بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لي واحلت لي الغنائم ولم تحل لي احد قبلي عطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على اول جملة من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نصرت مسيرة شهر الثانية وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الجاعل هو الله عز وجل وحذف الفاعل لانه معلوم كما في قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فحذب الفاعل لانه معلوم فان الخالق هو الله وجاعل الارض مسجدا وطهورا هو الله عز وجل فقول مسجدا اي مكان للسجود اي للصلاة فكل الارض مسجد تصح الصلاة فيها الا ما استثني الامم السابقة اذا اتى وقت الصلاة عليهم فانهم لا يصلون في كل مكان. لا يصلون الا في اماكن الى العبادة الخاصة كالكنائس والبيع والصلوات. اما هنا نحن الامة الاسلامية والحمد لله فاننا نصلي في اي مكان اي مكان سواء في المسجد في البيت في السوق في البر في البحر في الجو في اي مكان يستثنى من ذلك مساء اولا المقبرة فانه لا يصلى فيها فريضة ولا نافلة الا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة ثانيا الاماكن النجسة لا تجوز الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بال الاعرابي في المسجد امر ان يصب عليه الماء ليطهر ولقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الثالث اعطان الابل اعطان الابل يعني مباركها التي تأوي اليها كالاحواش والحظائر وكذلك ما تتعطل فيه بعد شرب الماء هذه لا تصح الصلاة فيها مع انها طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عن الصلاة فيها واما المبرك الواحد يعني بمعنى ان ان تجد مكانا بركت فيه الابل ليلة واحدة ومشت هذه لا بأس بالصلاة فيها لانه ليس من المعاصي فاذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا هكذا الحكمة ان هذه الشريعة والشريعة كلها حكمة الرابع مما لا تصح الصلاة فيه الاماكن المغصوبة على رأي بعض اهل العلم يعني بمعنى ان الانسان لو غصب ارضا من صاحبها بغير حق وبنى فيها بيتا وصلى فيه فصلاته لا تصح لا هو ولا اهله الذين يصلون فيه لانه مكان مغصوب لا يجوز القرار فيه وقال بعض العلماء بل الصلاة فيه مقبولة لكن السكنة فيه والاستيلاء عليه محرم وذلك لانه لم ينهى عن الصلاة في المقصود لو نهي عن الصراط المغصوب لكانت الصلاة باطلة اذا الصلاة في مكان مغصوب لكن نهي عن الغصب وبينهما فرق وهذا قوله هو الراجح ان الاماكن المغصوبة التي غصبها الانسان من مالكها يحرم عليه المكث فيها ولكن لو صلى فيها فصلاته صحيحة مع الاثم استثنى بعض العلماء الطريق يعني السوق اللي يمشي الناس معه ولكن هذا ليس بصحيح بل الصحيح انه تجوز الصلاة في السوق لكن لو خشي مارا او احدا يشوش عليه الصلاة فلا يصلي فيه لان لا يذهب خشوعه استثنى بعض العلماء الفريضة في الكعبة او الحجر قالوا لا تصح الصلاة فيها والصحيح ان الصلاة في الفريضة فيها كالنافلة اما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى في الكعبة واما الفريضة فلن يصح عنه انه نهى عن الصلاة في عن صلاة الفريضة في الكعبة والاصل ان ان الكعبة من الارض فتكون مكانا للصلاة ثم انه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وعلى هذا فصلاة الفريضة في الحجر جائزة وصحيح لكن نظرا الى ان القائمين على المسجد الحرام يأخذون بالرأي الثاني ان الصلاة لا تصح فانه لا لا تجوز مخالفتهم لو منعوك ان تصلي الفريظة بالحجر يجب عليك ان تمتنع طاعة لولي الامر لكن لو فرض انك قد فاتتك الصلاة الفريضة ورأيت في الحجر متسعا وصليت فيه الفريضة فلا بأس والصلاة صحيحة استهنى بعض العلماء المجزرة والمزبلة والصحيح ان الصلاة فيها صحيحة اذا صلى على مكان طاهر لعموم الحديث استثنى بعض العلماء الحمام مكان المسابح وهذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اما قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا اي جعلت الارض طهورا نتطهر به ومنه والطهور ما يتطهر به والمراد بذلك التيمم اذا تعذر استعمال الماء اما لمرض او لفقد الماء او لخوف الظرر باستعماله ثلاثة اشياء اما لمرض انسان مريض ما يستطيع ان يتيمم نعم كيف انسان مريض لا يستطيع ان يتوضأ فانه يتيمم الثاني انسان عدم الماء ليس عنده ماء فيتيمم الثالث انسان عنده ماء وليس بمريض لكن يخشى من الظرر مثل ان يكون عليه جنابة في ايام باردة وليس عنده ما يسخن به الماء فهذا يجوز له التيمم التيمم طهور كالماء تماما قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض طهورا اذا التيمم كالماء تماما اذا جاز التيمم وبناء على هذا القول الراجح الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة لو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها فتيممه صحيح ويصلي به ولو تيمم للصلاة وخرج الوقت ولم ينتقض وضوءه فطهارته باقية يعني ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت بل متى تيممت قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فكأنما توضأت كذلك ايضا لو ان الانسان تيمم لجنابة استيقظ من الليل فوجد عليه جنابة فتيمم وصلى الفجر ثم جاء جاء صلاة الظهر هل يتيمم للجنابة مرة ثانية الجواب لا لان لانه طهر منها التيمم الاول لكن ان احدث حدثا اصغر تيمم للحدث الاصغر والمهم ان التيمم قائم مقام الماء في جميع الاحوال حتى يزول السبب الذي من اجله ابيحت يومه يعني لو ان الانسان تيمم لخوف البرد يخشى على نفسه من الظرر ثم زال هذا الخوف يجب ان ان يتوضأ او يغتسل ولنضرب هذا مثلا برجل قام من الليل وعليه جنابة. وليس عنده ماء يغتسل فيه ساخن فتيمم صلى الفجر وفي اثناء الضحى حصل على ماء دافي هل يجب ان يغتسل نعم يجب ان يغتسل لان الضرر زاد ودليل هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله لرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الناس ليش قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني ان التيمم على الجنابة جائز ثم ان الماء حضر بعد ذلك فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال افرغه على نفسك يعني اغتسل فدل ذلك على انه اذا تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء وجب عليه ان يتوضأ ان كان تيممه عن حاجز اصغر وان يغتسل ان كان تيممه عن حدث اكبر واللهم وفقه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من التي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث تقدم الكلام على ثلاث جمل منه وهي قوله اصبت بالرعب مسيرة شهر وجعل فيها الارض مسجدا وطهورا هاتان الجملتان لا ثلاث وسبق لنا ان التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء فلو تيمم لصلاة نافلة فله ان يصلي بذلك فريضة ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت لم يلزمه ان يعيد التجمع المهم انه يقوم مقام الماء في كل شيء ولا يترك التيمم الا اذا وجد الماء ان كان تيممه لعدم وجود الماء او اذا برئ من المرظ ان كان تيممه من اجل المرظ او اذا زال عنه الخوف خوف الظرر اذا كان تيممه من اجل خوف الظرر ثم اعلم ان جميع الارض يجوز ان يتيمم عليها الانسان سواء كان فيها غبار ام لم يكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت للارض ولم يستثني شيئا فالارض الرملية