وحقيقة ان المحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما في محرم. فيه منبر فقط. يعني درجة يصعد لكن محراب حق حدث اخيرا واختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال الاول انه مكروه او حرام والثاني انه مباح. والثالث انه مستحب لانه علامة على القبلة لو دخلت المسجد ليس فيه محراب وليس به علامة على القبلة انا تصلي. رأينا من يدخل المسجد هذا هذا اللي نحن فيه ونحن جالسون في الدرس يتجه الينا يجعل القبلة عن يمينه لانه ما تقدم ورأى المحراب فعلى كل حال نقول ان الصحيح ان المحراب في الاصل مباح. لكن نظرا لما يحصل فيه من من المصالح يرتقي الى الى درجة الاستحباب هذا احسن ما يقال في المحاريم بعض الناس يكتب على المحراب اشد من هذا واقبح يكتب الله على اليمين محمد على اليسار في ميزان واحد الله محمد بالله عليكم اذا شاهدت هذا ترون لاحدهم المزية على الاخر؟ اجيبوا يا جماعة. لا. تقول هذا الله احد محمد مثله ما في مزية لانهما كتبا على ميزان واحد فيظن الظان انهما شخصان متساويان. وهذا نوع من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شاء الله هو شئت في حاجة من الحوائج؟ قال ما شاء الله قال اجعلتني لله نجدا انكر عليه وارشده الى الصغار قال قل ما شاء الله وحده فهؤلاء الذين يجتهدون ان شاء الله ولا نظن ان لهم نية سيئة يضعون الله على اليمين ومحمد على اليسار وهذا لا يجوز فالمهم ان كل شيء يلهي المصلي فانه ينبغي ازالته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ازيلي قرامتي هذا فانه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي ويمشي ان شاء الله بقية الكلام عن الاحاديث نسأل الله لنا ولكم الهداية. وعن ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه ابو داوود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. رواه ابو داوود والترمذي. وعن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داوود. وعن ابي سعيدين الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعه عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا. اذا جاء احدكم المسجد انظر فان رأى في نعليه شيء فان رأى في نعليه قذرا فليمسح وليصلي فيهما. رواه ابو داوود والدارمي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون اي سؤاله احد وليضعهما ما بين رجليه وفي رواية او او ليصلي فيهما. رواه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاحاديث سبق الكلام على اكثرها ولنتكلم على ما تيسر منه من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وان يغطي الرجل فاه السدل ان يضع عليه رجاء كرجال ولا يرد طرفيه على كتفيه وقد علن هذا بانه فعل اليهود. وليس من هذا ان يطرح القبائل على كتفيه او المشلح كتفيه دون ان يدخل يديه كما نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الرجا نهي عنه لان هم لا يفعلون هذا ولانه يخشى ان ينسلح فينكشف اعلى اعلى بدنه. واما المشلة فعليه قميص. لا يفشى من انسلاح. المشرح ولو لم يضر ومنها الصلاة في النعال فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك واخبر انه من مخالفة اليهود قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم لكن هذا الامر ليس على سبيل الوجوب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا صلى اذا كان عليه نعلان ان يضع ان لا يضعهما بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان عن يساره احدا الا اذا لم يكن على يساره احد كانسان يصلي منفردا او الامام فيضع اما تحت رجليه واما عن يساره ولا يضع عن يمينه ولا امامه قال او ليصلي فيهما بدل هذا على ان الامر بالصلاة في النعال ليس على سبيل الوجوب وفي وقتنا الحاضر الناس لا يقومون بالذي ينبغي لهم من تفقد الحذاء عند دخول المسجد فتجد رجل يدخل في الحذاء ولا ولا ولا ينظر اليهما مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اراد ان يدخل المسجد ان ينظر في نعليه. فان رأى فيهما قذرا ازال يعني حكوا بالارض حتى يزول ثم صلى فيهما في وقتنا الحاضر الناس لا يأخذون بهذا الادب النبوي. ثمان المساجد ليست كالاول في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفرش المساجد بالحصى الصغيرة وفي وقتنا الحاضر كما تشاهدون بالفرص والفرش تتأثر بالنعال اكثر ولهذا رأينا علمائنا رحمهم الله لا يصلون في نعالهم في هذا مع انهم سلفيون حريصون على اتباع السنة نظرا الى ان الوقت قد تغير ثم ان الامام خاصة اذا صلى في نعليه اقتداء به الناس واذى بعضهم بعضا في نعالهم فلهذا ترك الناس هذه السنة لا رغبة عنها ولكن اخذا برخصة الله تبارك وتعالى ان الامر ليس على سبيل الوجوب ومن الاحاديث في هذا التي مرت علينا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في نعليه. والناس يصلون في نعالهم وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما انصرف من الصلاة سألهم لماذا طلعت من نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فخلعتهما وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانهم ينظرون اليه وهم يصلون لان النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه فائدة وهي نقل السنة الفعلية التي كان يفعلها في صلاته ولا سبيل الى نقلها الا بالنظر اليه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا دليل على ان الانسان اذا صلى في النجاسة في ثوبه او على بدنه او مشلحه او جواربه وهو لا يدري عنها فصلاته صحيحة وكذلك لو نسي ان يغسلها او نسي انها اصابته وصلى فلا فلا اعادة عليه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنى على صلاته ولم يستأنفها من جديد وهذا يدل على ان اولها صحيح مع انه لابس النعلين فيهما قذر فالمهم ان الانسان اذا صلى في ثوب نجس او سروال او غترة او مشلح او غير ذلك او كان على بدنه نجاسة ونسل او جهل فلا اعادة عليه فان علم في اثناء الصلاة ازال النجس واستمر في صلاته يعني لو تذكر اه ان ان في غترته قذرا او رآه بعد بعد ان شرع في الصلاة فليخلعها وليمضي في صلاته ولا حرج عليه. كذلك لو كان في سرواله يمكنه ان يخلعه ويمضي في صلاته. اما اذا كان في ثوب ليس عليه غيره فهذا لا يمكن ان يخلعه لانه لو خلعه لصار عريانا فنقول هنا انصرف من صلاتك واغسل النجاسة او غير الثوب والى هنا انتهى الكلام على هذا هذه الاحاديث نسأل الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. يصلي في ثوب واحد به رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافية ومنتعلة. رواه ابو داوود. وعن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. فقال له قائل تصلي في ازار واحد؟ فقال انما صنعت ذلك لنيراني احمق مثلك. واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن ابي بن كعب قال الصلاة في الثوب الواحد سنة. كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وعلينا فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذ كان في الثياب قلة. فاما اذا وسع الله فالصلاة في وبين ازكى رواه احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه احاديث في باب السترة دلت على مسائل الحديث الاول دل على جواز الصلاة على المصلى يعني مثل السجادة الحصير وهو المنسوج من ورق النخل. يسمى حصيرا ولكن هذا بشرط ان لا يتخذ الانسان هذا دائما في المسجد لا يصلي الا الا على حسن او سجادة لان المسجد الطاهر والحمد لله الاصل فيه انه طاهر فلا حاجة الى ان يضع الانسان شيئا يصلي علي