ولكن العلماء رحمهم الله قالوا في هذه الحال لا بأس ان يصلي على الخميس على الحصير او على الخمرة وهي ما كان على قدر الكفين والوجه كما لو صلى على مثل هذه المهفة الذي اجتسع الكفين والوجه قالوا واما ان يصلي على شيء يخص به جبهته فان هذا مكروه وعلنوا هذا بان ذلك من شعار الرافضة لان الرافظة يزعمون ان الصلاة على الطينة المعجونة من مما يدعون ان انه قبر الحسين رضي الله عنه افضل من غيرها فتجدهم يحملون معهم لبنات صغيرة من الطين يسجدون عليها وسمعنا ان بعضهم لا يبيح السجود على الفراش وشبهه الا على شيء من الارض وعلى كل حال كل هذا ظلال بلا شك المهم ان الصلاة على السجادة والحصير وما اشبههما لا بأس بها الصلاة على الخمرة التي تتسع للكفين والوجه لا بأس بها ايضا. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى عليها ومن فوائد هذه الاحاديث انه تجوز الصلاة في الثوب الواحد سواء كان واسعا يلتحق به الانسان ويتوشح به او غير واسع المهم ان يستر ما بين الركبة والسرة ومنها جواز الصلاة في في الازار ان الانسان يصلي بالإزار دون القميص دون الرداء ودليل هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه صلى ذات يوم باصحابه بازار قد ربطه من خلفي وكان ثيابه معه على المشتم فانكر عليه بعض الحاضرين. قال كيف تصلي بازار؟ والثياب عندك فقال فعلت ذلك ليراني احمق مثلك والاحمق هنا الجاهل حتى يتبين ان ذلك لا بأس به وفيه دليل على انه ينبغي للعالم الذي يقتدى به ان يظهر السنة بالفعل مع القول حتى يطمئن الناس الى حكم هذه السنة القول دعوة الى الله بلا شك ان تبين للناس ما يشرع لهم لكن اذا فعلت ذلك بنفسك صار هذا ابلغ واعظم اقتناعا يذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لما حاصر التتر دمشق في الشام وكان ذلك في رمظان واحتاج واحتاج الجنود الى القتال وهم صيام والقتال في الصيام مشقة افتى رحمه الله انه يجوز افتى انه يجوز لهم ان يفطروا ليتقووا على الجهاد وافتى بعض العلماء انه لا يجوز لهم ان يفطروا لان الفطر انما هو للمرض او للسفر وهؤلاء في بلادهم وليسوا معهم فاستدل رحمه الله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت غزوة الفتح في رمضان فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا ولما قربوا من مكة قال انكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا تأكد عليهم ان يفطروا لانه اقوى لهم فكان رحمه الله اعني ابن تيمية جمعنا على الله جمعنا الله واياكم واياهم في جنات النعيم كان يمشي بين بين العسكر في نهار رمضان ومعه كسرة خبزة يأكلها امامه لماذا حتى يطمئنوا ان الحكم واضح عند شيخ الاسلام وانه لا بأس ان يفطر الناس عند مدافعة العدو وهذا ابلغ عذرا من السفر السفر قد يكون الانسان في راحة ومع ذلك يفطر فكيف والانسان يريد ان يدافع عن بلده عن دينه عن حرماته عن ماله عن نفسه لا شك في جواز الفطر في هذه الحال اذا احتاج اليه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يبين للناس بالقول وبالفعل فقد صعد المنبر يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويقول للناس فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اسأل الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه ولا به عن عنه تبارك وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى والعجزة بين يديه تحمل. وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي اليها رواه البخاري. وعن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من ادم. ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس ويبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من من بلن يد صاحبه ثم رأيت بلال اخذ عجزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء صلى الى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى باب السترة يعني السترة التي يضعها المصلي بين يديه وهذه السترة سنة ينبغي للانسان الا يصلي الا الى سترة لا سيما اذا كان في الفضاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج بالعنزة بين يديه اذا خرج الى المصلى يعني مصلى العيد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس يصلي العيد في مسجده بل يصلي خارج البلد في الصحراء لكن لما كثر الناس في المدينة كثر البنيان وصار يشق على الناس ان يخرجوا خارج البنيان صار الناس يصلون في المسجد النبوي والا فلا شك ان الافضل في المدينة ان يصلى ان يصلى العيد والاستسقاء خارج المدينة افضل من ان يصلى في المسجد في المسجد نفسه فكان بين يديه عنزة يصلي اليها ففي هذا دليل على انه ينبغي للانسان اذا كان في البر ان يصلي الى عنزة يعني رمح قصير والرمح القصير ما يحمله المجاهد يكون في اعلى في اعلاه حربة يتقي بها العدو وفي هذا الحديث دليل على انه يصلي اليها وهي بين يديه لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينحرف عنها يمينا او او شمالا فهو حديث فيه نظر وانما يصلي الانسان الى السترة تماما وفي الحديث حديث ابي جحيف رضي الله عنه فوائد منها التبرك بفظل وظوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني الماء الذي يتوضأ به يتبرك به لان الصحابة كانوا يتبركون به منهم من يأخذ ويمسح يديه ومنهم من لا من لا من لا يأخذ ولا يحصل له فيمسح على يد صاحبه من بلنها لان اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلها خير وبركة كالناس يتبركون بثيابهم ويتبركون بعرقه ويتبركون بريقه ويتبركون بما بما فضل من ما في الوضوء وغير ذلك. اما غير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يتفرق به ولهذا لم يتبرك الصحابة بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من ائمة من ائمة الصحابة لكن هذا خاص التبرك بالاثار خاص للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكانوا يتبركون بشعره كان عند ام سلمة رضي الله عنها وهي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء مثل الطاغوب من الفضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مرض المريض اتوا اليها وصبت على هذه الشعرات ماء. وراجت الماء ثم اسقي المريض فيشفى باذن الله ولما اهدي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بردة اعجبته فقام فلبسها فقام رجل وقال يا رسول الله اعطنيها فاعطاها اياه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكرم الخلق ما سئل شيئا الا اعطاه اياه فاعطاه اياه فلام الصحابة الرجل وقالوا يا فلان كيف تسأله فرجة وقد لبسها وانت تعلم انه لا يسأل شيئا الا اعطاه اياه قال اني ارجو ان تكون كفني رضي الله عنه انتباه فلما مات كفنوه ببردة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك لما توفيت احدى بناته رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ حقوة يعني ازاره الذي يلي جسده وقال اشعرنها اياه يعني لفوا عليها مباشرة تبركا بهذا الازار اما غيره فلا وفي حديث ابي جحيفة دليل على جواز نعم دليل على ان الانسان اذا كان بمكة فلينزل في المكان الذي هو فيه ولا يزاحم الناس ولا يكثر من الطواف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى وخرج ونزل بالارواح ولم يكن يدخل يصلي في المسجد ولم يكن يدخل يطوف ما طاف الا طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع