بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نقل رحمه الله تعالى عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة في رواية لابي داوود والنسائي عن ابي السمح قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. رواه ابو داوود وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت لها امرأة اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. رواه ما لك واحمد والترمذي وابو داوود والدالم وقال المرأة ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وعن المقدام بن معدي كليب رضي الله عنه وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليه رواه ابو داوود والنسائي وعن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وزاد الترمذي والدارمي ان تفترش وعن وعن ابي المليح انه كره ثمن جلود السباع. رواه الترمذي في كتاب اللباس من جامعه. وسنده جيد وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة ولا عصب. رواه الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت. رواه ما لك وابو داوود وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ. رواه احمد وابو داوود. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على اهل بيت. فاذا قربة معلقة فسأل فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال دماغها طهورها. رواه احمد وابو داوود من هذه الاحاديث اشتملت على مسائل المسألة الاولى كيف يطهر بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى بالطعام وقد سبق انه ينضح يعني يصب عليه الماء حتى يشمله كله دون ان يفرك او يعصر واما الانثى فان بولها كبول غيرها يجب ان يغسل الفرق بينهما ان السنة فرقت بينهما وما فرق وما فرق الله ورسوله بينهما فانه لا بد ان يكون هناك فرق سواء علمناه ام لم نعلمه ولكن بعض العلماء رحمهم الله التمس الفرق فقال الفرق من ثلاثة وجوب اولا ان بول الذكر الطف واخف نجاسة لان قوة الذكر اكثر من قوة الانثى وحرارته ابلغ فتنضج من فضلات الطعام او الشراب ما لا تنضجه آآ جسد انثى يكون بوله اخف الثاني ان بول الذكر يكون من ثقب ضيق فينتشر اكثر واما بول الانثى فليس كذلك فيكون انتشاره في موضعه ومعلوم انه اذا انتشر اكثر شق على الناس غصبا الفرق الثالث ان الغالب ان الذكر اغلى من الانثى عند اهله فيحمل كثيرا اكثر من حمل الانثى تكون ملابسة النجاسة اكثر فخفف في ذلك من اجل المشقة فان كان هذا هو السبب فهذا هو السبب وان لم يكن هو السبب فالسنة فرقت بينهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم المسألة الثانية الجلود الجلود تنقسم الى قسمين جلد السباع فهذا نجس وجلد المأكول فهذا نجس ما لم يدبغ اما جلد السباع فانه نجس سواء دبغ ام لم يدبغ وعلى هذا فالكنادر والنعال التي تأتي من جلوس السباع او الحيات او ما اشبه ذلك نجسة لا يجوز لاحد ان يلبسها لان لان نجاسة السباع نجاسة ذاتية اصلية واما المأكول اذا مات كالغنم والابل والبقر والظبا والارانب وما اشبه فان بقيت جلودها بلا دبر فهي نجسة لان الميت بجميع اجزائه نجسة كما قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميته او او دما مسموحا او لحمه خنزير فانه رجس فانه رزق اي نجس فهي قبل الدبغ نجسة بعد الدبر تكون طاهرة ظاهرة كأنها جلد مذبوحة ووجه ذلك انها انما تنجست بالموت فهي كالثوب يتلطخ بالنجاسة فتغسله ويرجع طاهرا هذه ايضا اذا دبرت صارت طاهرة يجوز استعمالها في الوضوء والشرب وغير ذلك لانه يذهب كل الخبث كل الخبث الذي فيها يذهب بالدر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرظ المعروف والقرظ هو حب يؤخذ من من الاكل او غيره ثم يخلط بالماء ويدبغ به فيعود الجلد طاهرا بعد ان كان نجسا هذه المسائل التي اكتشمت عليها هذه الاحاديث اذا اشتملت على الفرق بين طهارة الغلام الصغير وطهارة الانثى الصغيرة ثانيا الجلود جلود السباع وكل ما وكل ما يحرم اكله هذه نجسة خبيثة سواء دبغت ام لم تدبر الثالث جلود الحيوان الحلال اذا مات فانه يطهرها الدبر وتستعمل بعد الدبغ في كل ما تستعمل به اذا كانت مذكاة والله الموفق. نعم. ما يجوز الاشياء النجسة الحيوانات النجسة ما يجوز انت ان تحنط وتجعل الزينة لانها خبيثة والخبيث يجب ان يفارق ويبعد نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن امرأة من بني عبد الاشهل رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة فكيف نفعل اذا مطرنا؟ فقال اليس بعدها طريق هي اطيب منها؟ قلت قال فهذه بهذه. رواه ابو داوود. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. رواه ولا نتوضأ ولا نتوضأ من الموطئ رواه الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما يؤكل لحمه وفي رواية جابر قال ما اكل لحمه فلا بأس ببوله. رواه احمد والدار قطني بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث تدل على مسائل من مسائل الطهارة منها انه اذا مرت النساء بارض منتنة او وسخة ثم مر ثم مرظنا بعرظ طيبة فان الطيبة تطيب ما مظى وذلك ان عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المرأة تلبس ثوبا سابغا وتجرهم من ورائها حتى لا تنكشف اقدامها فكنا يمرون بالارض وسخة وينجر الثوب عليها فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألهم ايمرن بعد ذلك بارظ طيبة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال هذه بتلك يعني ان الارض الطيبة تطهر ما اصاب الثوب من الارض النجسة وسبق لنا في مسألة الحذاء ان الانسان اذا بطئ قذرا في حذائه ثم مر بعد ذلك بتراب طيب فان التراب يكون مطهرا لها فصح بذلك ان اذيال ثياب النساء اذا مرت بارض نجسة ثم بارض طاهرة فالثانية تطهر الاولى وكذلك الانسان عليه انحذاء او عليه الكنادر يمر بارض نجسة ثم يمر بعدها بارض طيبة فيها تراب فالتراب يطهرها بدون بدون غسل وهذا من التيسير من تسير الله عز وجل على العباد انه خفف عنهم ويسر لهم ولله الحمد ومما تدعو عليه تدل عليه هذه الاحاديث ان بهائم السباع اذا مرت بارض طيبة فانها لا تنجسها فها هي الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقبل وتدبر في المسجد النبوي يعني تدخل للباب وتخرج من باب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغسل اثارها مع انه يحتمل ان تمر في وهي في وفيها عرق ويحتمل ان تمر والارظ نجية بالمطر او غيره. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقص اثاره اما اذا كانت اذا بانت في في المسجد مثلا او تلوثت فيه فلابد من الغسل وهذا كله مما يدل على ان مسألة النجاسة لا تحتاج الى عدد بل متى زالت عين النجاسة طهرت باي مزيل كان الا نجاسة كذا فلابد من غسلها بالماء سبع غسلات احداها بالتراب كما سبق والله الموفق