بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بين هما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعده. سنستأنف درس النهي تعريفا ودلالة واحكاما كما تقدم في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله النهي تعريفه. النهي قول يتضمن طلب على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. مثل قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. طيب قال رحمه الله تعالى النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. بما عرف الامر رحمه الله في الدرس الماضي. طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب لو اردت ان تصوغ تعريفا للنهي على غرار تعريف الامر ماذا ستقول طلبوا طلبوا الكف بقول على وجه الاستعلاء او بالقول قال هناك طلب الفعل بالقول ستقول هنا طلب الكف بالقول والمقصود ان النهي هو صيغة لفظية قولية يطلب فيها ماذا؟ ترك العمل والكف عنه. ولما تقول قول قول اذا هو يخرج الاشارة ويخرج الكتابة في انها في صريحها ليست نهيا ان لم تكن قولا. يخرج الاشارة كما تقدم في درس الامر فان الاشارة قد يتحقق بها فهم معنى امرا او نهيا. فمن اشار لاحد بهكذا بمعنى لا تفعل هل هو نهاه نهاه عن ان يفعل لكنها لا تسمى نهيا ما لم تكن قولا فهذا اول القيود. القيد الثاني ان القول هذا يتضمن الطلب فان لم يتضمن طلبا فهو خبر احسنت. القول ان لم يتضمن طلبا فقسيمه القول الذي يتضمن خبرا. وقلنا الاخبار او الكلام نوعان طلب وخبر والطلب ينقسم والخبر ينقسم. فان لم يتضمن طلبا لا امرا ولا نهيا فهو خبر هو جملة خبرية يخبرك عن شيء حضر محمد قام زيد هذا قول ولا يتضمن طلبا هو خبر. فاذا كان يتضمن طلبا فانك ستتجه امرنا ونهي قال قول يتضمن طلب يتضمن الطلب فان كان طلب فعل ها فهو امر وان كان يتطلب كفا او تركا فهو النهي. ولهذا قال قول يتضمن طلب الكف. على وجه الاستعلاء الاخيرة على وجه الاستعلاء هي لذات الاحتراز الذي جاء في تعريف الامر. لماذا اتى في تعريف الامر بقوله على وجه الاستعلاء ليخرج ليخرج الالتماس والدعاء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا لا تحمل علينا اصرا هل تقول ان العبد ينهى ربه؟ حاشا هو يدعو مع ان الصيغة صيغة نهي وينطبق عن تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف بصيغة لفظية لكنها ابدا عند اهل العلم لا تسمى نهيا ولا يقال ان العبد ينهى ربه يدعو فحتى يخرج هذا من التعريف اضافوا قولهم على وجه الاستعلاء لان طلب العبد من ربه هو على وجه التذلل والخضوع والمسكنة والفقر والحاجة وتلك المعاني. ايضا يتضمن طلب المساوي فانه التماس. لما تقول لجارك لضيفك من عزيز عليك بمن تحترمه وتقدره لا تغب عنا لا تتركنا لا تطل الشوق بين انت تنهاه وتوجه اليه نهيا ابدا انت تتودد اليه. فمثل هذا لانه ليس على وجه الاستعلاء فلا يسمى نهيا. لكن متى كان من الاب الى ولده الاستاذ الى طالبه من شخص مسئول الى من تحت مسئوليته فينهاه لا تفعل كذا لا تنصرف مبكرا لا تتأخر غدا وهكذا فهي نواه النواهي الشرعية هي هي طلب الشارع سبحانه وتعالى على وجه التكليف للعباد بالكف والامتناع عن جملة من المعاني. قوله رحمه الله بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية هذه لا تصلح ان تكون جزءا في التعريف ولهذا في بعض الطبعات لما ظلل العبارة يوهم ان هذا كله من عبارات التعريف. التعريف ينتهي على وجه الاستعلاء. اما الصيغ فلا يصح ان تكون داخل التعريف انت تفردها بمسألة صيغ النهي وتتكلم عنها. لانك تقول على وجه الاستعلاء فهي تحقق النهي بكل ذلك. طيب ها هنا مسألة الان فهمنا هو ضرب مثالا بقوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. قال بلا الناهية ام الصيغ في هي لا الناهية ولذلك سميت عند العرب بلا الناهية. لانها تنهى. ونحن نقول تعريف النهي. لكنها ليست كل الصيغ فهي امها واكبرها واهمها كما قلنا في صيغ الامر الصيغة الام فيه هي فعل الامر الصريح. لكن ها هنا ثمة صيغ اخرى قال ولا تتبع اهواء الذين كذبوا قوله سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر. ولا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا ولا لا تقربوا الزنا كل هذا من النواهي الشرعية الكثيرة في القرآن هي على هذا التعريف. فعل مضارع يسبق عادة بلا الناهية الجمل الاسمية ان سبقت بلا النافية هي ايضا نهي. الجمل الاسمية نحن نقول الجملة الفعلية اذا سبقت بلا الناهية لا النافية تدخل على الجمل الاسمية مثل النافية للجنس. لما يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي. لما يقول لا صلاة لمن لم تقرأ بفاتحة الكتاب اذا هذا نهي هو نهي وليست بلا ناهي هي لا نافية والنافية تدل على معنى الناهية هذه في الجملة الاسمية تلك في الجملة الفعلية. هذه ليست هي كل الصيام لكن كما قلت هي ابرزها واشهرها. وسيأتي المصنف رحمه الله الى معاني اخر من الصيام. ها هنا ماذا لو ماذا لو طلب الكف عن الفعل؟ ركز معي ماذا لو طلب الكف عن بالفعل بصيغة الامر. هل هو امر او نهي؟ مرة اخرى. لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الامر هل هو امر او نهي؟ لما اقول لك دع ما يريبك. دع ما هو؟ طلب فعل او طلب وترك؟ طلبوا فعل او طلبوا ترك. طبق التعريف يقول قول يتضمن طلب الفعل وقال في النهي قول يتطلب طلب يتضمن طلب الكف. قوله صلى الله عليه وسلم دع. ويطلب فعل انه يطلب تركا يطلب الترك. لما تقول صه هذا امر او نهي؟ ويتطلب الفعل ويتطلب الترك طيب حتى لا تدخل في اشكال بين بين الصيغة اللفظية وبين معناها انت تحتكم الى اللفظ فان كانت فعل امر فهو امر. وان كانت الصيغة صيغة نهي فهو نهي. بغض النظر عن المعنى. لما يقول دع لما يقول اترك لما يقول اصمت هذا امر بالسكوت. ونهي عن الكلام. وقد مر بنا قاعدة الامر بالشيء نهي عن ظده. فالمقصود ان محكم في مثل هذه الصيغ هو الصيغة اللفظية فان كانت من صيغ الطلب طلب الفعل فهو امر وان كانت من صيغ الترك فهو نهي. نعم اقرأ فخرج بقولنا فخرج بقولنا الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل ممكن ان تكون قبل هذا وخرج بقولنا طلب الخبر لانه ليس طلبا ثم تقول طلب الكف يخرج الامر لانه طلب فعل. نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما من النهي بالقرائن. نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية ما دل على طلب الكف الامر مثل دع اترك كفه ونحوهما. فان هذه وان تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون لا نهي نعم وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. طيب الان دخلنا في الصيغ غير الصريحة. مثل ما قلنا في الامر هناك صيغ كن غير صريحة. هل لكم ان تعيدوا شيئا تتذكروه في صيغ الامر غير الصريح؟ مدح فاعله ترتيب والثواب ذم تاركه الامر الصريح بالوجوب التعبير بصلة التعبير والوجوب كذلك ستقول ها هنا في النهي. ما الصيغة التي يمكن ان تدل على النهي غير لا الناهية؟ صريح التحريم حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. صريح النهي ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن والمنكر الصريحة الصيغ الصريحة بكراهة الشريعة للفعل. ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ليس فيه نهي بالصيغ بصيغة لا. لكنها صراحة تفيد كراهية الشريعة لمثل هذه الافعال. ماذا ايضا ذنب فاعله بئس اخو العشيرة. