بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بين هما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعده. من يدخل في الخطاب من يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. نعم. الاتي من الكلام الان يعني هو مفهوم في الجملة فلن اقف عنده كثيرا. نعم فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. لاحظ ان لا يكلف الصغير تكليفا مساويا لتكليف البالغ. ما قال لا يكلف سكت. يدل على انه في نوع تكليف على الصبيان. تكليف ماذا تكليف تعليم احسنتم تكليف اعتياد للعبادة. مروا اولادكم بالصلاة تمرنهم على الصيام. تأمرهم وتنهاهم لكن ليس تكليفا مساويا لتكليف البالغين. التكليف الذي وصل اليه تكليف البالغين هو تكليف العقاب والثواب والاجر الحرمان وما الى ذلك. نعم. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم. وخرج بقولنا العاقل يمنع من المعاصي. الصبي ستمنعه من سماع المعاصي وستمنعه من النظر الى النساء المتبرجات في الشاشات وفي الجوالات وفي الصحف. وانت تعرف انه بهذا هو ليس آثما. لكنها تربية. واسمحوا لي ها هنا يعني ان نهمز في اذن كل الاباء والامهات. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. من احسن تربية منذ النشأة فانه ينتظر ثمرة صالحة باذن الله. والتساهل مع الصبيان والفتيات قبل البلوغ بحجة لانهم ليسوا بالغين فيه جناية كبيرة على النشء والله. ويتحملها الاباء والامهات. وينبغي ان نكون في هذا صرحاء سهل مع الولد وفي يده جوال ويقلب ويستمع مقاطع موسيقى ويقول هو غير مكلف. ويتركه يقلب الشاشات ويطلق نظره في المحرمات ويقول هو غير مكلف ويتركه في مجتمع او في بيئة او في مكان يعج بالمنكرات والمعاصي والاثام ويقول غير مكلف. يفصل له ثوبا طويلا يتجاوزه كعبيه ويسحب به الازار ويقول هو غير مكلف. يحلق شعره يتجمل به الولد ويتزين به بطريقة فيها قزع وفيها منهيات وفيها تشبه بغير اهل الاسلام ويقول هو غير مكلف. كذلك نصنع مع فتياتنا. نشتري لهن اشياء محرمة ونقول هي غير مكلفة تلبسها القصير والعاري وما تبين به العضدان والساقين والافخاذ ونقول هي صغيرة غير مكلفة. طيب والنتيجة ان تستمرئ صغيرة هذا الامر فاذا كبرت شق عليها مسألة الحشمة وشق عليها قضية التعفف الجناية يتحملها الاباء والامهات في هذا يبالغ في قص شعور الفتيات على نحو يشبه الولدان. ثم تقول هي صغيرة ولا حرج في هذا. احنا لا نتكلم على اثم تناله الصغيرة. لكن يقع فيه الوالدان ويتحملون فيه تبعة ما ينشأ من نواتج هذا. وبعض الناس يواجهك بمثل هذا فيقول يا اخي لا تشددوا هؤلاء صغار وغير مكلفين وهذا من التشدد المقيت والتزمت مرفوض في الشريعة والغلو مرفوض. فنحن لا نطالب هؤلاء باحكام ولا ننزل عليهم احكام تحريم وعيد لكن نقول هي تربية. وكلام الشيخ رحمه الله هنا لطيف دقيق انهم يكلفون تكليفا لا يبلغ درجة البالغين. نعم بقولنا العاقل وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد. من الذي يمنعه؟ نعم وليه؟ نعم. ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم لعدم قصد الامتثال منه. اذا الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف. طيب ماذا لو فعل احدهم عبادة؟ مجنون تحج به ابوه وصبي حج به ابوه. نعم مثل هذا لا يجزئهم عن حجة الاسلام. يعني لو بلغ الصبي فعليه اخرى ولو عاد المجنون الى عقله وجبت عليه حجة الاسلام. اذا اتفقنا على انه لا تكليف وبالتالي لا يترتب عليهم او على عبادات احكام الاجزاء. سؤال اخر ماذا لو جنى الصبي او المجنون على مال غيره فاتلفه؟ مجنون فتسلط على سيارة الجيران فكسر زجاجها والصغير كان يلعب فايضا اتلف نافذة الجيران او كسر بابهم او يعني قتل شاتهم او شيء مما اتلف فيه اموال الغير ها؟ يتحمل وليه. طيب لما يتحمل وليه يعني انت رتبت على فعله تبعا طب هو غير مكلف يا اخي؟ طيب جيد هو جواب ذكره اكثركم تذكرون اول ما تكلمنا في تحريف الشرع يقول ما هو قسمان؟ حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي التكليفي ان تقول يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح هذا ما يتوجه للصبيان ولا للمجانين لانهم ليسوا مكلفين انتهينا. الحكم الوضعي قلنا لا علاقة له بالمكلف. اسباب وشروط وموانع اشياء تترتب على اشياء زالت الشمس وجبت الصلاة. بغض النظر عمن تجب عليه الصلاة مفهوم؟ آآ مثلا غاب الشفقة حصل شيء من العلامات التي تترتب عليها مسائل شرعية. من الاحكام الوضعية التي لا علاقة لها بالمكلف ترتب الكفارات ووروش بنايات وحقوق المكلفات يعني الشريعة حفظت حقوق العباد. فمن اتلف مال غيره وجب فيه الظمان. الظمان ليس ان الذي اتلف مكلف لكن هو حفاظ على مالي الذي اتلف ماله هذا حكم وضعي. اذا هذا من الاسباب اذا تلف المال بصورة قصور التعدي وجب فيه الضمان بغض النظر عن الفاعل عن المتعدد فلأن الصبي غير مكلف فلا يخاطب بالضمان يخاطب وليه لا تستبعد هذا يا اخي ماذا لو اتلفت البهيمة وهي بهيمة؟ لو اتلفت ماشية الانسان مال غيره مال جاره زرع جاره ولذلك جاء الحديث بانها تضمن يضمن صاحبها نهارا. فهذا كله المقصود ان ترتب الاحكام وسينبه الشيخ الان عليه. ترتب الاحكام في مسألة الكفارات في مسألة الجنايات في مسألة قيم المتلفات. هذه يتحملها اولياء الصبيان والمجانين. وليست اشكالا كيف تقول هم غير مكلفين؟ وبعدين رتبنا على افعالهم ضمانات لا ترتيب الاحكام على افعالهم ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع ولا فيه نعم ولا يرد ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. الشيخ رحمه الله يرى ان حتى الزكاة يقول لان الزكاة حق في المال وليست في ذمة المكلف. فالزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه ومالكه مات اب وترك ايتاما صغارا ولهم مال وتركة ضخمة تجب الزكاة في اموالهم يخرجها الولي. ولا تقول لا مالك المال صبي والصبي غير مكلف من الزكاة الغير واجبة. الزكاة حق في المال. وهذا خلاف بين الفقهاء. هل هي حق في ذمة مكلف؟ هي واجبة في عين المال؟ نعم لان ايجاب هذه مربوط لان اجابة هذه مربوط باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل واضح نعم. والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفر لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب جميل اذا الشيخ رحمه الله يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذه مسألة عند الاصوليين هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لانه باتفاق هم مخاطبون بالاسلام بوجوب الدخول في الدين. لكن هل هم مخاطبون بالصيام وبالحج وبالزكاة وببر الوالدين وبصلة الارحام بكل فروع الشريعة هل هم مخاطبون؟ محل خلاف. الشيخ رحمه الله اختار القول بانهم مخاطبين. هم مخاطبون. ودليل انه توجه اليهم خطاب ان الله عز وجل قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. اذا هم مخاطبون ولو فعلوا ما قتل لانهم كفار مخاطبون بالفروع وبما لا يصح الفرع الا به وهو اصل الايمان. دليل ذلك ايضا قوله تعالى على لسان اهل النار في سورة مدثر لما سئلوا ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ طيب هو لو صلى وهو كافر كم قبلت صلاته؟ لا. ولم نك نطعم المسكين فعللوا ذلك بفروع اذا هم مع كفرهم ودخولهم النار بسبب الكفر الا ان الاية صريحة في ان ايضا من اسباب دخولهم النار هو تلك الاعمال هي من فروع الاسلام وتأتي مسألة ثانية طيب اذا كان قد اسلم الكافر هل يخاطب بقضاء ما مضى عليه؟ الجواب لا وذكر لك الدليل قل للذين كفروا بنته يغفر لهم ما قد سلف نعم وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم وما كان قبله نعم. وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين نعم موانع التكليف. موانع التكليف مناسبة ايراده لانه ذكر شروط التكليف. فقال العقل والبلوغ. فخرج بالعقل المجنون وخرج بالبلوغ الصبي سؤال كل شخص عاقل بالغ فهو مكلف. ومع هذا فان من العقلاء البالغين من من يمتنع تكليفه لاسباب تسمى موانع التكليف يعني هو ليس صبيا وليس مجنونا لا رجل عاقل بالغ امرأة عاقلة بالغة. ومع هذا يمتنع التكليف. هذا يسمى موانع التكليف. وربما سماه وبعض الاصوليين عوارض الاهلية. يعني الشيء الذي يعرض على المكلف فيحول بينه وبين اهلية تكليفه ذكر ها هنا ثلاثة اشياء الجهل والنسيان والاكراه. وذكر تعريف صغير لكل واحد ومثال لطيف سنأتي عليه نختم به درس الليلة ان شاء الله. نعم. للتكليف موانع للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والاكراه. ما الجهل؟ عدم العلم بالحكم. ما النسيان الذهول عنه مع معرفته. طيب اذا كان عذر الجاهل لانه لا يعلم. يعذر الناس لان انه حال نسيانه لا يقصد. فاذا هو ما قصد ترك التكليف. فلذلك عذر ويعذر المكره لانه لا اختيار له. دلت على ذلك النصوص قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الكفر وهو اعلى درجات التحريم الشرعي عذر صاحبه بالاكراه. فما كان دونه فمن باب اولى قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا دليل النسيان والخطأ يعني عدم العمد. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. يعني ان الله قبل الدعاء من عباده فلا يؤاخذهم سبحانه لا بنسيان ولا بخطأ. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبهم فالعبد هو الذي يؤاخذ به صاحبه. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. وله في في اسم ابن ماجة ان يقرأ بهاء ساكنة. ليس رواه ابن ماجه والبيهقي. نعم. وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث باللفظ الذي اورده الشيخ رحمه الله هو اولى من المتداول على الالسنة رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وهو مجتهد على لسنا بهذا اللفظ ولا اصل له ولا يثبت. لكن بلفظ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. اخرجه البيهقي وابن ماجة. وفي اسناده في مقال حسنه بعض اهل العلم كالنووي في النووية في الاربعين النووية. وابن كثير ايضا المحدث المفسر صحح حسن اسناده. وفي مقال لا يخلو من ضعف لكن بجملة الشواهد قد يرتقي. فالحديث دل على ان الله عز وجل رفع الاثم والحرج بالخطأ وبالنسيان هو الاكراه. ولهذا قال الجهل والنسيان والاكراهية موانع التكليف. ثم كل واحد من الثلاثة جاء مستقلا في ادلة. وكما ذكرت قبل قليل وسيذكر والشيخ الان رحمه الله بعضا من ادلتها فالجهل فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه لا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم لم يلزمه قضاؤه. اذا كان قد فات وقته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فاتوا من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه على الوجه المشروع. ممتاز مع انه ثلاث مرات يصلي ويأتي ويسلم فيقول ارجع فصلي فانك لم حكم بان صلاته ليست صلاة. ومع هذا فان الرجل كان يصلي من قبل على هذا النحو بدليل قوله والذي بعثك بالحق فلا احسن غير هذا فعلمني هذه صلاته. ما قال له عليك بقضاء ما فاتك من الصلوات وكل صلواتك الباطلة اذ قال الماضية باطلة فعذره بجهله صلى الله عليه وسلم. لكنه مطالب في الصلاة الحاضر التي يعلم فيها وما يلحقها. نعم والنسيان والنسيان والنسيان زهول القلب عن شيء ها هنا سؤال. اه الشيخ رحمه الله يقول الجاهل بتحريم الشيء لا شيء عليه ومن ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء. هل هذا على الاطلاق؟ يعني لو جاءنا انسان وترك خير من الواجبات وفعل حراما. فلما في ذلك زعم انه جاهل او تبين لك انه جاهل. السؤال الى اي حد يكون الجهل عذرا يرفع عن صاحبه الاثم وبالتالي لا يطالب الا بما سيأتي مستقبلا. طيب ما اي مسألة يمكن ان يدعى فيها جه المقبول؟ لا طب هذا الصحابي ادعى انه يجهل تحريم الكلام. وجعله يتكلم في صلاته. فلو جاء الانسان اليوم وظل في صلاته ولما علم قال ما ادري انها حرام. مقبل. طيب هذه هذه تفاوت الناس فيها كثير انا فقط استدراك بالوقت. كثير من الناس لا يكاد يضبط المسألة. والاسهل في ذلك ان تضبط المسألة بالتقسيم التالي. من وقع في شيء من المحرمات او ترك الواجبات جاهلا فهو ينقسم الى قسمين. اما ان يكون مفرطا في التعلم او غير مفرط هذا التقسيم لابد منه حتى تستقيم لك المسائل وتجمع لك الادلة الواردة في هذا الباب. المفرط في التعليم يعني قادر على ان يتعلم وبحضرة علماء ويمكن ان يستفتي وحوله من يجيبه ومع هذا فانه واقع في شيء من التحريم المفرط هذا لا عذر له. اذا هو مؤاخذ وهو اثم اذا وقع محرمات او ترك واجبات. ويلزم بقضاء ما فات جاهلا به واضرب لذلك مثالا معاصرا. يعني ذكر بعض اهل العلم آآ هنا في المسجد الحرام ان سائلا سأله في مرة من المرات فجره السؤال اثناء صيام رمضان عن حكم الجماع للصائم في رمضان فلما افتاه الشيخ بعدم صحة الصيام وانه مبطل وتلزم فيه الكفارة. افاد الرجل بانه لم يكن يعلم قبل ان الجماع محرم على الصائم. وانه يظن ان الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط. وانه يصوم كذلك منذ عشرين سنة. ثم هو ليس من اهل البادية ولا من من مكان نائم هو من اهل مكة ومن ساكنيها فيبعد جدا ان تقول انه ما سمع خطبة جمعة ولا برنامجا في اذاعة ولا فتوى من مفتي ولا درس ولا تعلم فان افترضنا ان كل هذا وقع فان سببه تفريط. فمثل هذا مثل هذا لا نصاحبه. الصورة الثانية غير المفرط يعني جاهل وهو غير مفرط. وامثلة ذلك حديث العهد بالاسلام. والناشئ في بادية لا يوجد فيها من يعلمه ومن يعينه على اخذ العلم الشرعي. فمثل هذا اذا وقع في شيء من تلك الصور التي تكلمنا عنها اما فانه اما ان يكون قد فعل حراما او ترك واجبا. فان فعل حراما كالكلام في الصلاة او كان يجامع زوجته وهي حائض وادعى انه لا يعرف ان المسألة حرام. ثم وجدته معذورا جاء من بادية وما وجد من يعلمه حديث عهد باسلام. ولم تذكر له هذه المسألة فمثل هذا يقبل عذره فمن فعل الحرام جاهلا بتحريمه فلا حرج عليه ولا اثم ويعلم. فان ترك واجبا من الواجبات وهو جاهل كان لا يزكي ماله جاهلا ان الزكاة تجب في البقر كان يظن فيها الغنم فقط وما علمه احد. ولم يظن ان هذا مما يجب فيه الزكاة لم يكن يعلم. فاذا كان قد ترك واجبا لا اثم. لكن ان كان من الواجبات التي يمكن قضاؤها واستدراكها يلزم بالقضاء وان كان كالصلوات التي تفوت ولا يترتب عليها قضاء سنين متتابعة فانه لا يلزمه. دل على ذلك حديث المسيء لم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات واعتبر عذره كافيا. حديث آآ تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وانه كان يضع قالين تحت وسادته وكان ينتظر الامساك بتبين وتميز لون احدهما عن الاخر فاذا هو قد وقع في النهار صراحة وكان يستمر يأكل ويشرب حتى يدخل عليه النهار. ومنذ ذلك يبطل به صومه. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما بالقضاء فدل ذلك على العذر فيه نعم والنسيان والنسيان القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء يا علي كمن اكل كمن اكل بالصيام ناسيا ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. ممتاز. الشيخ ذكر في النسيان سورتين. من فعل محرم ومن ترك فمن فعل المحرم فلا شيء عليه. لانه محرم وقع وانتهى. فلا شيء عليه. ومن ترك واجبا ايضا لا يأثم لكنه مطالب باداء الفعل الذي نسيه حال نسيانه. وهذا هو الصواب يعني الرجل الذي تكلم في صلاته فعل محرما الصلاة بالنجاسة وهو ناس وجودها او غير عالم بها ايضا يعذر فيها صاحبه اكلا في نهار رمضان تطيب المحرم وهو محرم ناسيا. فمثل هذا يعذر فيه صاحبه اذا وقع في شيء من المحرمات فلا اثم ولا قضاء ولا كفارة لكن اداء الواجبات ان تركها نسيانا كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها نسي اخراج زكاته وقد حال الحول عزم على انه اذا عاد الى البلد تخرج الزكاة فتمادت به الامور ونسي ثم تذكر بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين تذكر انه قبل سنتين ما زكى زكاة كالسنا فما تقول لا خلاص لنسيانه هو معذور. الواجبات تؤدى فيفرقون في النسيان بين ترك الواجبات و فعل المحرمات ففعل المحرمات يعذر ولا اثم ولا قضاء ولا كفارة. وترك الواجبات يعذر ولا اثم لكن يطالب بالقضاء. نعم اكراه والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه. هذا الاكراه. وعليه قضاؤه اذا زال. طيب ما حد الاكراه؟ اكمل كمن اكره كمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها. فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه. ما حد الاكراه ما اقصد في الزمن يعني حده ان تقول هذا اكراه. يعني شخص قيل له لا تفعل. من شخص مثل مسؤول او مدير او مسؤول فمنعه من الصلاة قال ما تصلي. ما حد الاكراه الذي يعتبر نفسه مكرها فيه؟ ها؟ يخاف على نفسه الخوف هذا يتفاوت فيه الناس. بعض الناس يخاف بمجرد ان تفتح عينيك فيه وتهدده فيخاف بعض الناس لا يخاف حتى لو وقع عليه الضرب. فحد الاكراه هو كما قال الفقهاء. ان يخاف على نفسه خوفا متحققا ويغلب على الظن ايقاعه به. ثم هذا الذي يخاف ايقاعه به الضرب مثلا او القتل او الاذى ان يكون شيئا لا يحتمله وهذا يتفاوت فيه الناس. الامام احمد رحمه الله تعالى لما حبس في فتنة القول بخلق القرآن وكان حتى يغمى عليه ويسقط ويخرجون يطأونه بالاقدام في المجلس. ومع هذا ما اجاب رحمه الله. فلما خرج من المحنة كالذهب المصفى رحمة الله كان قد اخذ موقفا من شيخ المحدثين علي ابن المدينة رحمه الله وهو شيخ البخاري لانه ممن اجاب بالاكراه هو وغيره. فاجاب بالاكراه وكانوا اهل العلم يرون في ذلك رخصة ويتأولون. اكره اذا كان الله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن فكان الامام احمد رحمه الله يعتب على كبار الائمة ان مثلهم قدوة ينبغي الا يستجيبوا ولو اكرهوا. فالشاهد عتب على علي ابن المدينة وضرب على حديثه قل لي فترك الرواية عنه اخرج حديثه ليس اسقاطا لعدالته حاشا لكن مواقف ائمة تدل على الحفاظ وصيانة الاسلام والدين فبلغ المدينة موقف احمد رحمه الله. المدينة رحمه الله مع جلالة قدره ويعد احد ستة حفظ بهم رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام احد ستة ائمة محدثين يدور عليهم اسناد الاسلام كله. فجاء الى الامام احمد رحمه الله وابدى عذره وبلغه الامام احمد انه ساخط عليه وغاضب على موقفه في المحنة فقال رحم الله احمد وكان هو نحيل جسم. يقول انا لو ضربت ستة اسواق مما ضربها احمد اموت انا ما اتحمل. لكن يقول احمد رحمه الله ما شاء الله اوتي جلد وصبرا وثباتا فاعتذر بهذا وعذره مقبول. ولهذا ما تكلم احد في عدالة علي ابن المدينة ولا في ديانته ولا في امامته. ظل اماما مشهود له بالامامة حتى يمي الناس هذا رحمة الله على الجميع. هذا يتفاوت فيه الناس. فمن كان قادرا على الصبر والتحمل ولو اكره فهذا ايضا لا ينبغي ان يحمل الناس كلهم على درجته. فالمسألة نسبية. فاذا غلب على الظن ايقاع ما هدد به. وكان هذا التهديد مضرا له في نفسه وبدنه. كان ذلك فمما يحصل به الاكراه شخص هدد فكان من الاكراه ان يحبس في غرفة باردة. وهو رجل يموت بردا من نسمة هواه فتهديده بالغرفة الباردة هذا كأنك تقتله. واخر لو وضعته في ثلاجة ما يبالي. فهذا يتفاوت فيه الناس والاكراه يحصل لشخص ولا يحصل باخر فمثل هذا ينبغي النظر اليه ولهذا نصوا على انه لا يكون الاكراه اكراها الا اذا كان صادرا ممن يقدر على فعل ما هدده به وان انه يتيقن او يغلب على الظن وقوع الوعيد به وانه لا يحتمله ويكون ظررا واقعا كالحبس الطويل والقتل والضرب الشديد ونحو ذلك. لكن انا انبه لان بعض الناس يترخص بادنى صورة يجد فيها ممدوحة للتخلف عن الواجبات. ما ينشأت صلاة الجماعة يقول ابي منعني. يقول امي اشفقت علي الحسن البصري رحمه الله يقول اذا منعته امه عن الخروج لصلاة العشاء الى اخره فلا يجيبها. كل هذه طاعة الله وهي مقدمة حتى على طاعة الوالدين المقصود ان بعض الناس يترخص بادنى عارض وبادنى سبب. والمسألة شرعية. ما لا يبلغ حد الاكراه فلا يجوز. الانقياد له ولا الاعتذار به نعم وتلك الموانع وتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمة. اما في حقوق المخلوقات فلا تمنعوا من ضمان ما يجب ضمانه. اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله اعلم. والله اعلم. اختم بكلمة لطيفة للغزالي رحمه الله وهو نتحدث عن العقل وعوارض الاهلية التي اشرنا اليها. في في جملة من ستة كلمات قال رحمه الله يتكلم عن العقد يقول الجنون يزيله النوم يستره والاغماء يغمره. العقل يقول درجات في الوعي والادراك. يقول الجنون يزيله. والنوم يستره والاغماء يغمره والاغماء اشد درجة في ستر العقل من النوم. النوم يستره فاذا نبه انتبه. لكن الاغماء يغمر العقل غمرا فلا يكاد يفيق الا اذا اذن الله له بالافاقة. طيب استكمالا لما كلفناه به في الدرس الماضي في تطبيق صيغ الامر. فنحن نعود ايضا الى صيغة النهي. نطلب العودة الى سورة الحجرات مرة اخرى واستخراج صيغ النهي هذه المرة. صيغ النهي الصريحة وغير الصريحة وسنبدأ درسنا القادم ان شاء الله بتطبيق ما وقفته عليه من صيغ النهي وبيان دلالاتها حتى نستأنف الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين