قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن شريح بن هانئ رضي الله عنه رضي الله عنه قال سألت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين عن شريح ابن هانئ رحمه الله قال سألت علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة برز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط. فحملت معه عداوة قبل الفجر. فلما رجع اخذته على يديه من الاداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف. ذهب يحسر عن ذراعيه فظاق تكم الجبة فاخرج يديه من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بنا وعلى العمامة ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا الى الصلاة ويصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فادرك النبي صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين معه. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا التي سبقتنا رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. الخف هو الذي يلبس على الرجل من جلد او نحوه فان كان من قطن او صوف سمي جوربا وعند العامة يسمون الاول كنادر والثاني شرابه والعبرة بالمعنى لا بالاسم المسح على الخفين من نعمة الله تبارك وتعالى وتيسيره على العباد لان الواجب ان الانسان يغسل رجليه في الوضوء. كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني واصلوا ارجلكم الى الكعبين لكن من نعمة الله وتيسيره انه اذا كان على الانسان ملبوسا على الرجلين من جوارب او خفاء فان فانه يمسح عليهما الا ان لذلك شروطا الشرط الاول ان يكون ذلك بالحدث الاصغر يعني الوضوء اما الجنابة فلا يصح النفس فيها على الخفين الثاني ان يكون في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر تبدأ المدة من اول مرة مسح بعد الحدث لا منا اللبس ولا من الحدث من اول مرة توضأ ومسح بعد الحدث مثال هذا رجل توظأ لصلاة الفجر ولبست خفية واحدث يعني نقض وضوءه في الساعة التاسعة صباح وبقي على غير وضوء ولما حان وقت الظهر الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح فهنا ثلاثة اشياء اللبس والثاني الحدث والثالث المسح متى تبتدأ المدة هل هو من لبس اي من الفجر او من الحدث الساعة التاسعة او من الوضوء والمسح الساعة الثانية عشرة يكون من المسجد بعد الحدث فهي تبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة الى دورة من اليوم الثاني اذا كان مقيما يعني الى الساعة الثانية عشرة فاذا انتهت الساعة الثانية عشرة وهو وهو مقيم خلاص بطل المسجد يعني معناه لا يمكن يمسح بعد هذا اما الوضوء فلا يبطل حتى يحدث حدثا جديدا المسافر له ثلاثة ايام بلياليها لان مسافر محل الرخصة والتيسير فانه مسافر يغلب عليه التعب ويغلب عليه قلة الماء بغسل الرجلين فلهذا زيد له في المدة يمسح ثلاثة ايام من اول مرة مسح بعد الحدث يعني ثنتين وسبعين ساعة والمقيم اربعة وعشرين ساعة هكذا وقته النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحكمة من ذلك لان الرجل لو بقيت في الخف او في الجورب مدة طويلة صار لها رائحة كريهة تؤثر على الانسان ولو على المدى البعيد فلذلك حدس بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امام الائمة عند الرافضة الشيعة ومع ذلك لا يجوزون المسح على الخفين مع ان امام الائمة عندهم علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح اهل الكفر لكن لما كان هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه اهل السنة ليس على اهوائهم رفضوه وان كان الذي رواه وان كان ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي ابن ابي طالب فان قال انسان اذا تمت المدة وانا على وضوء هل ينتقض وضوئي او لا الجواب لا لا ينتقد النبوة يعني مثلا في المثال اللي ذكرناه اولا ابتدأ المسح من الساعة الثانية عشر وتوضأ من اليوم الثاني الساعة الثانية عشرة الا ربع ساعة ثم تمت الساعة الثانية عشر وهو على وضوءه ما هو على وضوء ما ينتقض لو بقي الى الليل فانه يصلي ما شاء فرضا ونواه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفت المسح ولم يوقس الطهارة ما بالانسان اذا لبس خفين تبقى طهارته يوما وليلا للمقيم وثلاثة ايام للمسافر لا ما قال هكذا فليمسح فالمؤقت ما هو المسح دون الطهارة ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء رحمهم الله انه اذا تمت مدة المسح والانسان على طهارة فهو باق على طهارته الا ان ان ينتقض وضوءه بناقض اخر بناقض جديد فينقض الوضوء فان قال قائل اذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر انسان مثلا لبس خفيه اليوم اليوم الاثنين لبسها لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر وسافر بعد العصر هل يتمم اقيم ولا مسح مسافر نقول يتمم مسح وساعة فتنبني مدة نصف المسافر على مدة مسح المقيم لان لان مدة مسح المقيم لم تتم فتدخل هذي بهذا ويتمم مسح ايش؟ مسافر ثلاثة ايام بالعكس لو انه ابتدأ ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فيتمم مسكه مثال ذلك رجل مسافر اتى لبس خفيف السفر ومسح لصلاة الظهر ثم قدم بلده لصلاة العصر كم يمسح تتميم يوم وليلة ما يفهم مسكه سافر فتبين بهذا ان القاعدة اذا انتقل من اقامة الى سفر يتم مسح مسافر واذا انتقل من سفر الى اقامة يتم مسح اقامة طيب لو قدم من السفر بعد ان اتم يوما وليلة بعد المسح ولكن ما اجمل ثلاثة ايام اتم يوم وليلة فهل يمسح او لا يمسح اجيبوا لا يمسح لان المدة امسح فالحاصل اعرفوا هذه القاعدة اذا ابتدأ مسافرا ثم اقام اتم مسح مسح مقيم يوم وليلة وان مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مسافر ثلاثة ايام ويشترط ان يلبسهما على طهارة وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه عداوة قبل الفجر فلما رجع اخذت اهريق على يديه من الاداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يديه من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة. ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني طاهرتين فمسح عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا الى الصلاة بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاوما اليه فادرك النبي صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين معه. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمتما فركعنا الركعة التي سبقتنا. رواه مسلم وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. رواه الاثم في سننه وابن خزيمة والدارقطني وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي والنسائي عشناه بالرحيم رحمه الله في باب المسعى والخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة من الهجرة غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم وهم امة النصارى حتى وصل اطراف الشام ولكنه رجع عليه الصلاة والسلام ولم يجد احدا في هذه الغزوة ذكر المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب الى الى الغائط ليقضي حاجته فلحقه المغيرة باجارة من ماء الاجابة شيء يشبه الدلو فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته وحضر صب عليه المغيرة رضي الله عنه فغسل كفيه وغسل وجهه ثم اراد ان يفصل الكمة ليصل يده ولكن الكم كان ضيقا لان عليه جبة اه والجبة يكون في الغالب يكون كمها اه شديدا لا يستطيع الانسان ان يكسره فاخرج يده عليه الصلاة والسلام من الكم وجعل الجبة على كتفيه من اجل ان يتمكن من غسل الذراعين ففعل عليه الصلاة والسلام حتى اذا بلغ رجليه اهون اهون مغيرة بن شعبة لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما