق عليه وعن سليمان ابن يسار قال سألت سألت عائشة رضي الله عنها عن المنية يصيب الثوب عني. سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثور فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه متفق عليه وعن الاسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وبرواية علقمة والاسود عن عائشة نحوه. وفيه ثم يصلي فيه وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بغل ايهاب فقد طهر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فما اتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها. متفق عليه وعن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه الاحاديث تقرر او تدل على ما سبق تفصيله من ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ان المغلظة فانها نجاسة الكلب هي اغلظ النجاسات لا تطهر الا اذا غسلت سبع مرات احداها بالتراب كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا شرب الاناء اذا شرب الكلب في الاناء فليغسله سبع مرات احداها لتراب وسبق ان اهل العلم اختلفوا هل يجزئ غير التراب ما يقوم مقامهم في الانقاء او لا بد من التراب وبينا ان الاحوط ان يغسل بالتراب لانه نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولانه احد الطهورين ولانه قد يكون فيه هو تزول بها نجاة الكلب لا تكون في غيره اما اذا عوجم التراب فنعم يجزئ عنه الاسنان والصابون وما اشبه ذلك واما المخففة فهي شيئان الاول الاول بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام. الغلام يعني ايه الذكر الذي لا يتغذى بالطعام يكفي فيه النظح يعني ان ترش عليه الماء حتى يمر عليه كله بدون عرق ولا غصب هكذا جاءت السنة البول بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام واما غائته وبول الصغيرة الطفلة فانه لا بد من غسله كسائر النجاسات الثاني من من النجاسات المخففة المذي المذي الذال وهو ماء يخرج عقيب الشهوة بدون ان يحس به الانسان فهذا يكفي ان تنضحه اي تصب عليه الماء حتى يشمله كله بدون غسل ولا فرك ولا عصر هذان نجستان الثالث النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات فالواجب ازالتها باي مزيل كان حتى لو ازلت لو ازلتها ببنزين او اي مطهر فانها تطهر ما يحتاج الماء لان ودليل هذا ان النجاسة عين خبيثة متى وجدت فالمكان نجس ومتى زالت فالمكان ظاهر فهذه ثلاثة اقسام ذكر المؤلف حديث الان لم نتكلم عليها وهي دم الحيض دم الحيض نجس ويجب ان يغسل غسلا حتى تزول عين فان كان رطبا غسل من الماء حتى تزول العين ولا يضر بقاء اللوم وان كان يابسا فانه يحك بالظفر او باي شيء اخر ثم يطهر محله هذا دم الحيض اما بقية الدماء التي تخرج من البدن كالرعاة والجرح وما اشبه ذلك فقال بعض العلماء انها نجسة ولكن يعفى عن يسيرها وهذا قول اكثر اهل العلم حتى حكاه بعضهم اجماعا ولكن حتى ساعة هذه لم اجد دليلا على نجاسة الدم الذي يخرج من بني ادم بل ظاهر الادلة انه قاهر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان المسلم لا ينجس ولان الادمي نجاسته طاهرة فيكون دمه طاهرا كالسمك لما كانت نجاسته لما كانت نجاسته طاهرة كان دمه طاهرا ولان الادمي لو قطع منه عضو كما لو قطع اصبعه لعلاج او قطعت يد سارق او قطعت يد مجني عليه فان هذا المقطوع طاهر مع ان فيه دما لانه جزء ادمي والادمي طاهر فيكون دم الادمي طاهرا الا ما خرج من السبيلين كالحيض او الباسؤور الذي داخل الدبر او ما اشبه ذلك فهذا نجس وما عاداهم من الدماء فليس هناك دليل على نجاسته والاصل ايش؟ الاصل الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة والمسلمون ما زالوا يصلون بجراحاتهم في المغازي ودماؤهم على على ثيابهم لا نعم الاحتياط ان الانسان يغسل الدم اولا لانه اذا رؤية دم اقشعر الجلد وهو اذى فتنبغي ازالته اما ان نقول ان ازالته واجبة وان الانسان لو صلى بثوب فيه دم كثير فانه فان صلاته غير صحيحة فهذا لا دليل عليه ولا يمكن ان نفسد عبادة عباد الله الا بدليل من عند الله لاننا متعبدون بشرع الله فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله ونقول هذا نجس ولا تصح الصلاة بثوب فيه بقع الدم ما لا نقول هذا الا ما دل عليه الدليل وعلى هذا فلو ارعف انف الانسان نزلت قطرات منه اي من دمه على ثوبه لم يجب عليه الرصد الا تنزها وتنظفا فقط وبهذه المناسبة اقول كل خارج من البدن غير البول والغائط فانه ليس لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ولو كثر فلو تقيأ الانسان قيئا كثيرا وهو على وضوء فوظوءه باقي لا ينتقض وكذلك لو ارأف انفه وهو على وضوء فوظوؤه باق ولو كثر الدم الذي يخرج منه وكذلك لو جرحت يده او رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء فانه لا ينتقض الوضوء الدليل الدليل عدم الدليل انه لا دليل على ان هذا ناقض وهذا الرجل قد تمت طهارته بدليل شرعي وما تم بدليل شرعي فانه لا يرفع الا بدليل شرعي نعم لو قال قائل انه اذا خرج منه دم كثير ينبغي ان يتوضأ من اجل ان يعيد نشاطه وحيويته لان الدم اذا خرج من البدن وهو كثير فتر البدن وضعف لو قال لو قالها انسان هكذا لقلنا هذا لا بأس به. اما ان نوجب عليه ان يتوضأ بلا دليل فلا والواجب ما اوجبه الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ارأيت لو جاء انسان وقال انه ارعف انفه وخرج منه دم كثير وصلى ولم يتوضأ وكان متوضئا من قبل ما حجتي عند الله لو قلت اعد وضوءك وصلاتك فافسدت عليه عبادته وافسدت عليه وضوءه ما حجز عند الله لاننا سنسأل عن هذا سنسأل عما اوجبناه على عباد الله بلا دليل وسنسأل عما حرمناه على عباد الله بدون دليل الرسل مبلغون عن الله. والعلماء ورثة الانبياء مبلغون وليسوا مشرعين الشرع من عند من عند من من عند الله عز وجل فكيف نقول لهذا الرجل الذي ارعف انفه وخرج منه دم كثير وهو على وضوء ثم صلى بدون وضوء. كيف نقول انه ان عبادتك فاسدة؟ ويجب عليك ان تتوضأ وتعيد الصلاة ما يمكن نلزم عباد الله بما لم بما لا يدل عليه الدليل سيتعب وربما يكون الماء عزيزا قليلا يتعب في تحصيله يروح عليه وقت ايضا كل هذي بيسرها تعب ضياع وقت ضياع مال اذا كان يبي يشتري الماء كل هذا على اي اساس على كل حال الان الخلاصة ان النجاسات تنقسم ثلاثة اقسام نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ثانيا ان دم الحيض نجس قليله وكثيره ويجب غصبه ثالثا ان الدماء التي غير الخارجية من السبيلين لا دليل على نجاستها اذا كانت من الادم فالاصل الطهارة ولا دليل على النجاسة رابعا ان جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فهو لا ينقض الوضوء وقال بعض اهل العلم كل ما يخرج من البدن من غير البول والغائط فانه لا ينقض الوضوء وبناء على هذا الرأي ما يخرج من المرأة من المياه من فرجها لا ينقض الوضوء بناء على هذا الرأي لكن جمهور على ان الخارج من السبيلين ولو كان غير بول وغائط ينقض الوضوء. وهذه مسألة نستخير الله فيها ونسأل الله ان يبين لنا الصواب والله الموفق