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم. اه ترتيب الوعيد والعقاب على من فعل مثل من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق ها من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق بسبع اراضين يوم القيامة. ترتيب الوعيد والعقاب والذم على فعل ما ايضا يدل على النهي عنه. سواء كان نهي تحريمه كراهة وهكذا ستجد امثلة كثيرة ذكر المصنف الان هنا رحمه الله بعضها نعم وقد يستفاد وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم عظمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم الميتة واحل الله البيع وحرم ربا نعم. اكل الحظر او القبح او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. الذنب التقبيح ليس لنا مثل السوء العائد في هبته بئس اخو العشيرة لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما يتقى من شره لبئس ما قدمت لهم انفسهم فسخط الله عليهم في عدم التناهي عن المنكر. لبس ما قدمت ايديهم. نعم. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونه النارا. ما في صيغة نهي. لكن في وعيد بالنار على فاعله. فيفيد ايضا النهي الشرعي طيب ما تقتضيه ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده فمن الادلة على انها تقتضي التمارين هيركز معي. هذه الجملة فيها مسألتان. قال صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عن وفساده وهذه الان اهم مسائل النهي ما دلالته؟ هناك في الامر الدلالة جاءت على انحاء دلالة الحكم الوجود دلالة الزمن الفورية كما رجح الشيخ رحمه الله. دلالة العدد عدم التكرار. الان جاء في النهي رحمه الله النهي يدل على شيئين في الحكم قال التحريم. وفي الاثر والثمرة وما ينتج عنه الفساد. اذا انت الان امام مسألة مهمة الحكم حكم ارتكاب المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة؟ الجواب حرام. ويأثم صاحبه. هذه ناحية فيما بالجزاء والعقاب اذا ارتكاب النهي حرام شرعا يأثم صاحبه. طيب ارتكب الحرام وفعله. سيترتب عليه شيئا اولا الاثم لانه اتى حراما وثانيا فساد ما فعل. الذي يفعله اما ان يكون عبادة او معاملة من المعاملات. في عقد من العقول. فان كان عبادة فالصلاة فاسدة الصوم فاسد. وان كانت معاملة البيع فاسد النكاح فاسد. ما توجه اليه النهي. ان فعله المكلف فانه اولا اثم لانه اتى حراما. ويترتب عليه ثانيا فساد ما فعل. سيأتي تفصيل هذا هذا هو في الجملة ما يتعلق دلالة النهي على ماذا يدل النهي؟ ما الذي يستفاد منه؟ هنا رحمه الله قال صيغة النهي عند الاطلاق نفس الكلام الذي مر معنا في الامر. وبالمناسبة فيقول الاصوليون اذا جاءوا لمسائل النهي قالوا ومسائل النهي على وزان مسائل الامر بمعنى ان ما يذكر في مسائل النهي هو بالموازنة مع مسائل الامر عادة تأتي المسائل من الطرفين لانهما قرينان الامر والنهي الا اختلاف في مسائل ينفرد بها الامر او مسائل ينفرد بها النهي. لكن يؤدون بالتعريف هنا وهناك يأتون بالصيغ هنا وهناك يأتون بالدلالة على الحكم هنا وهناك يأتون بالاستثناءات والى اخره. فمسائل الامر عادة تأتي مقارنة او او موازنة مع مسائل الامر. قال رحمه الله النهي عند الاطلاق وهذا قيد مهم. لم؟ كما قلنا في الامر. كل كلام سوريين في دلالات الامر هو عن الامر المطلق. لان الامر اذا قيد انتهت الاشكالية. القرينة تدلك على المعنى المطلوب. القرينة ناشفة اذا جاء الامر مع قرينه تدل على الندب لا اجتهاد خلاص هو مندوب. اذا جاءت القرينة تدل على الاباحة يقول لمن شاء انتهينا هو للاباحة. اذا القرينة تدل على عدم التكرار. افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. خلاص انتهى الاشكال. اذا جاء في النص مع الامر او مع النهي ما يدل على المطلوب من معناه لا اشكال. اذا متى اقترن الامر او النهي بقرينة؟ فما دلالته ما دلت عليه القرينة. فان لم تكن هناك قرينة فهذا هو المسمى بالامر المطلق والنهي المطلق فها هنا تنزل القواعد الاتية في النهي كما تنزلت هناك القواعد في الامر. اذا معنى هذا ان النهي كما في الامر قد يأتي مصحوبا بقرينة صريحة تدل على المعنى. يعني هناك نهي هناك نهي في نفس النص صراحة بالتحريم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا الذنب الوعيد والتبغيض يمكن ان يقول عاقل يفهم ادنى اساليب اللغة يقول هذا النهي ممكن يكون للكراهة؟ القديمة ها هنا صريحة بانه للتحريم لترتب الذنب والوعيد الشديد والعقاب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. لو قال لا تقربوا الزنا فقط سيكون نهيا. مطلقا لكن جاء الان مقيدا بقرينة فدلت على معناه لما يقول ولا تكتموا الشهادة. لو انتهى النص هنا يمكن ان تختلف انت مع فتقول هذا نهي تحريمه الاخر يقول كراهة وستبحث عن القرائن لكن الله قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. هذه قرينة تدل على ذنب وتوبيخ اذا هو يرتقي ويحدد لك المعنى المطلوب انه للتحريم. بالعكس احيانا يقترن بالنهي ما لا يدل على التحريم على الكراهة لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها يعني انية المشركين لما سئلوا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نهى عن الاكل في انية اهل الكتاب الا ان لا تجدوا غيره. ثم ثبت انه توضأ من مزادة مشركة. دل على ان آنية الكفار في استعمالها في النهي الوارد في النص الاول لم يدل على التحريم. والسبب ها هنا وجود القرينة. كما قلنا هناك في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم امرا الاصل ان يحمل على الوجوب لكن جاءت القرينة بوقائع بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم وعدم الاشهاد. فكونه لم يتخذ عند عقد بيع وشراء دل على ان الامر هناك ليس للوجوب. وهكذا. فاذا كلامنا الان عن النهي المطلق الذي لم يتقيد بقرينة تدل على معناها نعم فمن الادلة فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل هو الان ذكر كما قلت مسألتين. الاولى تحريم المنهي عنه والثانية فساده. قال رحمه الله الدليل على ان النهي يقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرني الله عز وجل بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الامر يقتضي الوجوه. اليس كذلك؟ فانتهوا. هذا امر. والامر يدل على الوجوب. وهذا تطبيق القاعدة السابقة اذا يجب الانتهاء فمن لم ينتهي فقد اتى محرما لان من تقول الصلاة واجبة فمن لم يصلي وقع في حرام ترك الصلاة. فهنا الانتهاء يعني الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب قوله تعالى فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا امر بالاجتناب. والامر بالاجتناب يدل على الوجوب وتركه سيكون في عداد المحرمات. قال ومن لازم ذلك تحريم الفعل. كثيرة هي النواهي الشرعية في القرآن وفي السنة يعني النواهي المتتابعة لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. النهي عن التحاسد اي النهي عن النجش النهي عن القطيعة والتدابر النهي عن البغضاء بين المسلمين. كل هذه محرمات ولذلك تقول الحسد محرم. وبيع النجاس محرم والقطيعة محرمة ومحرم والتباغض محرم. من اين جئنا باحكام التحريم هذه؟ ها؟ انها منهية والنهي يدل على التحريم. نعم. ومن الادلة ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم؟ كما يليه. طيب انتبه قال في صدر الصفحة النهي عند الاطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هل النهي يقتضي الفساد؟ بعض الاصول يطلق القاعدة هكذا انه يقتضي الفساد. حتى اصبحت قاعدة يحفظها عدد من طلبة العلم. ان النهي يقتضي الفساد. القاعدة على صحيحة اذا فهم معناها والمراد بها. لكن بعض الاصوليين كما سيحكيه الشيخ الان هنا رحمه الله. يفصلون في القاعدة فيقول لا ليس كل نهي الفساد بل القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام. لان لها صورا ثلاثة. وتأمل معي. النهي ان اتجه الى ذات عنه دل على فساده. هذه صورة. الصورة الثانية ان لا يتجه النهي الى ذات المنهي عنه. لكن يتجه الى شرطه او وصفه الملازم له. وهو ايضا يقتضي الفساد. الصورة الثالثة الا يتوجه الامر الى ذات المنهي عنه ولا الى وشرطه بل يتجه الى امر خارج عنه. وعندئذ سيكون الفعل صحيحا مع التحريم. وهذه محل اجتهاد بين العلماء في تنزيل النهي على هذه الصورة او تلك. بالمثال يتضح وسنعود الى قراءة ما جاء به المصنف رحمه الله. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فجاء انسان فصام يوم العيد بعد رمضان قضاء ليوم فائت من رمضان. ما حكم صومه ليوم العيد الحكم يتكون من شيئين تحريم الفعل وفساده. ستقول صومه حرام. ان كان عامدا عالما فهو اثم وكان جاهلا يرفع عنه الحرج. طيب هو نوى به قضاء يوم هل يحصل له القضاء؟ لا هذا هو الفساد. نوى به ان احد الايام الستة من شوال يحسب له ذلك؟ لا لان النهي يقتضي الفساد. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. اخذ ذهب هو حريرا فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. فجاء رجل فلبس ثوب حرير وصلى فيه. لبس الحرير حرام والصلاة واجبة صلى لابسا ثوب حرير. النهي ها هنا الذي وقع فيه ليس في ذات الصلاة. في شيء خارج عنها واقصد بامر خارج انه يمكن انفكاك الجهة يعني يمكن ان يصلي بغير ثوب حرير ويمكن ان يلبس ثوب حرير في غير صلاة. فالامران ليس متلازمين. فهمت معي؟ فمثل هذا هو الذي يقولون فيه الصلاة صحيحة مع الاثم. كذلك العقود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما لا يملك فمن باع ما لا يملك. فما الحكم؟ فعله محرم ويأثم وبيعه فاسد فبالتالي من سرق مالا فباعه يأثم على السرقة اولا ويأثم على بيع ما لا يملك ثانيا ويفسد بيعه لانه لا صحة لبيعه لان النهي يقتضي الفساد. هذا توجه الى ذات المنهي عنه. لكن لو جاء فباع بيع نجش. هذا الخلاف بين الفقهاء وركز معي. فمنهم من يقول البيع باطل. ومنهم من يقول البيع صحيح مع الاثم. ليش؟ قال لانه يمكن استدراكه بمعنى انه اذا وقع له النجش شرع له خيار الغبن. فاذا اخذ حقه بالخيار فقد صح العقد. فمن فعل من باع بيع نجس فهو اثم لانه اتى حراما. لكن البيع صحيح. ودليل الصحة عندهم ثبوت الخيار لان ثبوت الخيار فرع صحة البيع ما اريد ان تخوض كثيرا او تدقق في المثال لكن اريد ان تفهم التقسيم. فهم يقولون ان توجه النهي الى ذات المنهي عنه افسد وان توجه الى صفته او شرطه ايضا افسده لان صفة الشيء الملازمة له او الشرط المتعلق به هو ايضا يؤثر في ذات الشيء. اما الامر الخارج فهو الابعد قليلا. اذا انت تتكلم عن اقتراب النهي من الفعل وابتعاده. فان توجه النهي الى ذات الفعل هدف الصميم فهو فاسد هذا الفعل. بيعا كان او عبادة او عقدا من العقود المعاملات. وان ابتعدت درجة جاء النهي ليس الى ذات الشيء بل الى وصفه الملازم او شرطه المتعلق به على صحته فان هذا ايضا يؤثر في صحته فيكون فاسد تبتعد درجة ثالثة فلا يتوجه النهي لا الى ذات الشيء ولا الى وصفه وشرطه بل اتجه الى شيء خارج عنه فمثل هذا يقولون الفعل صحيح مع الاثم. يعني لا نحكم بالفساد. فاخذ نصف الحكم التحريم لكن الصحة ولا يتطرق اليه الفساد لانه يمكن تصحيح الفعل مع الاثمين. هذا هو المقصود بقوله رحمه الله ان الصورة تنتقل الى مراتب ثلاثة لماذا قلت قبل قليل ان من الاصوليين من اطلق القاعدة وهي صحيحة اذا فهمناها لان قول من نهي يقتضي الفساد ما يقصدون الصورة الثالثة يقصدون السورتين الاوليين وهم يقولون في مثل سورة الذي صلى في ثوب حرير سيجيبك يقول انا اقول انه يختفي الفساد. تقول طيب الصلاة صحيحة في ثوب قال لك النهي ليس للصلاة. اذا القاعدة لم تنطبق على المثال. فعلى كل هي قاعدة يذكرونها بفروع. والمقصود منها ان تتبين خلاف اذا وهنا خلاف ايضا بين الفقهاء لما تأتي لمسألة من المسائل هل تدخل في الصورة الاولى ام في الثانية ام في الثالثة؟ هنا يمكن ان نختلف فيقول فقيه هذه من الصورة الثالثة. فيصحح الفعل. ويقول اخر لا هذه من الصورة الثانية. فيبطل الفعل. مثال ذلك الحرير من قال من الفقهاء ان من شروط صحة الصلاة ستر العورة وهذا ستر عورته بثوب حرير وقع الشرط بصفة فاسدة. وبالتالي فسدت الصلاة. لان النهي توجه الى شرط العبادة. هذا هذا نوع من الاتجاه يقول لا هذي من الدرجة الثالثة. هذا الذي يقول هو محل اجتهاد. محل اجتهاد ليس في القاعدة. القاعدة متفقون عليها. محل اجتهاد في تنزيل الا في احدى صور القاعدة فمن ادخلها في الصورة الثانية حكم بالفساد من ادخلها في الصورة الثالثة حكم بالصحة ضربت لكم مثالا بالصلاة في ثوب حرير ومثال في البيوع ببيع النجش والخلاف بين الفقهاء في مثل هذه القضايا ليس خلافا في القاعدة بل في تنزيل الصورة من المسألة على احدى صور قاعدة اقرأ هذا وقاعدة المذهب هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم؟ كما يلي اولا ان يكون النهي عائدا الى الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. الشيخ رحمه الله ادمج الصورتين في صورة لان حكمهما واحد. توجه النهي الى ذاته او الى شرطه ووصفه الملازم. الشيخ رحمه الله جعلها صورة واحدة لان حكمهما واحد وهو الفساد المنهي عنه فيكون باطلا. نعم. ثانيا ان يكون قائدا الى منهيه عنه ولا شرطي فلا يكون باطلا. ماذا يكون اذا؟ صحيحا مع مع الاثم لان التحريم باق. نعم. مثال العائل اذا ذقت المنهي عنه في العبادة ان حكم يوم العيدين. الشيخ رحمه الله سيذكر لك ستة امثلة؟ سؤال كيف صارت ستة امثلة؟ طيب انت تقول انت تقول النهي ان يتوجه الى ذات الشيء او الى شرطه او الى امر خارج. هذه كم صورة؟ كيف صارت ستة امثلة لان الشيخ رحمه الله سيذكر مثالا لكل واحدة في العبادات والمعاملات. سيعطيك مثالا لتوجه النهي الى ذات المنهي عنه في عبادات ومثله في المعاملات. سيعطيك مثالا لتوجه النهي الى شرط الشيء. في العبادات ومثله في المعاملات. سيعطيك مثالا النهي الى امر خارج في العبادات ومثله ايضا. فالمجموع ستة امثلة. نعم. مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة. ولو اردت ان رقمها سيساعدك هذا على فهم التمثيل. نعم. النهي عن صوم يوم العيدين. وصلاة التطوع وقت النهي مثله. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فمن صلى مرتكبا هذا النهي فهو اثم ان كان عالما عامدا وصلاة وايضا غير صحيحة. وصلاة الحائض مثله. قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضك. فاذا صلت المرأة حال حيضها عاصمة ان كانت عالمة عامدة وصلاتها فاسدة لان النهي توجه الى ذات المنهي عنه. نعم ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. فالبيع محرم ما معنى البيع هنا فاسد؟ لا يترتب اثر البيع على العقد بمعنى ان البائع لم يمتلك الثمن شرعا ولا المشتري امتلك السلعة. ومن امثلة وقوع هذا عند الناس عن غير دراية او بقصد شراء المساويك على ابواب المساجد يوم الجمعة والامام يخطب. فيأتي متأخر الى المسجد وقد صعد الامام المنبر. وبعد عند الباب جالس يتهيأ للبيع بعد الصلاة وقد فرض بيعه. فيأتي هذا فيلقي بالريال والريالين ويأخذ السواك ويدخل. اخونا متأخر حريص على تطبيق سنة في شراء سواك. فمثل هذا لا يصح شرعا. لا يصح البيع ها هنا فاسد. لانه وقع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فيقال هذا تنبيه لانه قد تقع فيه بعض الصور. بيع الخمر هو مثال مثال ها لبيع وقع فيه نهي في ذات المنهي عنه بيع الخنزير بيع الاصنام هذه امثلة. نعم. ومثال ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا سترها بثوب منهي عنه لن تصح الصلاة لعود النهي الى شرقها. مع ان الشيخ رحمه الله نفس الشيخ ابن عثيمين اختار صحة الصلاة في ثوب الحرير. لكنه يقع عدة القاعدة ويذكر ثم يقوله الفقهاء هم يرون هذا مثالا لكن الشيخ في ترجيحه هو رحمه الله واختياره ان الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع يقول تماما كمن يصلي مسبلا ثوبه. الاسبال حرام. فاذا صلى مسبلا ثوبه ما بطلت الصلاة. الصلاة صحيحة لكن اثم الاسبال يتعلق به. نعم. ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم في المبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرقه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام لا تضع هذا النهي عن ما في بطون الانعام سبب النهي عنه الجهالة لان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع رؤية او وصفا فاذا ما وقع العلم تحققت الجهالة وبالتالي فقدت شرطا من شروط صحة البيع فالنهي عن بيع ما في بطون الانعام هل هو الى ذات البيع؟ لا بل هو الى شرطه. واذا هو من الصورة الاولى التي يفسد فيها البيع. نعم ومن شق النهي العائد الى امر خارج في العبادة. نهي عن لبس الرجل عمامة الحقير. فلو صلى عماقة حرير ليش فرق الشيخ بين عمامة الحرير وثوب الحرير؟ احسنت ثوب الحرير يتحقق به ستر العورة وهي الشرط لكن العمامة لا يتحقق به وبالتالي هي امر الخارج. نعم. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا ولا شرطها. طيب ماذا لو صام صائم يوما من رمضان فوقع في غيبة ونميمة وقول زور. صوم صحيح او باطل قل طيب قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. في ان يدع طعامه وشرابه صومه صحيح او باطل؟ ايش معنى صحيح؟ صحيح مجزئ تبرأ به ذمته يطالب بالقضاء لكن هل يلزم من الصحة حصول الثواب؟ لا. لكن اتكلم عن الاجزاء بمعنى سقوط المطالبة بالقضاء وابراء الذمة به هذا مثال فاذا صام واتى حراما الحرام الذي ارتكبه او المنهي الذي وقع فيه ها؟ ليس في ذات الصيام ولا في شرطه في امر خارج. فاذا تقول الصوم صحيح مع الاثم صائم واطلق بصره في الحرام نفس الكلام لا يبطل صومه مع ان الظاهرية يرون ان الغيبة وقول الزور يبطل بها صوم الصائم فلو وقع منه يطالب بالقضاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة فان يدع طعامه وشرابه نعم ومثال العائد ومثال الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش. فلو باع شيئا مع الغش لم يبق للبيع. لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه هذا المذهب يلحقون بيع النجش مثله كذلك. وبيع تلقي الركبان. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك الخيارا قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. قالوا فلما اثبت صلى الله عليه وسلم الخيار مع عن وقوع هذا النهي دل على انه لا يفسد البيع. ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار. نعم. وقد يخرج النهي وقد يخرج نهي عن التحريم الى معان اخرى. بدليل يقتضي ذلك فمنها اولا الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهة لان الذكر برأة من والحكمة من النهي تنزيه اليمين. وابقاه بعض اهل العلم كأهل الحديث والظاهرية على الأصل في التحريم. ودائما نقول في مثل هذه الصيغ من يدعي غير المعنى الذي هو اصل القاعدة فعليه الدليل والقرينة. فلما يقول قائل هذا النهي ها هو اخر يقول للتحريم ايهما يقوى جانبه بالاصل؟ القائل بالتحريم. فعلى القائل بانه للكراهة ان يقيم دليلا سليما قويما يستقيم مع ما يدعيه من الكراهة. الان هو ذكر تعليلا ولم يذكر قرينا. وهذه طريقة للفقهاء يعني احيانا لما يريد ان يستعمل صارفا يصرف الامر او النهي يأتيك بتعليل. ما درجة ما درجة استعمال التعليل صارفا للاصل في الامر والنهي. هي قرينة تقوى ضعف بحسب قوة التعليل وضعفه. وهذا ينبغي الانتباه اليه. لان بعض طلبة العلم يأتي امام المثال هذا يقول ايش هذا؟ هذا تعليم وهذا فاسد ما يصلح كيف تصرف دليل شرعي عن اصله الشرعي بتعليل من غير قرين القرينة ينبغي ان تكون دليلا لا التعليل الشرعي لا لا يبطل على اطلاقه لكن التعليل قد يكون قويا بمعنى انه يعلل لك بمقصد من مقاصد الشريعة هذا ينبغي ان تتوقف عنده. واذا عل لك بالتعليل فالعلل علل الفقهاء بمعاني النصوص تضعف تارة وتقوى تارة. فكلما قوي التعليل صلح ان يكون قرينة صارفة للامر او النهي ومتى ضعف ايظا ضعف الاعتماد عليه وعندئذ لما يأتي طالب علم يرجح بين قولين فينظر في الادلة ويتوسع في كلام الفقهاء ويرجع الى شروحه الحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وتوسع وقرأ شروح المحدثين وكلام الفقهاء وابواب الطهارة ما وجد دليلا قويا صارفا من القرائن وترجح عنده القول بالتحريم هذا وجيه. لكن وجد احيانا قرائن اخر اثرا عن الصحابة فتوى لبعضهم فكل اجتمع من القرائن ما يقوى على صرف الامر او النهي عن دلالته صار ممكن التوجه اليه. اما الاقتصار على مجرد تعليم فهذا لا يعجز عنه احد وبمقدور كل انسان ان يقف امام امر او نهي على خلاف مذهبه فيقول فيه تعليلا وهذا وحده غير كاف. نعم ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم فهذا كله امثلة على ان النهي قد يخرج الى معان اخرى. فانها تدل على غير التحريم في درسنا السابق في الامر ذكرت لكم صيغة من صيغ الامر هي في الظاهر نهي. ماذا قلنا فيه؟ النهي المغيب غاية اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هو الصيغة صيغة نهي لكن الطلب متضمن فيه وهو طلب صلاة الركعتين. فاذا انت ها هنا وازن في الدلالات وفي الجملة يا مشايخ لما نتكلم عن صيغ في الامر في الدرس الماضي ونهي في هذا الدرس وسيأتيكم عموم وخصوص عليك ان تنطلق فمن منطلقات العرب في استعمالاتها وانحاء اساليبها. والامام الشافعي رحمه الله المؤسس للتأليف في علم الاصول وواضع نواته الرسالة قد نبه كثيرا رحمه الله على هذا المنطلق المهم. يقول في ابواب دلالات الالفاظ عليك ان ترتكز على استعمالات العرب هذا اسلوب عربي والقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب لسانا. فمن كان اقدر على فهم اساليب العرب وطرقهم فلم يجمد على قوالب وعلى قواعد جامدة وعلى الفاظ. احيانا تكون الصيغة امرا والسياق يدل على انه غاية الذم انك انت العزيز الكريم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا ما شئتم. لو جئت باعجمي لا يفقه شيئا واعطيته القواعد وصار كأنه الة سيخرج بنتائج عجيبة جدا في الفهم. لما؟ لانه ما تشرب اساليب العرب. ولا تقها لسانها في الاستعمال والفهم والجواب فكل من كان اقدر على على الغوص في فهم اساليب العرب واستعمالاتها حاول الاصول ان قدر المستطاع ان قعدوا هذه الدلالات في قواعد لكن يبقى يا اخوة اللغة ليست قوالب جامدة لكن ليست قواعد معادلات رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين كل ما استطاع الفقهاء والاصوليون ان يصنعوه هو ان يقعدوا لك اغلب ما في الباب. لكن ثمة اشياء يحكمها السياق يحكمها القرائن يحكمها النصوص الاخرى يحكمها كليات الشريعة يحكمها فقه الفقيه لمقاصد الاسلام ومراميه العظام وابعاده كل هذي دائرة كبيرة فلا تظن ان الفقه دليل امامك وقاعدة موجودة في الكتب تطبقها نتج الحكم وانتهى يتفاوت فقهاء عمقا ودقة واستنباطا في المسائل ليس على مجرد قواعد على امور كثيرة انما المتفقه في مراحل الطلب ينبغي ان يمر بمثل هذه المراحل والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين