نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا يزال تصاويره تعرضني في صلاتي رواه البخاري. وعن عقبة ابن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه. وعن سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني رجل اصيد افاصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. رواه ابو داوود. وروى النسائي نحوه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي بينما رجل يصلي مسبل ازارا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضأ؟ قال انه كان يصلي وهو مسبل الازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود والترمذي. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه ابو داوود. وذكر جماعة وقفه على امي سلامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود والترمذي وعن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم على خفافهم. رواه ابو داوود. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه سلم يصلي باصحابه اذ خلا اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم القى نعال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريلات فاخبرني ان فيهما قذرا. اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا فليمسح فليصلي فيهما رواه ابو داود والدارمي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا الا يكون عن يساره احد وليضعهما بين رجليه. وفي رواية او او ليصلي فيهما. رواه ابو وداود احاديث تتعلق بما يلبس في الصلاة من ثياب او غيرها فمنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ذات يوم في بيت عائشة وقد سترت بيتها بقرام يعني نوعا من الفرش او الكساء وكان فيه تصاوير يقول النبي صلى الله عليه وسلم اميطي قرامك عني عنا فانه لا تزال تعرض تصاويره لي ففي هذا دليل على فوائد منها جواز ستر الجدران بالكسوة الا ان يكون فيها محظور شرعي مثل ان تصل الى حد الاسراف او تكون منقوشة في مكان يصلى فيه او ما اشبه ذلك ولكن هل هذا من الامور المطلوبة الجواب لا الافضل الا يستر الجدران لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما امرنا ان ان نكسو الحجارة والطين لكن قد يحتاج الانسان الى هذا مثل ان تكون لهم درائش كبيرة موجهة للشمس يحتاج الى ستر حتى لا تدخل الشمس المكان او نكون البيت آآ مبنيا بالاسمنت فيكون فيه برودة في الشتاء او حرارة في الصيف فيضع الستر على الجدار لاجل ان يلطف الجو. فهذا لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال اميطي قرابا كان لم يقل لان الجدران لا تكسى ولكن قال انه لا تزال تصاوره تعرضني ومما جاء في هذه الاحاديث تحريم الاسبال والاسبال ان ينزل الثوب او السروال او المشلة اسفل من الكعبين فان هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله يعني ليس المعصية السهلة كبيرة من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اسفل من الكعبين ففي النار. ولا ولا يأتي وعيد الا في شيء من الكبائر وسواء كان ذلك خجلا او غير خيلاء فان جره خيلاء فوعيده اشد واعظم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيمن جر ثوبه خيلاء ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه يوم القيامة. ولا يزكيه وله عذاب عليم. نسأل الله العافية. وعيد شديد نسأل الله السلامة فلا يجوز للانسان ان ينزل ثوبه او سرواله او نشلح اسفل من الكعبة فان فعل ذلك خيلاء حتى وصل الارض ففيه وعيد اشد اما المرأة فانه لا بد ان يكون ثوبها نازلا عن الكعبين يغطي قدميها لان قدمي المرأة عورة لا في الصلاة ولا في النظر فلا بد من ان يكون لها ثوب واسع وثوب طويل حتى لا تنكش في قدماه. لكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. قال بعض العلماء انه واجب. وان المرأة يجب عليها في صلاتها ان تستر كفيها وقدميها ان لم يكن عندها احد وقال بعض العلماء انه لا بأس ان تكشف كفيها وقدميها وحكي لنا عن شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن السعدي انه كان يدرس الطلبة ستر العورة في الصلاة وانه رأى في المنام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وكفاها خارج الجار فتعجب كيف تخرج كفيها فلما راجع الاثار واذا عائشة رضي الله عنها ترى ان الكفين ليس من العورة وانه يجوز للمرأة ان تصلي وكفاها مكشوفتان وكذلك قدماه فالاحتياط للمرأة ان تستر الكفين والقدمين لكن لو فرض انها لم تفعل فلا اعادة عليها وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان الانسان لا يصلي في مكان فيه ما يلهيه من نقوش او غيرها. ولهذا كره الامام احمد رحمه الله ان نكتب في جدار المسجد القبلي كتابات اي كتابة تكون لانه يلهي والانسان مهما كان حريصا اذا كان امامه شيء مكتوب او نقوش يتلهى فيها غالبا وما يكسبه بعض الناس في المساجد من ايات او ما اشبهها غلط. لان اصل كتابة الاصل كتابة الايات على الجدران غلط عظيم ورأينا انه حرام لانه اهانة للقرآن الكريم القرآن ما نزل ليكون نقشا في الجدران ولذلك تجد بعظهم والعياذ بالله يكتب القرآن بكتابة ليست عربية وخارجه عن مصحف عثمان يجعلها كأنها كأنها قصر او كأنها مسجد له ملاير او ما اشبه ذلك تلاعب بكتاب الله عز وجل ثم اننا والله لسنا احرص على الخير من السلف الصالح ما كتبوا القرآن في قبلتهم ولا كتبوه في في حجرهم ولا في غرفهم فلا يحل الانسان ان يكتب القرآن لا على لا على جدران المساجد ولا على جدران البيوت لان في هذا اهانة لكتاب الله عز وجل واستعمالا له في غير ما نزل من اجله والعجب انه يكتب في بعض المجالس قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ثم ترى الجالسين من اول الجلسة الى اخرها هو مغتابون الناس وكأن هذا تحدي للقرآن تحد واضح وبعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ما ادري عاد يكتبون وجد عنده رزقا ثم نجد عنب بالمحاريب ولا لا فلما دخل عليها زكريا المحراب زي كيف هل المحراب هذا هو المقصود بالاية؟ لا المحراب مكان الصلاة ما هو هذا الطوق فكيف تنزل الاية على ما لم تنزل على ما ما لا يراد بها لكن الجهل الجهل العظيم نسأل الله العافية المحراب في قوله فلما دخل عليها زكريا المحراب مكان مكان الصلاة. اما هذه المحاريم فان بعض العلماء انها مكروهة او حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى يعني المحاريب ولذلك كان بعض الناس في الاونة الاخيرة يبنون مساجد لا يجعلون لها محرابا ويجعلون علامة القبلة قوس يعني ملون تعرف به القبلة بدون محراب وحقيقة ان المحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما في محرم في منبر فقط يعني درجة يصعد اليها الخطيب لكن محراب حق حدث اخيرا واختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال