وهل يسجد للتلاوة اذا كان في وقت النهي اما لو قرأ بعد العصر او بعد الفجر الجواب نعم يسجد لان كل صلاة لها سبب اليس عنها نهي خذ هذا الضابط كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي المسجد وسنة الوضوء غيرهما كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي بل تصلى حيث وجد سببها مطلقا واذا سجد واذا سجد القارئ فهل يسجد من حوله الجواب في هذا التفصيل كان من حوله يستمع له منصتا له يتابعه قلبه فانه اذا سجد القارئ سجد لانه تابع له وان لم يسجد القارئ لم يسجد وان كان سامعا لا مستمعا بمعنى انه مر شخص يقرأ القرآن فسجد هذا الشخص فان الذي سمعه لا يسجد لان هذا السامع ليس له حكم القارئ فلا يثاب على سمعه مما يثاب على استماعه فلا يسجد ولهذا اقول هذا نقول يسن سجود التلاوة القارئ وايه والمستمع دون السامع واذا كان اماما وسجد وجب على المأمومين ان يتابعوه عن امامه وهذا اذا كان في صلاة جهر لانه اذا كان في صلاة الجهر قد استمعوا له فيسجدون معه واما اذا كان في صلاة السر فلو صح الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ابيهم في في صلاة الظهر وسجد وسجدوا معه قالوا لا نرى الا انه قرأ تنزيل السجدة لو صح هذا الحديث فكان فيه دليل على ان الامام له ان يقرأ السجدة في الصلاة السرية وانه اذا سجد سجد الناس معه لكن هذا القرآن وهذا الحديث في صحته نظر لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لوجب علينا الاخذ به لكنه لم يثبت فلذلك ذكر الفقهاء ان الامام يكره له ان يقرأ في صلاة السر باية سجدة لانه بين امرين اما ان لا يسجد فيكون ترك امرا مشروعا واما ان يسجد فيلبس على على من المؤمنين على المأمومين قال بعض الناس يزول هذا الالتباس بان يجهر باية السجدة اذا مر بها وهو يصلي سرا حتى يسمع المأمومون قراءته يسجد ويسجدون لكن في النفس من هذا الشيء لانه اذا فعل ذلك لقد شرع ما ليس بمشروع لان ظاهر الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر حين سجد في صلاة السر على كل حال الاولى للامام في صلاة السر ان لا يقرأ في باية سجدة والحمد لله القرآن واسع ان سوى ايات السجاد قال رحمه الله تعالى اوقات النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وفي رواية قال اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان متفق عليه وعن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا اين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه وعن عمرو بن عبسة قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت اخبرني عن الصلاة فقال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فصل فان الصلاة مشهودة محظورة فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم ابصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انام من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه رواه مسلم وعن خريب ان ابن عباس والمسورة بن مخرمة وعبدالرحمن بن الازهر ارسلوه الى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر قال فدخلت على عائشة فبلغتها فبلغتها ما ارسلوني. فقالت سل سل ام سلمة فخرجت اليهم فردوني الى ام سلمة فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته صليهما ودخل ثم دخل فارسلت اليه الجارية فقلت قولي له تقول ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما. قال يا ابنة ابي امية سألت عن سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث النهي عن الصلاة واعلم ان الفريضة لا نهي عنها صليها في اي وقت فلو فرض ان الانسان لم يستيقظ لصلاة الفجر الا عند طلوع الشمس فانه يصلي صلاة الفجر كذلك لو انه صلي العصر ثم ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء انه يصلي الظهر ولو بعد العصر فخذ هذا الفريضة ليس عنها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكره اي وقت لا كفارة لها الا ذلك النوافل التي لها اسباب ليس عنها نهي متى وجد سببها تليت في اي وقت كتحية المسجد مثلا اذا دخلت المسجد في اي وقت صباحا ومساء ليلا او نهارا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو لم يبقى على غروب الشمس الا خمس دقائق صلي او لم يبقى الا خمس دقائق على الطلوع فصل كذلك ايضا سنة الوضوء الانسان اذا توضأ واسبغ الوضوء صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من فصلي اذا توضأت ركعتين متى توضأت فانه سنة سواء العصر او الفجر او اي وقت كذلك ايضا لو كسفت الشمس بعد العصر بعد صلاة العصر فان صلى لا يقول الإنسان هذا وقت نهي ما في الصلاة؟ لا صلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخسوف والخسوف لارايتموهما فصلوا فخذها كل صلاة نافلة لها سبب فانه ليس عنها نهي صلها اي وقت كان بقينا الصلاة التي ليس لها سبب النافلة التي ليس لها سبب كانسان جالس يريد ان ان يصلي فهذا لا يصلي في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك الا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها هذا نقول لا يحل لك ان تصلي لانه نافلة ليس لها سبب ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال يوم الجمعة تجده جاء مبكرا للمسجد وصلى ما شاء الله ثم قرأ جلس يقرأ اذا قارب زوال الشمس قام يصلي حرام عليك نصلي عند في وقت النهي بلا سبب لا يحل نعم لو قدر ان الانسان ان دخل المسجد قام يصلي الى مجيء الامام فهذا رخص به بعض العلماء مع ان في النفس من ذلك شيء شيئا فيجب عليه اذا تحرى وقت النهي ان يتوقف الا تحية المسجد وعلى هذا فما هي اوقات النهي اسمع لصلاة الفجر الى طلوع الشمس من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح هذا محاري ثلث ساعة وعند قيامها حتى تزول يعني معناه اذا ارتفعت في في السماء انه يضعف سيرها في رأي العين الى ان تزول عالم الدار ثمان دقائق الى خمس دقائق قبل الزوال الرابع بصلاة العصر الى ان يبقى بينها بين الشمس وبين الغروب مقدار رمح الخامس هذا الزمن الى ان تغيب الساعة او او هذه خمسة اوقات لا يحل للانسان ان يتنفل فيها نفلا سبب فان فعل اثم وصلاته عليه غير مقبولة منه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اي مرجوة هناك ثلاثة اوقات من هذه الخمسة زادوا فيها انه لا يدفن ميت هذه الاوقات وهو وهي طلوع الشمس الى ان ترتدي عقيدهم دار ربع ساعة او نحوه فلو فرض اننا اتينا بجنازة جعلنا نسوي القبر بعد صلاة الفجر نسوي حتى طلعت الشمس وانتهى تسوية القبر فنقول لا يجوز ان الى متى لا ترتفع الشمس كذلك لو ذهبنا بجنازة وصلى المقبرة قبل الزوال بعشر دقائق ما نقتل الميت حتى تزول الشمس يعني حتى يدخل وقت كذلك اذا وصلنا الى المقبرة العصر جعلنا نسب القبر حتى بقي على غروب الشمس قدر رمح لا يجوز ان يجب ان ننتظر حتى تغرب الشمس حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله على اله وسلم يصلي في ان نقبر فيهن اذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع يعني فيقوم قائم الظهيرة حتى تزول لنتضيف الشمس حتى تغرب