فاخرج يده عليه الصلاة والسلام من الكم وجعل الجبة على كتفيه من اجل ان يتمكن من غسل الذراعين ففعل عليه الصلاة والسلام حتى اذا بلغ رجليه اهون اهون مغيرة بن شعبة لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم رجع الى اصحابه واذا هم قد اقاموا لصلاة الفجر يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد ان يتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبقى فادرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة وفاته ركعة ثم لما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مغيرة فقضى الركعة التي بقيت ففي هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي للانسان اذا اراد قضاء الحاجة في الفضاء في البر ان يبعد حتى لا يراه الناس حتى لو فرض ان الناس لا يرونه لانه يستدبرهم مثلا فالذي ينبغي ان يبعد حتى لا يروه لا يروا جسمه اطلاقا اما ان يكون في موضع مطمئن او تهجأ او رأك ما او وراء شجرة او ما اشبه ذلك وفيه ايضا جواز استخدام الحر يعني الانسان يجوز ان يستخدم الانسان الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم له خدم احرار كانس بن مالك وعبدالله بن مسعود وغيرهما وفيه جواز الاستعانة في الوضوء ان تطلب من شخص ان يعينك في الوضوء فيصب عليك وتتوظأ انت واذا كنت لا تستطيع ان تتوضأ بيديك فلا بأس ان يوظأك هذا الرجل الذي يعينك او اذا لم يكن رجال وعندك زوجتك توظؤك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك وفيه دليل على انه لا يمسح على شيء ملبوس الا على الرجلين يعني مثلا لو كان الانسان عليه قفازين مدخلين فيه يديه فانه لا يمسح عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعب عليه ان يخرج يده من الكم اخرجها من من اسفل ولو كان المس يجوز على الخفين لمسح عليهما عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على جواز الاخذ بالاسباب وان الانسان ينبغي له ان يأخذ بالاسباب التي تقيه من الاذى او الظرر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبس الجبة لان الشمال بارد ليس كالمدينة يحتاج الى زيادة الثياب وفيه ايضا دليل على جواز المسح على الخفين وان مسحهما افضل من خلعهما وغسل الرجل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المغيرة دعهما يعني لا تخلعهما فمسح عليهم وفيه دليل على انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبسهما على طهارة لقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فعلم منه انه لو ادخلهما غير غير طاهرتين لوجب غسل الرجلين وهو كذلك هذا بالنسبة للخف اما الجبيرة وهي التي توضع على الجرح اللفافة توضع على الجرح او الجبس يوضع على الكسر فهذا لا يشترط له طهارة متى ما تستعمله الانسان مسح عليه اذا جاء وقت الصلاة ومنها جواز امامة المفضول للفاضل يعني يجوز ان يكون الامام مفضول والمأموم فاضل يعني مثلا عالم يصلي خلف عامي او طالب علم يصلي خلفه عالم لا بأس وهذا في استمرار الصلاة اما اذا كان في ابتداء الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم من؟ اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموهم بالسنة وروى الامام ونقل الامام احمد رحمه الله في رسالته رسالة الصلاة اثرا فيه ان من ام قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات اي في نزول ونقص لكن اذا كان قد بدأ الصلاة فصلي وراءه ولو كان عاميا كذلك لو فرض انك اتيت والناس يصلون والذي يصلي بهم مسبل ثوبه حالق لحيته تعرف انه يشرب الدخان فصلي ولا حرج لكن عند الابتدال يطلب الاكمل فالاكمل وفيه دليل على العمل بالاشارة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشار الى عبد الرحمن ابن عوف ان يبقى وفيه دليل على فضيلة ابي بكر رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خرج من بيته وابو بكر يصلي بالناس اراد ان يتأخر ابو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انكث فرفع يديه ابو بكر وهو يصلي وحمد الله واثنى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان يكون ابو بكر اماما له ولكنه رضي الله عنه اصروا تأخروا وقال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه منقبة لابي بكر رضي الله عنه فانه ابى ان يبقى اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا جاء الى المسجد يدخل مع الامام على اي حال كان ويقضي ما فاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فاته وفيه دليل فيما يظهر على انه يجوز للرجلين اذا فاتهما فاتتهما الصلاة وتساوت الفائتة ان يصلي احدهما بالثاني يكون احدهما اماما والثاني مأموما لان هذا ظاهر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه والشاهد من هذا الحديث قوله لما اراد ان يخلع رقية قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما والله الموفق من كل الجوانب قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء رواه مسلم وعن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما انفتن من صلاة اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه وعن عمار رضي الله عنه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اني اجنبت فلم اصب فقال عمار لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت؟ فاما انت لم تصل واما انا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه البخاري ولمسلم نحوه وفيه قال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم ثم تمسح ثم تمسح بي ثم تمسح بهما وجهك وكفيك وعن ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام الى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وظع يديه على الجدار فمسح وجهه ثم رد عليه ولم اجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره في شرح سنة قال هذا حديث حسن وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب وضوء وضوء مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير رواه احمد والترمذي وابو داوود وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فسأل اصحابه هل تجدون هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفي ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسحه ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك. فقال للذي لم اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داود روى الدارمي وروى النسائي وروى النسائي نحوه وعن ابي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر من نحو بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه كان يحدث انهم تمسحوا هم انهم تمسحوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى. فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباء اباط من بطون ايديهم. رواه ابو داوود