فاما البيع والشراء والتأجير والرهن وما اشبه ذلك فانه لا يجوز كما سبق والعقد يكون باطلا وكذلك انشاد الضالة بان يقول من عين لي كذا وكذا فانه لا يجوز ومنها انه لا يجوز رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعظيما للمسجد النبوي ولهذا قال السائب ابن يزيد كنت نائما في المسجد فاذا رجل يحسبني فاذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامره ان يأتي برجلين يرفعان اصواتهما في المسجد النبوي فسألهما عمر رضي الله عنه من اين انت؟ ما قال من الطائف قال لو كنت ما من اهل المدينة لاوجعتكما اي لضربتكما ضربا موجعا لكن اهل الطائف لا يعرفون شيئا من احكام المسجد النبوي الا قليل الا قليلا ففي هذا دليل على فوائد منها وجوب احترام مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والا ترفع الاصوات لا سيما اذا قرب الانسان من قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فانه لا يجوز ان يرفع صوته ومنها جواز حصب الانسان. يعني رمي بالحصباء وهي الحجارة الصغار عند الحاجة لذلك لان عمر لم يحب ان يرفع صوته ويقول يا فلان تعال والحصبة ليس لا لا يلزم منها ان تصيب الرجل بل قد تقع عنده قريبا منه فيحس بها ومنها انه ينبغي للانسان اذا اراد انكار المنكر ان يبحث عن حال الرجل قبل ان ينكر عليه فقد يكون معذورا بجهل او غير ذلك فلا ينكر لان عمر رضي الله عنه سأل عن سأل هذين الرجلين من اين هما قبل ان ينكر عليهما ومنها اختلاف المنكر باختلاف الفاعل فقد يؤاخذ الانسان ويعاقب على المنكر واخر يفعله ولا ينكر عليه حسب حال الشخص. كذلك ايضا لا يجوز ان تتخذ المساجد للاشياء المحرمة كالاوثان التي تعبد من دون الله وما اشبه ذلك ومنها انه لا يجوز للانسان ان يبصق في الصلاة امام وجهه بل عليه ان يتفل اما عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه ثلاث ثلاث محلات عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه ومنها وجوه ازالة الاذى والقذر عن المسجد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تغير وجهه لما رأى نخامة في قبلة المسجد ويجدر بنا ان نبين ما يفعله بعض الناس يضعون اسطال البلاستيك من اجل ان يتنخموا فيها امام امام الصف. وهذا غلط لا ينبغي اما وضع المناديل فقط فلا بأس. واما ان توضع هذه الاسطال من اجل ان يتنخم الناس فيها ويلقوا فيها اه المناديل التي فيها النخامة فهذا لا ينبغي وهو من سوء الادب ان تجعل بين يديك مثل هذه الاشياء. هذه قال تجعل في مؤخر المسجد لا بأس واما امام المصلين فلا والله الموفق ومنها ايضا آآ ان الانسان ينبغي له اذا دخل المسجد ان يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والله اعلم. قال رحمه الله تعالى باب الستر عن عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه متفق وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في بالواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظر فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بجانية ابي جهم. فانها انفا عن صلاتي متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان يفتنني. وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا يزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وعن عقبة ابن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى. باب السفر يعني باب يستتر به الانسان في صلاته وستر العورة في الصلاة امر واجب لا بد منه. لقول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب وقال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على فساد صلاة من صلى وهو عريان قادرا على الستر فيجب على الانسان اذا اراد ان يصلي ان يستتر بثوب مباح طاهر ساتر لابد من ثلاث شروط ان يكون ساترا فاما الخفيف الرهيف فانه لا يكفي اذا كان يصف البشرة ولابد ان يكون مباحا فان كان حراما فانه لا يصح الستر به مثل ان يكون مغصوبا او مسروقا او حريرا على الرجال او ما اشبه ذلك. والثالث ان اكون طاهرا فان كان نجسا فانه لا يجوز الستر به. لان النجس لا يجوز للانسان ان يصلي وهو متلبس بنجاة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في المكان الذي يصلي عليه اذا لابد من السترة فلو صلى الانسان عريانا وهو قادر على ان يستتر فلا صلاة له فان كان غير قادر كما لو كان في البر واحترق ثوبه ونجا بنفسه من النار وليس عنده ثوب فانه يصلي ولو عريانا ولا يحل له ان يؤخر الصلاة من اجل ان يحصل على ثوبه لانه الوقت مقدم على كل شيء. ولو كان في البر وليس معه الا ثوب مغصوب يعني هو رجل سرق ثوبا وسافر وليس معه الا هذا الثوب وصلى فيه فانه اثم لانه انتفع بمال غيره بلا رضاه لكن صلاته صحيحة على قول الراشد ولو صلى وهو رجل في ثوب حرير في ثوب حرير فانه اثم لانه لا يجوز لا يجوز للرجال ان يلبسوا ثياب الحرير انما ثياب الحرير للنساء لكن لو ان هذا الرجل خالف والعياذ بالله وصلى في ثوب حرير فان صلاته فانه اثم وصفاته صحيحة على القول الراجح. ولو صلى في ثوب نجس وهو قادر على ان يغيره او يغسله فصلاته باطلة لانه حمل النجاسة الا اذا نسي فصلى في ثوب نجس ولم يذكر الا بعد ان صلى فصلاته صحيحة او كان لا يدري عن نجاسته وصلى فيه وبعد صلاته رأى فيه نجاسة فان صلاته صحيحة لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وفيهما قذر ولم يعلم فجاءه جبريل في اثناء الصلاة واخبره ان فيهما قذرا فخلعهما ومضى في صلاتهم ولم يعزها من جديد. فدل ذلك على ان الانسان اذا صلى في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها فصلاته صحيحة ثم يأتي ان شاء الله الكلام على الاحاديث التي ساقها المؤلف في درس مقبل. قال رحمه الله تعالى باب الستر عن عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام واضعا طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة انها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان يفتنني. وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وعن عقبة ابن عامر قال هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كاذكاره له ثم قال لا ينبغي للمتقين متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث في بيان الستر يعني ستر العورة اذا كان الانسان يصلي وهي اعني العورة ثلاثة اقسام على حسب كلام الفقهاء رحمهم الله القسم الاول مخففة والثاني مغلظة والثالث متوسطة تأمل مخففة فهي عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين هذه يكفي ان يغطي فيها الفرجين الذكر والجبن. والثاني مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فهذه جميع جسدها في الصلاة عورة. الا وجهها وكفيها وقدميها. فهذه ليست عورة لكن الافضل ان تغطي القدمين والكفين والثاني المتوسطة وهي ما عدا ذلك هكذا قذره الفقهاء رحمهم الله وسبق انه لا بد ان يكون الساتر صديقا طاهرا حلالا. صديقا يعني يستر دون الرهيف الذي لا يستر. هناك اشياء لا ينبغي للانسان ان ان يفعلها منها انه اذا صلى في ثوب واحد فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف بين طرفيه بمعنى ان يدخل كل طرف في الاخر. يعني مثل كالذي يلتف به. لانه ان لم يفعل ذلك ربما مع الحركة فيبقى عاريا ومنها انه لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء يعني على اكتافي ولكن لو فعل وصلى في ازار فلا بأس لان الرجل عورته ما بين السرة الى الركبة في الصلاة وكذلك ايضا لا يصلي في ثوب فيه نقوش. تلهيه عن صلاته. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في خميصة لها اعلام. ثوب جيد له خطوط فنظر صلى الله عليه وسلم الى عالم منه يعني خط وهو يصلي الهاه عن صلاته فلما انصرف قال اذهبوا بان بجانيتها بخميصة هذه الى ابي جهل واتوني بامبجانيته لان ابا جهل اهداها اي اهدى الخميصة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاراد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يردها بدون ان يكسر قلبه قال اذهبوا بها واطلبوا منها ام بجانيتهم؟ والان بجانية كساء غليظ ليس فيه اعلام فدل هذا على انه لا ينبغي للانسان ان يلبس ما يشغله عن صلاته. ودل ذلك ايضا على انه لا ينبغي للانسان ان يتشاغل في صلاته بشيء سواء بالثوب او بالغترة او بالنشلة او بالساعة او بالقلم وسواء كان في يده او في بصره فمن نظر الى الساعة وهو يصلي فقد فعل مكروها ومن جعل يعبث في لحيته فقد فعل مكروها. ومن جعل يعبث في قلم قد فعل مكروها لان الصلاة خشوع بين يدي الله عز وجل والله الموفق